اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سامح محمد مريت
التاريخ
5/30/2010 10:46:41 AM
  امر بالاوجه لاقامه الدعوى الجنائية فى جناية مخدرات 00غاية فى الروعة وهو اقرب لمذكرة دفاع      

امر بالاوجه لاقامه الدعوى الجنائية فى جناية مخدرات 00غاية فى الروعة وهو اقرب لمذكرة دفاع00تناول / بطلان الاستيقاف - وبطلان التفتيش - وعدم الاعتداد بشهادة القائم بالاجراء الباطل -  والانفراد بالشهادة - وبطلان الاقرار المنسوب للمتهم
 
نيابه شمال بنها الكلية
*************
 
امر بالاوجه لاقامه الدعوى الجنائية
فى القضيه رقم 2656/2008 ج الخصوص
والمقيدة برقم 22/5/2008ث  شمال بنها
نحن مجدى السنباطى  المحامى العام الاول
حيث تلخص الواقعه فيما سطرة النقيب احمد كمال ابو العز معاون مباحث قسم الخصوص استدلالا بتاريخ 22/3//2008 بانه حال مروره بدائرة القسم لتفقده حاله الامن ابصر المتهم بحاله تدعو للشك وبالاقتراب منه وبسؤاله عن تحقيق شخصيته افاد سلبا فقام باصطحابة للسيارة لاستكمال اجراءات لتحرى وبتفتيشه عثر معه على علبة ثقاب بفضها تبين احتوائها على قطعتين صغيرتين لجوهر الحشيش المخدر بمواجهته اقر باحرازها بقصد التعاطى .
وبسؤال  الضابط سالف الذكر بالتحقيقات شهد بمضمون ما سطرة بمحضرة
وباستجواب المتهم/ --------------------------------- انكر ما نسب اليه من اتهام ونفى صلته بالمضبوطات واذ ثبت بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر ويحتوى على المادة الفعاله للمواد المدرجه بالجدول الاول لقانون المخدرات .
ومن حيث التكييف القانونى للواقعه فانها تشكل الجناية بالمواد 1،2،37/1،42/1 من القانون رقم 182/60 المعدل بالقانونين رقمى 61/77  ،  122/89  والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحه والسكان رقم 46/97 
وحيث انه فى مجال الاسناد الموضوعى للتهام فان المتهم وان كانت تنسب للمتهم سالف الذكر اخذا بما سطرة ضابط الواقعه بمحضرة وشهد به بالتحيقات الا اقواله قد اصابها من الوهن فى اقامه الدليل على نحو لا يكفى للتعويل عليها فى تقديم المتهم لساحه القضاء .
ومن حيث ان الاستيقاف هو اجراء لرجال السلطة العامه ان يوقف الشخص ليساله عن هويته وعن حرفته ومحل اقامته ووجهته اذا اقتضى الحال وهو ليس من اجراءات التحرى اذ لا يتضمن حجر على حرية الشخص كما انه ليس من اجراؤءات جمع الاستدلالات انما هو من اجراءات التحرى ولذلك منحه القانون لكن من حق رجال السلطة العامه حتة ولم يكن من مامورى الضبط الجنائى ولكن ما يشترط لقانونية الاستيقاف ان يكون هناك مسوغ مستمد من واقعه الحال فاذا انتفى هذا المسوغ كان الاستيقاف هو من قبيل القبض الباطل .
ويختلف الاستياف عن القبض فى انه يكفى فيه الشك حتى ولم تكن هناك جريمة ولا يترتب عليه اى اثر مثل التفتيش حيث لايجوز ذلك فى حاله الاستيقاف .
وتطبيقا لذلك فقد جرى القضاء على انه اذا استوقف مامورى الضبط القضائى شخصا ارتاب امرة فتخلى هذا الشخص اثر الاستيقاف على شى كان فى حوزته وتبين لمامورى الضبط القضائى انه مواد مخدرة فان الجريمة تعتبر فى حاله تلبس تبيح القبض والتفتيش .
" نقض 6 مارس سنه 1967 مجموعه الاحكام س 18 رقم 63 "
وحيث ان الاستيقاف لا يعدو ان يكون مجرد ايقاف انسان وضع نفسه موضع الريبه فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بالا تتضمن اجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن ان يكون فيه مساس بحريته الشخصيه او الاعتداء وعملا بما سبق فان ضابط الواقعه قد قرر بانه ابصر المتهم يتلفت يمينا ويسارا فتوجه نحوه وساله عن تحقيق شخصيته فاجاب سلبا فضبطه وقام بتفتيشه عثر على قطعتين نحوى جوهر الحشيش المخدر وحيث ان الواقعه على النحو سالف الذكر تمثل احد حالات الاستياف التى تجاوز المستوقف حدودها التى رسمها القانون قرر ذلك الاستيقاف بالتصرف بالتصرف المادى للتحرى عنه فخرج به من دائرة الى دائرة القبض .
كما ان الاستيقاف لا يترتب عليه اثرا اجرائيا طالما انه لم تظهر معه حاله من حالات التلبس فقيام ضابط الواقعه بتفتيش المتهم اخرج الاستيقاف عن حدوده وجعله قبضا وتفتيشا لا تتوفر مبرراتها حسبما رسم القانون .
