اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة السودان القانون الإداري

قانون الصحافة




قانون الصحافة لسنة 1999

 

قانون رقم 17 لسنة 1999

 

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :-

 

الفصل الأول

 

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون وبدء العمل به

 

1-    يسمى هذا القانون " قانون الصحافة لسنة 1999م " , ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

 

إلغاء واستثناء

 

2-   يلغى قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1999، على أن تظل كل الإجراءات واللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل.

 

 

 

تطبيــق

 

3-   تطبق أحكام هذا القانون على كل الإجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه، كما تطبق على الإجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحافية ووسائل إنتاج الصحف الأخرى في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريان هذا القانون.

 

 

 

تفسير

 

4-    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

 

المجلس :           يقصد به المجلس القومي للصحافة المنشأ بموجب المادة 5..

 

الهيئة الاجتماعية:  يقصد بها أي منظمة اجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون.

 

المؤسسة العلمية:   يقصد بها أي جهاز للعلم أو البحوث.

 

الوحدة الحكومية:   يقصد بها أي جهاز عام حكومي أو إداري أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبية أسهمها.

 

المؤسسة الصحفية: يقصد بها أي شركة أو هيئة أو جهة تصدر مطبوعة للإطلاع العام.

 

الصحيفة:           يقصد بها أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية

 

الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية.

 

الصحافي:          يقصد به كل شخص مسجل لدى المجلس ومتفرغ لأي مهمة في مهنة الصحافة.

 

الشركة الصحافية:  يقصد بها الشركة المرخص لها إصدار الصحف وفقاً لهذا القانون.

 

المطبوعة:          يقصد بها كل مكتوب أو مرسوم أو مدون للإطلاع العام.

 

مراكز الخدمات:    يقصد بها كل محل أو مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية.

 

المطبعة:            يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لإنتاج مطبوعة صحافية.

 

الناشر:             يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحافية.

 

الوزارة:            يقصد بها وزارة الثقافة والإعلام الاتحادية.

 

الوزير المختص:   يقصد به وزير الثقافة والإعلام الاتحادي.

 

المحكمة:           يقصد بها المحكمة المختصة المنشأة بموجب المادة 32.

 

 

 

الفصل الثاني

 

المجلس

 

إنشاء المجلس ومقره ورعايته

 

5- (1) ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للصحافة" وتكون له الشخصية الاعتبارية.

 

(2) يكون مقر المجلس ولاية الخرطوم.

 

(3) يكون رئيس الجمهورية راعياً للمجلس.

 

 

 

اختصاصات المجلس

 

6- يختص المجلس بالآتي:-

 

( أ) رسم السياسات العامة في مجال الصحافة على هدى من قيم المجتمع ووفقاً للموجهات والاستراتيجيات العامة للدولة.

 

(ب) السعي لترقية مهنة الصحافة والسمو بالمستوى المهني للعاملين بها.

 

( ج) الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الأنباء.

 

( د) الإشراف على تدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية.

 

(هـ) النظر في أي مخالفة لأحكام هذا القانون مما لم ينص عليه ضمن اختصاصات المحكمة المختصة.

 

 

 

سلطات المجلس

 

7- للمجلس السلطات الآتية:-

 

( أ) منح الترخيص للشركات والمؤسسات الصحافية والصحف ودور النشر ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الأنباء غير الحكومية.

 

(ب) فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحافي.

 

( ج) التأكد من التزام المؤسسات والشركات الصحافية بالضوابط المنصوص عليها في هذا القانون وله أن يطلب تقارير من هذه المؤسسات والشركات حول أدائها العام خاصة فيما يتعلق بانتظام اجتماع مجالس إدارتها وموازناتها وحساباتها المراجعة.

 

( د) تقديم العون الممكن واللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسات الصحافية.

 

(هـ) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها.

 

( و) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحافية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها دون إخلال باختصاص الوزارة في ممارسة الإشراف عليهم.

 

( ز) نظر الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحافية.

 

( ح) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحافي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحافيين.

 

( ط) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم.

 

( ي) تفويض أي من سلطاته لرئيسه أو الأمين العام باستثناء الجزاءات والترخيص.

 

( ك) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

( ل) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحافية.

 

 

 

التفويض الاتحادي

 

8- يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته لأي جهة مختصة في الولاية.

 

 

 

تشكيل المجلس وأجله

 

9- (1) يشكل المجلس من واحد وعشرين عضواً يختارون على النحو الآتي:-

 

( أ) سبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من ذوي الكفاءة بناء على توصية من الوزير المختص على أن يكون من بينهم الأمين العام.

