اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون الجنائي

قانون المخدرات 2 لعام 1993




               قانون المخدرات 2

                                     لعام 1993 0
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
بناء على ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 9- 10 -1413 هجري و31-3-1993
يصدر مايلي:
الفصل الاول
التعاريف
المادة 1 – يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق احكام هذا القانون ماهو مبين الى جانب كل منها :
آ – الوزارة: وزارة الصحة 0
ب – الوزير : وزير الصحة 0
ج – المواد المخدرة : كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم(1) الملحق بهذا القانون 0
د- التهريب : جلب المواد المخدرة الى اقليم الدولة او اخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة 0
ه – الصنع : فصل المواد المخدرة عن اصلها النباتي واستخلاصها منه وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة وتشمل التنقية والاستخراج والتركيب وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى وصنع مستحضرات غير تلك التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية
و – النقل : نقل المواد المخدرة من اقليم الى اخر داخل اقليم الدولة 0
الفصل الثاني
في الاستيراد والتصدير
المادة 2 – تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة او تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه 0
المادة 3 – لايجوز منح ترخيص الاستيراد او التصدير للمواد المخدرة الا للجهات او الاشخاص المبينين فيما يلي :
آ – مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد او تصدير المواد المخدرة 0
ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية  ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة 0
ج – مديروا مخابر التحاليل الكيميائية او الجرثومية ومديروا المعامل الصناعية او الغذائية او غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة 0
د – مديروا المصانع المرخص لها بصنع الادوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة 0
ه – مديروا محلات الاتجار بالادوية والمواد الكيميائية الطبية 0
المادة 4 – آ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة او تصديرها كلما اراد القيام باستيراد او تصديراو نقل المواد المخدرة  ان يحصل علىرخصة بذلك ويتم الحصول على الرخصة بموجب طلب مقدم الى الوزارة يبين فيه الاسم والعنوا ن والعمل واسماء المواد المخدرة المراد استيرادها او تصديرها ونقلها وكميتها وجميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير 0
وللوزير الحق في قبول الطلب او رفضه او خفض الكمية المبينة فيه 0
ب – تمنح الرخص المشار اليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ولمدة حدها الاقصى سنة واحدة 0
المادة 5 – لايجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل الى الجمارك الا بموجب اذن سحب كتابي صادر الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير 0
وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير استلام اذن السحب او التصدير من اصحاب العلاقة واعادته الى الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الاذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة 0
ويعتبر الاذن ملغى اذا لم تسحب المواد المخدرة خلال اربعة اشهر من تاريخ صدوره الاول و تؤول في هذه الحالة ملكية المواد المخدرة الى الدولة دون مقابل وتسلم الى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير 0
المادة 6 – لايجوز سحب المواد المخدرة الا اذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وينظم الوزير اجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه 0
المادة 7 – لايجوز استيراد المواد المخدرة او تصديرها او نقلها داخل طرود محتوية على مواد اخرى ويجب ان يكون ارسالها ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها وان يبين عليها اسم المادة المخدرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها 0
الفصل الثالث
في الاتجار بالمواد المخدرة
المادة 8 – يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ولايمنح هذا الترخيص الا للمشمولين باحدى الفقرات (آ- د – ه ) من المادة الثالثة من هذا القانون 0
المادة 9 – آ – لايجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون :
1 – المحكوم عليه بجناية او جنحة شائنة 0
2 – من سبق فصله تاديبيا او صرف من الخدمة مالم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل او الصرف من الخدمة 0
ب – يلغى الترخيص حكما وبقرار من الوزير اذا صدر حكم مبرم على صاحبه باحدى الجرائم او العقوبات المذكورة في هذه المادة 0
المادة 10 – على طالب الترخيص بالاتجار بالمواد المخدرة ان يقدم طلبا بذلك الى الوزارة مرفقا بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير 0
المادة 11 – كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة والغي ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت اشراف الوزارة 0
المادة 12 – يعين للمحل المعد للاتجارفي بالمواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولا عن ادارته وفقا لاحكام هذا القانون 0
المادة 13 – لايجوز تعيين الصيدلي المحكوم باحدى الجرائم و العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديرا للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة وينحى الصيدلي عن ادارة المحل المذكور في هذه المادة حكما وبقرار من الوزير اذا صدر ضده حكم مبرم باحدى العقوبات او الجرائم المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون 0
المادة 14 – آ – لايجوز للجهات والاشخاص المرخص لهم في الاتجارالمواد المخدرة ان يبيعوا هذه المواد او يتنازلوا عنها او يسلموها باي صفة كانت الا للجهات والاشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات 0
ب – لايجوز لمصانع الادوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة ان تتنازل عنها او تسلمها باي صفة كانت الا لمحلات الاتجار بالادوية والمواد الكيميائية الطبية او عن طريق التصدير اصولا
ج – يصدر الوزير قرارا بالشروط والاجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد والادوية المنصوص عليها في هذه المادة 0
الفصل الرابع
الوصفات الطبية والصيدليات
المادة 15 – لايجوز للاطباء المرخص لهم بممارسة مهنة الطب ان يصفوا المواد المخدرة لاي مريض الا بقصد العلاج الطبي 0
ويحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه وصفة باي كمية من المواد المخدرة 0
المادة 16 – يجوز للاطباء المرخص لهم بممارسة مهنة الطب ان يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض الادوية المخدرة لاستعمالها في حالة الضرورة الماسة بشرط ان يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويجوز للاطباء المشار اليهم علاج المرضى بهذه الادوية خارج عياداتهم في الحالات الطارئة 0
ويحظر على الطبيب ان يصرف ايا من هذه الادوية لمرضاه بقصد استعمالها بانفسهم ويجب على الطبيب مراعاة الاحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة المذكورة في المادة 33 من هذا القانون 0
المادة 17 – يجوز للافراد حيازة مواد مخدرة لاستعمالهم الخاص ولاسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولايجوز لهم التنازل عن هذه المواد لاي شخص اخر مهما كانت الاسباب 0
المادة 18 – لايجوز للصيادلة ان يصرفوا ادوية مخدرة الا بوصفة طبية من طبيب بشري او طبيب اسنان او طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة او بموجب بطاقة رخصة وفقا للاحكام الواردة في المواد (22- 23 -24 -25 ) من هذا القانون ويحظر على الصيادلة صرف ادوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية اذا زادت الكمية المدونة فيها على الكميات المقررة بالجدول رقم (3) واذا استدعت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج ان يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض 0