حيث جرى نص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية اذا انه لا يجوز القبض على اى انسان او حبس الاباء والسلطة المختصة بذلك .
ونصت المادة 343 من ذات القانون اذا انه لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها بالحبس التى تزيد مدته عن ثلاثه اشهر ان يوم بالقبض على المتهم الحاصر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وكذا قد نصت المادة 30 من ذات القانون " تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها ببرهه يسيرة ويجب ان تكون مشاهدة حاله التلبس تتجه لاجراء مشروع حيث ان ضابط الواقعه قد قرر انه لدى سؤال المتهم عن تحي شخصيته افاد سلبا وحيث ان جريمة عدم تقديم تحيق الشخصيه لمندوب السلطة العامة الموثمة بالمواد 48،5/2، 68/2  من القانون  143 /94  معاب عليها بالغرامه التى لا تقل عن مائة جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه وكذا وقد استقرت احكام محكمه النقض على جريمة عدم حمل المتهم لتحقيق الشخصيه لا يجيز لمامور الضبط القضائى على المتهم وتفتيشه لانها جريمة غير معاب عليها بالحبس مده لاتزيد عن ثلاثه اشهر .
 " نقض 24 سنه 1960 مجموعه احكام النقض ص 41 ص 214 رقم  34 "
وتطبيقا لما تقدم من وائع دعوانا فان ما قررة ضابط من قيامه بتفتيش المتهم لعدم حمله تحقيق شخصيه فان ذلك يعد اجراءا باطلا وبالتالى فان الدليل المستمد من ذلك التفتيش يعد باطلا لا يمكن التعويل عليه فى الادانه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطن الذى اتخاذ منها ان يضفى على اجراءاته ثوبا من الشرعيه الاجرائية الزائفه مما يتعين طرح تلك الشهادة وعدم التعويل على شهادة من قام بهذا الاجراء الباطل سيما وقد انفرد بها وحجب افراد الوة المرافقه له عن الشهادة مكانه اراد واداها قبل ميلادها لما حميته من معاول هدم .
ولما كان دلت كان لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب يقر ما يضيرها الاقتئات على حريات الناس القبض عليهم بغير وجه حق وان احكام الجنائية انما تبنى على الجزم واليقين فى الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا توسل على الظن والاحتمال من المفروض والاعتبارات المجردة والامر الذى نرى معه والحال كذلك ان شهادة ضابط الواقعه على النحو ان البيان اضحت قاصرة عن بلوغ حد الكفايه لا حالة المتهم للمحاكمه الجنائيه ولا يبنال من ذلك ما سطرة ضابط لواقعه وشهد بالتحقيقات من اقرار المتهم  شفاهه باحراز المضبوطات اذ ان دلت لا يعد ومجرد قول لا يرقى قرينه الاعتراف القضائى الذى يعول عليه سيما وان المتهم انكر بالتحيقات صدورة عن فضلا عن وقوعه تبعا لاجراء باطل مما يهدر قيمتها مما يهدر المتهم قيمتها مما يتعين معه والحال كذلك التقرير فى الاوراق بالاوجه لاقامه الدعوى الجنائية مؤقتا قبل المتهم لعدم كفايه االادلة مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات اذ ان حيازته او احرازة جريمة فى ذاتها .
لذلك
نامر
اولا : الاوجه لاقامه الدعوى الجنائية مؤقتا قبل المتهم / ---------------------------- لعدم كفايه الدليل
ثانيا: تكليف رجال الشرطة بمواصلهالبحث والتحرى لتقويم الدليل .
ثالثا :ايداع المخدر المضبوط مخازن مصلحه الجمارك بالاسكندرية تمهيدا لمصادرتهم اداريا عقب صيرورة الامر نهائيا .
 
22/5/2008
 
                                                                            المحامى العام الاول
                                                                             المستشار
                                                                                "مجدى السنباطى"
 



  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  8/6/2010



معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين
معا للدفاع عن المحاماة والمحاميين



  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  19/12/2015



اتمنى نشر اى مذكرات استبعاد لدى السادة الاساتذة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4724 / عدد الاعضاء 62