اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة مصر القانون الجنائي

قانون الأحكام العسكرية المصرى




قانون الأحكام العسكرية المصرى

الباب التمهيدي - الإصدار

باسم الامة رئيس الجمهورية قرر مجلس الامة القانون الاتى نصه وقد اصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الاحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس اعادة النظر في قرارات واحكام المجالس العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الاحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الاوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع احكام القانون المرافق مادة 4- تسرى احكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها .

 

الكتــــــــــــــــــاب الأول - الإجراءات

 

الكتاب الأول - الباب الأول - إدارة القضاء العسكري

الباب الاول
ادارة القضاء العسكرى

مادة 1
الادارة العامة للقضاء العسكرى هى احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الادارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع اخرى حسب قوانين وانظمة القوات المسلحة .

مادة 2
يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط .

مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكرى الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم

الكتاب الأول - الباب الثاني - اختصاص القضاء العسكرى

الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكرى

مادة 4
يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة او وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة او المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصية او دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :- كل مدنى يعمل في وزارة الحربية او في خدمة القوات المسلحة اى وجة كان .

مادة 5
تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ‌) الجرائم التى تقع في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائات او المركبات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة 6
(2) –
تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر .

مادة 7
تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون .

مادة 8
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا او شريكا في جناية او جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث .

مادة 9
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه

مادة 10
تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .

الكتاب الأول - الباب الثالث - الضبط القضائى العسكرى


الباب الثالث
الضبط القضائى العسكرى

مادة 11
يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله
.

مادة
12
يكون من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية او من يفوضه فيما يكلفون به من اعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى او قرارات صادرة تنفيذا لها
.

مادة
13
يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات والمواقع العسكرية ومايعادلها
.

مادة
14
على اعضاء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى القائد او النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال
.

مادة
15
لايجوز لاعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول او التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون
.

مادة
16
لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم او شريك او حائز على اشياء تتعلق بالجرم او مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش مع النيابة العسكرية
.

مادة
17
لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات او المؤسسات او الثكنات او الاشياء او الطائات او السفن او المركبات العسكرية او الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش


مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة او التحقيق بشأنها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية
.

مادة
19
في الاحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة
.

مادة
20
لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى
.

مادة
21
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم
.

مادة
22
يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية
.

مادة
23
للقائد او من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقنون
.

مادة
24
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون


مادة 25
يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول
.

مادة
26
اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعى العام
.

مادة
27
للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها بالذات او بقسم منها
.

مادة
28
تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام
.

مادة
29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق
.

مادة
30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون
.

مادة
31
تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونة بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون
.

مادة
32
تتولى النيابة العسكرية الاشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن
.

مادة
33
يجوز الامر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية او رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة
.

مادة
34
على النيابة العسكرية كلما صدر امر بالحبس احد العسكرين او بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى
.

مادة
35
ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة او مددا اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة او الافراج عنه
.

مادة
36
للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها


مادة 37
الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية او المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى


مادة 38
اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى او من يقوم مقامه
.

مادة
39
اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة او جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون
.

مادة
40
اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية او من يفوضة او من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية او من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط . ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون
.

مادة
41
اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم او اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم
.

مادة
42
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق
.

الكتاب الأول - الباب الرابع - المحاكم العسكرية

مادة 43
المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .

مادة 44
تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 45
تشكل المحكة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .

مادة 46
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة .

مادة 47
يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة .

مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا .

مادة 49
لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها او يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون .

مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون .

مادة 53
يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة

مادة 54
يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى .

مادة 55
يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة

مادة 56
يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى .

مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية .

مادة 58
يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية

مادة 59
ملغاة
مادة 60
:-
يمتنع على رئيس او عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة 3- ان تكون شاهدا او ادى عملا من اعمال الخبرة فيها 4- ان تكون له او لزوجته او لاحد اقاربة او صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا او صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة .

مادة 61
تجوز المعارضة في عضو او رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة .

مادة 62
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع او دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة .

مادة 63
اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة

مادة 64
تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 65
لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه .

 

الكتاب الأول - الباب الخامس - اجراءات المحاكمة

الباب الخامس
اجراءات المحاكمة

مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة 67
للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية .

مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية او لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية

مادة 69
اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا .

مادة 70
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم او ممثل النيابة العسكرية او اذا رأت وجها لذلك

مادة 71
تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة على الاسرار الحربية او على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او تمنع افراد معينين مع الحضور فيها او تمنع نشر اى اخبار عنها .

