اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سامح محمد مريت
التاريخ
5/11/2017 9:04:14 PM
  مذكرة دفاع نقيب الصحفيين فى قضية اعانتهم لمتهمين على الفرار من وجه القضاء وايواء متهمين بمقر نقابة الصحفيين       

مكتب

شعبان سعيد

المحامى بالنقض

 

محكمة قصر النيل الجزئية

دائرة جنح ( السبت )

مذكرة

 

بدفاع :-

السيد الاستاذ / يحى محمد إبراهيم قلاش            ( متهم /1)

( نقيب صحفى مصر ) .

ضد

النيابة العامة

فى الجنحة 8100 لسنة 2016 جنح قصر النيل

والمحدد لنظرها جلسة 29/10/ 2016

 

 

 

 

 

"الوقائع"

أسندت النيابة العامة إلى الاستاذ / يحيي محمد إبراهيم قلاش نقيب صحفى مصر " المتهم/1 " وآخرين على النحو الوراد بالقيد والوصف الصادر عن نيابة قصر النيل .

لانهم فى يوم 30/4/2016 بدائرة قسم قصر النيل .

1- أعانوا كلا من عمرو اسماعيل بدر ومحمود السقا والمتهمين بارتكاب الجنايات والجنح فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ادارى قسم تانى شبرا الخيمة والصادر فى حقهما امرا بالقبض عليهما على الفرار من وجه القضاء بايواءهما بمقر نقابة الصحفيين مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- علموا بوقوع الجنايات والجنح التى ارتكبها كلا من عمرو بدر ومحود السقا فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ادارى قسم تانى شبرا وكان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوعها .

وأعانوهما على الفرار من وجه القضاء بايواءهما بمقر نقابة الصحفيين مع علمهم بذلك على النحو المبين بالاوراق .

 

وطلبت عقابهم بموجب المواد 144/1 بند 3 و 145/1 بند 2 من قانون العقوبات .

وتداولت الجنحة سالفة الذكر بالجلسات أمام محكمة جنح قصر النيل ، والتى قررت بتلك الجلسات وبناء على طلب دفاع المتهمين سماع بعض من الشهود وقامت بعرض عدد من " السيديهات" المرفقة بالدعوى على النحو الذى حملته محاضر  جلسات  تلك المحكمة .

وبجلسة   /   /2016 استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتى سلمت مذكرة  بدفاعها بتلك الجلسة ، وحددت المحكمة لدفاع المتهمين جلسة اليوم للمرافعة .

وإذ شاب أوراق الدعوى والقيد والوصف الصادر فيها من النيابة العامة وما حملته مذكرة دفاع النيابة العامة من نسبة الاتهامات المنسوبة للمتهم /1 والمتهمين الاخرين – ظلماً وعدواناًوالتى نتناولها بدفاعنا على النحو التالى :

الدفاع

 

أولاً: انتفاء الجريمة المنسوبة

للمتهم /1 النقيب الاستاذ/ يحيى محمد إبراهيم قلاش

فى ركنها المادى..

إذ لم يصدر عنه فعل يمكن أن يتحقق به قيامه أومساهمته

فى إعانه المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا

على الفرار من العدالة عن طريق إخفائهما بنقابة الصحفيين .

 

وحيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم /1وآخرين ـ ارتكابهم الفعل المجرم بالمادة 144/1 بند 3 من قانون العقوبات ، بأن  أعانو كلاً من : عمرو بدر ومحمود السقا المتهمين بارتكاب الجنايات والجنح فى القضية 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة ، وكان صادراً بحقهما أمر بالقبض عليهما وتفتيشهما وتفتيش منزلهما وذلك مع علمهم بهذا الأمر الصادر بحق هذين المتهمين وكونهما فارين من تنفيذه .

وأسندت إليه ـ أيضا ًـ وآخرين ارتكابهم الجريمة المقررة بالمادة 145/1 بند 2 وعلمهم بوقوع الجنايات والجنح التى ارتكبها كل من عمرو بدر ومحمود السقا فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة وكان لديهم ما حملهم على الاعتقاد بوقوع تلك الجريمة ومع ذلك فقد أعانوهما على الفرار من وجه القضاء بايوائها بمقر نقابة الصحفين .

