اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
1/25/2017 4:42:42 PM
  حكم عقد التخصيص فى حاله وفاه المخصص له قبل المخصص       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

جدى قام بتخصيص قطعه ارض لابى ومكتوب فى العقد بانه من حقه كافه التصرفات القانونيه من بيع وايجار وابى توفى قبل جدى هل قطعه الارض تكون ملك لابى ام لا ؟ لان فى مشاكل من قبل الورثه


  Sara Ibrahim    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  27/1/2017



Up


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  1/3/2017



الأمر منوط بما هو مدون بالعقد , وانزال التكييف القانوني الصحيح عليه , فما تسمية تخصيصا قد يكون عقد بيع , كما قد يكون تكييفه انه هبة , أو تصرفا مضافا لما بعد الموت يعني وصية , ومن ثم لابد من الاطلاع علي العقد كي ندلي برأي , أو علي الاقل كتابة البيانات الواردة بالمحرر المكتوب .
وعلي أي الاحوال , إذا كان تكييف العقد انه بيع وتم دفع الثمن حقيقة , فوالدك مالك لتلك الارض , ولكن باقي الورثة من حقهم أن يطعنوا علي ذلك العقد بالصورية النسبية , إذا استطاعوا ان يثبتوا أن ذلك الامر تم بقصد التحايل علي قوانين الميراث وان والدك لم يدفع مقابلا له او ان المقابل لا يتناسب مع قيمة المبيع , أو اذا اثبتوا أن جدك قد احتفظ لنفسه بأية صورة حق استعمال العين طوال مدة حياته . وفي هذه الحالة سيتم تكييف العقد علي انه وصية ولن ينفذ الا في حدود ثلث التركة بعد وفاة الجد .


  شيرين حاتم شاهين    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/4/2017



ان كانت وصيه فلا وصيه لوارث وعليه فانه لا يجوز ان يوصي الجد لوالدك لان والدك يرث منه .... حسب اطلاعي على ما ورد في شرحك للوقائع فانني ارى ان جدك قد وكل اباك في التصرفات القانونيه والماديه فيما يخص الارض موضوع السؤال وعليهى فان هذا التوكيل ينتهي بوفاة والدك الله يرحمه .... ومثلما تفضل الاستاذ حسني لا بد من الاطلاع على العقد لتكييفه بالشكل القانوني السليم
المحاميه شيرين حاتم شاهين


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  27/10/2017



أنا أؤكد أن القاعدة الشرعية الأولى والتي مفادها أنه لا وصية لوارث هي المطبقة ابتداء أما أمر أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة فمناطها أن يكون الموصى له ليس بوارث أصلاً ، كما أن وفاة الوكيل (يعني والد صاحب السؤال) يعد من الأسباب الموجبة لإنتهاء عقد الوكالة إلا إذا تعلق حق الوكيل بها وفق منظور بعض الفقهاء إن ما وضحه زميلنا العزيز الأستاذ حسني ومن بعده الزميلة شيرين يعد وافياً كإجابة في ضوء المعطيات المحدودة بالسؤال.


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  27/10/2017



أنا أؤكد أن القاعدة الشرعية الأولى والتي مفادها أنه لا وصية لوارث هي المطبقة ابتداء أما أمر أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة فمناطها أن يكون الموصى له ليس بوارث أصلاً ، كما أن وفاة الوكيل (يعني والد صاحب السؤال) يعد من الأسباب الموجبة لإنتهاء عقد الوكالة إلا إذا تعلق حق الوكيل بها وفق منظور بعض الفقهاء إن ما وضحه زميلنا العزيز الأستاذ حسني ومن بعده الزميلة شيرين يعد وافياً كإجابة في ضوء المعطيات المحدودة بالسؤال.


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  27/10/2017



أنا أؤكد أن القاعدة الشرعية الأولى والتي مفادها أنه لا وصية لوارث هي المطبقة ابتداء أما أمر أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة فمناطها أن يكون الموصى له ليس بوارث أصلاً ، كما أن وفاة الوكيل (يعني والد صاحب السؤال) يعد من الأسباب الموجبة لإنتهاء عقد الوكالة إلا إذا تعلق حق الوكيل بها وفق منظور بعض الفقهاء إن ما وضحه زميلنا العزيز الأستاذ حسني ومن بعده الزميلة شيرين يعد وافياً كإجابة في ضوء المعطيات المحدودة بالسؤال.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3043 / عدد الاعضاء 63