المادة 19 – يصدر الوزير قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها ادوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية وتطبع هذه الوصفات على اوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة وتسلم الدفاتر بالاثمان التي تقررها تلك الجهة 0
المادة 20 – لايجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي مواد مخدرة بعد مضي سبع ايام على كتابتها 0
المادة 21 – لاترد الوصفات الطبية المحتوية على ادوية مخدرة لحاملها بعد صرفها ويحظر استعمالها اكثر من مرة ويجب حفظها في الصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر الصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ولحاملها ان يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها ولايجوز استخدام الصورة في الحصول على ادوية مخدرة 0
المادة 22 – يجوز للصيدليات صرف ادوية مخدرة بموجب بطاقات الرخص للاشخاص الاتين :
آ – الاطباء البشريين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة 0
ب – الاطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية 0
ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم ادوية مخدرة 0
المادة 23 – تمنح بطاقات  الرخص المذكورة بالمادة السايقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه :
آ – اسماء الادوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها 0
ب – الكمية اللازمة للطالب 0
ج – جميع البيانات الاخرى التي تطلبها الوزارة وللوزارة رفض اعطاء بطاقة الرخصة او خفض الكمية المطلوبة 0
المادة 24 – يجب ان يبين في بطاقة الرخصة مايلي :
آ – اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه 0
ب – كمية الادوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة 0
ج – تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة 0
المادة 25 – يجب على الصيادلة ان يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي صرفوها وتاريخ صرفها وان يوقعوا على هذه البيانات ولايجوز تسليم الادوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الا بايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملا وكميته بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها 0
وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء مفعولها
المادة 26 – على مديري الصيدليات ان يرسلوا الى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفا تفصيليا موقعا منهم يتضمن الوارد والمصروف والباقي من الادوية المخدرة خلال الاشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض
المادة 27 – ينظم بقرار من وزير الصحة طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات العامة او الخاصة 0
الفصل الخامس
صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة
المادة 28 – آ – لايجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون 0
ب – يجوز لمصانع الادوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي من الوزير 0
الفصل السادس
في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة
المادة 29 – لايجوز صنع أي مادة من المواد غير المخدرة المدرجة في الجدول رقم(2)الملحق بهذا القانون 0
وتسري احكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها واحكام الفصل الثاني على ما يستورد او يصدر منها من قبل الجهات والاشخاص المرخص لهم  بالاتجار  في المواد المخدرة 0
وفي حال جلب احد المحلات المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة لاحدى هذه المواد وجب عليه اتباع احكام القيد والاخطار المنصوص عليها في المادتين (33و36) من هذا القانون
الفصل السابع
في النباتات الممنوع زراعتها
المادة 30 – يحظر على أي شخص ان يزرع او يستورد او يصدر او يملك او يحرز او يشتري او يتبادل او يسلم او يستلم او يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم (4)الملحق بهذا القانون في جميع اطوار نموها وكذلك بذورها وتستثنى من ذلك اجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون 0
المادة 31 – للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للاغراض الطبية او العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك 0
وللوزير ان يرخص باستيراد النباتات الممنوع زراعتهاوبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لاحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون 0
الفصل الثامن
في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها
المادة 32 – يجب قيد جميع الادوية الواردة الى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها وذلك في دفاتر خاصة للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة 0
ويدون في هذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير 0
المادة 33 – على كل شخص او جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين /3و8/ والفقرتين(آ وب) من المادة 22 ان يقيد الوارد وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة مع ذكر اسم المريض واسم صاحب الحيوان كاملا ونسبته ولقبه وسنه وعنوانه واذا كان الصرف في المستشفيات او المصحات او المستوصفات او المراكز الصحية او العيادا ت اما اذا كان الصرف لاغراض اخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الادوية 0
المادة 34 – يجب تسجيل جميع الادوية المخدرة او  ا لتي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في ا ليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة كما يجب تسجيل جميع الادوية المخدرة او التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري بيعها او التصرف بها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة 0
ويحدد الوزير نماذج هذه السجلات واصول ملء بياناتها 0
المادة 35 -  يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد(32-33- 34 ) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب 0
المادة 36  - آ – على مديري المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة او استعمالها ان يرسلوا بكتاب مسجل الى الوزارة في الاسبوع الاول من كل شهر كشفا تفصيليا موقعا عليه منهم مبينا فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض 0
ب – على مديري المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة والخاصة وعيادات الاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب القيام بالوا جب المذكور في الفقرة /آ/ السابقة بالنسبة للادوية المخدرة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة عن الستة اشهر السابقة 0
المادة 37 – يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الاشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار بها ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير 0
المادة 38 – يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32-33-34 )من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ اخر قيد فيها 0
كما تحفظ الايصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها فسي المادتين (18-25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها 0
الفصل التاسع
في العقوبات والتدابير
المادة39 –آ – يعاقب بالاعدام :
1 – كل من هرب مواد مخدرة 0
2 –كل من صنع مواد مخدرة في غير الاحوال المرخص لها في هذا القانون 0
3 – كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 وذلك في غير الاحوال المرخص لها في هذا القانون او هربه في أي طور من اطوار نموه او بذوره 0
ب – اذا وجدت في القضية اسباب مخققة جاز للمحكمة ان تخفض عقوبة الاعدام الى الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت لمدة لاتقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة في كلتا العقوبتين ولايجوز منح الاسباب المخففة التقديرية في الحالات التالية :
1- التكرار لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة /40/ من هذا القانون وتراعى في اثبات التكرار الاحكام القضائية الاجنبية القطعية الصادرة بالادانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم 0