---------------------------------

وإذ جاء نص المادة 144 عقوبات على أن :-

" كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فرد بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً فى حقه أمر بالقبض عليه ، وكذا كل من أعانه بأيه طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتيه :

 

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع سنوات .

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكونة العقوبة الحبس .

أما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين " .

وجاء نص الما دة 145 عقوبات على أنه : -

 

" كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء  إما بايواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة ، وإما بتقديمه معلومت تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتيه :

--------------------------------

"إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين ".

 

" وإذ كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة " .

 

أما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور ، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها .. "

و إذ إن القاسم المشترك من حيث محل الاتهام المنسوب إلى المتهم /1 ومن معه فى ضوء ما هو مقرر بالمادتين سالفتى الذكر ، يتمثل فى إعـــــانه المتهمين ( عمرو بدر ، محمود السقا ) على الفرار مما صدر فى حقهما من أمر قضائى بالقبض عليهما ، وذلك بأن قاموا بايوائهما بنقابة الصحفين .

وهذا الاتهام  بركنه المادى لا يمكن تحققه فى حق المتهم /1 للأسباب الآتية :

((أ))

كون دخول المتهمين:

عمرو بدر،ومحمود السقا

إلى نقابة الصحفيين لم يكن

بإرادة أو رغبة أو علم

المتهم /1 الاستاذ النقيب /يحي قلاش .

-----------------------

إذ الثابت من أقوال المتهم /1 النقيب يحى قلاش بتحقيقات النيابة العامة ص 102 ، 103 : أنه لم يكن على علم بوصول المتهمين ( عمرو بدر ومحمود السقا ) وكذلك لم يكن لديه العلم بدخولهما نقابة الصحفيين فى 30/4/2016  إلا بعد الساعة الثالثة عصراً من ذلك اليوم.

----------------------------

حيث جاء بأقواله نصاً :

س: هل حضر أياً من سالفى الذكر إلى مقر نقابة الصحفيين فى غضون شهر أبريل عام 2016 ؟

جــ : أنا معرفش إن كان جم  أى أيام معينة فى شهر أبريل ولا لأ ، ولكن اللى أعلمه ان هما جم فى هذه الواقعة فى 30/4/2016 .

------------------------

س : وماهى ساعة حضور سالفى الذكر آنذالك تحديداً ؟

جـــ : أنا معرفش هما وصلوا النقابة الساعة كام بالضبط ولكن أنا علمت بعد الساعة الثالثة عصراً تقريباً أنهم موجودين فى النقابة .

س : وكيف نما إلى علمك تحديداً بتواجد سالفى الذكر بمقر النقابة ؟

جـــ : أنا عرفت من بعض الزملاء فى مجلة المصور اللى أنا كنت بحضر ندوة فيها ان الاتنين موجودين فى النقابة وحضروا إليها وفى الطريق الى مكتبى أجريت أول اتصال بالضابط حازم رشوان بالامن الوطنى ووجدت عنده علم بوجودهم وقال لى ان كان عند الزمييلين فى النقابة جميلة إسماعيل وقولت له اننى سوف أجرى بعض الاتصالات مع السادة المحامين لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة فقال اننا سوف نكون على اتصال  وأنه سوف يعاودا الاتصال بى وهذا لم يحدث .

 

س : وكيف نما إلى علم المتواجدين بالندوة الكائنة بمجلة المصور تواجد المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا بها ؟

جــ : أنا معرفش

س: وهل ورد إليك ثمة اتصالات أخرى لاطلاعك على تواجد سالفى الذكر بمقر النقابة ؟

جــ : لا

س: وهل قام أيا من المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا بالتواصل معك أو أيا من اعضاء مجلس النقابة قبل الحضور اليها ؟

جــ : لا لم يحدث .

