اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة السودان القانون الجنائي

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994




قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م

 

 (قانون رقم 49 لسنة 1994)

 

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م أجاز المجلس الوطني الانتقالي ووافق السيد رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:-

 

الفصل الأول

 

أحكام تمهيديــة

 

 اسم القانون وبدء العمل به

 

1- يسمى هذا القانون " قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

 

إلغـــــاء

 

2- يلغى قانون الحشيش والأفيون لسنة 1924.

 

تفســــير

 

4- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-

 

"الأفيون "               يشمل نبات الخشخاش والمواد المستخلصة منه وجميع أنواع الأفيون الخام والمجروش والمسحوق والمعد للتدخين ونفاياته والفضلات الأخرى التي تبقى بعد تدخينه.

 

"الإنتاج"                 يقصد به استخلاص المخدرات، أو المؤثرات العقلية من أصلها النباتي،

 

"الحشيش"               يقصد به نبات القنب الهندي وأي نبات من جنس القنب وأجزاؤه ومستخلصاته وجميع التحضيرات منه وخلطاته÷

 

"شجيرة الكوكا"          يقصد به نبات الكوكا وكل المواد المشتقة منه وأي شجيرة من جنس الكوكا،

 

"الصندوق"              يقصد به الصندوق القومي لمكافحة المخدرات- والمؤثرات العقلية، والمنشأ بموجب أحكام المادة (5) (1)،

 

"الصنع"                 يقصد به كل عملية بخلاف عملية الإنتاج، ويتم بموجبها استخلاص المخدرات، أو المؤثرات العقلية، ويشمل الاستخراج والتنقية وتحويل المخدرات من أي نوع من أنواعها إلى أي نوع آخر , وكذلك تحويل أي نوع من أنواع  المؤثرات العقلية إلى أي نوع آخر، وصنع المستحضرات من أي من أنواع المخدرات، أو المواد المذكورة غير تلك التي تركبها الصيدليات بناء على أي وصفات طبية،

 

"اللجنة"                 يقصد بها اللجنة القومية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنشأة بموجب أحكام المادة 4،

 

"المخدرات"             يقصد بها الحشيش والأفيون وشجيرة الكوكا وكل نبات, أو مادة طبيعية أخرى لها ذات الأثر أو مركبة من أي من المواد المدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون،

 

"المستحضر"            يقصد به كل مزيج سائل، أو جامد، يحتوي على أي من المخدرات، أو المؤثرات العقلية،

 

"المؤثرات العقلية"       يقصد بها كل مادة مركبة من أي من المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وتشمل كل مادة كيمائية لها ذات الأثر،

 

"الوزير"                 يقصد به وزير الداخلية.

 

الفصل الثاني

 

اللجنة والصندوق

 

إنشاء اللجنة وتشكيلها

 

4- تنشأ لجنة تسمى، اللجنة القومية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويتم تشكيلها بموجب أمر يصدره مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك، من الوزير,  على أن تمثل فيها جميع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات- والمؤثرات العقلية، أو لديها صلة بذلك.

 

اختصاصات اللجنة وسلطاتها

 

5- تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية، وهي:-

 

أ- فيما يتعلق بمكافحة المخدرات:

 

(أولاً) إعداد الدراسات والبحوث عن مضار المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل مكافحتها،

 

(ثانياً) وضع الخطط والبرامج لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعريف الجمهور بمضارها، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة،

 

(ثالثاً) وضع استراتيجية قومية لمكافحة المخدرات ويشمل ذلك إخضاع مناهج التربية والبحث العلمي ورعاية الشباب وأجهزة الإعلام لخدمة أهداف مكافحة المخدرات،

 

(رابعاً) التوصية بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمناهضة أي وسائل تستحدث للتعامل فيها.

 

(خامساً) تنسيق جهود مكافحة المخدرات بين الأجهزة المختلفة المناط بها معالجة مشكلة المخدرات،

 

(سادساً) متابعة تنفيذ المعاهدات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

(سابعاً) تنسيق التعاون على المستوى الدولي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات.