2 – ارتكاب الجريمة من احد العاملين بالدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات 0
3 – استخدام قاصر في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة 0
4 – اشتراك الجاني في احدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة او عمله لحسابها او تعاونه معها 0
5 – استغلال الجاني في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة اوفي تسهيلها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته او عمله او الحصانة المقررة له طبقا للقانون 0
ج- تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك 0
المادة 40 – يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة :
1- كل من حاز او احرز او اشترى او باع او سلم او تسلم مواد مخدرة او نباتا من النباتا المبينة في الجدول رقم (4) او تنازل عنها او تبادل عليها او توسط فيها او قدمها للتعاطي وكان ذلك بقصد الاتجار او اتجر فيها وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون 0
2 – كل من نقل مواد مخدرة او نباتا او بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم 4 اذا كان عالما بان ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار او اتجر فيها وذلك في غير الاحوال المرخص بها فيهذا القانون 0
3 – كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها باي صورة في غير هذا الغرض 0
4 – كل من ادار او اعد او هيأ مكانا لتعاطي المخدرات بمقابل :
ب – وتكون العقوبة الاعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد الى خمسة من الفقرة ب من المادة السابقة وكذلك الحال فيما اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم او مرافقها الخدمية او مؤسسة ثقافية او رياضية او اصلاحية او في دور العبادة او المسمعسكرات او السجون او دور التوقيف في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات 0
ج – اذا وجد في القضية اسباب مخففة جاز للمحكمة ان تبدل :
1- عقوبة الاعدام الى الاعتقال المؤبد او الاعتقال لمدة لاتقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة في كلتا العقوبتين 0
2 – عقوبة الاعتقال المؤبد الى الاعتقال المؤقت لمدة لاتقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف الى مليوني ليرة 0
المادة 41 – يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة 0
المادة 42 – 1 – يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لاتقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف الى مليوني ليرة كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة او سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون 0
2 -  وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا قدم الجاني المواد المخدرة الى قاصر او دفعه الى تعاطيها باي وسيلة من وسائل الاكراه او الغش او الترغيب او الاغراء 0
المادة 43 – آ – يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة الف الى خمسمائة الف ليرة كل من حاز او احرز او اشترى او نقل او سلم او تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانونا 0
ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تامر بوقف تنفيذ العقوبة وايداع من يثبت ادمانه على تعاطي المواد المخدرة احدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالاشراف على المودعين بالمصحة ولايجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة اشهر ولاان تزيد عن السنة 0
ج – تشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من:
- معاون الوزير او مدير الصحة بالمحافظة رئيسا 0
-  قاضي نيابة يسميه وزير العدل عضوا                                                                    - مدير ادارة مكافحة المخدرات او من ينوب عنه عضوا
-  طبيب مختص تسميه نقابة الاطباء عضوا
د - لايجوز ان يودع المصحة من سبق الامر بايداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق 0
ه  -  اذا تبين عدم جدوى الايداع او انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه او خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه او ارتكب اثناء ايداعه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الامر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ وفي حالة الغاء وقف التنفيذ يستوفى كامل الغرامة وينفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة 0
و – مع مراعاة الفقرة د من هذه المادة لاتقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة الى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه او بطلب من زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية ولايشمل ذلك من ضبط بجرم تعاطي المخدرات مشهود اوحركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة 0
المادة 44 – تراعى السرية حيال الاشخاص الذين يعالجون من الادمان على المخدرات او الذين يتقمون الى لامصحة للعلاج من تلقاء انفسهم او بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة و من المادة 43  ويعاقب كل من بفشي سرا اطلع عليه بحكم عملهاو استعمله لمنفعته الخاصة او لمنفعة شخص اخر بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لاتزيد عن خمسة الاف ليرة 0
المادة 45 – مع مراعاة عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنضصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز او احرز او نقل او سلم او تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا 0
المادة 46 – يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة كل من ضبط في أي مكان اعد او هيىء فيه مع علمه بذلك ولاينطبق حكم هذه المادة على الزوج او الزوج او الزوجة او اصول او فروع من من اعد او هيأ المكان المذكور او من يساكنه 0
المادة 47 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن السنة وبغرامة لاتتجاوز خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من استورد او صدر او صنع احدى المواد المبينة في الجدول رقم 2 مخالفا بذلك احدى احكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة 0
المادة 48 – 1 – مع عدم الاخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسة الاف ليرة كل من رخص له بالاتجار بالمواد المخدرة اذا حاز مواد مخدرة او احرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد او تقل عن الكميات الحقيقية بشرط الاتزيد الفروق على مايلي :
آ – 10% في الكميات التي لاتزيد على غرام واحد 0
ب – 5% في الكميات التي تزيد على غرام واحد وحتى 25 غراما بشرط الا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتغرام 0
ج – 2%في الكميات التي تزيد عن 25 غراما 0
د – 5% في المحدرات السائلة ايا كان مقدارها 0
2 – في حال تكرار الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بالغاء الترخيص
المادة 49 – يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة الاف الى ثلاثين الف ليرة كل من تعدى على احد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون وقاومه بالقوة او بالعنف اثناء تادية وظيفته او بسببها 0
وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة لاتقل عن عشر سنوات والغرامة من ثلاثين الف الى مائة الف ليرة اذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة واذا كان الجاني يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الامن وذلك مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر 0
وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين الف الى مائة الف ليرة اذا افضت الاعمال السابقة الى الموت 0
المادة 50 – يعاقب بالاعدام كل من قتل قصدا احد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء تادية وظيفته او بسببها 0
المادة 51 – لايجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة 52 – يجوز للمحكمة ان تامر بنشر ملخص عن الحكم المبرم على نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف يومية 0
