اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
10/3/2015 11:10:02 PM
  هل التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى يقطع التقادم ؟ وما هو مدلول التنبيه القاطع للتقادم المعنى في نص المادة 383 من القانون المدني ؟      

هل التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى يقطع التقادم ؟ وما هو مدلول التنبيه القاطع للتقادم المعنى في نص المادة 383 من القانون المدني ؟

&& تنص المادة 383 من القانون المدني
(( ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلىمحكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائنلقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناءالسير في إحدى الدعاوى.))
&& جرى قضاء محكمة النقض على أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هيالمطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإنصحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذاالحق وما إلتحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه. فإن تغايرالحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاعالتقادم بالنسبة للآخر.
 
 (الطعن رقم 2415 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1341
 
 
&& وقد قضت محكمة النقض أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أوالإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءاتالتنفيذ الجبري لا يعتبر تنبيهاًقاطعا للتقادم. وإنما هو مجرد إنذار بالدفع
- حيث جرى قضائها على: -
التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبةالقضائية أو التنبيه أو الحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أوالإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءاتالتنفيذ الجبري لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاًقاطعا للتقادم. وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثرإذالمقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسندالتنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.
 
5066 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001
 
&& المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسندالتنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.
 حيث تنص المادة 281من قانون المرافعات
(( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السندالتنفيذي لشخص المدين في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا. ويجب أن يشتمل هذاالإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالبالتنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.))
 
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2065 / عدد الاعضاء 62