اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
8/14/2017 5:30:35 AM
  اثر وفاة احد طرفي الخصومة      

ما هو أثر وفاة احد طرفي الخصومة اذا كانت الدعوي مهيئة للحكم في موضوعها ? ومتي تعتبر الدعوي مهيأة للحكم ? من المتعارف عليه ان وفاة احد طرفي الخصومة يؤدي الي انقطاع تلك الخصومة كما حددت ذلك المادة 130 من قانون المرافعات المصري حيث نصت علي (( ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم ، او بفقده اهلية الخصومينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم ، او بفقده اهلية الخصوم ، او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها.....)) ولكن اذا توفي احد الخصوم بعد ان تهيأت الدعوي للحكم في موضوعها ففي هذه الحالة لا تنقطع سير الخصومة وفقا لما جاء بنص المادة 130 من قانون المرافعات. وهذا ما اكدته محكمة النقض حيث جاء في احكامها ((المقرر في قضاء محكمة النقض أن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، وأن الدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ولا أثر للوفاة بعد ذلك ولا تثبت وفاة الخصم إلا بصورة رسمية من شهادة وفاته أو إعلام وراثته . لما كان ذلك ، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة دليل على وفاة سالف الذكر وأن ما استندت إليه النيابة في رأيها هو ما أورده المحضر بالإعلان المؤرخ 30/7/2005 بأن المطعون ضده المذكور سلفاً لم يتم إعلانه لوفاته دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك في حين أن البين من محضر إعلان نفس المطعون ضده بتاريخ 27/7/2005 أن المحضر القائم بالإعلان أثبت إعلان المطعون ضده المذكور إدارياً مخاطباً مع مأمور قسم الزيتون لغيابه وغلق السكن ، فإن الدفع المبدى من النيابة يكون عارٍ عن دليله ومن ثم غير مقبول )). (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09) ولكن في هذا الامر الشئ الفيصل هو ان تكون الدعوي مهيأة للحكم في موضوعها ، ولذلك لابد وان نعرف متي تكون الدعوي مهيأة للحكم قد أوضحت المادة 131 من قانون المرافعات هذا الامر حيث نصت علي ((تعتبر الدعوى مهياة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ، او فقد اهلية الخصومة ، او زوال الصفة )) ولما كانت محكمة النقض جاء في احكامها (( إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أنه - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم 000 إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها - وتنص المادة 131 من ذات القانون على أنه - تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة- وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن مورث الطاعنين مثل بجلسة 1988/11/7 أمام محكمة الاستئناف وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف ـ مورث الطاعنين ـ وقدم شهادة بوفاته بتاريخ 1988/5/13 فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1989/1/5 وكان يبين من ذلك أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ 1988/9/21 ومن ثم فلم يبد طلباته وأقواله الختامية قبل الحكم فى الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم ويترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً )) (الطعن رقم 405 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/4/8 س 44 ج2 ص 45 ) اذا حتي تكون الدعوي مهيأة للحكم لابد وان يكون الخصوم قد ابدوا طلباتهم الختامية بالجلسة التي سبقت الوفاة او فقد الاهلية . (((( و قل رب زدني علما )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3374 / عدد الاعضاء 63