"انتهى"

 

ومن ثم لم  يكن دخول المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا إلى نقابة الصحفيين بعلم المتهم/1 ولا بترتيب منه ولا يسأل عن هذا الدخول ؛كونه ليس من اختصاصاته ولا مسئولية عليه نحو دخول أو خروج أى شخص الى النقابة ؛فضلاً عن أن النقابة هى باب مطروق لكافة الصحفيين ومن يرافقهم، وإذا حدث أ دخل فيها من غير هؤلاء حاملى كارنيه الصحافة؛ فيسأل فى ذلك الامن الموجود على أبواب النقابة الموكول إليهم حمايتها والتأكد ممن يلج أو يخرج من أبواب النقابة .

 

وإذا كان وعلى نحو ماهو وارد بأقوال المتهم/1 من أنه وحتى الساعة الثالثة من ظهر يوم 30/4/2016 كان متواجداً بمجلة المصور لحضور إحدى الندوات بها وقد حدثه بعض زملائه الصحفيين ممن نما إلى علمهم وصول هذين الشخصين إلى النقابة فى هذا اليوم، وأنه قام على الفور بالمبادرة والاتصال بالضابط حازم رشوان الضابط بالامن الوطنى والتحدث معه بشأنهما ، فإن هذا ينفى عنه مشاركته أو مساهمته فى دخولهما النقابة أو حتى علمه بانتواء كل منهما بالدخول إلى النقابة والاعتصام بها .

 

وجدير بالذكر أنه لم يقل قائل ولا متقول أو يزعم زاعمٌ أن المتهم/1 أو حتى غيره من المتهمين فى تلك الدعوى ـ قام بالترتيب والإعداد لدخول هذين الشخصين إلى النقابة ، وإنما كان علم المتهم/1 – نقيب الصحفيين الاستاذ يحى قلاش – علماً لاحقاً على دخولهما والاعتصام بالنقابة شأنهما شأن العديد ممن يعتصمون بأسوار وسلم النقابة التى تعتبر منبراً للرأى وأصحابه مادام فى إطار وضابط من القانون، وهذا ما أكده كافة الشهود الذين أدلوا بأقوالهم بالتحقيقات وأمام المحكمة الموقرة ، ولم يقل أى منهم غير ذلك ، ومن ثم فلم يرتكب النقيب الاستاذ يحيى محمد إبراهيم قلاش فيما يخص دخول هذين الزميلين المتهمين عمرو بدر ومحمود السقاأى فعل يمكن أن يوصف بأنه فعل مجرم .

((ب))

لم يكن دخول المتهمين

عمرو بدرو محمود السقا واعتصامهما

داخل نقابة الصحفيين

أمراً خافياً أ ومتوارياً عن الأنظار.

----------------------

فلم يكن دخول المتهمين عمرو بدرومحمود السقا إلى نقابة الصحفيين فى 30/4/2016 أمراً مجهلاً أو خافياً على الجهات الامنية ، وذلك تأكيداً مع ما جاء بأقوال ضابط الأمن الوطنى/ حازم رشوان بتحقيقات النيابة ص56 وما بعدها ،والذى أكد فيها أن قطاع الامن الوطنى قد ورد إليه معلومات بوصول كل من عمرو بدر، ومحمود السقا إلى نقابة الصحفيين فى 30/4/2016،وأنهما ـ على نحو ما جاء بأقوال الضابط سالف الذكر ـ قد نشرا خبر اعتصامهما بالنقابة فى ذات اليوم بجريدة البداية الالكترونية التى يترأسها المتهم/3 الاستاذ/ خالد محمد زكى البلشى ، وأنه قد تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم /1 الاستاذ النقيب يحيي قلاش على حد قوله – فى الساعة 1.30 ظهر يوم 30/4/2016 يخبره فيه بوجود هذين المتهمين بالنقابة .

 

ومن ثم فلم يكن وجود أى من المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا مجهولاً لأحد ، بل لم تكن لديهما الرغبة فى إخفاء هذا التواجد ؛ومن ثم فقد أعلنا بتلك الجريدة الالكترونية ـ البداية ـ والتى يعمل بها أحدهما ( محمود السقا) أنهما قد دخلا فى اعتصام بالنقابة من تاريخ 30/4/2016 .

