اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون التجاري

المرسوم التشريعي 35 لعام 2006 والذي اعتبر المصرف التجاري هيئة ذات طابع اقتصادي




المرسوم /35/ القاضي باعتبار المصرف التجاري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور ‏
يرسم مايلي: ‏

المادة /1/: يعد المصرف التجاري السوري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير المالية وتعمل تحت العنوان التجاري «المصرف التجاري السوري» ويشار اليه في هذا المرسوم التشريعي بـ المصرف ويكون مركزه الرئيسي في مدينة دمشق0 ‏

المادة /2 /: يحدد رأسمال المصرف بمبلغ 70 مليار ليرة سورية ويغطي رأس المال من: ‏

ہ صافي قيمة الموجودات الثابتة ‏

ہ الاحتياطيات القانونية والخاصة وبما لا يتجاوز 25 بالمئة من صافي الارباح السنوية. ‏

ہ حساب فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام المفتوح بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي وفق مضمون المادة الثامنة منه0 ‏

المادة /3/: تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلي: ‏

1 ـ رأسمال المصرف0 ‏

2 ـ الاموال الاحتياطية0 ‏

3 ـ الودائع0 ‏

المادة / 4/: يهدف المصرف التجاري السوري الى تمويل التجارة الداخلية ‏

والخارجية والقيام بمختلف الاعمال والخدمات المصرفية وفق الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف وبما لا يتعارض مع الانظمة النافذة ومن هذه الاعمال والخدمات0 ‏

1 ـ فتح حسابات جارية وحسابات توفير وقبول الودائع بالعملة السورية والعملات الاجنبية لآجال مختلفة0 ‏

2 ـ خصم الاوراق التجارية وأسناد الامر والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده0 ‏

3 ـ تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع انواعها مقابل ضمانات عينية او شخصية وغيرها من الضمانات0 ‏

4 ـ خصم أسناد القروض ومنح السلف والقروض بضمانة هذه الاسناد0 ‏

5 ـ التعامل مع الصناديق الاستثمارية0 ‏

6 ـ اصدار شهادات الايداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد الامر والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات بمختلف انواعها وشراء هذه الاوراق والاتجار بها0 ‏

7 ـ اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية والتعامل بها وادارتها0 ‏

8 ـ شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل وبيعها والتعامل بها في اسواق الصرف الانية والاجلة0 ‏

9 ـ اصدار وقبول الكفالات بأنواعها0 ‏

10 ـ الاستدانة لآجال مختلفة بالعملات المحلية والاجنبية0 ‏

11 ـ الاقراض لآجال مختلفة بالعملات المحلية والاجنبية0 ‏

12 ـ تقديم خدمات الدفع والتحصيل والمعاملات المصرفية الالكترونية0 ‏

13 ـ تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية واصدار الادوات المالية الاسلامية0 ‏

14 ـ توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الامين للنقود والاوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وسائر القيم المتداولة0 ‏

وبشكل عام القيام بجميع العمليات المصرفية لمصلحته او لمصلحة الغير او بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية او في الخارج0 ‏

المادة /5/: يجوز للمصرف التعامل بالتمويل التأجيري بناء على اقتراح مجلس ‏

الادارة وموافقة وزير المالية في ضوء المبررات التي يقدمها مجلس الادارة ووفق الحدود والضوابط التي يضعها مجلس النقد والتسليف0 ‏

المادة /6/: ‏

أ ـ يحق للمصرف وضمن الضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف استخدام جزء من امواله الخاصة في الانشطة الآتية: ‏

ہ المساهمة في مصارف اخرى وشركات مالية داخل اراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بموافقة من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الادارة ‏

ہ المساهمة في إقامة او تمويل مشاريع استثمارية /سياحية صناعية000وغيرها/ وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء واقتراح من مجلس الادارة وموافقة من وزير المالية0 ‏

ب ـ للمصرف الاحتفاظ بأرباحه السنوية الناجمة عن الانشطة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة حتى تعادل تكلفة المساهمة فيها0 ‏