المادة 53 – يعفى من العقوبات المقررة في المادتين (39و40) كل من بادر من الجناة لابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فاذا حصل بلاغ بعد علن السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الابلاغ فعلا الى باقي الجناة 0
المادة 54 – يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق ادلة مادية لايقاع الغير باحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد  اذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الاعدام او الاعتقال المؤبد 0
وتكون العقوبة الاعدام اذا ادى اختلاق الادلة الى تنفيذ عقوبة الاعدام 0
المادة 55 – آ – يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يخص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا هذه الصفة بمقتضى القانون 0
ب – لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية والغذائية والصيدليات والعيادات وغيرها والمعاهد العلمية ومراكز البحوث المرخص لها بزراعة النباتات الممنوع زراعتها وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون 0
ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات والاوراق المتعلقة بالمواد المخدرة ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الاماكم 0
ج – فيما عدا الجريمة المشهودة :
1 – لايجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق في الجرائم المذكورة في الفقرة ب من هذه المادة الابعد دعوة ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة 0
2- لايجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل – الكيميائية او الجرثومية او استجواب الطبيب او الصيدلي او حجزه الا باذن مسبق من النيابة العامة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة 0
المادة 56 – مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى احكام هذا القانون وجمع اوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الاشياء اثناء المحاكمة في مخازن الوزارة الى ان يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية
المادة 57 – تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص النخبري عدم صلاحيتها او التي تنتهي مدة صلاحيتها ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن 0
المادة 58 – على الجهة القضائية التي باشرت الدعوى العامةفي احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (39 و40) من هذا القنون ان تلقي الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من اقيمت عليه الدعوى باحدى هذه الجرائم وعلى المحكمة ان تحقق في المصادر الحقيقية لاموال المتهم ايا كان حائزها او مالكها واذا ثبت لها ان مصدر هذه الاموال كليا او جزئيا هو احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادرفي هذه الدعوى بمصادرة الاموال التي يكون مصدرها احدى هذهذ الجرائم ولذوي العلاقة اثبات مشروعية اموالهم اثناء سير الدعوى 0
المادة 59 – يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الاموال والادوات و الاجهزة والالات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون اخلال بحقوق الغير حسن النية 0
المادة 60 – تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة او اكثر تتالف من :
- قاضي نيابة – رئيسا
- ممثل من وزارة الداخلية – عضوا
- ممثل عن وزارة الصحة – عضوا
ويصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة ان ياذن بتسليم تلك المواد الى اية جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض الصناعية او العلمية او غيرها 0
المادة 61 -  يحكم باغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة او في حيازتها او أي محل اخر غير معد للسكنى او غير مسكون اذا وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (39و40 ) من هذا القانون وفي حال التكرار يحكم باغلاقه نهائيا 0
المادة 62 – مع عدم الاخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسة الاف ليرة على كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة او في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد(32و33و34 )من  هذا القانون ولم يقم بالقيد فيها او تقديمها للجهات المختصة 0
المادة 63 – يعاقب كل من يخالف احكام المادتين (15و18) بالحبس وبغرامة مائة الف ليرة 0
المادة 64 – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن عشرة ايام وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له 0
المادة 65 – لاتطبق احكام المواد السابقة في هذا الفصل على :
آ – ادخال او اخراج ادوية مخدرة بوصفة طبية واحدة 0
ب – ادخال او اخراج ادوية مخدرة لاتتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي 0
تضبط الادوية في هذه الحالة التي بدون وصفة طبية لغرض العلاج الطبي 0
المادة 66 – تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات في المواد (39 – 40 – 42 – 49 – 50 – 50 – 54 ) من هذا القانون 0
المادة 67 – لاتجري ملاحقة العاملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون امام القضاء عن الافعال الناشئة عن ممارستهم عملهم الا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد اجراءاتها بقرار من وزير العدل على النحو التالي :
1 – قاضي نيابة لاتقل مرتبته عن محام عام اول – رئيسا
2 – قاضيا حكم لاتقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار – عضوين
3 – ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية –
4 – ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية عضوا - عضوا
ويتخذ القرا ر بعدم الملاحقة بعد التثبت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والانظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0
الفصل العاشر
في الاحكام العامة
المادة 68 – تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزارة لجنة تتمثل فيها اللجان المعنية تسمى : اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تختص بمايلي :
آ – وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وانتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها واحرازها والاتجار فيها وتسليمها ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0
ب- تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والادارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية استيرادها او تصديرها او نقلها او انتاجها او زراعتها والعربية ذات العلاقة 0
ج – تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها اوتصديرها او نقلها او انمتاجها او زراعتها او الاتجار بها سنويا 0
المادة 69 – يجوز لوزير الداخلية بناءعلى عرض مدير ادارة مكافحة المخدرات وبعد اعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة ان يسمح بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر اراضي الدولة الى دولة اخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب اذا راى ان هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الاشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة اليها 0
المادة 70 – يصدر بمرسوم خاص نظام خاص للمكافآت التي تمنح لكل من وجد او ارشد او اخبر او ساهم او سهل او اشترك في ضبط مواد مخدرة وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة 0
المادة 71 – تنشىء الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات كما يجوز انشاء مصحات خاصة للمدمنين على المواد المخدرة 0
المادة 72 – تنشىء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الاشخاص الذين يتقرر الافراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك 0
المادة 73 – للوزير بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف او بالاضافة او بالنقل من جدول الى اخر او بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة 0
المادة 74 – يلغى القرار بقانون رقم 182 لعام 1960 وتعديلاته والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون 0
المادة 75 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره 0
دمشق في 21-10-1413 هجري و12 -4 -1993 م
