اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة ليبيا القانون المدني

قانون رقم (9) لسنة 1423 م بشأن بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما




قانون رقم (9) لسنة 1423 م بشأن بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق1993 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الثانى في الفترة من 10 إلي17 شعبان1403 من وفاة الرسول ـ الموافق من 22 إلي 29 أي النار 1423 م

ـ وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .

ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية .

ـ وبعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما .

ـ وعلى القانون رقم (22) لسنة 1991 إف بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثاوهما .

صيغ القانون الآتي



المادة الأولى

تستبدل بالمادة الثالثة عشر من القانون رقم (10) والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم (22) لسنة 1991 ف المشار إليهما النص التالي :ـ

يجوز للرجل أن يتزوج بإمرة أخرى إذا وجدت أسباب جدية وبتوافر أحد الشرطين الآتين :ـ

1ـ موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة .

2ـ صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة. ويترتب على عدم مراعاة أحد هذين الشرطين .

بطلان الزواج ، وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها كما يجوز لها أن تقدم شكواها عن طريق اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أو أقرب مأذون ،أو أمام جامع ، أو نقطة أمن شعبي محلي ، أو أقرب نقابة ، أو جمعية نسائية ، وعلى هؤلاء إحالة الشكوى في أقرب وقت للمحكمة المختصة للفصل فيها .



المادة الثانية

تعديل المادة الستون والفقرة (أ) من المادة السبعين من القانون رقم (10) لسنة 1984 ف المشار إليه على الوجه الآتي :ـ

المادة الستون :

أ‌) يجوز كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب بموافقة أمه ، أو اليتيم في حالة عدم وجود أقارب له معروفين لهم حق الولاية عليه ، وذلك بالشروط والأوضاع التي تنص عليها اللوائح السارية .

ب‌) إذا حكم بثبوت نسب الطفل المكفول نزع من كافله وسلم لمن ثبت له نسبه ، ولا يجوز نزعه دون رضاه مهما كانت سنّه مع عدم تأثير ذلك على نسبه الحقيقي .

ج) للكفيل أن يوصي للمشمول بكفالته بجزء من ماله يعادل نصيب أحد أبنائه أو بناته وبما يتفق مع أحكام الوصية الواجبة .

المادة السبعون :

أ) لايجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة .



المادة الثالثة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره .

مؤتمر الشعب العام

صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر

الموافق 29/أي النار/ 1423 م
 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3380 / عدد الاعضاء 63