اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة السودان قانون المرافعات

قانون المحاماة لسنة 1983




قانون المحاماة لسنة 1983

(14/11/1983)

أحكام تمهيدية

1- يسمي هذا القانون "قانون المحاماة لسنة 1983"

اسم القانون

2- حذفت.[1]

 

3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر:[2]

"الإتحاد" يقصد به الاتحاد العام للمحامين السودانيين.

"الاشتغال بالمحاماة" تشمل الاشتغال بالمحاماة أمام كافة المحاكم.

"ترخيص" يقصد به ترخيص اشتغال بالمحاماة صادر من لجنة قبول المحامين وساري المفعول وفقا لأحكام هذا القانون ولم يصدر قرار بوقفه أو إلغائه.

"ضابط قانوني" تشمل الوكيل والمستشارين القانونين بديوان النائب العام.

"قاضي" يقصد به جميع القضاة ما عدا عضو مجلس القضاة غير القانوني أو عضو أي محكمة ادني من مجلس القضاة ويشمل رئيس إدارة المحاكم وأي شخص يشغل وظيفة قضائية.

"اللجنة" يقصد بها لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة 4.

"المحاكم" يقصد بها المحاكم المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 ويشمل المحاكم المنشاة بموجب القوانين الخاصة والمحاكم العسكرية ومجالس التأديب وهيئات التحكيم واللجان القضائية وأي جهة أخري ذات اختصاص قضائي أو شبه قضائي.

تفسير

 

 

"المحامي الأستاذ" يقصد به المحامي الذي اشتعل بالمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات والذي يقضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين بمكتبه.

"موظف قانوني" يقصد به أي موظف يشغل وظيفة قانونية في أية جهة أخري خلاف ديوان النائب العام حكومية كانت أو غير حكومية يصدر بشأنها قرار من اللجنة.

"الاتحاد" يقصد به الاتحاد العام للمحاميين السودانيين.

"النقيب" يقصد به نقيب المحامين.

الفصل الثاني

لجنة

قبول المحامين

إنشاء وتشكيل اللجنة

4-(1) لتحقيق أغراض هذا القانون تنشأ لجنة تسمي "لجنة قبول المحامين" تختص بمنح تراخيص الاشتغال بالمحاماة وتقوم بالواجبات وتمارس السلطات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون.

(2) تشكل اللجنة علي الوجه الآتي:

أ/ نقيب المحامين               رئيساً

ب/ قاضي محكمة عليا يعينه رئيس القضاء

ج/ قاضي محكمة استئناف يعينه رئيس القضاء بالتشاور مع رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم.

د/ كبير مستشارين قانونيين يعينه النائب العام.

هـ/ محام لا تقل مدة إشتغاله بالمحاماة عن خمسة عشر عاما يختاره مجلس الاتحاد.

(3) يكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها ليتولى بأشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك تحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

(4) يكون مقر اللجنة في مبني المحكمة العليا الاتحادية بالخرطوم ويجوز بقرار من رئيسها أن تنعقد في أي مكان آخر.[3]

(5) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات عملها.

 

الفصل الثالث

شروط الاشتغال بالمحاماة

5- يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلا علي ترخيص صادر من اللجنة وان يوقع أمام اسمه المقيد في جدول المحامين المنصوص عليه في المادة 11.

الترخيص والقيد في جدول المحامين

6-(1) لا يجوز منح ترخيص للاشتغال بالمحاماة إلا لمن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أ/ أن يكون سودانياً.

ب/ أن يكون سليم العقل.

ج/ أن يكون بالغا من العمر احدي وعشرين سنة علي الأقل عند تقديم الطلب.

د/ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد منح عفوا شاملاً.

شروط الترخيص

 

هـ/ أن يكون حاصلا علي درجة في القانون من جامعة معترف بها ونجح في الامتحان المقرر بموجب أي قانون ساري المفعول لتنظمي مهنة القانون ما لم يكن قد تقرر إعفاؤه من الامتحان وفقا لأحكام ذلك القانون.

و/ أن يكون قد قضي فترة التمرين وفقا لما هو مبين في المادة 15 ما لم يكن قد تم إعفاؤه بموجب المادة 16.

(2) بالرغم من أحكام الفقرة (أ) من البند (1) يجوز للمحامي الأجنبي الذي يكون لديه ترخيص ساري المفعول في تاريخ العمل بهذا القانون أن يجدد ذلك الترخيص وفقا لأحكام القانون لمدة أقصاها سنتان يلغي بعدها الترخيص وعليه خلال تلك المدة أن يسدد الرسم المقرر واشتراكات الاتحاد دون أن يكون له الحق في الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.

طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات

7-(1) تعقد لجنة قبول المحامين اجتماعا دوريا كل ثلاثة اشهر لفحص طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات والتأكد من إنهم أهل للعمل بمهنة المحاماة وفق أحكام هذا القانون ويجوز لها تقديم موعد اجتماعاتها اذا دعت الضرورة لذلك.

(2) في حالة ما تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 6 (1) تطلب من مقدم طلب الترخيص الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وبعد دفع الرسم تصدر اللجنة الترخيص وفقا للأنموذج (أ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون.

(3) اذا لم تتوفر في مقدم الطلب الشروط فعلي اللجنة أن ترفض الطلب بقرار تبين فيه اسباب الرفض ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بخطاب مسجل كما يخطر به اذا أمكن ذلك في نفس اليوم شفاهة ويجوز لمن رفضت اللجنة طلبه أن يطلب من اللجنة خلال أسبوعين من إبلاغه بقرار الرفض – إعادة النظر في القرار ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً.

(4) مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986 اذا كان طلب الترخيص مقدما من قاضي عزل من الهئية القضائية أو ضابط قانوني فصل من الخدمة لاي سبب من الاسباب جاز للجنة إرجاء تأجيل النظر في ذلك الطلب مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العزل أو الفصل من الخدمة وفي هذه الحالة تصدر اللجنة قرارا بخطاب مسجل وله بعد انقضاء تلك المدة أن يقدم طلبا جديدا للبت فيه كما له الحق أن يطلب إعادة النظر في  قراره مرة واحده خلال أسبوعين من استلامه قرار الرفض أو إرساله له ويكون قرار اللجنة الصادر في إعادة النظر نهائيا.[4]

 

8- مدة الترخيص سنة تنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التي صدر فيها ويجدد سنويا بعد دفع الرسم المقرر لذلك في الجدول الملحق بهذا القانون.