 

إذ إن هذه الرغبة من هذين المتهمين بالافصاح والإعلان والكشف عن تواجدهما بنقابة الصحفين قبل أن تطأ أقدامهما سلم تلك النقابة ، هو مما يتماشى مع مفهوم الاعتصام وما يتطلبه من العلانية حتى تصل الرسالة والغرض منه إلى من يُراد أن تصل له رسالة هؤلاء المعتصمين من اعتصامهما.

والقول بغير هذا يتنافى ويتعارض  مع مبتغى هؤلاء من رغبتهما فى الاعتصام داخل النقابة ؛حتى ينجلى لهما طبيعة وضعهما الذى لم يكن معلوماً لهما وأن ظنهما ـ وعلى نحو ما أشيع وقاموا بنشره ـ قد انصرف إلى التوهم بأن الجهات الأمنية تسعى لاعتقالهم دون سند من قانون أو وجود أمر قضائى بالقبض عليهما.

 

إذ لا يمكن فى أى عقل أومنطق أن يكون ما أطلقه المعتصمان أنفسهما بإعلانهما عن تواجدهما بالنقابة والاعتصام بها متناغماً أومتفقاً مع منطق الاتهام  المتمثل فى سعيهما الاستعانة بالمتهمين من مجلس النقابة أو غيرهم على الفرار بالايواء داخل أسوار النقابة .

-------------------------------

وحيث إن الإعانة على الفرار تتطلب السرية والكتمان وعدم الكشف أو الافصاح عن المتستر عليه – الجانى – ولم يرد بأقوال أحد ممن شهد أو أدلى بأقواله بأوراق الدعوى – أن عمرو بدر ومحمود السقا قد كان دخولهما خافياً على أحد ، أو بقاؤهما متستراً عليه، وهو ما لم يقل به أحد... وبالتالى يكون الاتهام الموجه والمنسوب إلى السيد الاستاذ النقيب يحيى محمد إبراهيم قلاش وغيره بزعم معاونة المتهمين سالفى الذكر على الفرار لا يمكن أن يتناسب مع هذا النشر الذى حرص المتهمين أنفسهما على الكشف عنه ، وهو ما قرر به ضابط الامن الوطنى حازم رشوان بأقواله بتحقيقات النيابة .

----------------------------

كما أن ما جاء بأقوال الضابط حازم رشوان سالفة الذكر وعلى نحو ماسطره     صـ56 وما بعدها حيث ذكرـ صراحة ـ أن النقيب يحيى قلاش قد قام بالاتصال به فى تمام الساعة 1.30 ظهر يوم 30/4/2016 يخبره بتواجد المتهمين سالفى الذكر داخل النقابة وبرغبته فى ايجاد حل لوضعهما ، ومن ثم لا يستقيم فى منطق العقل أن يأوى النقيب المتهم/1 هذين المتهمين داخل النقابة ليعينهما على الفرار وهو ما يتطلب السرية والكتمان – ثم بمجرد دخول هذين الشخصين وبمجرد علمه بحصول هذا الدخول يبادر بالاتصال بضابط الامن الوطنى يبلغه بتواجدهما داخل النقابة .

فأين هذا الركن المادى المتمثل فى الاعانه على الفرار لهذين المتهمين فى أفعال المتهم/1؟!!، بل وفى فعل هذين المتهمين/عمرو بدر ومحمود السقا أنفسهما وقد أظهرا لكل مطلع على مواقع التواصل الاجتماعى أنهما قد دخلا فى اعتصام بنقابة الصحفيين ؟!!!!.

 

واذ ينتفى عن المتهم /1 النقيب الاستاذ يحيى قلاش أى فعل يمثل الركن المادى فى جريمة إعانة المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا ،وإخفائهما عن الأعين لتمكينهما من الفرار ،بما ينتفى معه نسبة هذا الاتهام المنسوب إليه والذى لا يتفق وصحيح الواقع والقانون .