مادة 72
يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .

مادة 73
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة او بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته .

مادة 74
اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام .

مادة 75
للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك .

مادة 76
يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

الكتاب الأول - الباب السادس - المحاكمة الغيابية

الباب السادس
المحاكمة الغيابية

مادة 77
اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة 78
للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون .

الكتاب الأول - الباب السابع - الحكم

الباب السابع
الحكم

مادة 79
يبدا الرئيس في اخذ الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء .

مادة 80
يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء .

مادة 81
يصدر الحكم في جلسة علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .

مادة 82
-
يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الضابط المصدق .

مادة 83
ملغـــــاة
مادة 84
لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون.

مادة 85
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد قوة او ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة او ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

مادة 86
يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

الكتاب الأول - الباب الثامن - التحقيق


الباب الثامن
التحقيق

مادة 87
تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجة المبين في هذا القانون
.

مادة
88
اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه
.

مادة
89
للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه
.

مادة
90
للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطى او بالاحالة الى محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية
.

مادة
91
يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص وذلك بعد اخذ اقواله
.

الكتاب الأول - الباب التاسع - المحاكمة

الباب التاسع
المحاكمة

مادة 92
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية او من بفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة .

مادة 93
تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه .
مادة 94
يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص .

مادة 95
-
يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : } اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون { ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة .

مادة 96
تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .



التصديق
مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم .

مادة 98
يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة .

مادة 99
-
يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا .

مادة 100
اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

ماة 101
اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحزفها او يستبدل عقوبة اخرى بها ان كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه

الكتاب الأول - الباب العاشر - تنفيذ الأحكام


الباب العاشـــــــــــــر
تنفيذ الأحكام

مادة 102
لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام
.

مادة
103
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها


مادة 104
تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون . اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام
.

مادة
105
لرئيس الجمهورية او من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة
.

مادة
106
(
أ) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون . (ت‌) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى


مادة 107
تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى
.

مادة
108
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية
.

مادة
109
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون
.

مادة
110
تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام
.

مادة
111
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون
.

مادة
112
بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية او من يفوضه
.

مادة
113
لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقة او في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم
.

مادة
114
يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال
.

مادة
115
تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون
.

مادة
116
يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية او ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها او ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة او ان تخفف كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها او ان توقف تنفيذها كلها او بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون
.

مادة
117
لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية او ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون
.

مادة
118
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا
.

مادة
119
الجرائم ثلاث انواع : جنايات وجنح ومخالفات .
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في نص القانون

الكتـــــــــــــــــــــــاب الثاني - الجرائم والعقوبات

 

الكتاب الثاني - الباب الأول - العقوبات الاصلية

الباب الأول
العقوبات الاصلية

مادة 120
العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4- الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الرتبة او اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5- التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة او اكثر

مادة 121
الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها او بتنزيله من رتبة ادنى منها

مادة 122
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .

الكتاب الثاني - الباب الثاني - العقوبات التبعية

الباب الثاني
العقوبات التبعية

مادة 123
كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته او السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة او نيشان .

مادة 124
-
كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده او رفته من الخدمة في القوات المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم

مادة 125
يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من ايام الهروب او الغياب او الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها

مادة 126
يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية بأموال او اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه او اتلفها او افقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة .

الكتاب الثاني - الباب الثالث - أحكام تكميلية

الباب الثالث
أحكام تكميلية

مادة 127
من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر .

مادة 128
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك

مادة 129
اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الاشد

الكتاب الثاني - الباب الرابع - الجرائم المرتبطة بالعدو

الباب الرابع
الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة 130
يعاقب بالاعدام او بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه او تسليمه حامية او محلا او موقعا او مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته او مهاماته او تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية او ايه اقاليم للدولة عليها سيادة او سلطان او تسليمه مدنا او حصونا او منشأت او مواقع او موانى او مخازن او مصانع او سفنا او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى لديه او بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه او افشائة للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد تسليمه او افشائه للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة العدو او اضرارا بالدفاع عن البلاد او بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو او تبليغه اياه اخبارا او بيانات بطريقة الخيانة او اتصاله به بنفسه او بواسطة غيره باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته او امداده العدو بالاسلحة او الذخيرة او بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم او الهدنة او رفعه لرايتها او قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة او الجبن او بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك او بدون امر صريح . 8- اذاعته او نشره او ترديده في زمن الحرب او الخدمة الميدان باية وسيلة الاخبار او بيانات او شائعات بقصد اثارة الفزع او الرعب او ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار او البيانات او الشائعات ان تؤدى الى تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به او بالاعداد له او بتنفيذه او باتمامه او بتأمينة . 10- عرقلته او سعيه لعرقلة فوز او تقديم او تحرك او تامين القوات المسلحة بأكملها او اى قوة او قسم منها . 11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية او قصده الى الاضرار بها باى فعل او سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن

مادة 131
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزا اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- اتيانه فعلا او سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا او الاهمال او عدم الاحتياط او التقصير . 2- تسهليه بتقصيره او اهماله او عدم احتياطة او خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 132
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 133
كل عدو دخل متنكرا الى موقع حربى او الى مركز عسكرى او مؤسسة او ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام .

الكتاب الثاني - الباب الخامس - جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى

الباب الخامس
جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى
مادة 134
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات او لسبب مخالفته الاموامر او لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض او كان بأمكانه العودة فتخلف . 4- بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية او قام مختارا باى عمل في خدمة العدو او مساعدته او افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه او بواسطة غيره على اسير او احد رعايا العدو المعتقلين او خباه او سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة

مادة 135
يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد او قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة .

مادة 136
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت او جريح او مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من اعمال العنف .

مادة 137
ملغـــــاة

الكتاب الثاني - الباب السادس - جرائم الفتنه والعصيان


الباب السادس
جرائم الفتنه والعصيان

مادة 138
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه بين افراد القوات المسلحة او اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية او عدم الانقياد لها بقصد عزلها او الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه او الاتفاق الجنائى عليها .

مادة 138 أ
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية او قلب او تغيير نظم الدولة الاقتصادية او الاجتماعية او مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى او الخارجى او اتفاقه مع غيره على ذلك . 2- ترويجة او تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة او تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج او التحبيذ .

مادة 139
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة او المراقبة او الحراسة 3- تركه خدمته او نقتطه قبل تغييره قانونا او بدون امر من ضابطة الاعلى . 4- تركه مركزه او وحدته بحجة اخلاء جرحى او القبض على اسرى 4او للنهب او سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر او الاصطلاح الكودى او الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها او تبليغها بقصد الخيانة او التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية او استعماله اشارات ضوئيه او الفاظ او وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل او اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة او في زمن السير او الميدان او في اى وقت اخر . 7- مروره رغما من الحرس او معاملته بالعنف او الشدة اثناء خدمته او بسببها او التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه .

مادة 140
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشأت او وسائل مواصلات او مرفق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا للاتنفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن او جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا .

مادة 141

كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية او اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت او محل اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون

مادة 142
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته او ملبوساته او مهماته 2- افقاده او اتلافه اهمالا اسلحته او مبلوساته او معداته او وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 143
يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان بالتحفظ على نقود او بضائع اميرية او عسكرية او بتوزيعها ثم سرقها او استعملها بطريق الغش او سلبها او كانت له يد في سرقتها او استعمالها بطريق الغش او سلبها او والس على ذلك . 2- سرقته او سلبه نقودا او بضائع خاصة بزميله او بضابط او باية جهة اميرية او من متعلقات السلاح الخصوصية او ايرادية الخصوصية او قبوله تلك النقود او الاشياء مع علمه بانها مسروقة او مسلوبة . 3- سرقته او بيعه او رهنه او تصرفه باى صورة في العتاد او الاجهزة او الالبسة او الحيوانات او اى شىء اخر ممتلكات القوات المسلخة او القوات الحليفة .

مادة 144
يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على اسلحة القوات المسلحة او ذخيرتها .

مادة 145
كل من اخفى او ارتهن او نقل او اشترى او حاز باى صورة اخرى اشياء او معدات او ذخائر او اسلحة او اى شىء اخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية .

مادة 146
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- اوقع بقائده او بمن هو اعلى منه في الرتبة عملا من اعمال الشدة او التهديد او العنف وقت تأدية اعمال الوظيفة او في معرضها او بسببها سواء كان ذلك بالكلام او بالكتابة او بالاشارة او بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون .

مادة 147
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اقدامه على ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكرى او الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 148
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تعديه على شخص أت بمؤونة او لوازم للقوات 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات او كونه نسبها بدون وجه حق الى سلاحة او وحدته خلافا للاوامر . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .

مادة 149
اذا ارتكب ضابط او ضابط صف الجريمة الاتية :- ضربه عسكريا او اساءته معاملته بطريقة اخرى . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.