مدة الترخيص

9- (1) عند منح الترخيص يقيد سكرتير اللجنة اسم صاحب الترخيص في جدول المحامين وفقا  لما هو مبين في المادة 11 ويوقع صاحب الترخيص أمام اسمه في ذلك الجدول ثم يؤدي أمام اللجنة قسما بالصيغة الايتة:

"اقسم بالله العظيم أن اؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وان أحافظ علي كلمة الحق و العدل وعلي سر المهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها"

القيد في جدول المحامين والتوقيع عليه والقسم

 

(2) لا يجوز لصاحب الترخيص الاشتغال بالمحاماة إلا بعد التوقيع باسمه في جدول المحامين وأداء القسم أمام اللجنة.

فقدان شرط من الشروط التي منح الترخيص بموجبها

10- علي اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء علي شكوى تقدم لها:

أ/ أن تلغي ترخيص المحامي وتأمر بشطب اسمه من جدول المحامين اذا فقد المحامي شرط الجنسية السودانية أو حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة وفقا لما هو وارد في المادة 6 (1) (أ) و (د).

ب/ أن تأمر بوقف ترخيص المحامي والتاشير بذلك أمام اسمه المقيد في جدول المحامين اذا فقد المحامي شرط الأهلية المنصوص عليه في المادة 6 (1) (ب) وفي كلتا الحالتين يبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل ويجوز له أن يطلب من اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه بالقرار إعادة النظر فيه ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً.

الفصل الرابع

جدول المحامين أمام المحاكم

جدول المحامين

11-(1) يستمر العمل بجدولي المحامين المنشأين قبل صدور هذا القانون بعد دمجهما ويقيد في الجدول تباعا اسم كل من يمنح ترخيصا للاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر هذا الجدول بالنسبة للمحامين المقيدين فيه جدولا عاما للمحامين أمام المحاكم وفقا للبيانات الواردة فيه ولما يضاف إليه من بيانات بعد العمل بهذا القانون.

(2) يضم الجدول المذكور في البند (1) أسماء وعناوين كافة المحامين أمام مختلف المحاكم.

(3) ترتب أسماء المحامين في الجدول المذكور وفقا لتاريخ توقيعهم عليه وتبين فيه محال إقامتهم وتاريخ صدور تراخيصهم وما يطرأ عليها من إلغاء أو وقف أو أي قيود بالظهور أمام أي محاكم كل ستة اشهر.

 

12-(1) يودع الجدول المشار إليه في المادة 11 لدي رئيس اللجنة وتقوم اللجنة بإعداد قائمة دورية يحذف منها جميع المحامين المبين في الجدول أمام أسمائهم أو تراخيصهم أنها قد ألغيت أو أوقفت وتبعث صورة أو صور تلك القائمة الي المحاكم ووكيل ديوان النائب العام.

(2) تتم مراجعة الجدول في كل اجتماع دوري للجنة للتأكد من سلامة محتوياته.

إيداع جدول المحامين

الفصل الخامس

التمرين علي المحاماة

13-(1) يجوز لاي سوداني حاصل علي المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 6 (1) (هـ) أن يتقدم للجنة بطلب لقيده محاميا تحت التمرين.

(2) يجب أن يرفق مع الطلب ما يثبت أن مقدم الطلب سوداني وانه حاصل علي المؤهل المطلوب وفق البند (1) مع موافقة من المحامي الأستاذ علي قبول مقدم الطلب للتمرين بمكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته المباشرة.

(3) يصدر رئيس اللجنة قرارا بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ القرار كتابة للطالب وللمحامي الأستاذ.

(4) في حالة قبول الطلب يقيد اسم مقدم الطلب في جدول المحامين تحت التمرين

طلب التمرين علي المحاماة

 

ويوقع أمام اسمه في ذلك الجدول وتبدأ مدة التمرين من تاريخ التوقيع ويجوز لمن رفض رئيس اللجنة طلبه أن يستأنف قرار الرفض أمام اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر من اللجنة في هذا الاستئناف نهائياً

جدول المحامين تحت التمرين

14-(1) يكون للمحامين تحت التمرين جدول يودع لدي رئيس اللجنة تدون فيه أسماء من يقبل رئيس اللجنة طلباتهم مرتبة وفقا لتاريخ قبولها ويذكر أمام كل اسم محل إقامة مقدم الطلب وتاريخ بدء التمرين واسم المحامي الأستاذ وما يطرأ علي هذه البيانات من تغيير أثناء فترة التمرين.

(2) علي رئيس اللجنة أن يخطر المحاكم والجهات المعنية بقيد اسم المحامي تحت التمرين في جدول المحامين تحت التمرين.

مدة التمرين

15-(1) تكون مدة التمرين سنة متصلة مع التفرغ التام يقضيها المحامي تحت التمرين بمكتب المحامي الأستاذ.

(2) يجوز لرئيس اللجنة بعد التشاور مع النقيب أن يقرر مد مدة التمرين لفترة أو فترات أخري أقصي كل منها سنة علي ألا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات ويبين في القرار اسباب المد.

فإذا مضت علي المحامي تحت التمرين مدة أربع سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم بطلب للترخيص له في الاشتغال بالمحاماة يشطب اسمه من ذلك الجدول ولا يجوز إعادة قيد اسمه فيه إلا بعد مضي سنة من تاريخ الشطب.

(3) يحسب من مدة التمرين المدة التي قضاها مقدم طلب الترخيص في وظيفة قاض أو ضابط قانوني أو نائب أحكام بفرع القضاء العسكري أو موظف قانوني أو عضو في هيئة تدريس القانون في أية جامعة في جمهورية السودان.

(4) يجوز للمحامي تحت التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة علي أن يستكمل مدة تمرينه في مكتب محام أستاذ آخر علي أن يبين في طلبه الأسباب الداعية إلي ذلك وان يرفق بالطلب موافقة من المحامي الأستاذ الجديد علي قبوله للتمرين في مكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته وشهادة من الحامي الأستاذ السابق يبين فيها مدي مواظبته وكيفية ممارسته لعمله وسلوكه أثناء المدة التي قضاها في مكتبه.