 

(ب) تسعة أعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد العام للصحافيين مع مراعاة تمثيل الشركات والمؤسسات الصحافية.

 

( ج) خمسة أعضاء يمثلون المجلس الوطني ينتخبون من بين أعضائه.

 

(2) ينتخب أعضاء المجلس وفقاً للقواعد الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون.

 

(3) أجل عضوية المجلس عامان.

 

 

 

أجهزة المجلس

 

10- تتكون أجهزة المجلس من:-

 

( أ) رئيس ونائب.

 

(ب) أمين عام وأمانة عامة.

 

( ج) هيئة المجلس.

 

( د) اللجان المتخصصة.

 

 

 

رئاسة المجلس

 

11- (1) يكون للمجلس رئيس يمثله قانوناً ويرأس اجتماعاته ويشرف على أعماله.

 

(2) ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس غير متفرغين لأعماله.

 

 

 

الأمين العام

 

12- يكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويختص بالآتي:-

 

(1) الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس.

 

(2) الإشراف على الأمانة العامة.

 

(3) متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

 

 

 

هيئة المجلس

 

13- تتكون هيئة المجلس من الرئيس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالآتي:-

 

(1) تنظيم أعمال المجلس.

 

(2) التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة.

 

(3) اقتراح اللوائح الداخلية.

 

 

 

اجتماعات المجلس

 

14- (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً على الأقل كل شهر ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من أغلبية الأعضاء.

 

(2) ينعقد النصاب القانون لاجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه.

 

(3) تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

 

 

 

خلو المقعد

 

15- (1) يخلو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية:-

 

( أ) الوفاة.

 

(ب) الاستقالة.

 

( ج) الإعفاء بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة.

 

( د) العلة المعجزة عن القيام بواجبات العضوية.

 

(هـ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متوالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس.

 

(2)   عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

 

 

 

الموارد المالية

 

16- (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:-

 

( أ) ما تخصصه له الدولة.

 

(ب) رسوم الترخيص والتجديد للصحف.

 

( ج) الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس.

 

( د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

 

(2) تتولى الأمانة العامة تصريف الشؤون المالية للمجلس وفقاً للائحة.

 

 

 

الموازنة السنوية

 

17- (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية للمجلس.

 

(2) تتبع في إعداد الموازنة الأسس المتبعة لذلك في الدولة.

 

(3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم يرفعه لرئيس الجمهورية لاعتماده.

 

 

 

الحسابات والمراجعة

 

18- (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وسليمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها.

 

(2) يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات المجلس.

 

 

 

الفصل الثالث

 

ملكية الصحف وإصدارها وترخيصها

 

إصدار الصحف

 

19- تصدر الصحف عن:

 

( أ) شركة مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925م.

 

(ب) أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يقوم على الصحيفة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 22(2).

 

( ج) أي هيئة اجتماعية أو مؤسسة علية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي شريطة أن يقوم على المطبوعة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 22(2).

 

 

 

الترخيص

 

20- (1) يشترط لإصدار أي صحيفة أو نشرة أو أي مطبوعة صحافية الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح.

 

(2) يجدد الترخيص سنوياً.

 

 

 

شروط منح الترخيص

 

21- يمنح المجلس الترخيص بإصدار أي صحيفة وفقاً للشروط الآتية:-

 

(1) يكون إصدار الصحف أو النشر أو صناعة المعلومات من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحافية.

 

(2) تودع المؤسسة الصحافية مبلغاً من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحافي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير أغراض الإصدار.

 

(3) تتعاقد المؤسسة الصحافية مع عدد كاف من الصحافيين ذوي الكفاءة والخبرة على أن لا يقل الحجم والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحافي.

 

(4) يكون للمؤسسة الصحافية مقر لإيواء النشاط الصحافي.

 

 

 

الفصل الرابع

 

شروط العمل الصحافي

 

الصحافي ورئيس التحرير

 

22- (1) يشترط في الصحافي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحافيين لدى المجلس.

 

(2) يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون:-

 

( أ) سودانياً لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.

 

(ب) قد مارس العمل الصحافي باحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

( ج) حاصلاً على مؤهل جامعي.

 

( د) متفرغاً للعمل الصحافي.

 

(3) يجوز للمجلس أن يستثنى المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرطي الخبرة والمؤهل الجامعي أعلاه إذا توافرت لديه المؤهلات أو الخبرات النوعية المتميزة.

 

(4) يجوز للمجلس أن يستثنى المرشحين لرئاسة أي مطبوعة تصدر عن المؤسسة الصحافية من أحكام الفقرتين (2)(ج)، (د) من هذه المادة متى ما رأى ذلك مناسباً.

