اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
6/26/2015 3:14:27 AM
  حالات البطلان المطلق للتصرفات القانونية سواء بالبيع أو غير ذلك الواردة على المبانى الغير مرخصة والمخالفة لأحكام قانون البناء وعدم قابليتها للشهر      

حالات البطلان المطلق للتصرفات القانونية سواء بالبيع أو غير ذلك
الواردة على المبانى الغير مرخصة والمخالفة لأحكام قانون البناء
وعدم قابليتها للشهر
 
تناول قانون البناء الموحد رقم 119/2008 – على نص هام جدا  نص فيه على تقرير بطلان كل تصرف وارد علي عقار  مخالف فى بنائه لقانون البناء وعدم جواز شهره وهو المادة (66) حيث تنص على:-
(( يقع باطلا كل تصرف يكون محله 1- أية وحده من وحدات المبني أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح بها.2- أي مكان مرخص به لمأوي للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به .3-تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به وذلك قبل الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة...ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف. ))
ووفقا لهذا النص هناك أثرين للتصرفات المخالفة لقانون البناء أولهما بطلان التصرف والثانى عدم جواز شهر التصرف
الشروط المتطلبة لطلب بطلان تلك التصرفات
 
1-أن تكون الوحدة محل التصرف من وحدات المبني التى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح بها. بمعنى لو كانت الوحدة تم بنائها فى دور أقيم مخالفا لرخصة البناء المصرح فيها بارتفاع معين للبناء
2-اذا كانت الوحدة محل التصرف  عبارة عن مكان مرخص به لمأوي للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به . كما لو كانت الوحدة جراج وتم تغييره الى مخزن أو محل أو...
3- اذا كانت الوحدة محل التصرف  تم تغيير الغرض المرخص به وذلك قبل الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة
     لكن يتلاحظ علي نص المادة 66 فقرة (1) أنها جعلت بطلان التصرف قاصر فقط إذا كان واردا علي وحدة أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح بهاولم يقل الوحدات المبنية بدون ترخيص .- كما لو كانت المخالفة عبارة عن رسومات هندسية على سبيل المثال-  مما مفاده إذا كانت الوحدة محل التصرف منشأة في حدود الارتفاع المسموح به فانه يكون صحيح إلا انه لا يجوز شهره أو تسجيله وفقا للمادة 67 من القانون لكنه نافذ إذا كان في حدود الارتفاع المسموح به
ونري كان الأحرى بالمشرع أن ينص علي بطلان التصرف متي كان محله أي وحدة تمت بالمخالفة لأحكام قانون البناء وليس فقط لقيود الارتفاع وأن ينص علي منع إدخال المرافق لتلك الوحدات وتغريم شاغل العين بغرامة شهرية دورية إلى حين إزالة المخالفات.  
 
 
أصحاب الحق فى طلب بطلان التصرف
وفقا لنص المادة 66 يحق لكلا من :-
1- أصحاب الشأن (كالبائع أو المشترى فى عقد البيع أو المؤجر أو المستأجر فى عقد الايجار
2-  وكذلك يحق للنيابة العامة أيضا طلب ذلك
 
 عدم قابلية التصرف للشهر والتسجيل
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 66 على ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة...ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف. ))
كما نصت المادة 67 علي :-
((يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانونعلى نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنةرقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بهاوالبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحددهاللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذهالبيانات . ))
وعلي ذلك فان قانون البناء الموحد منع تسجيل أي تصرف بالبيع أو الإيجار إذا كان العقد غير متضمن بيانات الترخيص الصادر للعقار وجهة إصداره وبيانات أماكن إيواء السيارات فإذا كانت العين محل العقد تمت بدون ترخيص فانه لا يجوز شهر التصرف الوارد عليها بالشهر العقاري ،،، ليس فقط هذا بل يكون هذا التصرف باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام ويحق لكل ذي شأن أو النيابة العامة طلب الحكم بطلانه..
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3564 / عدد الاعضاء 63