 

وإذ إن الركن المادى للجريمة هو مادياتها، أى مايدخل فى كيانها ، وتكون له طبيعة مادية فتلمسه الحواس ، وإذ للركن المادى أهمية واضحة : فلا يعرف القانون جرائم بغير ركن مادى ‘ إذ بغير ماديات ملموسة لا ينال المجتمع اضطراب ولا يصيب الحقوق الجديرة بالحماية عدوان ، وبالاضافة الى ذلك ، فإن قيام الجريمة على ركن مادى يجعل إقامة الدليل عليها ميسوراً ، إذ إن إثبات الماديات سهل، ثم هو يقى الافراد احتمال أن تؤاخذهم السلطات العامة دون أن يصدر عنهم سلوك  مادى محدد فتعصف بأمنهم وحرياتهم.

شرح قانون العقوبات – القسم العام – الدكتور / محمود نجيب حسنى البند 293 – ص 264 طبعة دار النهضة 1982 .

((ج))

لم يمنع أحد بنقابة الصحفيين

أياً ممن دخل إليها يوم 1/5/2016

ولم يعترض طريقهم أى معترض فى تنفيذ الأمر الصادر

بالقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا..

 

وإذ سبق القول بأن المتهم الأول الأستاذ النقيب يحيى قلاش لم يكن مساهماً أو مشاركاً أو فاعلا أو عالماً بدخول المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا إلى نقابة الصحفيين فى يوم 30/4/2016 ، وأنه لم يكن خافياً – بفعل هذين المتهمين – على أحد من الجهات الرسمية وجودهما بنقابة الصحفيين معتصميين فيها ، وهو ما أورده ضابط الأمن الوطنى حازم رشوان باقواله: أنهما أعلنا بجريدة البداية الالكترونية عن تواجدهما بالنقابة معتصمين فيها وبها، وأن النقيب يحيى قلاش بادر بالاتصال به وباعلامه بأنه ورد إليه معلومات تفيد وجود هذين المتهمين بالنقابة ،وحاول معه الوصول إلى ترتيبات لحضورهما التحقيقات إن كان قد صدر بحقهما أمر قضائى وهذا ما ينفى على النحو سالف بيانه – عن المتهم /1 النقيب الاستاذ يحيى قلاش ارتكابه لاي فعل يمكن أن يوصف أو ينكشف به عن أنه قد أعان هذين المذكورين على الفرار .

 

يضاف الى هذا أن الجهات التى قامت بتنفيذ عملية اقتحام نقابة الصحفيين يوم 1/5/2016 – الشرطة – لم يصدر عنها أن أحداً داخل النقابة قد أعاق عملية الاقتحام أو القبض على المتهمين اللذين كان يعتصما بالنقابة . ولم يصدر عن تلك الجهة – أيضاً – أن أحداً داخل النقابة قام بتضليلهم باخفاء معلومات عن تواجد هذين الشخصين – اللذين أصلاً لم يكن وجودهما خافياً على تلك الجهات – أو أن أحداً من داخل النقابة ذكر أن النقيب أو حتى غيره قد أصدر إليهم التعليمات بمنع دخول أى شخص للنقابة للقبض على هذين المتهمين .

 

وقد شهد بذلك جميع شهود الاثبات أمام المحكمة بطريقة واضحة ، وأقروا بعدم وجود أى مقاومة أثناء القبض على المتهمين سواء من المتهم /1 أو أى من تابعيه .

فأى فعل يمكن أن ينسب للمتهم /1 النقيب يحى قلاش – يمكن أن يمثل أو يكون جريمة ؟

وإذ حاولت سلطة الاتهام أن تقوم بلى الحقائق؛ لتنسب إلى المتهم الأول هذا الاتهام، قى حين عدم توافر أركان هذا الاتهام ، وما ساقته النيابة العامة من أدلة واهية على إلصاق هذه التهمة به وذلك بمرافعتها أمام المحكمة ، كل هذا لا يمكن أن ينطلى على عقيدة المحكمة ـ القضاء ـ الذى يحمل أمانة العدل، ولا يمكن لرأى النيابة بوصفها سلطة الاتهام أو غيرها ـ أن يؤثر على هذه العقيدة الحرة التى هى ميزان الله فى الأرض وحامية العدالة والحارسة عليها، وأن حرية الافراد قد تكون عرضه لان يتم الاعتداء عليها من جهة أو أخرى ، بيد أنها تضحى فى حل من أى اعتداء أو إهانة أو إهدار لكرامتها أمام وفى ساحة هذا القضاء