 

 

 

مسئولية رئيس التحرير

 

23- رئيس التحرير هو المسئول الأول عن حسن صحة الأداء التحريري في الصحيفة ومع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي يكون مسئولاً عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصلياً للمخالفات والجرائم التي ترتكب بوساطة الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو أي مسئولية أخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع.

 

حقوق الصحافي وحصاناته

 

24- (1) يتمتع الصحافي بالحقوق والحصانات الآتية:-

 

( أ) لا يجوز تعريضه لأي فعل غير مشروع بغرض التأثير على عدالته أو نزاهته أو التزامه بوجباته المهنية.

 

(ب) حماية مصادر معلوماته الصحافية.

 

( ج) عدم تعرضه للمسئولية عند نقله للمعلومات أو تعبيره عن الرأي إلا وفقاً لأحكام القانون.

 

( د) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحافي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحافية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين.

 

(2) على كل موظف عام وكل شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة تتعلق بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على أنها معلومات لا يجوز نشرها.

 

(3) على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحافي وحصاناته.

 

 

 

واجبات الصحافي

 

25- (1) فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحافي الإلتزام بالآتي:-

 

( أ) أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحافية.

 

(ب) ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية.

 

( ج) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.

 

( د) ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات القضائية إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.

 

(هـ) ألا ينشر أي أمر يتعارض مع المعلوم من الدين أو العلم بالضرورة ويؤدي إلى إشاعة الدجل أو الخرافة.

 

( و) ألا ينشر أي أمر يخدش الآداب العامة.

 

( ز) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في لوحة الشرف الصحافي.

 

الذي يعتمده الاتحاد العام للصحافيين.

 

(2) تنطبق واجبات الصحافي الواردة أعلاه في كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أو التوزيع لأي مطبوعة.

 

 

 

حق التصحيح

 

26- (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر، بناء على طلب من المجلس أو أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التي نشرت بها المادة المتضرر منها.

 

(2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أي صحيفة أخرى.

 

(3) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح إذا :-

 

( أ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر.

 

(ب) تضمن التصحيح مساساً بحقوق أو حرمات الغير.

 

( ج) سبق نشر التصحيح.

 

( د) غلب على التصحيح صفة الترويج أو الإعلان التجاري.

 

(هـ) تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون.

 

 

 

واجبات النشر

 

27- على كل ناشر صحافي أن:

 

( أ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحافية للصرف على التدريب على أن يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحافي.

 

(ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل.

 

( ج) يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى أو الأخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانيهما وتاريخ الطبع.

 

 د) يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدد من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها.

 

(هـ) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة المراجع العام.

 

 

 

الفصل الخامس

 

مراكز الخدمات والمطابع الصحافية

 

الترخيص

 

28- (1) لا يجوز لأي شخص امتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحافية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.

 

(2) يجدد ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحافية سنوياً بعد دفع الرسم الذي تحدده اللوائح.

 

 

 

استيراد المطبوعات الصحافية

 

29- (1) لا يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة صحافية أجنبية إلا بترخيص من المجلس مع الاحتفاظ للجهاز التنفيذي بحق الرقابة والإشراف.

 

(2) على كل من يستورد أي مطبوعة صحافية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدداً من النسخ يحدده المجلس.

 

 

 

التنازل عن الترخيص

 

30- يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص، على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداء.

 

 

 

الفصل السادس

 

العقوبات

 

سلطات المجلس الجزائية

 

31- (1) يختص المجلس بتوقيع الجزاءات الآتية:-

 

( أ) التأنيب.

 

(ب) الإنذار.

 

( ج) ايقاف الصحافي عن النشر في الصحف لمدة لا تتجاوز أسبوعين.

 

( د) ايقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين.

 

(هـ) الإيقاف أو الإلغاء لترخيص المطبعة أو مركز الخدمات الصحافية في حالة مخالفة شروط الترخيص.

 

(2) يجب على المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع.

 

(3) يجوز للمجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى المجلس أن نشرها قد يشكل مخالفة لهذا القانون.

 

(4) يجوز للمجلس في حالة المطبوعة التي أوقفت مرتين بموجب البند (1) (د) أن يحيل المخالفة الثالثة للمحكمة المختصة لتمارس سلطاتها وفقاً لأحكام المادة 32(3) من هذا القانون.

 

(5) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لإحدى لجانه المتخصصة.

 

 

 

المحكمة المختصة

 

32- (1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بقضايا الصحافة والنشر.

 

(2) مع عموم النص في البند (1) تختص المحكمة بنظر أي مخالفات لأحكام لامواد 20(1) و 28(1) و 29(1) وعند الإدانة توقع غرامة، كما يجوز لها عند تكرار المخالفة مصادرة المطابع الصحافية والمطبوعات موضوع المخالفة.