 

16- يجوز للجنة أن تعفي من شرط التمرين من سبق له الاشتغال بالمحاماة في بلد غير السودان ونجح في الامتحان المقرر بموجب قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون أو تم إعفاؤه منه.

الإعفاء من التمرين

17-(1) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال مدة التمرين.

(2) يحظر علي المحامي تحت التمرين الحضور أمام أي محكمة إلا بصحبة المحامي الأستاذ.

ما يحظر علي المحامين تحت التمرين

18-(1) يجب علي المحامي تحت التمرين المواظبة علي العمل والحضور أمام المحاكم كما يجب علي المحامي الأستاذ إبلاغ رئيس اللجنة عن كل انقطاع عن العمل أو عدم مواظبة علي الحضور من قبل المحامي تحت التمرين.

(2) اذا اخل المحامي تحت التمرين بواجبه المنصوص عليه في البند (1) فعلي رئيس اللجنة مد مدة التمرين وفقا لأحكام البند (2) من المادة 15.

واجبات المحامي تحت التمرين

لجنة المحامين تحت التمرين

19- يكون مجلس الاتحاد لجنة دائمة للنظر في ظروف المحامين تحت التمرين والمساعدة في استيعابهم والتأكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها.

مكافأة المحامين تحت التمرين

20- تحدد اللجنة المذكورة في المادة 19 الحد الادني للمكافآت التي تدفع للمحامي تحت التمرين بغرض اعانته علي العيش عيشة كريمة ولائقة بمهنته وتحدد المصادر التي تدفع منها المكافأة سواء اكان المحامي الأستاذ أو اللجنة المركزية للاتحاد أو الاثنين معاً.

الفصل السادس

الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها

من الأعمال والوظائف

حضور غير المحامين أمام المحاكم

21- بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم:

أ/ الضباط القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة تشريعية كانت أو تنفيذية أو إدارية ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

ب/ الموظفون القانونيون وغيرهم من الموظفين المفوضين عن أية هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة كانت أو خاصة اذا أذنت لهم المحكمة بالحضور أمامها في قضية أو مسالة معينة.

ج/ أزواج الخصوم وأصهارهم أو احد أصولهم أو فروعهم أو أشخاص من ذوي قرباهم الي الدرجة الثالثة اذا أذنت لهم المحكمة بالحضور في قضية أو مسالة معينة بعد تقديم توكيل موثق ممن أنابهم صادر من جهة رسمية.

د/ المحامون الأجانب لهم من اللجنة طبقا للأنموذج (ب) المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية أو مسالة معينة

وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني المحلق بهذا القانون علي أن تراعي اللجنة عند منح الإذن شرط المعاملة بالمثل وان يشرك معه احد المحامين المرخص لهم وان يلتزم بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة إخلال المحامي الأجنبي بما تقدم يجب علي اللجنة إلغاء الإذن.

 

22- يجوز للمحامي سواء اكان خصما اصليا أو وكيلا في قضية أو مسالة معينة أن ينيب عنه في الحضور فيها محاميا آخر تحت مسئوليته الكاملة ما لم يكن ممنوعا عن ذلك صراحة.

الإنابة بين المحامين

23- (1) في حالة وفاة المحامي أو وقف ترخيصه أو إلغائه وشطب اسمه من جدول المحامين أو استحالة قيامه بالوكالة لاي سبب من الأسباب تندب اللجنة المركزية للاتحاد محاميا يحل محله مؤقتا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي مصالح الموكل حتى يختار الموكل محاميا آخر ولا يجوز أن تزيد مدة الندب علي شهر واحد.

(2) يقوم قرار اللجنة المركزية للاتحاد مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.

الإنابة في حالة الوفاة وغيرها

24-(1) يحظر علي المحامي من أعضاء الهيئة التشريعية أو أي من مجالس الحكم المحلي أو مجالس إدارة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية أو أية مجالس أو لجان حكومية أخري الحضور عن الغير ضد الهيئة أو المجلس أو اللجنة التي يشترك في عضويتها كما يحظر عليه الحضور عن الغير بعد تركه العضوية في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو ابدي فيها راياً أثناء عضويته.

منع المحامين من الحضور في قضايا معينة

 

(2) يحظر علي من اشتغل بالمحاماة بعد تركه العمل في وظيفة قاضي أو ضابط قانوني أو موظف قانوني الحضور بنفسه أو بوساطة محام يعمل لحسابه في قضية أو مسالة كانت معروضة عليه أو ابدي فيها راياً قبل اشتغاله بالمحاماة.

حظر الجميع بين المحاماة وأعمال ووظائف معينة

25- (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:

أ/ رئاسة السلطة التشريعية.

ب/ رئاسة وعضوية مجلس الوزراء.

ج/ التوظيف لدي الأفراد أو في أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية بما في ذلك التوظيف في الجمعيات أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بوجه عام

ويستثني من ذلك رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجهات المذكورة وكذلك محاميها أو مستشارها القانوني أن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجرا ويستثني كذلك أعضاء هيئة تدريس القانون في أية جامعة في  جمهورية السودان.

د/ الاشتغال بالتجارة.

هـ/ الاشتغال بأي عمل لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها.

(2) علي اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء علي شكوى تقدم لها أن تأمر بوقف ترخيص المحامي اذا ثبت لديها انه التحق بوظيفة أو عمل مخالفا البند (1) ويبلغ قرار اللجنة للمحامي بخطاب مسجل ويجوز له أن أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فيه خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً.

  الفصل السابع

واجبات المحامين والمساعدة القضائية

الفرع الأول

مكتب المحامين

26-(1) يجب أن يكون للمحامي مكتب يباشر فيه أعمال المحاماة وعليه أخطار اللجنة بعنوان مكتبة وبكل تغيير في هذا العنوان للتاشير به أمام اسمه المقيد في جدول المحامين والا صح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل إقامته المبين بجدول المحامين.

(2) لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه في الصحف أو بأية طريقة أخري ولكن يجوز له أن يضع علي خارج مكتبه لافتة أو لوحة صغيرة تين اسمه ومهنته ومؤهلاته القانونية.