 

(ثامناً) إنشاء اللجان الأهلية والطوعية العاملة في مجال مكافحة المخدرات،

 

ب- فيما يتعلق بإدارة الصندوق:-

 

(أولاً) إجازة السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج التفصيلية لتسيير أعماله، وتولي جميع شئونه،

 

(ثانياً) إجازة مقترحات الميزانية العامة السنوية للصندوق،

 

(ثالثاً) الموافقة على الصرف على أوجه النشاط المختلفة، وفقاً للوائح المالية،

 

(رابعاً) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق،

 

(خامساً) الاقتراض من البنوك، أو المؤسسات أو أي جهة أخرى داخل السودان إذا    رأت أن ذلك ضروري لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً للقوانين المالية،

 

(سادساً) استثمار الأموال الفائضة، أو غير الموظفة بأي صورة من الصور الاستثمار التي تدر ربحاً للصندوق،

 

(سابعاً) الموافقة على إنشاء الفروع داخل السودان، أو خارجه،

 

(ثامناً) القيام بأي اختصاصات أخرى تراها مناسبة لتحقيق أغراض الصندوق.

 

ج- تشكيل اللجان الفرعية لمساعدتها في أداء مهامها وتحديد اختصاصات تلك اللجان.

 

د- وضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها هي، واجتماعات اللجان الفرعية،

 

إنشاء الصندوق

 

والإشراف عليه

 

6- (1) ينشأ صندوق يسمى "الصندوق القومي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة، وخاتم عام، وله الحق في التقاضي باسمه.

 

(2)       يكون المقر الرئيسي للصندوق بولاية الخرطوم، ويجوز له أن ينشئ فروعاً له في مكان داخل السودان، أو خارجه.

 

(3)       يخضع الصندوق لإشراف الوزير.

 

إدارة الصندوق

 

7- يكون الصندوق تحت إدارة اللجنة، بحيث تتولى هي شئونه فتؤدي، نيابة عنه الواجبات، وتنفذ الاختصاصات، وتمارس السلطات مما يمكنه من تحقيق أغراضه.

 

أغراض الصندوق

 

8- تكون للصندوق الإغراض الآتية، وهي:-

 

( أ) دعم:

 

(أولاً) أعمال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتطويرها،

 

(ثانياً) عمليات مكافحة المخدرات وتمويلها.

 

(ثالثاً) مكافأة المخبرين وتحفيز العاملين،

 

(رابعاً) أوجه النشاط الإعلامي ووسائل التوعية والإرشاد،

 

(خامساً) تدريب العاملين في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتأهيلهم,

 

(ب) المساهمة في إنشاء المراكز لعلاج المدمنين وتأهيلهم.

 

الموارد المالية للصندوق

 

9- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:-

 

(أ) ما تخصصه له الدولة من أموال،

 

(ب)      ما يحصل عليه من قروض، بموافقة الوزير وزير المالية،

 

(ج) الهبات والمنح من الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية، التي يوافق عليها الوزير،

 

(د) الهبات والمنح والتبرعات من الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والمنظمات الخيرية المحلية،

 

(هـ) كل الأموال من نقود وعقارات ومنقولات وآليات التي تصادر في قضايا المخدرات،

 

(و) أي موارد يوافق عليها الوزير،

 

ميزانية الصندوق

 

10-  تكون للصندوق ميزانية مستقلة، تعد سنوياً، وفقاً للأسس الحسابية السليمة، التي تقرها اللجنة، من وقت لآخر، وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة       المالية القادمة.

 

الحسابات والمراجعة

 

11-  (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات وسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعماله وحصر أمواله،

 

(2) تراجع حسابات الصندوق بوساطة المراجع العام، أو من يفوضه في هذا، وذلك بعد نهاية كل سنة مالية.

 

(3)       ترفع اللجنة للوزير، في فترة أقصاها تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية، البيانات الحسابية والحساب الختامي للصندوق وتقرير المراجع العام.

 

(4)       يودع الصندوق أمواله، لدى بنك السودان أو أي مصرف آخر بالتشاور مع بنك السودان.