ج ـ يعد لكل من هذه الانشطة حسابات مستقلة وميزانية ختامية وتظهر نتائجها في الميزانية الختامية للمصرف بشكل واضح0 ‏

المادة /7/: ‏

أ ـ يفتح حساب لدى المصرف التجاري السوري باسم فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام0 ‏

ب ـ تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة / أ/ من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام العائد لاعوام 2006 وما قبل والتي يملكها المصرف التجاري السوري بتاريخ اعداد الميزانية الختامية0 ‏

ج ـ تسجل في الحساب المفتوح بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام للاعوام اللاحقة0 ‏

المادة /8/ ‏

أ ـ يسمح للمصرف باستعمال جزء من الحساب المفتوح بالفقرة /أ/ من المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي في تغطية رأس ماله غير المدفوع ليعادل رأس المال الاسمي المحدد بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي0 ‏

ب ـ يعتبر رصيد الحساب المحدد في الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي بمثابة حساب مجمد يظهر ضمن الميزانية الختامية للمصرف تحت بند خاص ولا يعتبر من الاموال الخاصة للمصرف ويجوز تحريكه باقتراح من وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء0 ‏

المادة /9/ لا تدخل الفروقات المبينة في المادة السابعة من هذا المرسوم ‏

التشريعي ضمن ارباح المصرف ولا تخضع لأي نوع من الضرائب او الرسوم0 المادة /10/: ‏

أ ـ للمصرف اذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع الاصل المرهون او الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لا يمنع المصرف من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ومصاريف وغيرها0 ‏

ب ـ اذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين ويبلغ المدين بذلك0 ‏

المادة /11/: لا يجوز حجز الاموال التي يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي الا بعد قيام طالب الحجز بتسديد أسناد الديون التي منحت تلك الاموال لاجلها0 ‏

المادة /12/: تضع الدوائر العقارية اشارة الرهن او التأمين او الحجز على صحائف عقارات المدين او كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد الى عقد القرض المتضمن شروط الرهن0 ‏

المادة /13/: ‏

أ ـ لا يجوز بيع او نقل او تأجير او استثمار او اعارة الاموال المرهونة لدى المصرف او التي يضع عليها اشارة الرهن او التأمين او الحجز عليها او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقة المصرف0 ‏

ب ـ يعتبر المصرف مع مدينيه وكفلائهم طرفا في قضايا الافراز القضائي والتحسين العقاري والتحميل وازالة الشيوع وعمليات التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوقه0 ‏

المادة /14/: ‏

أ ـ اذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لأي سبب اخر يحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين بما يعادل نقص الضمانة بكتاب من المصرف دون حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد تكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة للاشارة الاساسية0 ‏

ب ـ اذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى احدى شركات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد على مطاليب المصرف فلا تطبق احكام الفقرة السابقة وانما ينتقل حق المصرف حكما الى التأمين المقدم من المدين0 ‏

المادة /15/: يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ0 ‏

المادة /16/ على المصرف التعاقد مع مدقق حسابات مستقل او اكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه0 ‏

ويتم التعاقد وتحديد التعويضات دون التقيد باحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 0 ‏

المادة 17 يخضع المصرف لـ: ‏

أ ـ القانون رقم /23/ لعام 2002 0 ‏

ب ـ القانون رقم /50/ لعام 2004 0 ‏

ج ـ القانون رقم /2/ لعام 2005 0 ‏

د ـ المرسوم التشريعي /33/ لعام 2005 0 ‏

هـ ـ المرسوم التشريعي /34/ لعام 2005 0 ‏

المادة /18/: في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام قانون التجارة السوري وتعديلاته0 ‏

المادة /19/: ينهى العمل باحكام المرسوم 1654 لعام 1977 0 ‏

المادة /20/: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية0 ‏

دمشق في: 19/7/1427هـ الموافق لـ 13/8/2006م ‏

رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد



 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5032 / عدد الاعضاء 62