ويجوز له اذا غير عنوانه أن يضع في خرج مكتبه السابق لافتة أو لوحة توضح عنوان مكتبه الجديد.

مكتب المحامي وعنوانه

27- (1) يجب علي المحامي تجديد ترخيصه سنويا في تاريخ أقصاه آخر شهر يناير من كل سنة والا اعتبر الترخيص موقفا الي أن يجدد,.

(2) يجب علي المحامي دفع الاشتراك السنوي للاتحاد في ميعاد أقصاه آخر مارس من كل سنة إلا إذا اعفي من ذلك بقرار من اللجنة المركزية للاتحاد طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد وعلي اللجنة المركزية للاتحاد إخطار اللجنة في ميعاد لا يجاوز منتصف مايو من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم وعلي اللجنة إن توقف الترخيص في هذه الحالة الي أن يسدد الاشتراك.

تجديد الترخيص ودفع اشتراكات الاتحاد

 

(3) إذا مضي علي قرار وقف الترخيص ثلاث سنوات دون أن يدفع المحامي ما هو مستحق عليه من الاشتراكات المتأخرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالدفع فتعرض اللجنة المركزية للاتحاد أمره علي اللجنة وفي هذه الحالة يلغي ترخيصه ويشطب اسمه من الجدول ولا يجوز الترخيص له من جديد إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة عليه ودفع رسوم الترخيص الجديد.

رداء المحامي

28- لا يجوز حضور المحامين أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف إلا بالرداء الخاص بهم ولا يجوز لهم الظهور أمام أي محكمة أخري بزي غير لائق بالمهنة أو المظهر المشرف للمحامي.

واجب المحامي تجاه موكله

29 يجب علي المحامي أن يبذل أقصي جهده لمصلحة موكله وهو مسئول عن أداء ما عهد إليه به طبقا لشروط التوكيل وعن تجاوزه حدود الوكالة وخطئه الجسيم.

الامتناع عن سب الخصم

30- علي المحامي أن يمتنع عن تجريح الخصوم أو سبهم أو ذكر الأمور الشخصية ما لم تستلزم ذلك طبيعة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة الموكل.

الامتناع عن مساعدة الخصم

31- لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له علي وجه الخصوص تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس القضية أو المسالة التي سبق توكيله فيها أو في أي نزاع مرتبط بها ولو بعد إنتهاء وكالته ويسري هذا الحظر علي كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.

سر المهنة

32-(1) لا يجوز للمحامي إفشاء الأسرار التي يقف عليها من موكله أو ما يكون قد وصل إليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد إنتهاء وكالته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة.

(2) لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة بذلك.

 

33- لا يجوز للمحامي أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه والا كان البيع باطلاً

حظر شراء الحقوق المتنازع عليها

34- لا يجوز للمحامي أن يتفق علي اخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه أو علي مقابل ينسب إلي قدر أو قيمة ما يحكم به في الدعوى ولا يجوز له أن يعقد اتفاقا علي الأتعاب من شانه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو ي العمل الموكل فيه

الأتعاب المحظور الاتفاق عليها

35- لا يجوز للمحامي أن يستخدم أو يشرك بأية صورة فيما يتعلق بأعمال المحاماة أي شخص أوقف أو الغي ترخيصه أثناء مدة الإيقاف أو الإلغاء.

حظر استخدام من أوقف أو الغي ترخيصه

36- مع مراعاة أحكام المادة 40 (1) لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا إذا اخطر موكله بخطاب مسجل كلما كان ذلك عمليا وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى لمدة معقولة من تاريخ هذا الإخطار إلي أن يقوم موكله بتوكيل محام آخر.

التنحي عن الوكالة

37-(1) يجب علي المحامي عند انتهاء وكالته أو إلغائها لأي سبب من الأسباب أن يرد إلي موكله عند طلبه جميع الأوراق والدفاتر والمستندات والأموال وغيرها مما يكون في حيازته لحساب الموكل وذلك مع عدم الإخلال بما يخوله له القانون من حق حبسها لديه ضمانا لسداد ما يكون مستحقا له من أتعاب أو رسوم أو مصروفات أخري لم يدفعها الموكل.

ما يجب رده عند انتهاء الوكالة

 

(2) لا يكون المحامي ملزما بان يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المكاتبات الواردة إليه من الموكل ولا المستندات المتعلقة بما دفعه نيابة عنه ولم يؤد إليه ومع ذلك يجب علي المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق إذا طلبها الموكل وعلي نفقته.

(3) يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات والأموال الموجودة لديه بسبب الوكالة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي وكل فيه أو انقضاء التوكيل أو إلغائه حسبما تكون الحالة.

اعتزال المحاماة والعودة إليها

38-(1) يجب علي المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة لأي سبب من الأسباب أن يبلغ اللجنة بهذه الرغبة وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصة موقوفا الي أن يعود للاشتغال بالمحاماة بناء علي طلب منه توافق عليه اللجنة.

(2) لا يجوز لمن اعتزل المحاماة واعتبر ترخيصه موقوفا طبقا لنص البند (1) أن يزاول أي عمل من أعمال المحاماة ومع ذلك يجوز أن يستمر في المطالبة بأية أتعاب أو رسوم أو مصروفات يستحقها عن الأعمال أو الخدمات التي أداها قبل اعتزاله المحاماة.

الفرع الثاني

المساعدة القضائية

حالات تقديم المساعدة القضائية

31- تقرر اللجنة منح المساعدة القضائية بما في ذلك تقديم النصح القانوني والحضور أمام المحاكم في الحالات الآتية:

أ/ إذا تقدم احد طرفي دعوى مدنية الي اللجنة طالبا المساعدة القضائية وثبت للجنة انه معسر وعاجز عن دفع أتعاب المحاماة وان هناك أسبابا معقولة للدعوى.

ب/ إذا طلب وكيل ديوان النائب العام أو احدي المحاكم الجنائية من اللجنة محام للدفاع من متهم.

ج/ في أية حالة أخري تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

 

4-(1) يقوم المحامي الذي تنتدبه لجنة تقديم المساعدة القضائية بتقديم تلك المساعدة بمجرد إبلاغه بقرار الندب ولا يجوز له رفض تقديم المساعدة أو التنحي عما ندب له إلا لأسباب تقبلها اللجنة.