 

الفصل الثالث

 

المخدرات والمؤثرات العقلية

 

حظر التعامل في المخدرات والمؤثرات العقلية

 

12-  (1) لا يجوز استيراد أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تصديرها أو إدخالها إلى السودان بأي من الطرق أو إنتاجها أو صنعها، أو تملكها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو نقلها، أو الاتجار فيها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو وصفها طبياً، أو تبادلها، أو التنازل عنها بأي وجه، أو التوسط في أي من تلك العمليات، ما لم يكن ذلك للإغراض الطبية والعملية على أن يتم ما ذكر آنفاً، بموجب ترخيص من الوزير، وذلك في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر.

 

(2)       فيما عدا الحالات المسموح بها، بموجب أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر، لا يجوز تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بأي من طرق التعاطي،

 

(3)       لا يجوز استيراد أي مستحضر، أو تصديره ، أو صرفه طبياً، أو تداوله، أو التعامل فيه إلا للأغراض الطبية أو العملية وذلك في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر.

 

(4)       لا يجوز صنع أي مستحضر طبي، وأدخلت في تركيبه أي من المخدرات، أو المؤثرات العقلية، في أي م مصانع الأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص، المنصوص عليه في البند (1) كما لا يجوز لأي من المصانع المذكورة التعامل في أي من المخدرات، أو المؤثرات العقلية، إلا بالمقادير التي تحددها دساتير الأدوية لصنع المستحضرات الطبية.

 

حظر استيراد النباتات وبذور النباتات

 

التي تستخلص منها المخدرات والمؤثرات العقلية

 

13-  (1) لا يجوز استيراد النباتات، أو بذور النباتات، التي يستخلص منها أي من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، في أي من أطوار نمو تلك النباتات، أو البذور، أو ي من الحالات تكون عليها، كما لا يجوز التعامل فيها، أو تداولها بأي من الطرق، ويشمل هذا زراعتها وتملكها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها وتبادلها والتوسط بشأنها في أي من العمليات المذكورة، مهما كان الغرض من ذلك التعامل، أو التداول.

 

(2) لأغراض البند (1)، تشمل عبارة "النباتات وبذور النباتات التي تستخلص منها المخدرات والمؤثرات العقلية" جميع النباتات المدرجة في هذا القانون.

 

الترخيص للجامعات والمعاهد العلمية

 

ومراكز البحث العلمي

 

14-  يجوز للوزير أن يرخص للجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها، أن تحوز على أي من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية بما في ذلك النباتات، أو بذور النباتات، التي تستخلص منها أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية لاستعمالها في أغراضها العلمية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.

 

الفصل الرابع

 

الجرائم والعقوبات

 

جريمة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوبتها

 

15-  (1) يعد مرتكباً لجريمة الاتجار في المخدرات، أو صنعها، أو زراعة النباتات التي تستخلص منها المخدرات، أو المؤثرات العقلية، ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل شخص يرتكب بقصد الاتجار أياً من الأفعال الآتية، وهي:

 

(أ) إنتاج أي من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو صنعها أو استيرادها، أو تصديرها، أو القيام بنقلها، وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، أي قانون آخر.

 

(ب)      شراء أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وأي من النباتات، أو بذور النباتات، التي تستخلص منها هذه المواد، أو بيعها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التعامل فيها، أو تداولها بأي من الطرق ويشمل ذلك تسلمها وتسليمها والتوسط في أي من العمليات المذكورة ما عدا الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر.

 

( ج) زراعة أي من النباتات التي تستخلص منها أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو استيرادها، أو تصديرها، أو التعامل فيها أو تداولها بأي من الطرق، ويشمل ذلك حيازتها وإحرازها وشراؤها وبيعها وتسلمها، وتسليمها، ونقلها، وذلك في أي منه أطوار نموها، أو أي من الحالات التي تكون عليها،

 

( د) حيازة الجاني للأسلحة أو المتفجرات بقصد ارتكاب أي منه الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

 

(2) يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (1) في أي من الحالات الآتية، وهي:-

 

(أ) العود، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد والغرامة، لارتكابه، لأي من الأعمال المنصوص عليها في البند المذكور، ويشمل ذلك الأحكام القضائية الأجنبية المشابهة.