                                                                                رئيس الجمهورية
                                                                                   حافظ الاسد
الجدول رقم 1
في المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات لعام 1961 :
1- افيون(مادة طبيعية ) بجميع انواعه
الافيون الخام
الافيون الطبي
الافيون المحضر
مزيج اشباه قلويات الافيون
ويقصد بتعبير الافيون العصارة المكثفة الميتخرجة من نبات خشخاش الافيون 0
2 – مركز قش الخشخاش
هي المادة الحاصلة عندما تجري معالجة قش الخشخاش من اجل تركيز قلوياته حينما توضع هذه المادة في التجارة 0
3 – مورفين (شبه القلوي الرئيسي للافيون وقش الخشخاش) :
تستثنى مركبات الافيون او مركز قش الخشخاش او المورفين والتي لاتتجاوز نسبة المورفين فيها اكثر من اثنين في الالف من المورفين اساس لانباتي والمركبة مع عنصر آخر او اكثر بطريقة تحول دون استخلاص المورفين منها بوسائل سهلة التطبيق 0
4 – بنزوئيل مورفين (استير المورفين مع الحمض الحادي )
5 – بنزيل مورفين (مشتق مورفيني )
6كودئين –ن – اوكسيد مشتق(مورفيني )وجميع المركبات المورفينية ذات الازوت الخماسي التكافؤ 0
7 – كودوكيم (مشتق مورفيني ) ديهيدرو كوديئينيون -6- كاربوكسي ميتيلوكيم0
8 – (ديزو مورفين ) (مشتق مورفيني )دي هيدديركيي مورفين
9 – دي هيدرو مورفين (مشتق مورفيني)
10 هيروئين او ديا مورفين مشتق مورفيني دي استيل مورفين
11- هيدرو كودون (مشتق مورفيني ) دي هيدرو كوديئينون
12 – هيدرو مورفينول ( مشتق مورفيني ) 14 هيدروكسي دي هيدرو مورفين
13 – هيدرو مورفون (مشتق مورفيني ) دي هيرو مورفينون
14 – ميتيل ديزورفين (مشتق مورفيني )6 –ميتيل – دلتا – ديوكسي مورفين
15 – ميتيل دي هيدرو مورفين ( مشتق مورفيني ) 6 –ميتيل – دلتا – ديوكسي مورفين
16 – متو بون ( مشتق مورفيني ) 5 ميتل دي هيدرو مورفينون
17 – مورفين- ن – اوكسيد (مشتق مورفيني )
18 – ميروفين (مشتق مورفيني ) ميريستيل بنزيل مورفين
19 – نيكو مورفين ( مشتق مورفيني 6,3 – دي نيكو تينيل مورفين
20 – نورمورفين (مشتق مورفيني ) ديتيل مورفين
21  - اوكسي كودون (مشتق مورفيني ) استيل دي هيدرو كوديئينون 
22 – اوكسي مورفون (مشتق مورفيني) 14 –هيدروكسي دي هيدرو مورفينون
23 -   تيباكون (مشتق مورفيني ) ) استيل دي هيدرو كوديئينون 
24 – تيبائين ( شبه قلوي من المورفين )
25 – استيورفين مشتق تيبائيني 1- هيدروكسي 3 واستيل تتر اهيدرو  7 الفا (1 – هيدروكسي ) 1- متيل موفيل 14,6 – اندواتينو اوريبافين
26 – اتورفين (مشتق مورفيني ) تترا هيدرو – 7الفا 1 هيدروكسي 1- متبل بوتيل14,6 اندواتينو اوريبا فين
27 – ورقة الكوكا مادة طبيعية وهي ورقة شجرة الكوكائين التي لم يسحب منها بعد الاكجونين والكوكائين وجميع اشباه القلويات الكوجاية
28 – كوكائين (شبه القلوي المستخلص من ورقة الكوكائين والمحضر تخليقيا ابتداءا من الاكجونين متيل استرينزوئيل اكجونين
تستثنى المركبات المحضرة من الكوكائين او من اوراق الكوكا والتي لاتتجاوز نسبة الكوكائيين فيها واحد في الالف والمركبة من عنصر واحد آخر او اكثر بطريقة تحول دون استخلاص الكوكائين بوسائل سهلة التطبيق 0
29 – اكجوئينالجزء الرئيسي لذرة الكوكائين
30 – القنب الهندي مادة طبيعية بكافة اشكاله ومسمياته
31 – زيت القنب الهندي (وهي عصارة القنب الهندي الحاصلة من استخلاص القنب الهندي او راتنجه )0
 32راتنج القنب الهندي المفصول الخام او النقي والحاصل من القنب الهندي
33 – استيتيل الفاميتيل  فانتانيل مادة تخليقية ن – الفاميتيل – فينيتيل4 – بيريديل اسينا – نيليد
34 – استيل ميتادول او اسيمستادون مادة تخليقية 3 – استيوكسي  - 6 – دي ميتيل امينو – 4,4 – دي ميتيل هبتان
35 – الفانتيل (مادة تخليقية ) ن – 1 /2 – 4 –اتيل – 5 اوكسيد تترازولين 1 – اتيل /- 4 ميوكسي ميتيل – 4 ببيريديل بروبيو نانيلد
36 – الليل برودين (مادة تخليقية )3 – الليل -1- ميتيل 4 – فينيل -4- بروبيو نوكسي ببيريدين
37 – الفاسيتيل مبتادول (مادة تخليقية ) الفا -3 – استيوكي -6 – دي ميتيل امينو- 4 –دي فينيل هبتان
38 – الفا ميبردوين (مادة تخليقية ) الفا – 3 – اتيل – 1 –ميتيل – 4- فينيل – 4- بروبيو نوكسي ببيريدين 0
39 – الفا ميتادول (مادة تخليقية ) الفا -6- دي ميتيل امينو -4,4 – دي فينيل 3 – هبتانون
40 – الفاميتيل فانتانيل (مادة تخليقية ) ن – (1- (الفا ميتيل – فينيل ) 4 – بيبير يديل ) بروبيد نا تيليد
41 – الفا – ميتيل تمو فانتانيل (مادة تخليقية ) ن – ( - (1- ميتيل – 2 (قيئينيل ) اتيل )- 4- بيبير يديل بروبيونا نيليد )0
42 – الفا برودين( مادة تخليقية ) الفا – 3,1 دي ميتيل -4 – فينيل -4- بربيونوكسي ببيريدين
43 – انيليريدين (مادة تخليقية ) 1- تيرا تيلي لحمض 1 – بارا امينو فينيتيل 4 – فينيل بييبيريدين -4 – كازبو كسيليك
44 – بانزيتيدين (مادة تخليقية ) 1 – تيراتيلي لحمض -1- (2 –بنزيلوكسي اتيل ) 4 – فينيل ببي ريدين -4- كاربو كسيليك
45 – بيتاسيتيل ميتادون (مادة تخليقية ) بيتا-3- اسيتوكسي -6- دي ميتيل امينو-4,4 –دي فينيل هبتان
46 – بيتاميبر ودين (مادة تخليقية ) بيتا ايتيل -1- ميتيل -4- بروبيونوكسي بييريدين
47 – بيتاميتادول (مادة تخليقية )بيتا -6- دي ميتيل امينو4,4  - ديفينيل3 – هبتادول
48 – بتا برودين (مادة تخليقية ) بيتا-3,1 –دي ميتيل -4-فينيل-4- برنيو نوكسي بيريدين
49 – بزيتراميد (مادة تخليقية ) 1- (3سيانو-3,3 دي فينيل بروبيل) 4-(2- اكسو3-بروبيونيل -1- بنزيميدازولينيل ) – بيبريدين
50 – كلو نيتازين (مادة تخليقية ) (2بارا- كلور بنزيل) 1- دي اتيل امينواثيل 5 – نيترو بنزيميدازول
51 –دكسترو موراميد (مادة تخليقية ) (+) – 4 -2 ميتل – 4 –اوكسو -3,3 دي فينيل4 – (بيرو ليدينيل) بوتيل) مورفولين
52 – ديامبروميد (مادة تخليقية ) ن – (2 – ميتيل فينيتيل امينو/بروبيل ) بروبيو نانيليد
53 – دي اتيل تيامبوتين ( مادة تخليقية ) 3 – دي اتيل امينو – 1,1 – دي (2 نيئيتيل )-1 – بوتين
54 – ديفنوكسين (مادة تخليقية ) حمض 1 –(3سيانو – 3,3 – دي فينيل بروبيل )-4 – ايزو نيبكوتيك 
تستثنى مستحضرات الديفنوكسين التي لاتحتوي في كل جرعة دوائية على اكثر من نصف ملغ من الديفنوكسين وتحتوي على كمية من كبريتات الاتروبين تعادل ما لايقل عن 5% من كمية الديفنوكسين
55 – ديمثو كسادول (مادة تخليقية ) 2- دي ميتيل امينو اتيل -1 –اتوكسين -1,1 دي فينيل استات
56 – ديميفيتانول(مادة نخليقية ) 6 –دي ميتيل امينو – 4,4 _ دي فينيل 3 – هيبتانول
57 – دي ميتيل تيامبوتين ( مادة تخليقية ) 3 – دي ميتيل امينو – 1,1 – دي (2 تيئينيل )- 1- بوتين
58 – ديوكزافينيل بوتيرات ( مادة تخليقية ) بوتيرات اتيل – 4 – مورفولينو – 2,2 دي فينيل
59 – ديفيو كزيلات ( مادة تخليقية ) استراتيلي لحمض 1 – ( 3 سيانو – 3,3 دي فينيل بروبيل ) 4 – كاربو كسيليك
تستثنى مستحضرات دفيو كزيلات التي لاتتجاوز كمية الديفيو كزيلات اساس فيها على 2,5 ملغ في الجرعة الدوائية الواحدة ولاتقل كمية كبريتات الاتروبين الموجودة فيها عن خمسة بالمائة من كمية الديفيو كزيلات
60 – ديبيبانون ( مادة تخليقية ) 4,4 –  دي فينيل  - 3يبريدين 7 – هبتانون         
61 – دروتيانول (مادة تخليقية )4,3 – ديمتوكسي -17 – ميتيل مورفينان 6 بيتا 14 –ديول
62 – اتيل متيل تيامبوتين (مادة تخليقية ) 3 – اتيل متيل امينو – 1,1 دي (2تيئينيل ) بوتين
63 – اتونيتازين (مادة تخليقية ) 1 – دي اتيل امينو اتيل – 2 –بارا – ايتوكسي بنزيل 5- بترو بنز يميدازول
64 – اتو كزيريدين ( مادة تخليقية ) استراتيلي لحمض 1 – (2/2 – هيدروكسي اتوكسي ) اتيل ) – 4 – فينيل بييريدين – 4 – كاربو كسيليك
65 – فانتانيل (مادة تخليقية ) 1- فينيتيل – 4 –ن بروبيونيل انيلينو بيبيريدين
66 – فوريتدين ( مادة تخليقية ) اتراتيلي لحمض 1-2 تترا هيدرو فو فوريلوكسي اتيل) – 4 فينيل بييردين – 4 – كاربو كسيليك
67 – هيدروكسي بيتيدين ( مادة تخليقية ) استراتيلي لحمض 4 – ميتا – هيدروكسي فينيل 1 – ميتيل بيريدين 4 – كاربو كسيليك
68 – ايزو ميتادون (مادة تخليقية ) 6 – دي ميتيل امينو – 5 ميتيل – 4,4 – دي فينيل -3- هيكزانون