(2) يقوم المحامي المنتدب بتقديم المساعدة القضائية بموجب المادة 39 (ب) مقابل أتعاب تقدرها المحكمة الجنائية في الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه وتصرف الأتعاب للمحامي خصما علي ميزانية ديوان النائب العام أو في الحالات الاخري يقوم المحامي المنتدب بتقديم المساعدة القضائية مجانا ومع ذلك يجوز له أن يتقاضى أداء واجبه وذلك خصما علي صندوق الضمان الاجتماعي.

(3) عندما يصدر حكم لمصلحة الشخص المساعد تؤول أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة الي صندوق الضمان الاجتماعي وعلي المحكمة أن تضمن ذلك في حكمها.

(4) يتم ندب المحامين وفقا لما تقرره اللوائح التي تصدرها اللجنة والي أن يتم إصدار تلك اللوائح يتم الندب وفقا لما تراه اللجنة مناسباً.

واجب المحامي في تقديم المساعدة القضائية

مساهمة طالب المساعدة القضائية

41- يجوز للجنة أن تمنح المساعدة لطالبها مجانا أو أن تطلب منه المساهمة بمبلغ معين تحدده وفقا لحالة إعساره، يؤول الي صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين.

الفصل السابع

حقوق المحامين

الأتعاب المستحقة للمحامين

42-(1) مع عدم الإخلال بحكم المادة 34 يستحق المحامي أتعاب محاماة عن قيامه بالإعمال التي كلف بها ويجوز له أيضا استيفاء ما أنفقه في صالح موكله.

(2) أ/ أي اتفاق مبرم بين المحامي وموكله لا يكون ملزما لأي من الطرفين إلا إذا كان ذلك الاتفاق:[5]

أولا: مكتوبا ومبينا فيه تاريخ الاتفاق.

ثانياً: موقعا عليه من الطرفين.

ثالثاً: موضحا جميع الخدمات أو الأعمال المطلوب من المحامي القيام بها.

رابعاً: مبينا فيه إجمالي المبلغ المطلوب من الموكل دفعه للمحامي عن تلك الخدمات.

ب/ يستحق المحامي دفع المبلغ من موكله فور التوقيع علي الاتفاق ما لم ينص  الاتفاق على غير ذلك صراحة

ج/ يكون المبلغ المطلوب دفعه للمحامي شاملا لجميع الخدمات التي تقدم وكذلك النفقات والرسوم والمصروفات التي تدفع لمباشرة وإتمام العمل الذي ابرم عنه الاتفاق إلا إذا كانت تلك الخدمات أو الرسوم أو المصروفات أن وجدت قد استثنيت صراحة من الاتفاق.

د/ أولا: يجوز للنائب العام بناء علي شكوى من ذوي الشأن وبعد مشورة اللجنة أن يعدل أي اتفاق ابرمه المحامي مع موكله بشان الأتعاب التي تدفع له إذا اقتنع علي ضوء الظروف التي أحاطت بذلك الاتفاق وأثرت فيه أن تلك الأتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التي أداها أو سيؤديها المحامي لموكله بموجب ذلك الاتفاق وعلي النائب العام في هذه الحالة بمشورة اللجنة تحديد الأتعاب التي يراها عادلة ومعقولة طبقا لحكم البند (3).

ثانياً: إذا تسلم المحامي كل أو بعض الأتعاب المتفق عليها كتابة بموجب هذا البند أو شفاهة بموجب البند (3) يجوز للنائب العام بناء علي شكوى تقدم من ذوي الشان خلال اثني عشر شهرا من تاريخ آخر مبلغ تم دفعه للمحامي وبعد مشورة اللجنة أن يصدر أمرا له بان يرد لذوي الشان كل أو بعض الأتعاب التي تقاضاها إذا اقتنع النائب العام علي ضوء الظروف التي أحاطت بذلك الاتفاق وأثرت فيه أن تلك الأتعاب دفعت نظير عمل لم يقدم به المحامي أو أنها باهظة أو مبالغ فيها أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التي أداها أو التي سيؤديها المحامي لموكله بموجب ذلك الاتفاق.

ثالثاً: يعتبر أمر رد الأتعاب الذي يصدره النائب العام بمثابة حكم بالغرامة علي المحامي وينفذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون للنائب العام سلطة إصدار أوامر التنفيذ بموجب ذلك القانون.

 

 

رابعاً: يعتبر تقاضي أتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية عملا مخلا بشرف المهنة أو تصرفا يحط من قدرها ويجوز للنائب العام بمشورة اللجنة أن يأمر بإحالة المحامي لمجلس تأديب.

(3) في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله يستحق المحامي قبل موكله وبعد إتمام العمل المطلوب الأتعاب العادلة والمعقولة بحيث لا تقل تلك الأتعاب عن أتعاب المثل ويجب علي المحامي أن يقدم لموكله قائمة مفصلة بالأتعاب متي طلب منه ذلك.

(4) إذا تفرع عن العمل المتفق عليه أعمال أخري لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق جاز للمحامى المطالبة بأتعاب عنها بعد أداءها

(5) إذا انهي المحامي الدعوى صلحا أو تحكيما أو لأي سبب آخر وفق ما فوضه به موكله استحق أتعابه كاملة ما لم يتفق كتابة علي خلاف ذلك.

(6) إذا تنحي المحامي عن الوكالة لسبب مشروع وابلغ بذلك موكله في وقت مناسب أو توفي المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل فيه أو توفي الموكل ولم ير ورثته استمرار المحامى في العمل استحق المحامى أو ورثته قبل  الموكل أو ورثته كيفما تكون الحالة أتعاب المثل عما بذل فعلا من جهد مع مراعاة ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين وأحكام هذا القانون.

المطالبة بالأتعاب

43-(1) لا يجوز للمحامى رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله ويرفع المحامي كل نزاع يتعلق بالأتعاب بطلب يقدم الي المحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة المداولة للفصل فيه.

(2) يقدم الطلب الي المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسالة في المحكمة أو أي عمل مرتبط بها ويقدم الطلب عن أية مسالة أخري الي قاضي المحكمة العامة في غرفة المداولة.

