اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
7/23/2017 3:01:36 PM
  شروط نفاذ حوالة الحق      

نفاذ حوالة الحق . ما هي شروط نفاذ حوالة الحق في القانون المصري? لقد وضع القانون المدني شروطا معينة في نفاذ حوالة الحق وهو ما نصت عليه المادة 305 من القانون المدني حيث نصت علي ((لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ )) فلابد حتي تكون حوالة الحق نافذة ان يقبلها المدين او ان يتم اعلانه بها وهو الشرط الجوهري لنفاذ حوالة الحق ، وهو الامر المهم جدا من الناحية العملية . اما اذا كان قبول الغير يعتد به بانه قبول للمدين لابد وان يكون هذا القبول ثابت التاريخ. وهذا ما اكدته محكمة النقض في احكامها حيث جاء في طعن محكمة النقض (( المقرر ـ أن مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ألا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها ، وأن القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فكيف عن سداد الدين الأصلى ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد)) . ( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 ) . و ايضا ما جاء في طعنها (( المقرر أن حوالة الحق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الإلتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الإلتزام حقاً للدائن المحيل ، وينتقل الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه )) . ( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1246 ) ووفق احدث احكام محكمة النقض في هذا الشأن (( المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى أن حوالة الحق بحسب الأصل – تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها ، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه ، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، ولا يغنى عنهما مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل ، أو علمه بها علماً فعلياً – ولو أقر به – إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له ، إذ إنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها ، ومن ثم فإذا تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك )) . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65) (((( و قل رب زدني علما )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3461 / عدد الاعضاء 62