إذ القاضى الجنائى يكون عقيدته فى الدعوى بناءً على رايه الشخصى واقتناعه الخاص ، وليس له أن يدخل فى اطمئنانه رأياً آخر لسواه "

نقض 17/3/1983 – مجموعة أحكام النقض – س 34 – رقم 79 – ص 392

 

وتواترت أحكام محكمة النقض على: أن القاضى الجنائى لا يتقيد برأى ولا بحكم قاضى جنائى آخر؛ احتراماً وتحقيقاً لواجبه فى الحكم على حقيقة الواقع الفعلى وعلى مقتضى العقيدة التى تتكون لديه هو مهما تناقضت مع رأى أو حكم لسواه ، فهو يقضى صادراً فى قضائه عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيلها بنفسه لايشاركه فيها غيره مهما تناقضت مع أى حكم آخر لسواه ".

 

نقض 9/5/1982 – س33- ق163 – ص561 .

نقض 10/4/1984 – س35 – ق88 – ص404 .

نقض 23/10/1962 – س 13 – ق 166 – ص672 .

ثانياً : انتفاء اى قصد فى حق المتهم /1 نحو معاونه أو اخفاء المتهمين – عمرو بدر ومحمود السقا للهروب من المثول أمام جهة التحقيق لانتفاء علمه بكونهما مطلوبين لدى أى جهة من جهات التحقيق .

 

إذا كان الركن المعنوى لاية جريمة يعاقب عليها القانون هو سبيل الشارع الى تحديد المسئول عن الجريمة إذ لا يسأل شخص عن جريمة مالم تكن علاقة بين مادياتها ونفسيتها وإن هذا الركن ضمان العدالة وشرط لتحقيق العقوبة أغراضها الاجتماعية بحيث يوصف هذا الركن بأنه ركن المسئولية الجنائية .

 

شرح قانون العقوبات – قسم عام – محمود نجيب حسنى – دار النهضة العربية – 1982 بند 541 .

---------------------------

الاحكام العامة فى القانون الجنائى 1938 – دكتور على بدوى – ص329 .

وإذ إن المتهم النقيب الاستاذ يحيي محمد ابراهيم قلاش لم يثبت فى حقه علمه بكون المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا صادر بحقهما قرار بالقبض وإذ لم يقم الدليل على وجود تواصل بين المتهم النقيب يحيى قلاش وبين كلاً من عمروبدر ومحمود السقا قبل دخولهما نقابة الصحفيين فى يوم 30/4/2016 حتى يمكن أن يقال أو يظن بوجود علم لديه بما صار بشأنهما،وحيث إن المتهم النقيب يحيى قلاش لم يكن متواجد بنقابة الصحفيين أثناء دخول الشخصيين سالفى الذكر وأنه وقبل ذهابه للاستفسار منهما عن اعتصامها واسبابه فقد بادر النقيب يحيى قلاش بالاتصال بالجهات الامنية ومن بينهما ظابط الامن حازم رشوان واخيراً بتواجد هذين الشخصيين داخل النقابة وانه يريد التواصل معه وذلك لبيان ما يثار حول كل من عمرو بدر ومحمود السقا وقد جاء بأقوال هذا الضابط سالف الذكر وبأقوال المتهم/١ النقيب يحىى قلاش انه أنهى مكالمته معه بانتظار مكالمة من هذا الضابط للرد عليه واعلامه بشأن هذين الشخصين المعتصمين بالنقابة وموضوعهما وكيفية الحل واتخاذ الاجراءات لمثولهماامام اي جهة اذ تبين انهما مطلوبان للتحقيق .