(3) يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب مسجل ليحضر أمام القاضي أو يقدم دفاعه كتابة في المدة التي يحددها القاضي، ويكون للأمر الصادر من القاضي في شان الأتعاب قوة الحكم.

(4) علي الرغم مما نص عليه البنود (1)، (2)، (3) إذا لم يكن اتفاق الأتعاب مكتوبا فيجب علي المحامي دفع الرسوم المقررة للدعاوى قبل صدور أي قرار بالأتعاب.

 

44- لأتعاب المحامي حق امتياز خاص من الدرجة الأولي علي ما آل الي الموكل عن الأموال نتيجة للدعوى أو العمل موضوع الوكالة ولا يمس هذا الامتياز الحقوق المسجلة قبل مباشرة الدعوى أو العمل وكذلك لا يمس الامتياز المقرر قانونا للمبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخري.

الأتعاب دين ممتاز

45- يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بعد عشر سنين من تاريخ انتهاء العمل الموكل به.

سقوط الحق في المطالبة بالأتعاب

46-(1) علي الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا ترفع المحكمة الجلسة فورا ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الي رئيس اللجنة.

 

 

(2) إذا رأي رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق يحيل الأمر الي مجلس شكاوى المحامين المنصوص عليه في المادة 54 الذي يتعين عليه مباشرة التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسمله المحضر المشار إليه في البند (1) ثم يرفع المجلس نتيجة تحقيقة الي رئيس اللجنة.

(3) لرئيس اللجنة بعد إطلاعه علي التحقيق أن يأمر باتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر أو أن يحيل المحامي الي مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 53 إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب والنظام والا أمر بحفظ الأوراق.

(4) لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيه الحادث أو احد أعضائها عضوا في الهيئة التي تحاكم المحامي المتهم جنائيا أو تأديبيا.

الجريمة التي تقع علي المحامي في الجلسة

47- كل جريمة تقع علي المحامي أثناء حضوره أمام المحاكم تأخذ حكم الجريمة التي تقع علي أي قاض أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

التحقيق مع المحامي

48-(1) فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس امن الدولة يجب قبل القبض علي المحامي أو إعلانه للحضور في أي تحقيق إخطار اللجنة المركزية للاتحاد بذلك وإذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق علي أن تتبع أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مع مراعاة أحكام هذه المادة.

(2) في جميع الأحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته في أداء واجب العدالة.

 

49- (1) علي المحامي الذي يريد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد محام آخر في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن يحصل علي إذن بذلك مكتوب من اللجنة المركزية للاتحاد ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من نقيب المحامين.

(2) إذا ندب المحامي عن طريق المساعدة القضائية لاتخاذ أي أجراء أو الحضور أمام المحكمة ضد محام آخر فيجب علي المحامي المنتدب إخطار اللجنة المركزية للاتحاد بذلك.

الشكوى أو الإجراء من محام ضد محام آخر

50- لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته

عدم جواز حجز كتبي المحامي أو بيعها

51- لا يجوز تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة بتفتيش مقر الاتحاد الا بعد إبلاغ نقيب المحامين أو أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد والا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلاًً.

تفتيش مقر الاتحاد

الفصل الثامن

تأديب المحامين

52-(1) كل من يخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو قام بما يمس كرامة المحامين أو يخالف حكما من أحكام هذا القانون يحاكم أمام مجلس تأديب ويعاقب عند الإدانة بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 53 وذلك مع عدم المساس بأية إجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون آخر.

(2) يعتبر المحامي مخلا بوجباته إذا وصلت الي اللجنة ثلاث شكاوى من ثلاث محاكم مختلفة وضح انه قد تسبب عمدا أو بإهماله في تعطيل نظر الإجراءات أمامها

الأسباب الموجبة للتأديب

 

(3) تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر من اللجنة المركزية للاتحاد قواعد سلوك ملزمة يترتب علي مخالفتها المساءلة التأديبية.

الجزاءات

53-(1) الجزاءات التأديبية التي يجوز المعاقبة بها هي:

أ/ اللوم.

ب/ الإنذار.

ج/ وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

د/ إلغاء الترخيص وشطب الاسم من جدول المحامين.

(2) وفي جميع الأحوال يلزم المحامي برد ما أخذه بغير وجه حق إلا إذا تنازل صاحب الحق عنه

مجلس شكاوى المحامين

54-(1) تشكل اللجنة مجلسا دائما من ذوي الخبرة العالية يسمي مجلس شكاوى المحامين يراعي في تشكيله تمثيل القضاء والنائب العام والمحامين ويناط به النظر في كل الشكاوى المتعلقة بأداء المحامين وإعمالهم وتوثيقا تهم.

(2) علي المجلس المذكور فحص كل شكوى والبت فيها علي النحو الوارد في هذا القانون إلا إذا رأى لأسباب قوية وعادلة أن الشكوى لا تستحق النظر.

اختصاصات مجلس شكاوى المحامين

55-(1) يجوز لمجلس شكاوى المحامين التوصية بما يراه بشان أي شكوى ينظرها.

(2) يجوز للمجلس زيارة مكتب المحامي المرفوعة ضده الشكوى وفحص أي أوراق ودفاتر إذا كان ذلك ضروريا للفصل في الشكوى.

(3) بالإضافة الي اختصاصاته المذكورة في البندين (1) و (2) يجوز للمجلس بناء علي توجيه من اللجنة أو من تلقاء نفسه بعد إخطار اللجنة كتابة زيارة مكتب أي محام لفحص توثيقاته إذا كان محاميا موثقا والتأكد من إنها مطابقة للقانون ورفع تقرير عنها للجنة بصورة لرئيس القضاء.

كما يجوز للمجلس وضع برنامج لمراجعة توثيقات مختلف المحامين للتأكد من انها مطابقة للقانون ورفع تقارير سنوية أو نصف سنوية عنها الي اللجنة بصورة لرئيس القضاء.

(4) لتحقيق ما جاء بالبند (3) يجوز قبول أي شكاوي ترفع للمجلس أو للجنة بشان التوثيقات.

 

56- يجوز للجنة بناء علي توصية مجلس شكاوي المحامين أن تكون مجلس التأديب لمحاسبة أي محام يري مجلس شكاوي المحامين محاسبته بوساطة مجلس تأديب وتحدد اللجنة رئاسة وعضوية أعضاء مجلس المحاسبة وتراعي في تشكيله الشروط الواردة في هذا القانون.