 

(ب)      كون الجاني من الموظفين العموميين، المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو المكلفين بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل فيها، أو تداولها، أو حيازتها وذلك بأي من الطرق المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر.

 

( ج) ارتكابه للجريمة المذكورة بالاشتراك مع أي شخص صغير، أو مريض عقلياً، أو مدمن أو استخدامه له في ارتكابها.

 

جريمة تقديم المخدرات والمؤثرات

 

العقلية وعقوبتها

 

16-  (1) يعد مرتكباً لجريمة تقديم المخدرات والمؤثرات العقلية، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه، ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه، كل شخص يرتكب أياً من أنواع الأفعال الآتية وهي:-

 

(أ) تقديمه إلى أي شخص، أياً من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، أو تسهيله له الحصول عليها، وذلك في غير الحالات المسموح بها، بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

(ب)      الترخيص له بحيازة أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية لاستعمالها في أي غرض، أو أغراض معينة والتصرف في تلك المواد بأي من أوجه التصرف بالمخالفة لشروط الترخيص،

 

( ج) إعداده لأي منزل، أو أي مكان آخر، سواء كان مستخدما للسكنى، أو لأي غرض آخر أو تهيئة، أو إدارته لتعاطي أي من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو التعامل فيها أو تداولها فيه.

 

(2) يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (1) في أي من الحالات الآتية، وهي:-

 

(أ) العود، بعد الحكم عليه لارتكابه لأي من الأفعال، المنصوص عليها في البند المذكور، ويشمل ذلك الأحكام القضائية الأجنبية المشابهة،

 

(ب)   كون الجاني من الموظفين العموميين، المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو المكلفين بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل فيها، أو تداولها، أو حيازتها وذلك بأي من الطرق المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر.

 

( ج) ارتكابه للجريمة المذكورة بالاشتراك مع أي شخص صغير، أو استخدامه له في ارتكابها، أو كون الشخص الذي قدمت إليه تلك المواد صغيراً،

 

( د) تقديم المخدرات أو المؤثرات العقلية لطلاب المدارس أو توزيعها في أماكن الدراسة.

 

عقوبة ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين

 

15 و 16 بالاشتراك مع عصابة عالمية أو مقترنة

 

بجريمة عالمية

 

17-  يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب أياً من الجريمتين المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 في أي من الحالات الآتية، وهي:

 

(أ) اشتراكه في ارتكاب أي من الجريمتين المذكورتين مع أي من العصابات العالمية، التي تتعامل في المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو تداولها، سواء بالتهريب، أو أي من الطرق والأساليب الأخرى، أو كونه عضواً في أي من تلك العصابات، عند ارتكاب الجريمة المعنية، أو ممن يعملون لحسابها، أو يتعاملون معها في وقت ارتكاب الجريمة المذكورة، أو كونها هي جزءاً من أعمال العصابة المذكورة، أو من أي عملية عالمية لتهريب المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو التعامل فيها،

 

(ب)   كون الجريمة المعنية مقترنة بجريمة عالمية أخرى، ويشمل ذلك تهريب الأسلحة، والأموال، وتزييف النقد، أو كون الجريمة المذكورة جزءاً من أعمال أي من العصابات العالمية، التي تقوم بارتكاب الجرائم العالمية، ويكون مجال أعمالها كلها، أو أي منها، في  أكثر من دولة واحدة، أو أن يشترك في ارتكابها أشخاص من أكثر من دولة واحدة.
 

 

عقوبة كتابة التذاكر الطبية لغير أغراض

 

العلاج لتعاطي المخدرات والمؤثرات

 

العقلية

 

18-  مع عدم الإخلال بأحكام قانون الصيدلية والسموم لسنة 1963، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل طبيب يكتب لأي شخص تذكرة طبية لغير أغراض العلاج، ليتعاطى أياً من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، و يقدمها إليه بعينها مباشرة.