مادة 150
اذا ارتكب ضابط او ضابط صف احدى الجرائم الاتية:- 1- استلامه ماهية ضابط او عسكرى وحجزها بطرفة بدون وجة قانونى او امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجة قانونى . 2- الاقتراض من العساكر يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.

مادة 151
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الاعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الامر شفهيا او كتابة او بالاشاره او بغير ذلك او تحريضة الاخرين على ذلك .

مادة 152
يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من ضابطه الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهيا او كتابة او بالاشاره او بغير ذلك

مادة 153
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اهماله اطاعة الاوامر العسكرية او اوامر الوحدة او اوامر اخرى سواء كانت كتابية او شفهيه. يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه

مادة 154
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- هروبة او شروعة في الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- استمالته او سعيه لاستمالته شخص خاضع لاحكام هذا القانون او تمكينه او سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس او جزاء اقل منه .

مادة 155
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- مساعدة شخص خاضع لاحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- علمه بهروب شخص خاضع لاحكام هذا القانون او بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال او لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطيات التى تؤدى الى القبض على الهارب او العازم على الهروب يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 156
يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل او السلاح او المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية .

مادة 157
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- تمارضه بشكل ادى لانقطاعة عن الخدمة 2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤتا او نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 158
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- شروعة في قتل نفسه يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه

مادة 159
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل ان يحصل على الرفت القانونى . وبدون ان يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية او باى طريقة من طرق الغش . 2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية . 3- مخالفته عمدا القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 160
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- الافراج بدون اذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا . 2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته او من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا او بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه اذا ارتكب الجريمة اهمالا .

مادة 161
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- كونا مسجونا او موجودا في محل تحت التحفظ القانونى وفر او شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه

مادة 162
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه مطلوبا او مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين او عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته او تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه.

مادة 163
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفة او التهديد واما باحداثه اى تعطيل او خلل في اجراءات المحكمة . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر امرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لاتزيد عن واحد وعشرين يوما .

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 165
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه ضابطا او عسكريا واتهم ضابطا او عسكريا اخر بتهمه باطله مع علمه بانها باطلة 2- كونه ضابطا او عسكريا وعند رفعه شكوى او تظلم قدم عمدا اقوالا باطلة تمس بشرف ضابط او عسكرى اخر او اخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا . 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الاداب او مخالفة الناموس الطبيعى يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 166
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لاقامه الادعاء مرتكب هذه الجريمة الايكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون .

مادة 167
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون الأسلحة والذخائر المصري

 

قانون الأسلحة والذخائر المصري

مادة 1
1-
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالا ضافة:

مادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.

مادة 3
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

مادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه

مادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرةة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هءلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة

مادة 6
لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .

مادة 7
ملغــــاة

مادة 8
لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القو انين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبةلقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)

مادة 9
لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح بهههه أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة

مادة 9 مكرر
لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .

مادة 10
-
يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .

مادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأ سلاحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأ سلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون

مادة 11 مكرر
لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.

مادة 12
لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدته أو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.

مادة 13
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل

مادة 13 مكرر
لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأ سلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .

مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأ سلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.

مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأ سلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.

مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.

مادة 17
-
يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

مادة 18
لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الا سلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.

مادة 18 مكرر
لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.

مادة 19
-
يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.

مادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدع مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.

مادة 21
على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.

مادة 22
لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .

مادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.

مادة 24
-
لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.

مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.

مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأ سلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .

مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.

مادة 28
(1)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأ سلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأ سلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فى البند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدولرقم (3)

مادة 28 مكرر
اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التحديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديدفى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهار الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تصاعف الغرامة.

مادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 30
(1)-
يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأ سلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأ سلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.

مادة 31
يعفى من اعقاب الأ شخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهرمن هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ملديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشبياء.

مادة 31 مكرر
يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أ سلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأ سلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأ سلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.

مادة 31 مكرر "2"
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أ سلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأ سلحة المضبوطة.

مادة 31 مكرر "3"
تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأ سلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأ سلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون

مادة 32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأ سلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأ سلحة.

مادة 33
يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأ سلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).

مادة 34
-
يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعهاوتجدد الرخصة الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأ سلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات

مادة 35
على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأ سلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأ سلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الا خطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.

مادة 35 مكرر
(1) -
يعتبر أ سلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأ سلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأ سلحة النارية. ويعاقب على ال تجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأ حكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأ سلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأ سلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.

مادة 36
يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأ سلحة والأدوات والذخائر المزخص بادخالها فى القطر المصرى ول ئحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأ سلحة وذخائرها.

مادة 37
على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروبة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5008 / عدد الاعضاء 62