مجلس التأديب

57-(1) يراعي في تشكيل مجلس التأديب أن يضم ممثلا للقضاء والنائب العام والمحاماة.

(2) يراعي في مجلس التأديب الا يكون احد أعضائه اقل خبرة في العمل القانوني من المحامي الذي تجري محاسبته.

(3) لا يجوز أن يشترك في المجلس من اشترك في التحقيق في الشكوى أو من له مصلحة خاصة متعلقة بها.

تشكيل مجلس التأديب

58-(1) يعلن المحامي بالتهمة الموجهة إليه بخطاب مسجل وبالقدر الذي يمكنه من الإلمام بطبيعتها والتاريخ الذي يجب أن يحضر فيه أمام مجلس التأديب.

(2) يجب أن يصل الخطاب المسجل الي المحامي قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما علي الأقل.

إعلان المحامي

الدفاع أمام مجلس التأديب

59- يجوز للمحامي أن يوكل احد المحامين للدفاع عنه أمام مجلس التأديب.

النظر في الدعوى التأديبية

60-(1) تنظر الدعوى التأديبية في جلسة سرية ويسمع مجلس التأديب في التاريخ المحدد لانعقاده جيمع البيانات التي تؤيد التهمة وتعقبها البينات التي يقدمها المحامي وأقوال المحامي نفسه إذا حضر.

(2) تقدم البينات شفاهة أو كتابة حسبما يقرره مجلس التأديب ولا تقدم البينات مع حلف اليمين الا إذا قرر مجلس التأديب ذلك.

(3) يجوز للمحامي أن يناقش أيا من شهود الاتهام وان يتقدم بأسئلة مكتوبة لأي شاهد أخذت شهادته كتابة.

(4) مع مراعاة أحكام هذا القانون يباشر مجلس التأديب سلطات واختصاصات المحكمة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق بنظام الجلسة وأجراء التحقيقات اللازمة للحكم في الدعوى التأديبية بما في ذلك تكليف الشهود بالحضور.

(5) لمجلس التأديب أن ينظر الدعوى التأديبية ويفصل فيها ولو غاب المحامي المتهم.

محضر الإجراءات

61- يدون رئيس مجلس التأديب محضرا بجميع البينات التي سمعها مجلس التأديب ويؤشر علي كل مستند يقدم الي المجلس كما يقوم بكتابة قرار مجلس التأديب والتوقيع عليه من تاريخ صدوره.

62-(1) يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة ويجب أن يكون القرار مسببا وان تتلي أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويبلغ بمجرد صدوره الي اللجنة ووكيل ديوان النائب العام واللجنة المركزية للاتحاد.

(2) إذا صدر قرار مجلس التاديب في غياب المحامي يجب إبلاغه به بخطاب مسجل ويجوز له أن يطلب من مجلس التاديب إعادة النظر في القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه به.

(3) لا ينفذ قرار مجلس التاديب الا بعد أن يصبح نهائياً.

(4) يكون القرار الصادر بإلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من جدول المحامين أو وقف ترخيص أثره لدي جميع المحاكم.

قرار مجلس التاديب

63-(1) يجوز للمحامي استئناف قرار مجلس التاديب أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالقرار إذا كان حضوريا اما إذا كان القرار غيابيا فيجوز له استئنافه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ميعاد طلب إعادة النظر أو من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر حسبما تكون الحالة.

(2) يجوز للجنة أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار المجلس أو تقبل الاستئناف وتحكم بما تراه مناسباً.

(3) يكون القرار الصادر من اللجنة في الاستئناف نهائياً.

(4) بالرغم من أحكام البند (3).

أ/ يجوز للجنة بناء علي طلب المحامي أن تعيد النظر في القرار الصادر منها بتأييد القرار الصادر من مجلس التاديب بإلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من جدول المحامين إذا تقدم لها المحامي بأدلة جديدة من شانها

استئناف قرار مجلس التاديب

 

 إثبات براءاته كما يجوز لها ذلك ولنفس الأسباب في حالة ما يكون القرار قد صدر من مجلس تأديب وأصبح نهائيا دون أن يستأنف.

ب/ يجوز للمحامي الصادر ضده قرار تأديبي نهائي بإلغاء ترخيصه وشطب اسمه من جدول المحامين أن يقدم لرئيس اللجنة – بعد انقضاء ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار طلبا لمنحه ترخيصا ويحيل رئيس اللجنة الطلب الي اللجنة المركزية للاتحاد لعرضه علي الجمعية العمومية لإصدار قرار بالتوصية التي تراها بشأنه فإذا أوصت بقبوله رفعته اللجنة المركزية للاتحاد مصحوبا بتوصيات الجمعية العمومية الي اللجنة للنظر فيه فإذا رأت اللجنة أن الأسباب التي من اجلها الغي الترخيص قد زالت أو أن المدة التي انقضت كانت كافية لإصلاح شان المحامي جاز لها أن تمنحه ترخيصا وان تأمر بإعادة قيد اسمه في جدول المحامين.

وإذا رفضت اللجنة الطلب جاز للمحامي أن يجدده بعد انقضاء سنة علي الأقل من تاريخ قرار الرفض وتتبع في شان الطلب الجديد الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة

القرارات التأديبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون

64- يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار تأديبي قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في ذلك القرار أو استئنافه أو أن يتخذ أي إجراء آخر بموجب هذا القانون وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به وفقا لأحكامه.

ما يترتب علي إيقاف الترخيص

65- (1) يترتب علي إيقاف الترخيص بقرار تأديبي أو لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك وقف المحامي من عضوية الاتحاد وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة  فإذا اشتعل بالمحاماة خلال مدة الإيقاف عوقب تأديبيا وتكون العقوبة في هذه الحالة إلغاء ترخيصه وشطب اسمه من جدول المحامين.

(2) لا تحسب فترة الإيقاف مدة عمل في المحاماة لأي غرض من إغراض هذا القانون.