 

عقوبة صنع المستحضرات وإنتاجها

 

19-  يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو العقوبتين معاً، كل شخص يرتكب أياً من الأفعال الآتية، وهي:-

 

(أ) صنع أي من المستحضرات، أو إنتاجها أو استيرادها، أو تصديرها أو التعامل فيها، في غير الحالات المسموح بها، بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر،

 

(ب)      وصف، أو تقديم أي من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر.

 

عقوبة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

 

20-  (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمس آلاف جنيه، كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو يستوردها أو يشتريها، أو ينتجها، أو يصنعها، أو يحوز عليها، وذلك بقصد تعاطيها، في غير الحالات المسموح بها، بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، كما يعاقب بذات العقوبة، كل شخص زرع أياً من النباتات التي ينتج منها أي من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، ليستخلص منها تلك المواد بغرض تعاطيها.

 

(2) على الرغم من أحكام البند (1)، لا تقام الدعوى الجنائية ضد كل مدمن على تعاطي المخدرات، أو المؤثرات العقلية، وفقاً لأحكام البند المذكور، إذا تقدم من تلقاء نفسه، طالباً معالجة، أو طلب ذلك قبل تقديمه للمحاكمة.

 

مصادرة المخدرات والمؤثرات

 

العقلية

 

21-  (1) يجب على المحكمة أن تحكم بمصادرة جميع المخدرات والمؤثرات العقيلة والنباتات، أو بذور النباتات، التي تستخلص منها هذه المواد، وكذلك الأدوات والآلات والأجهزة والأوعية ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم، المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 17، على أن يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق أي دار أو مخزن استخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجب عليها أن تحكم بمصادرة تلك الدار أو ذلك المخزن.

 

(2)       يجب على المحكمة أن تأمر بإتلاف جميع المخدرات، أو المؤثرات العقلية والنباتات، أو بذور النباتات، التي تستخلص منها تلك المواد، المحكوم بمصادرتها وفقاً لأحكام البند (1)، بناء على توجيهاتها هي، وتحت إشرافها.

 

(3)       يجوز للمحكمة، بناء على طلب بهذا من النائب العام، أن تأمر بتسليم المواد التي يحكم بإتلافها، وفقاً لأحكام البند (2)، أو أي جزء منها، إلى أي جهة حكومية وذلك للانتفاع بها في الأغراض العلمية، أو الطبية.

 

(4)       تتلف، بموجب أمر بذلك، يصدره الوزير، جميع المخدرات والمؤثرات العقلية، التي سمح باستعمالها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر، التي يثبت الاختبار الكيمائي عدم صلاحيتها، أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها، على أن يتضمن الأمر المذكور الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك.

 

عقوبة مالك المطعم والمقهى والمكان المشابه

 

ومديره وحارسه في حالة مخالفة أحكام

 

المادتين 15 و 16

 

22-  (1) يعاقب كل مالك مطعم، أو مقهى، و أي مكان مشابه يؤمه الجمهور أو مديره، أو حارسه المسئول عنه، ويخالف أحكام المادتين 15 و 16 ، أو يحرص على هذا، أو يسمح به في ذلك المطعم، أو المقهى أو المكان بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين ويجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء رخصة ذلك المطعم، أو المقهى، أو المكان.

 

(2) يجب على المحكمة، بالإضافة إلى أي عقوبة مقررة في هذا القانون أن تأمر بإبعاد أي أجنبي من السودان، في حالة مخالفته لأحكام المادتين 15 و 16، على أن يجوز لها أن تأمر بإبعاده في حالة مخالفته لأحكام المادة 20(1).

 

الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها

 

في المادتين 15 و 16

 

23-  يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16، كل شخص من الجناة يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، قبل علمها هي بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة للجريمة، فيجب أن يؤدي ذلك الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.