69 – كيتو بميدون ( مادة تخليقية ) 4 – ميتا – هيدروكسي فينيل – 1 –ميتيل 4 – بروبيو نوكسي بييريدين
70 – ليفو ميتورفان ( مادة تخليقية ) (- ) – 3 – ميتوكسي – ن – ميتيل مورفينان
71 – ليفوراميد ( مادة تخليقية ) ( - ) – 4 – (2ميتيل – 4 –اوكسو – 3,3 دي فينيل  4- (1 – بيرو ليدنيل ) بوتيل ) مورفينول)
72 – ليفو فيناسيل مورفان ( مادة تخليقية ( - ) – 3 – هيدروكسي – ن – فيناسل مورفنان
73 – ليفوفانول اولفورفان (مادة تخليقية ) ( -)-3 – هيدروكسي – ن –ميتيل مورفينان ويستبعد المماكب دكستروفان
74 – ميتازوسين ( مادة تخليقية ) 2 –هيدروكسي – 9,5,2 ترمي ميتيل بنزو مورفان
75 – ميتادون ( مادة تخليقية ) 6 – دي ميتيل امينو – 4,4 –دي فينيل – 3 –هيبتانون
76 وسيط الميتادون (مادة تخليقية ) 4 – سيانو – 2 – دي ميتيل امينو – 4,4 دي فينيل بوتان
77 – ميتيل فانتانيل ( بمماكبيه الاثنين سيس ( مادة تخليقية ) ن – ( 3 –ميتيل – 1 –فينيتيل – 4 – بيبريديل ) بروبير نانيليد
78 – وسيط الموراميد ( مادة تخليقية ) 2 –ميتيل -3 مورفولينو – 1,1 – دي فينيل بروبان كاربوكسيليك
80 – مببب (مادة تخليقية ) 1 – ميتيا – 4 – فينيل -4 – بيبير يدينوويل بروبيونات استر
81 – فورا سيميتادول ( مادة تخليقية )  ( - + ) – الفا -3 –سيتوكسي – 6 – ميتيل امينو 4,4 – دي فينيل هبتان
82 – نور ليفور فانول ( مادة تخليقية ) ( -) – 3 -  هيدروكسي مورفينان
83 – فور ميتادون ( مادة تخليقية ) 6 – دي ميتيل امينو – 4,4 – دي فينيل – 3 – هيكزانون
84 -  نور بيبانون ( مادة تخليقية ) 4 – 4 دي فينيل – 6 -  - بيبيردين -3 – هيكزانون
85 – ب و – ب أ ب ( مادة تخليقية ) 1 – فينيتيل – 4 – بيبريدينو اسيتات ( استر )
86 – بيثيدين ( مادة تخليقية ) استراتيل لحمض 1 – ميتيل – 4 – فينيل بيبريدين 4 – كاربو كسيليك
87 –وسيط (أ) البيتدين (مادة تخليقية ) 4 – سيانو – 1 – ميتيل – 4 – فينيل بيبيريدين
88 – وسيط ( ب ) البيتيدين ( مادة تخليقية  ) استسراتيلي لحمض – 4 – فينيل بيبريدين 4 – كاربو كسيليك
89 - وسيط (ج ) البيتيدين ( مادة تخليقية  ) حمض 1 – ميتيل – 4 – فيتيل بيبيريدين 4 – كابو كسيليك
90 – فينا دوكسون (مادة تخليقية ) 6 – موفو لينو – 4,4 – ثنائي فينيل 3 – هيبتانون
91 – فيتامبروميد ( مادة تخليقية ) ن – ( 1 – ميتيل 2 – بيبرو يدينو اتيل ) بروبيو نانيليد
92  - فينازوسين ( مادة تخليقية ) 2 – هيدروكسي – 9,5 ثنائي ميتيل 2 – فينيتيل – 7,6 بنزومورفان
93 – فينومورفان ( مادة تخليقية ) 3 – هيدروكسي – ن – فينيتيل مورفينان
94 – فينو بيريدين ( مادة تخليقية ) استراتيلي لحمض 1 – (2 – هيدروكسي – 3 – فينيل بروبيل )- 4 -   فينيل بييريدين كاربو كسيليك
96 – بيريتراميد (مادة تخليقية ) اميد لحمض 1 – 1 (3 – سيانو -3,3 – ثنائي فينيل بروبيل 4 – ( 1 – بيبريدينو ) – بيبريدين 4 كاربو كسيليك
97 – بروهيتازين ( مادة تخليقية ) 3,1 – ثنائي ميتيل – 4 فينيل – 4 بروبيونوكسي ازاسيكلو هبتان
98 – بروبير يدين ( مادة تخليقية ) استرايزو بربيلي لحمض 1 – ميتيل 4 – فينيل بيبريدين 4 – كاربو كسيليك
99 – راسيمورفان ( مادة تخليقية ) ( _ +) – ميتوكسي – ن – ميتيل مورفينان ويستبعد المماكب دكسترو مورفان فهو غير مخدر
100 – راسيموراميد ( مادة تخليقية ) (- + ) – 4 – ( 2ميتيل – 4 اوكسو – 3,3 ثنائي فينيل – 4/1 – بيرو ليدينيل / بوتييل ) مورفولين
101 – راسيمورفان ( مادة تخليقية ) (+) 3 – هيدروكسين – ميتيل مورفينان ويستبعد المماكب دكستروفان فهو غير مخدر
102 – سوفانتا نيل (مادة تخليقية ) ن – 4 / ميتوكسي ميتيل / - 2 – نييئيينيل – اتيل 4 بيبريديل بروبيهر نانيلد
103 – تيليدين (مادة تخليقية ) + اتيل ترانس – 2 ثنائي متيل 1 – فينيل – 3 -  سيكلو هيكزين – كاربو كسيلات
104 – ترى ميبردين ( مادة تخليقية ) 1 – 2 – 5 – ثلاثي ميتيل – 4 – فينيل -4 – بروبيونوكي بيبريدين
105 – بارافلويورو فانتانيل ( مادة تخليقية ) 4 – فلوريو – ن – ( 1 – فيتيل – 4 – ببيريديل )بربيونانيلا
106 – بيتا هيدروكسيد فانتانيل ن – 1 بيتا – هيدروكسيد فينيتيل 4 – ببيريديا – بيوناتيلو
107 - - بيتا – هيدروكسي – 3 – ميتيل فانتانيل ( مادة تخليقية )ن1 – بتا – هيدروكسي فيئيتيل – 3 – ميتيل 4 – ببيريديل بروبيو ناليد
108 – تيو فانتانيل (مادة تخليقية ) ن1 - /2 – 1 تيئينيل /اتيل / - 4 – بيبريديل بروبيوناليد
ويشمل هذا الجدول أ يضا :
1 – مماكبات somers   هذه المواد ما لم تستبعد صراحة وكلما امكن وجود هذه المماكبات 0
2 – استيرات واتيرات هذه المواد كلما امكن وجود هذه الاستيرات والاتيرات ما لم تكن موجودة في جدول اخر 0
3 – املاح هذه المواد واملاح مماكباتها غير المستبعدة واملاح استيراتها واتيراتها كلما امكن وجود هذه الاملاح 0
4 – مستحضرات هذه المواد ومستحضرات مماكباتها غير المستبعدة ومستحضرات استيراتها واتيراتها واملاحها ما لم تستبعد صراحة 0
ب – في المواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 0
الجدول رقم (1) للمؤثرات العقلية في الاتفاقية الدولية :
1 -  د0 م 0 ه 0 ب (مادة تخليقية ) 3 – (2,1 ثنائي ميتيل هيبتيل ) 1 – هيدروكسي 10,9,8,7 – رباعي هيدرو – 9,6,6 – ثلاثي ميتيل 6 ه – ثنائي بنزو(ب – د) بيران
2 -  د 0 م 0 ت (مادة تخليقية ) ن 0 ن ثنائي ميتيل تريبيامين
3 – اتيسيكيدين : ن – اتيل – 1 – فينيل – يكلو هكزيل امين
4 – (+) ليزر جيداول 0 س 0 د0 اوليزر كاميد (+) – ن -  ن ثنائي اتيل ليزر كاميد ثنائي اتيل اميد لحمض د – ليزر جيك )
5 -  م 0د 0 م 0 أ 0 ( مادة تخليقية ) او دل – 4,3 ميتيلين – ديوكس – ن – الفا ثنائي ميتيا – فينيل اتيلين
6 – ميكالين ( شبه قلوي مستخلص من ازرار نيات مكال) 5,4,3 ثلاثي ميتوكسي فينيتيل امين
7 - م 0د 0 م 0د أ 0 ( مادة تخليقية ) او دل – ميتوكسي 4,3 ميتيلين ديوكسي – الفاميتيل فينيل -  اتيل امين
8 – بارا هيكزيل ( مادة تخليقية ) 3 – هيكزيل – 1 – هيدروكسي – 10,9,8,7 – رباعي هيدرو 9,6,6 ثلاثي ميتيل 6 ه – ثنائي بنزو (ب – د ) بيران
9 – بيلوسين او بيلوتين شبه قلوي مستخلص من فطور من نوع ( بيلوسيب ) كما يحضر ايضا تخليقيا  3- ( 2 – ثنائي ميتيل امينو اتيل ) – 4 – هيدروكسي اندول
10 – بسيلوبين شبه قلوي ( 1 – ترفوري دي هيدروجيني للبسيلوبين ) مستخلص من فطر ومن و ع ( بسيلويب ) كما يحضر ايضا تخليقيا
11 – رولييسيكلدين ( مادة تخليقية ) 1 – (1 – فينيل – سيكلو هكزيل ) بيروليدين
2 1 – س0 ت0 ت0 أود0 و0 م ( مادة تخليقية ) 2 – امينو – 1 (0,2 هثنائي ميتوكسي – 4 اميتيل فينيل بروبان
13 – تينو سيكليدين (مادة تخليقية ) ( 1 – 1 – (تيئينيل )سيكلوهكزيل ) بيبريدين
14 – تتراهيروكانا بينول ( مادة تخليقية نفسية ) مجموعة خاصة من المماكبات ذوات الارتباط المضاعف والمحضرة بالتخليق او في حالة البعض منها  مستخلص من نبات القنب الهندي
15 – د 0 د 0 ت ( مادة تخليقية نفسية ) ن 0ن 0 ن دى اتيل تريبتامين
16 – د0 م 0 أ (مادة تخليقية  ) 1 – دي ميتوكسي – 2 – 5 أ –ميتيل فينيتيل اتيل امين
17 – د 0و ى 0 ت ( مادة تخليقية ) دل 0دى ميتوكسي – 2 – 5 اتيل – 4 أ ميتيل فينيل امين
18 – م0 د 0أ 0( مادة تخليقية ) ميبتلين ديوكسي – 3 -4  امفيتامين
19 – ب 0م 0أ (مادة تخليقية )
20 – ت 0م0 أ (مادة تخليقية )
21 – ن 0 هيدروكسي م0 د 0أ (مادة تخليقية ) (- ) ن – ( الفاميتيل 4,3 ( ميتلين ديوكسي ) فينيتيل هيدروكسي امين
22 – اتيل م 0 د 0 أ ( مادة تخليقية ) (+) اتيل – الفا – ميتيل – 4,3 ( ميتيلين ديوكسي ) فينيتيل امين )
23 – ميتيل امينوريكس
ويشمل هذا الجدول ايضا:
1 – املاح هذه المواد كلما امكن وجود هذه الاملاح0
2 – مستحضرات هذه المواد ومستحضرات املاحها ما لم تستبعد صراحة 0
2 – الجدول رقم – 2 – للمؤثرات العقلية في الاتفاقية الدولية لعام 1971
1- امفيتامين  ( مادة تخليقية ) ( - + ) 20 امينو ( فينيل بروبان )
2 – ديكز امفيتامين ( مماكب مماكب للا مفيتامين ) ( مادة تخليقية ) (+) – امينو فينيل بروبان
3 – فينيلتلين ( مادة تخليقية ) 7 – ( 2 – (الفا – ميتيل فينيتل امينو )أ تيل )
4 – مكلو كوالون ( مادة تخليقية ) 3 – (2 كلور فينيل ) – 2 – ميتيل كيتازولين 4 – (3 – ه ) اون