 

66-(1) يترتب علي إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من جدول المحامين بقرار تأديبي أو لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك فصله من عضوية الاتحاد وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فإذا اشتغل بالمحاماة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 7.[6]

(2) لا تحسب مدة الإلغاء مدة عمل في المحاماة لأي غرض من أغراض هذا القانون.

ما يترتب علي إلغاء الترخيص

67- لا يحول إيقاف ترخيص المحامي أو إلغاؤه دون محاكمته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها خلال اشتغاله بالمحاماة علي انه لا يجوز محاكمته تأديبيا إذا انقضت خمس سنوات علي الأقل من تاريخ وقف ترخيصه أو إلغائه.

محاكمة المحامي تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل إيقاف ترخيصه أو إلغائه

68- (1) يجب علي كل محكمة جنائية تصدر حكما بالعقوبة علي أي محام ابلاغ اللجنة بخطاب ترفق به نسخة الحكم.

(2) تعد اللجنة سجلا خاصا تدون فيه الأحكام الجنائية والقرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي.

إبلاغ اللجنة وسجل الأحكام

69- تقوم اللجنة التمهيدية للاتحاد بوضع النظام الأساسي له وإجازته وإيداعه لدي المسجل العام لتنظيمات العمل.[7]

نظام الاتحاد

الفصل التاسع

(الغي)[8]

الفصل العاشر[9]

التكليف الوطني الإلزامي

تكليف المحامين لأداء أعمال قضائية[10]

70-(1) يجوز لرأس الدولة بعد التشاور مع رئيس القضاء والنائب العام ونقيب المحامين تكليف أي محام لأداء أي مهام قانونية في القضاء أو بديوان النائب العام أو أي جهة قضائية أو شبه قضائية أخري لأي مدة يراها مناسبة أو دون تحديد مدة.

(2) يمنح المحامي المكلف فرصة كافية لترتيب أعمال مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها بالكيفية التي لا تلحق ضررا بعملائه (3)  تعتبر فترة التكليف  شرفا وطنيا وواجبا علي انه يجب أن يكفل للمحامي المكلف أثناء فترة التكليف المخصصات التي تليق باسمه وسني خدمته.

الفصل الحادي عشر

العقوبات واللوائح

العقوبات[11]

71-(1) مع عدم الإخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب كل من ينتحل صفة المحامي أو يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

(2) لا تقبل ممن حكم عليه بموجب أحكام هذه المادة أية دعوى لاسترداد أية رسوم أو مبالغ نظير ما أداه من أعمال أو خدمات خلال مدة انتحاله صفة المحامي أو اشتغاله بالمحاماة علي الوجه المذكور.

72- يجوز للجنة بعد اخذ راي مجلس النقابة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز النص في تلك اللوائح علي الآتي:

أولاً: إجراءات مجلس التاديب.

ثانياً: كل ما يتعلق بالمساعدة القضائية.

سلطة إصدار اللوائح[12]

 

الجدول الأول

الأنموذج (أ)

 

ترخيص صادر بموجب المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م.

اسم مقدم الطلب: .......................................................

وفقاً لأحكام المادة 7 (2) من قانون المحاماة لسنة 1983م يرخص لمقدم الطلب المذكور فيما تقدم بالإشغال بالمحاماة أمام :.......................................................

...........................................................................................

لجنة قبول المحامين:

توقيع ....................................................................................

صدر في الخرطوم في اليوم ....................... من شهر ...........................

سنة ....................................

 

 

الأنموذج (ب)

        إذن صادر بموجب المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983.

اسم مقدم الطلب(1)[13] ...............................................

        وفقا لأحكام المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983:

يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن(2)[14] ...............................

أمام(3)[15] ...........................................................

في القضية(4)[16] .....................................................

ضده(5)[17] ..........................................................

وقد اختار مقدم الطلب الأستاذ(6)[18] ..................................

المحامي زميلا له في هذا العمل.

صدر في الخرطوم في اليوم ............... من شهر ...............

لسنة .................................

                                           لجنة قبول المحامين

                                           توقيع ..............

 

 

الجدول الثاني

الرسوم

الرسوم المستحقة بموجب المادتين 7 (2) و 8

نوع الترخيص                       مقدار الرسم المقرر

(1)             ترخيص الإشغال بالمحاماة أمام المحاكم 50 جنيهاً.

(2)             التجديد السنوي لأي ترخيص مما تقدم 20 جنيهاً.

الرسوم المستحقة بموجب المادة 21 (د)

إذن لمحامي أجنبي بالحضور في قضية أو مسالة معينة بموجب المادة 21 (د)

2% من قيمة المطالبة أو الدعوى أو المسالة أو أي رسم اكبر تحدده اللجنة بالنسبة لأية قضية بعينها.

إذا لم يطالب بمبلغ معين أو إذا كان المبلغ المطالب به لا يساوي في نظر اللجنة قيمة الدعوى بشرط ألا يجاوز الرسم الواجب دفعه بالنسبة لأية دعوى أو مسالة بعينها مبلغ 150 جنيهاً.


[1]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[2]  مرسوم مؤقت رقم 2 لسنة 1993م.

[3]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[4]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[5]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[6]  قانون رقم 40 لسنة 1974م.

[7]  مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993م.

[8]  المرسوم نفسه.

[9]  قانون رقم 55 لسنة 1989م.

[10]  القانون نفسه

[11]  قانون رقم 55 لسنة 1989م. مرسوم رقم 1 لسنة 1993م.

[12]  قانون رقم 55 لسنة 1989م. مرسوم مؤقت رقم 1 لسنة 1993م.

[13]  يبين اسم مقدم الطلب والاذن ودرجة المحاكم المرخصة له بالحضور أمامها في بلده والمدينة أو القطر الذي يشتغل فيه اصلا والترخيص الصادر له فيها اذا كان قانونها يوجب صدور.

[14]  يبين اسم موكل مقدم الطلب.

[15]  تبين المحكمة أو الجهة المأذون لمقدم الطلب بالحضور أمامها.

[16]  يبين رقم القضية التي سيحضر فيها مقدم الطلب أن كانت مرفوعة فعلا.

[17]  يبين اسم الخصم الذي سيحضر ضده مقدم الطلب.

[18]  يذكر اسم المحامي السوداني الذي اختاره مقدم الطلب بموجب أحكام المادة 21 (د).

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3623 / عدد الاعضاء 63