اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
2/7/2017 1:00:04 AM
  نزاع اداري       نوع الاستشارة :  'استشــارات في القضايـا الإدارية'     دولة النزاع :  'مصر'

لسلام عليكم،،، انا مدعي بالقضاء الاداري لدي قضية لدى محكمة استئناف (دائرة القضاء الاداري) حيث قمت بالطعن في قرار اداري (قرار تعيين) ولذي تم فيه تعيين من هو اقل كفاءة مني.. هكذا احتوت صحيفة الدعوى المقدمة على 3 طلبات الاول قبول الطعن شكلا والثاني وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الشق المستعجل والثالث في الموضوع الغاء القرار الاداري والالزام بالاثار القانونية المترتبة عليه. حيث اصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلا وفي الشق المستعجل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وترك الفصل في الموضوع.. اود الاستفسار عن الية اصدرار الاحكام الموضوع وما هي الاجراءات المتبعة من قبل القلم الاداري مع العلم انه قد تم طلب رأي المحامي العام؟ وكم سيسغرق الوقت لصدور حكم في الموضوع بعدها؟ وهل ساحتاج الى توكيل محامي خاص في هذه المرحلة او لا؟ مع العلم انه قد تقدمت بعريضة الى النيابة العامة نظرا لامتناع الخصم عن تنفيذ الشق المستعجل وما علاقة الشق الجنائي بالاداري.. ارجو منكم الرد على تساؤلاتي ولكم جزيل الشكر


  نبيل فزيع المحامى    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  29/3/2017



الاحكام التى تصدر فى الشق العاجل بالقضاء الادارى واجبة النفاذ وفى حالة الامتناع يجب اقامة جنحة مباشرة ضد الشخص المسئول عن الجهه الممتنعه عن التنفيذ

للمزيد

المستشا القاننى
نبيسل فزيع

المحامى بالنقض

01222502940


 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3104 / عدد الاعضاء 63