5 – ميتا مفيتامين ( مادة تخليقية ) (+) ميتا كلوالون ( مادة تخليقية ) 2 – ميتيل – 3 – د توليل كنازولين – 4 (3 -  ه ) – اون
6 – ميتا كوالون ( مادة تخليقية ) 2 – ميتيل – 3 – و توليل كنازولين – 4 – (3 ه ) اون
7 – ليفا مفيتامين ( مادة تخليقية ل – 1 – ميتيل فينيل اتيل امين
8 – سيكو:
باربيتال ( مادة تخليقية ) ( 5 – الليل – 5 – ( 1 – ميتيل بوتيل ) باربيتو ريك اسيد
9 – ميتامفيتامين راسيمات ( مادة تخليقية )  14 – ن دي ميتيل فينيتل امين
ويشمل هذا الجدول ايضا
1  – املاح هذه المواد كلما امكن وجود هذه الاملاح0
2 – مستحضرات هذه المواد ومستحضرات املاحها ما لم تستبعد صراحة 0
جدول رقم 2 –
آ – في المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 0
2 – كوديئين (شبه القلوي المستخرج من الافيون او قش الخشخاش او مستحضر بابتداء من المورفين )
3 – ميتل مورفين
     2- اسيتيل دي هيدرو كودئين ( مشتق كودئيني )
     3- دي هيدرو كودئين (مشتق مورفيني )
     4 – اتيل مورفين او ديونين او كودائيتيلين  ( مشتق مورفيني )
     3 – اتيل مورفين
     5 – نيكو كودين ( مشتق مورفيني )
     6 – نيكوتينيل ( دي هيدرو كوديئين )
     6 – نيكو ديكودين ( مشتق مورفيني )
     6 – نيكو تنيل دي هيدرو كوديئين
     7 – نور كوديئين (مشتق مورفيني )
     7 – دمتيل كوديئين
     8 – فولكودين (مشتق مورفيني ) مورو فو لينيل اتيل مورفين
     9 – دكسترو بروبكس فين ( مادة تخليقية ) آ – (+) ثنائي ميتيل امينو – 1 – 2 ثنائي فينيل  3- ميتيل بوتانول بروبينات  
     10 – بروبيرام (مادة تخليقية ) ن – (1 – ميتيل – 2 – بيبير يدينوواتيل ) ن – 2 ( بيريديك بروبيو ناميد )
ويشمل هذا الجدول ايضا :
1 – مماكبات       هذه المواد ومستح  ضرات مماكباتها غير المستبعدة كلما امكن وجود هذه المماكبات 0
2 – املاح هذه المواد ومستحضرا ت مماكباتها غير المستبعدة ومستحضرات املاحها واملاح مماكباتها غير المستبعد ة كلما امكن وجود هذه الاملاح 0
3 – مستحضرات هذه المواد ومستحضرات مماكباتها غير المستبعدة ومستحضرات املاحها واملاح مماكباتها غير المستبعدة اذا كانت مركبة مع مادة  اخرى او اكثر وكانت كميتها تتجاوز 100 ملغ في الجرعة الواحدة او اذا كانت مفردة تتجاوز نسبتها /2,5 /بالمائة في المستحضر 0
 
ب – المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 0
1 – الجدول رقم (3) للمؤثرات العقلية وفق الاتفاقية الدولية لعام 1971
1 – امو باربيتال ( مشتق باربيتوري ) ( مادة تخليقية  ) حمض باربيتوري ل 5 – اتيل 5 – ايزو ماتيل
2 – سيكلو بابيتال ( مشتق باربيتوري ) ل 5 (سيكلو هكريل – 1 انيل ) 5 اتيل
3 – غلو تثيميد ( مادة تخليقية ) 2 – اتيل  - 2 – فينيل غلو تاريميد او 3 – اتيل – 3 – فينيل – بيربدين 6,2 ديون
4 -  بانتازوسين ( مادة تخليقية ) 1- 2 – 3- 4 – 5 – 6 – هيكزا هيدرو – 11,6 ثنائي ميتيل  3 – ( ميتيل بوت – 2 اينيل ) – 6,2 ميتانو 3 – بنزازوسين – 8 اول
5 – بانتور بيتال ( مشتق باربيتوري (مشتق باربيتوري) (مادة تخليقية ) حمض باربيتوري  ل 5 – اتيل – 5 – (1 – ميتيل بوتيل )
6 – بوتالبيتال ( مشتق بابيتوري ) مادة تخليقية ) حمض باربيتوري ل 5 الليل – 5 – ايزو بوتيل
7 – كاثين ( مادة تخليقية ) تري امينو – 2 – هيدروكسي – فينيل – 1 بروبان  0
8 – بو برينوفين ( مادة تخليقية ) 21 – سكلو بروبيل – 7 – الفا (/س / - 1 -                                                    
هيدروكسي 1 – 2 – 2 – تري ميتيل بروبيل – 6 – 14 اندو – ايتانو – 6 – 7 – 8 14 تترا هيدرو اوريبا فين
ويشمل هذا الجدول ايضا
1  – املاح هذه المواد كلما امكن وجود هذه الاملاح0
2 – مستحضرات هذه المواد واملاحها التي تحتويها مفردة 0
2 – الجدول رقم 4 للمؤثرات العقلية وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 :
1 – البرازولام ( مادة تخليقية ) 8 – كلورو – 1 –مينيل – 6 فينيل – 4 انش – 1 2 – 4 تريا زولو – ( 3,4 – 1 )( 4,1 ) بانزو ديازيبين
2 – امفبرامون ( مادة تخليقية ) 2 –  (  ثنائي اتيل امينو ) بروبيو فينون
3 – باربيتال (مشتق باربيتوري ) ( مادة تخليقية ) حمض باربيتوري ل – 5 – 5 ثنائي الاتيل
4 – بانز فيتامين ( مادة تخليقية) ن – بنزيل ن , 3 ثنائي ميتيل فينيل امين
5 – برومازيبام ( مادة تخليقية ) 7 – برومو – 1 -3 ثنائي هيدرو – 5 ( 2 – بيريديل ) 2 ا تش’ 1 – 4 بنزو ديازيبين – 2 – اون
6 – كاما زيبام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 3,2 ثنائي هيدرو  - 1 – ميتيل 2 – اوكسو 5 فينيل ال اتش – بنزو ديازيبين 3 – ايل ثنائي ميتيل كاربامات
7 – كلور كلور ديازيبو كسيد\ ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 2 (ميتيل امينو ) – 5 فينيل 3 اتش – 1 – 4 – بنزوديازيبين – 4 اوكسيد
8 – كلو بازام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورد – 1 – ميتيل – 5 – فينيل 1 اتش 1 – 5 بانزو ديازيبين 2 – 4 – ( 3 اتش – 5 اتش – ديون )
9 – كلونازيبام (مادة تخليقية ) 5 – 2 – كلورفينيل ) – 1 – 3 ثنائي هيدرو – 7 نترو 2 اتش – 1 4 بانزو ديازيبين 2 اون
10 – كلورا زيبات ( مادة تخليقية ) حمض كاربو كسيلي ل – 7 – كلورو – 2 -3 ثنائي هيدرو - 2 اوكسو – 5 5 فينيل – 1 – اتش – 4,1 بانزو ديازيبين
11 – كلوتيا زيبام ( مادة تخليقية ) 5 - ) 2 – كلورو فينيل – 7 اتيل – 3,1 ثنائي هيدرو 1 – ميتيل – 2 – اتش – تيينو – (3,2 - ) 1 – 4 ديازيبين 2 – اون 0
12 – كلو كزازولام ( مادة تخليقية ) 10 – كلورو – 11 اتش ( كلورو فينيل ) – 2 – 3 -7 – 11 ب تتراهيدرو – اوكزازولو ( 2,3 – د ) (1 – 4) بانزو ديازيبين 6 – (5 اتش ) اون
13 – ديلورا زيبام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 5 ( 2 – كلورو فينيل – 3,1 ثنائي هيدرو 2 اتش – 4,1 بانزو ديازين – 2 – اون
14 – ديازيبام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 3,1 – ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل 5 فينيل – 2 اتش – بانزو ديازين – 2 اون
15 – استازولام ( مادة تخليقية ) 8 – كلورو – 3,1 – ثنائي هيدرو – 1- ميتيل (3,4 أ ) – 4,1 بانزو ديازيبين
16 – اتكلور فينول ( مادة تخليقية ) بيتا – كلورو – فينيل – اتيل ايتينيل كاربينول
17 – ايتينامات ( مادة تخليقية ) 1 – اتيل لوفلازيبات (مادة تخليقية )
18 اتيل لوفلازيبات ( مادة تخليقية ) اتيل – 7 – كلورو – 5 – (2 – فارويورو فنيل ) – 3,1 ثنائي هيدرو – 2 اوكسو – 2 اتش – 4,1 بانزو ديازيبين 3 كاربو كسيلات
19 – فلوديا زيبام (مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 5 (2 – فلوريو فينيل ) 3,1 ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل -  2 اتش -   4,1 بانزو ديازيبين 2 – اون
20 – فلونترازيبام ( مادة تخليقية ) 5 – ( فلورو يو فينول ) – 1 -3 ثنائي هيدرو 1 – ميتيل – 7 نترو – 2 اتش – 4,1 بانزو ديازيبين 2 – اون
21 – فلورازيبام ( مادة تخليقية ) ) 7 – كلورو – 1 ( 2 – ثنائي اتيل امينو اتيل ) 5 – (2 – فلورو فينيل ) 3,1 ثنائي هيدرو – 2 اتش 4,1 بانزو ديازيبين 2 – اون
22 – هالازيبام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 3,1 ثنائي هيدرو – فينيل – 1 – ( 2,2,2 ثلاثي فلوراثيل ) – 2 اتش 4,1 بانزو ديازيبين 2 اون
23 – هالو كزازولام ( مادة تخليقية ) 10 – برومو – 11ب – (2 – فلوبروفينيل ) – 2 – 3 – 7 – 11 ب رباعي هيدرو كزازولو – أي – 2,3 د – آي – 4,1 بانزو ديايبين 6 (5 اتش ) اون
24 – كيتازولام ( مادة تخليقية ) 11 – كلورو 8 – 12 ب – ثنائي هيدرو – 8,2 ثنائي ميتيل – 12 ب – فينيل – 4اتش – (3,1 – د ) (4,1 ) ماترو ديازيبين – 7,4 (6 اتش ) ديون
25 – ميفيتامين ( مادة تخليقية ) – 1 – ثنائي متيل امينو – 3,1 ثنائي فينيل ايتان
26 – لوبرازولام ( مادة تخليقية ) 6 – (2 – كلورو فينيل ) – 4,2 – ثنائي هيدرو – 2 – ( 4 ميتيل بيبرازين 1 – ايل ميتيلين ) 8 – نترو 1 – اتش – ايميدازو (1,2,1 )(4,1 ) بانزو ديازيبين – 1 – اون
27 – لورا زيبام ( مادة تخليقية ) 7 –كلورو – 5 ( 2 – كلورو فينيل ) – 3 ,1 ثنائي هيدرو – 3 – هيدروكسي 2 اتش – 4,1 بانزو ديازيبين 2 اون
