اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون الجنائي

المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 المعدل بالمرسوم التشريعي 1 لعام 1963




                                     قانون حالة الطوارىء
                                       المرسوم التشريعي 51
                                       لعام 1962 المعدل بالمرسوم
                                       رقم1 لعام 1963 0
اصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الحمهورية المرسوم التشريعي التالي:
                                      الفصل الاول
                                      اعلان حالة الطوارىء
                                      المادة1
أ- يجوز اعلان حالة الطوارىء في حالة الحرب او قيام حالة تهدد بوقوعها او في حالة تعرض الامن او النظام العام في اراضي الجمهورية او جزء منها للخطر بسسب حدوث اضطرابات داخلية او كوارث عامة 0
ب- يمكن ان تتناول حالة الطوارىء مجموع الاراضي السورية او جزء منها 0
                                      المادة2
أ- تعلن حالة الطوارىء بمرسوم ينخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وباكثرية ثلثي اعضاءه على ان يعرض على مجلس النواب في اول اجتماع له 0
ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي دون الاخلال باحكام المادة الخامسة منه 0
                                    المادة3
أ- عند اعلان حالة الطوارىء يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا وتوضع تحت تصرف جميع قوى الامن الداخلي والخارجي 0
ب- للحاكم العرفي تعيين نائب او اكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم 0
ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم 0
                                   المادة4
للحاكم العرفي او نائبه ان يصدر اوامر كتابية باتخاذ جميع القيود او التدابير الاتية او بعضها وان يحيل مخالفيها الى المحاكم العسكرية :
أ- وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والتنقل والمرور في اماكن او اوقات معينة وتوقيف المشتبه فيهم او الخطرين على الامن العام توقيفا احتياطيا والاجازة في تحري الاشخاص والاماكن في أي وقت وتكليف أي شخص بتادية أي عمل من الاعمال 0
ب- مراقبة الرسائل والمخابرات ايا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والاذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها والغاء امتيازها واغلاق اماكن طبعها 0
ج- تحديد فتح الاماكن العامة واغلاقها0
د- سحب اجازات الاسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف انواعها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق مخازن الاسلحة 0
ه- اخلاء بعض المواقع ا وعزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة 0
و- الاستيلاء على أي منقول او عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتاجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه 0
ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الاوامر على الاتزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة الاف ليرة او احداهما واذا لم يحدد الامر العقوبة على مخالفة احكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد عن خمسمائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين 0
كل ذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى 0
                                        المادة5
أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في اول اجتماع له 0
ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود المشار اليها بحسب الحالة التي استدعت اعلان حالة الطوارىء0
                                         المادة6
في المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارىء تحال الى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين او المحرضين او المتدخلين الجرائم الاتية:
أ- مخالفة الاوامر الصادرة عن الحاكم العرفي 0
ب- الجرائم الواقعة على امن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة339 من قانون العقوبات )0
ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة ( من المادة369 حتى المادة459)0
د- الجرائم المخلة بالثقة العامة )0
ه- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا0( من المادة573 حتى المادة586 )0
                                         المادة7
يجوز للحاكم العرفي ان يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في الفقرة السابقة 0
                                         المادة8
يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري0
                                          المادة9
الاحكام القاضية بالاعدام والتي تصدر مبرمة  لاتنفذ الا اذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه راي لجنة العفو في وزارة العدل0
                                 انهاء حالة الطوارىء
                               المادة10
يكون انهاء حالة الطوارىء من قبل السلطة المختصة باعلانها ووفاقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2من هذا المرسوم التشريعي0
                              المادة11
تستمر المحاكم العسكرية بعد انهاء حالة الطوارىء على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء كانت محالة اليها ام لم تكن 0
                              احكام مؤقتة
                               المادة12
يلغى قانون الطوارىء رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته 0
                               المادة13
آ- في جميع الاحوال تبقى محاكم امن الدولة المحدثة بالقانون 162 المشار اليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء كانت محالة اليها ام لم تكن 0 وتتبع بشان التحقيق والاحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الاحكام الصادرة او التي تصدر فيها وتعديلها نفس الاسس والاجراءات المتبعة بموجب ذلك القانون 0
كما يجوز لرئيس الجمهورية او من يفوضه حفظ الدعوى اثناء النظر فيها من قبل المحكمة 0
ب- تبقى الحراسة الفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استنادا الى القانون رقم162 قائمة حتى يتم الغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء 0
ج- تعتبر حالة الطوارىء المعلنة حسب القانون رقم 12 قائمة حتى يتم الغاؤها وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي0
                               المادة14
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره 0
                              انتهى
وقد اعلنت حالة الطوارىء في سورية بموجب الامر العسكري رقم 2 تاريخ 8/3/1963ونصه(ان المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر مايلي :تعلن حالة الطوارىء في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءا من 8/3/1963 محتى اشعار اخر0) وماتزال سارية حتى الان 0
صدر الامر العسكري31 لعام 1965 ونصه:
الحاكم العرفي 00 بناء على المادة7 من المرسوم التشريعي 51 تاريخ22/12/1962 وبناء على الامر العسكري رقم 2 وتاريخ 8/3/1963 المتضمن اعلان حالة الطوارىء في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية يامر بمايلي:
                                                  المادة1
يستثنى من اختصاص القضاء العسكري الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(د) من المادة السادسة من قانون الطوارىء رقم 51 تاريخ 22/12/1962 0
                                                  المادة2
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة التي هي قيد النظر لدى القضاء العسكري والتي لم يصدر بها حكم قطعي الى القضاء المدني المختص 0
                                                 المادة3
ينشر هذا الامر العرفي ويبلغ من يلزم لتبليغه
                                                انتهى
اما الامر العرفي 16 لعام 1966 المعدل بالامر العرفي 41 لعام 1966 فنص على مايلي:
نائب 00 بناء على المادة7 من المرسوم التشريعي 51 تاريخ22/12/1962 وبناء على الامر العسكري رقم 2 وتاريخ 8/3/1963 المتضمن اعلان حالة الطوارىء في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية يامر بمايلي:
                                           المادة1
يستثنى من اختصاص القضاء العسكري الجرائم المنصوص عنها في المادتين 314 و318 من قانون العقوبات العام من بين المواد المبينة في الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون الطوارىء0
                                           المادة2
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادتين 314 و318 من قانونالعقوبات التي هي قيد النظر لدى القضاء العسكري والتي لم يصدر بها حكم قطعي الى القضاء المدني المختص 0
                                        المادة 3
ينشر هذا الامر العرفي ويبلغ من يلزم لتنفيذه0
 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5255 / عدد الاعضاء 62