اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
3/31/2017 11:09:07 PM
  التعليق علي المادة 27 من قانون الاثبات المصري      

التعليق على المادة 27 من قانون الاثبات المصري:- المبدأ العام_ مقاضاة الشخص بدعوى العرض حتى لا يتعسف في استعمال حقه في إلا يشار بتقديم دليل ضد مصلحته: نص المادة 27 من قانون الاثبات (( كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشئ ضروريا للبث في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له ،على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشئ إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه ......)) يجوز للقاضي أن يأمر بعرض الشئ او الوثيقة المطلوبة إلا أن يتمسك المدين بمصلحة مشروعة أو سبب قوى الامتناع كالحرص على حرمة سر عائلي مثلا و الأصل في العرض ان يحصل حيث يوجد الشئ وقت رفع الدعوى ، ولكن يجوز للقاضي أن يحكم بغير ذلك كما هو الشأن في تقديم الشئ امام القضاء وتكون نفقات العرض على عاتق من يطلبه و يجوز الزامه إذا رأى القاضي ذلك بتقديم تأمين لضمان تعويض ما قد يصيب محرز الشئ من ضر. من وراء هذا العرض.( انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ج2 ص 491،492 ) ولما كانت أحكام محكمة النقض التي ناقشت هذه المادة إذ كان الطاعن قد ركن فى إثبات وقوع الخطأ فى جانب المطعون عليه الثانى ـ كاتب الجلسة ـ إلى ما شاب ملف الدعوى من عبث بأوراقها ، كان موضوع تحقيق من رئاسة المحكمة ومن النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثانى ، وتمسك أمام محكمة الإستئناف بوجوب ضمهما ، وقد كانا تحت نظر محكمة أول درجة و سلخا بعد ذلك ، وكانت محكمة الإستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم ، فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولا منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التى تكفى لتكوين إقتناعها و بنت قضاءها بتأييد الخصم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن و فساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثانى ، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم ينطوى على مخالفة للأثر الناقل للإستئناف حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم إطلاعه على ملف الدعوى و التحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما واللذين يستند إليهما الطاعن فى طلب التعويض و الذي بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ماورد بها ، وأحل بديلا عنها ما إستخلصه مفوض الدولة فى تقريره رغم أن القاضى يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على إقتناعه الشخصى و معملا من رقابته الذاتية ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى مما لا يتعارض مع أسبابه أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة و مخالفتها للثابت بتحقيقات النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد إطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها و أخضعتها لتقديرها هى طبقا للأثر الناقل للإستئناف . ( م 2 ، 27 إثبات م 178 ، 232 مرافعات ، م 163 ، 167 مدنى و م 76 ، 77 من القانون 47 لسنة 1978 ) ( الطعن رقم 427 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/27 ص 1060) (((وقل رب زدني علما))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4071 / عدد الاعضاء 62