 

تطبيق أحكام القانون الجنائي

 

24-  تنطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 على الجرائم، غير المنصوص عليها في هذا القانون، التي ترتكب بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

الفصل الخامس

 

أحكام ختامية

 

سلطة الحجز والتفتيش والقبض

 

25-  (1) يجوز لأي من قضاة المحاكم الجنائية أو وكلاء النيابة، أو رجال الشرطة أو شرطة الجمارك، أو أفراد القوات المسلحة من أنيط بهم حراسة الحدود، أو الموانئ أن:

 

(أ) يحجز في أي مكان مفتوح، أو أثناء النقل، وأياً من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية ووسائل النقل، وأي شيء آخر مما يشكل جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

(ب)      يحجز ويفتش أي شخص يعتقد أنه ارتكب أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون فإذا وجدت في حيازة ذلك الشخص أي من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، فيجوز له أن يقبض عليه، وعلى كل شخص آخر، يكون بصحبته مع توجيه تهمة ارتكاب الجريمة المذكورة، أو التحريض عليها إليه كم يجوز له أن يفتش أياًَ من وسائل النقل التي يستخدمها أي من هؤلاء الأشخاص ويحجزها.

 

(2) يجب أن يبلغ فوراً إلى قاضي المحكمة الجنائية، أو وكيل النيابة المختصة كل قبض، أو حجز، أو تفتيش يقوم به أي من رجال الشرطة أو شرطة الجمارك، أو أفراد القوات المسلحة، وفقاً لأحكام البند (1).

 

ضبط الطرود التي يعتقد أنها تحتوي

 

على مخدرات ومؤثرات عقلية

 

26-  يجب على كل واحد من موظفي المؤسسة العامة للبريد والبرق، أو هيئة سكك حديد السودان أو شركة الخطوط الجوية، أو هيئة النقل النهري أو أي من مؤسسات النقل البري، أو البحري، يعتقد أن أي طرد تكون تحت حراسته أثناء فترة عمله، يحتوي على أي من أنواع المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أن يحجز ذلك الطرد، وأن يخطر أياً من قضاة المحاكم الجنائية، أو وكلاء النيابة المختصين، ليأمر بفتحه، فإذا إتضح له أنه يحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية، فيجب عليه أن يسلمه إلى ذلك القاضي، أو وكيل النيابة المذكور، أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

سلطة تعديل الجداول

 

27-  يجوز للوزير بعد التشاور وبناء على توصية من اللجنة أن يعدل، من وقت لآخر أياً من الجداول الملحقة بهذا القانون.

 

سلطة إصدار اللوائح

 

28-  يجوز للوزير بعد التشاور مع مدير عام الشرطة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

شـــــهادة

 

بهذا أشهد بأن القانون أعلاه هو صورة صحيحة لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م والذي أجازه المجلس الوطني الانتقالي في جلسته رقم (88)  بتاريخ 4 صفر 1415هـ الموافق 14 يوليو 1994م.

 

محمد الأمين خليفة

 

رئيس المجلس الوطنـي الانتقالي

 

 

 

أوافق:

 

فريق: عمر حسن أحمد البشير

 

رئيس الجمهورية

 

التاريخ: الأول من ربيع الأول 1415هـ

 

الموافق: التاسع من شهر أغسطس 1994م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

 

(تعديل)  لسنة 2001م

 

عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني القانون الآتي نصه :-

 

إسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به

 

1-    يُسمى هذا المرسوم المؤقت  " قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (تعديل) لسنة 2001م  "  ويعمل به  من تاريـخ التوقيع عليه .

 

تعديــل

 

2-    يُعدل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م ، علي الوجه الآتي :-

 

في المادة 21 :

 

( أ )    بعد البند (1) يُضاف البند الجديد الآتي :-

 

(2)   يجب علي المحكمة أن تأمر بأيلولة الأدوات والآلات والأجهزة والأوعية ووسائل النقل والدار والمخزن التي يحكم مصادرتها لصالح شرطة مكافحة المخدرات .

 

(ب)      يُعاد ترقيم البنود من (2) إلى (4) لتكون (3) إلى (5) علي التوالي .

 

 

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3348 / عدد الاعضاء 63