28 – لورميتا زيبام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – ب – ( 2 كلورو فينيل ) – 3,1 ثنائي هيدرو 3 – هيدروكسي – 1 – ميتيل – 2 اتش – 4,1 بانزو ديازيبين 2 – اون ب – ( 3,2 ثنائي هيدرو 3 – هيدروكي – 1 – ميتيل – 2 اتش – 4,1 بانزو يازيبين 2 اون )
29 ( مازاندول ( مادة تخليقية ) 5 – ( ب – كلورفينيل ) 5,2 ثنائي هيدرو – 3 اتش ايميدازو – (1,2 آ) ايزاندول 5 اول
30 – ميدازيبام ( مادة تخليقية ) 7 كلورو – 3,2 ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل 5 – فينيل – 1 – اتش – 4,1 – بانزو ديازيبين
31 – ميبرو بامات ( مادة تخليقية ) 2 – ميتيل – 2 – بروبيل ثلاثي ميتيلين – ثنائي كاربامات
32 – ميتيل فينوباربيتال ( مادة تخليقية ) حمض باربيتوري 5 – اتيل – 1 – ميتيل – 5 فينيل
33 – ميتيريلون ( مادة تخليقية ) 3,3 ثنائي ايتيل – 5 – ميتيل بيبريدين 4,2 ديون
34 -  نيميتا زيبا م : 3,1 ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل بانزو ديازيبين 2 – اون
35 – نترا زيبام ( مادة تخليقية ) 3,1 ثنائي هيدرو – 7 – نترو – 5 فينيل 2 اتش 4,1 بانزو يازيبين – 2 – اون
36 – نوردا زيبام ( مادة تخليقية 7 – كلورو – 3,1 ثنائي هيدرو – 5 فينيل 2 اتش 4,1 بانزو ديازيبين 2 اون
37 – اوكازيبام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 3,1 ثنائي هيدرو – 3 – هيدروكسي 5 – فينيل – 2 اتش – 4,1 بانزو ديازيبين – 2 – اون
38 – اوكزا زولام ( مادة تخليقية ) 10 – كلورو – 2 – 3 – 7 – 11ب – رباعي هيدرو 2 – ميتيل – 11 ب – فينيل اوكزازولو ( 2,3 د) (4,1 ) بانزو ديازيبين – 6 ( 5اتش ) اون
39 – فينديمترازين ( مادة تخليقية ) (+) -  4,3 ثنائي ميتيل – 2 فينيتيل مورفولين
40 – فينوباربيتال ( مشتق باربيتوري ) ( مادة تخليقية ) حمض باربيتوري – 5 – اتيل – 5 – فينيل
41 – فينترمين ( مادة تخليقية ) الفا الفا – ثنائي ميتيل فينيل امين
42 – بينا زيبام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 3,1 ثنائي هيدرو – 5 فينيل – 1( بروب 2 اينيل ) 2 اتش – 1,4 بانزو ديايبين – 2 اون
43 – بيبرادول ( مادة تخليقية الفا الفا – ثنائي فينيل – الفا ( 2 – بيبريديل ) ميتانول
44 – برزيبام (مادة تخليقية ) 7كلور – 1 – (( سيكلوبروبيل مينيل ) – 2,1 ثنائي هيدرو 5 – فينيل – 2 اتش – 1,4 بانزو ديازيبين – 2 اون
45 – تيما زيبام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 3,1 ثنائي هيدرو – 3 – هيدروكي 1 – مينيل – 5 – فينيل – 2 اتش – 4,1 بازوديازيبين 2 – اون
46 – تترا زيبام ( مادة تخليقية ) 7 – كلورو – 5 ( سيكلو هيلز – 1 – اينيل ) 3,1 ثنائي هيدرو – 1 – ميتيل – 2 اتش – 1,4 بانزو ديازيبين 2 – اون
47 – تريازولام ( مادة تخليقية ) 8 – كلورو – 6 (2 كلورو فينيل ) 1 – ميتيل 4 اتش – 4,2,1 تريازولو (3,3,4 آ) – 4,1 ) بانزو ديازيبين
48 – ا للوباربيتال ( مشتق باربيتوري ) مادة تخليقية ) حمض باربيتوري ل 5,5 – دي الليل
49 – بوتوباربيتال ( مشتق باربيتوري ( مادة تخليقية ) حمض باربيتوري ل5 – وتيل – 5 – انيل
50 – فينيل بيتال ( مشتق باربيتوري ) ( مادة تخليقية )حمض باربيتوري ل5- 1 ( ميتيل بوتيل ) 5 فينيل
51 – ميدا زولام ( مادة تخليقية ) 8 كلورو – 6 (5 فلوريورفينيل ) -1 – ميتيل 4 – ه – ايميدازو (1 – 5 – آ ) (1 – 4 – ث ) بانزو ديازيبين
52 – ايتيل امفيتامين (مادة تخليقية ) دل – ن – اتيل 1 – ميتيل فينيل امين
53 – فانكامين (مادة تخليقية ) دل – ن – اتيل فينيل – 3 – بيسكلو (2 – 2 – 1 ) هبتانامين – 2
54 – فينروبوريكس – (مادة تخليقية ) دل (ميتيل فينيتل امينو ) – 3 – بروبيو نيتريل
55 – ميفينور كس (مادة تخليقية ) دل – ن – (كلور بروبيل – 3 ) ميتيل فينيتيل امين
56 – بروبيل هيكزيدين ( مادة تخليقية ) دل – سيكلو هكزيل – 1 – ميتيل – 2 – امينو بروبان
57 – بيرفالير ون ( مادة تخليقية ) دل – ميتيل ( 4 فينيتيل ) -1( بيروليدينيل ) 1 – 2 – بانتون – 7
58 – بيمولين ( مادة تخليقية ) 2 – امينو – 5 – فينيل – 2 – اوكزازولين – 4 – اون او 2 – ايمينو – 5 – فينيل – 4 – اوكزوليدنيون
ويشمل هذا الجدول ايضا : 1 – املاح هذه المواد كلما امكن وجود هذه الاملاح 0
2 – امينو – 5 – فينيل – 2 – اوكزازولين – 4 – اون كانت مفردة 0
الجدول رقم (3)
في الماد المخدرة
الحد الاقصى لكميات المواد المخدرة التي لايجوز للاطباء البشريين واطباء الاسنان تجاوزه في وصفة واحدة :
اسم الما دة                                                                           المقدار
1 – الافيون                                                                       0,60 غرام
2 – المورفين وكافة املاحه                                                    0,06 غرام
3 – الهيروئين                                                                     0,02 غرام
4 – بنزوئيل المورفين واملاحه وكافة استرات المورفين واملاحه       0,02 غرام
5 – بنزيل المورفين واملاحه وكافة اكسيدات الاتير المورفينية ماعدا
     الكودئين والانيل                                                              0,10 غرام
6 – ديرو مورفين                                                                 0,06 غرام
7 – تيبائين واملاحه                                                               0,15 غرام
8 – ن – اوكس مورفين ومركباته وكذا المركبات المورفينية الاخرى
     ذات الازوت الخماسي                                                        0,20 غرام
9 – اوكسي كودون واستيراته واملاح هذه الاستيرات                       0,06 غرام
10 – هيدرو مورفون واملاحه واستيراته واملاح هذه الاستسرات        0,01 غرام
11 – هيدرو كودرن واملاحه واستيراته واملاح هذه الاستيرات           0,06 غرام
12 – تيباكون واملاحه واستراته واملاح هذه الاستيرات                    0,06 غرام
13 ديما هيدرو مورفين واملاحه واستيراته واملاح هذه الاستيرات        0,06 غرام
14 – الكوكائين وكافة املاحه                                                     0,06 غرام
        للاستعمال الباطني                                                            0,10 غرام
       للاستعمال الخارجي                                                           0,40 غرام
15 الاكجونين وكافة املاحه واملاح هذه الاستيرات                           0,10 غرام
16 – بيتيدين وجميع املاحه                                                        0,65 غرام
17 – القنب الهندي بشرط ان يوصف في مركب لاتزيد نسبته عن 4%   
18 – راتنج القنب الهندي                                                            0,20 غرام
19 – خلاصة القنب الهندي                                                          0,20 غرام
20 – خلاصة القنب الهندي السائلة                                                  0,20 غرام
21 – صبغة القنب الهندي                                                              4      غرام
22 – ميتوبون واملاحه                                                                 0,30 غرام
23 – ميتادون                                                                            0,130 غرام
24 – فينادكسون                                                                          0,250 غرام
الجدول رقم 4
في المواد المخدرة
النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها
1 – القنب الهندي / كانابس ساتيفا / ذكرا كان ام انثى بجميع مسمياته 0
2 – الخشخاش /بابا سرفييفور/ بجميع اصنافه ومسمياته 0
3 – جميع انواع جنس الخشخاش / بابا فير/0
4 – الكوكا / ارثيرو كسيلوم / بجميع اصنافه ومسمياته 0
5 – القات بجميع اصنافه ومسمياته 0
الجدول رقم 5
في المواد المخدرة
في اجزاء النباتات المستثناة من اجكام هذا القانون
1 – الياف سيقان نبات القنب الهندي 0
2 – بذور القنب الهندي المحموسة – حمسة يكفل عدم انباتها0
3 – بذور الخشخاش المحموسة حمسا تكفل عدم انباتها 0

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4286 / عدد الاعضاء 62