 

(3) يجوز للمحكمة الأمر بسحب ترخيص أي مطبوعة أوقفت مرتين بموجب المادة 31(1)(د) وأحيل الأمر إلى المحكمة وفقاً لأحكام المادة 31(4) من القانون.

 

(4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء.

 

(5) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر مستعجلة ويجوز أن تنظر إيجازياً بغض النظر عن قيمة الدعوى أو أي سبب آخر.

 

الفصل السابع

 

أحكام متنوعة

 

إصدار اللوائح

 

 

 

33- (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(2) تنظم اللوائح المسائل الآتية:-

 

( أ) تطوير العمل الصحفي.

 

(ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه.

 

( ج) شروط ممارسة العمل الصحافي.

 

( د) تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة.

 

(هـ) الإجراءات الجزائية.

 

( و) شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة.

 

( ز) الإجراءات المالية.

 

( ح) تنظيم التدريب.

 

الجدول

 

قواعد انتخاب الأعضاء في المجلس

 

 

 

1-   تحكم هذه القواعد إجراءات انتخاب تسعة من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (9) من هذا القانون.

 

2- يحق لكل صحافي مسجل لدى الاتحاد العام للصحافيين السودانيين ويعمل في مؤسسة صحافية أن يصوت لانتخاب تسعة من أعضاء المجلس وفقاً للمادة 9(1)(ب).

 

3- يجوز ترشيح أي صحافي لعضوية المجلس إذا كان مسجلاً لدى الاتحاد العام للصحافيين السودانيين وتبلغ خبرته الصحافية في الممارسة المهنية أو تدريس الصحافة وعلوم الاتصال أو الكتابة الصحافية الراتبة سبعة سنوات تعتمدها لجنة مختصة بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات القائم بالقانون الملغي.

 

4- يجري انتخاب ممثلي الصحافيين تحت إشراف المسجل العام للنقابات بحضور مندوبين من الصحافيين يختارهم الاتحاد العام للصحافيين.

 

5- تخصص خمسة مقاعد في انتخاب ممثلي الصحافيين للمحررين والمخبرين (ثلاثة للعاملين في مجال الصحافة السياسية وإثنان للعاملين في الصحافة غير السياسية) ويخصص مقعدان للاتحاد العام للصحافيين ومقعدان للمنتجين الصحافيين من جامعي الحروف والمصورين والمصممين والمخرجين الصحافيين، ويحق لكل ناخب اختيار سبعة مرشحين موزعين وفقاً للكليات المذكورة في هذه القاعة.

 

6-   يراعى المسجل العام للنقابات تحقيق تمثيل المؤسسات الصحافية بالمجلس وفقاً للآتي:-

 

( أ) يكون كل صحافي ممثلاً للمؤسسة الصحافية التي ينتمي إليها عند ترشيحه.

 

(ب) يكون المرشح مؤهلاً للتنافس النسبي ضمن المؤسسة التي ينتمي إليها إذا ما حصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين المشاركين فعلاً في الانتخابات على أن لا يؤثر ذلك على التنافس المباشر لبند المؤهلين وفقاًَ لهذه الفقرة.

 

(ج) يكون الحد الأقصى لتمثيل أي مؤسسة صحافية بالمجلس مقعدان شريطة أن لا يستبعد أي مرشح في غياب المنافس أو المنافسين المؤهلين للتنافس النسبي لشغل المقعد الذي سيخلو بالاستبعاد.

 

7- يعتمد المسجل العام للنقابات نتيجة انتخابات أعضاء المجلس ويقدم شهادة بذلك للمستشار القانوني لرئيس الجمهورية ويقدم الأمين العام للمجلس الوطني المنتخبين من أعضائه لنفس الجهة وفقاً للمادة 9 (1)(ج) توطئة لتعيين بقية الأعضاء من رئيس الجمهورية وإعلان جملة عضوية المجلس.

 


 

 

شـــــهادة

 

      بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز قانون الصحافة 1999م في جلسته رقم (37) من دور الانعقاد السابع بتاريخ 16 ربيع أول 1420هـ الموافق 29 يونيو 1999م.

 

 

 

 

 

د. حسن عبد الله الترابي

 

رئيس المجلس الوطنـي

 

 

 

 

 

أوافق:

 

      الفريق الركن: عمر حسن أحمد البشير

 

                        رئيس الجمهورية

 

 

 

التاريخ: 23 ربيع أول 1420هـ

 

الموافق: 6  يوليـــو 1999م

 

 

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3399 / عدد الاعضاء 63