وجاء بأقوال المتهم النقيب الاستاذ يحي قلاش ص104 بتحقيقات النيابة نصاً :

س: هل قرر لك سالف الذكر أنذاك بصحة صدور أمر بضبط واحضار المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا .

جــ : هو لم يؤكد لي ذلك هو قالى سوف أجرى اتصالات ونتواصل .

س: وهل قمت بالتحقيق من وجود سالف الذكر بمقر نقابة الصحفيين قبل إجراء اتصال بضابط الامن الوطنى سالف البيان ؟

جـ : لا أنا بمجرد ما ورد الي من معلومة من خلال الصحفيين المتواجديدن فى الندوة قومت بالتواصل مباشرة مع الامن الوطنى .

س: وهل قمت بالتوجه الى مقر النقابة انذاك ؟

جــ : لا انا مروحتش النقابة مباشرة توجهت الى مكتبى فى جريدة الخليج حيث أعمل نائبا لرئيس المكتب وأجريت مجموعة من الاتصالات مع بعض المحامين علمت أن المحامى الخاص بعمرو بدر ومحمود السقا متواجداً وذلك من خلال بعض المحامين واتفقت معه على ان نلتقى مع الزميلين مساء بالنقابة فى حضوره وهو ماحدث بالفعل .

س: ومتى تحديداً قمت بالتوجه الى النقابة والتقابل مع المتهمين عمرو بدر ومحود السقا ؟

جــ : أنا روحت تقريباً الساعة الثامنة مساء يوم السبت 30/4/2016 .

 

وهذه الاقوال تنفى عن المتهم الاستاذ يحىي قلاش أن يكون لديه علم بكون هؤلاء مطلوبين أمام أى جهة من جهات التحقيق إذ لم يكن هناك ثمة اخطار رسمى من اى جهة رسمية موجه للنقابة بوجود مثل هذا الامر وبضرورة تسليمهما .

 

وإذ لم تقم الجريمة الواردة بمواد الاتهام كغيرها من الجرائم الا بتوافر ركن القصد المتمثل فى العلم والارادة نحو تحقيق هذا الفعل المؤثم قانوناً وهو هنا إعانة كل من عمرو بدر ومحمود السقا على الفرار من العدالة الامر الذى يكون وقد انتهى هذا العلم وتلك الارادة بما يعنى انتفاء تلك الجريمة بركنيها المادى والمعنوى فى حق الاستاذ نقيب الصحفيين يحي محمد ابراهيم قلاش .

 

وإذ كان الركن المعنوى الذى لا تقوم الجريمة الا به فانه ينبغى ان يكون ثبوته قطعياً وجازماً ولايصح ان يبنى على الفروض والاحتمالات الظنية المجردة .

ذلك أن الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يسبقه الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والادلة الاحتمالية .

وقد شهدا كلا من المقدم / حازم رشوان والنقيب / أحمد طه أثناء مناقشتهما بجلسات المحاكمة بعدم إعلان المتهم الاول بقرار الضبط والاحضار أو إطلاعه على صوره منه على نحو يؤكد بمعرفته على وجه يقينى بالقرار الصادر بضبط وإحضار المتهمين سالفى البيان .

 

نقض 24/1/1977 – س28 - ق 28 – ص 132 .

نقض 29/1/1973 – س 24 – ق 27 – ص 114.

 

وقضت محكمة النقض أن :

 

" القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادى ، ويقتضى فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الاساس .

 

نقض 5/1/1975 – مجموعة أحكام النقض – س26 – ق 2- ص 5 .

 

وقضت أيضاً :

" أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يتعين أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانوينة لا سند لها من القانون مبناها افتراض العلم وهو مالم يمكن اقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من اركان الجريمة ، ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً "

 

نقض 15/11/1994 – س 45- ق 157 – ص1001 – طعن 2735 / 59 ق .

وقضت المحكمة الدستورية العليا :

 

" أن الاصل ان تتحقق المحكمة بنفسها وعلى ضوء تقديريها للادلة المطروحة عليها من علم المتهم بحقيقه الامر فى شأن كل واقعة مقدم عليها الجريمة وأن يكون هذا العلم يقينياً فعلياً أو افتراضياً .

حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 2/2/1992 – دعوى رقم 13 لسنة 12 ق ودستورية عليا .

دستورية عليا 3/1/1988 – الدعوى رقم 29- 18 ق .

دستورية عليا 20/5/1995 – الدعوى 31-16 ق .

ثالثاً : عدم صحة الرواية التى جاءت بأقوال الشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة والمحكمة بزعم إيواء المتهم /1 لكل من عمرو بدر ومحمود السقا

 

ذلك أن كافة من أدلى بشهادته من أمن النقابة زاعمين أن المتهم /1النقيب يحيى قلاش قام وباقى المتهمين بإعداد قاعة مخصصة ومعينة لكل من المتهمين : عمر بدر ومحمود السقا داخل النقابة لاخفائهما عن الاعين وهو ما إلتقفه ضابط الامن الوطنى وغيره مؤيدين الروايه أن نقيب الصحفيين ومعه آخرين قاموا باعداد قاعة "بيكار" للمتهمين سالفى الذكر زاعمين أن النقيب ومن معه من المتهمين فى هذه القضية حاولوا إخفائهما عن الجميع .

 

وهذا الزعم لا يمكن أن يقبله عقل أو منطق ، فضلاً عن تعارض تلك الروايه مع ماجاء بأقوال ضابط الامن الوطنى هذا من أن النقيب الاستاذ يحيى قلاش قام بالاتصال به فى تمام الساعه الواحد والنصف ظهر يوم 30/4/2016 وأخبره بوجود هذين المتهمين المعتصمين داخل النقابة .

 

فكيف للنيابة العامة وهؤلاء الشهود أن يتناقضوا بأقوالهم تلك مع هذه الحقيقة التى شهد بها ضابط الامن الوطنى حازم رشوان .

 

ثم هل يعقل أن يبلغ النقيب / يحيى قلاش هذا الضابط وبعض الجهات الامنية عن تواجد هذين الشخصين بالنقابة مستفسراً عن وضعهما ومحاولاً إيجاد الحلول لتمكينهما من المثول أمام جهات التحقيق فى حالة تأكده من وجود أمر بالقبض عليهما ، ثم يحاول – على زعم روايه هؤلاء الشهود من أمن النقابة – إخفاء هذين المتهمين داخل قاعة بيكار .

 

ولا أدل على عدم صدق تلك الرواية أيضاً ما شهد به كل من وليد سيد يوسف أحد أفراد الامن بالنقابة أثناء الواقعة ، ومحمد حسين محمد أحمد مندوب أمن ثانى بالنقابة أثناء الواقعة ، من أن القوات التى قامت بالدلوف إلى النقابة فى 1/5/2016 قامت بالقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا بالبهو بالدور الارضى .

 

ولم يرد بأقوال كافة الشهود الذين استمعت النيابة إليهم واستندت إلى أقوالهم فى نسبة هذا الاتهام إلى المتهمين كافة _ أن هذين المتهمين قد تم القبض عليهما وهما مختفيان بقاعة بيكار بالدور الرابع .

ولذلك فقد حاول هؤلاء الشهود من أفراد أمن النقابة وغيرهم أن يسايروا الضغوط التى مورست عليهم لالصاق تلك التهمة بالنقيب الاستاذ / يحيى قلاش ومن معه – ظلماً وعدواناً على غير الحقيقة .

 

ومما يدحض هذه الرواية والغرض منها ، أن أفراد الجهات الامنية الذين استمعت النيابة إلى أقوالهم ومنهم ضابط الامن الوطنى حازم رشوان واللواء أبو بكر محمود عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للاعلان والعلاقات واللذين شهدا بأن المتهمين عمرو بدر ومحمود الساق  قاما بالاعلان بمواقع التواصل الاجتماعى عن اعتصامهما بنقابة الصحفيين ، فكيف يتم إخفاء هذين المعتصمين عن أعين الناس وهما قد نويا الاعتصام داخل النقابة .

 

سيما وأن فكرة الاعتصام يجب أن تكون معلومة وعلنية للكافة أو على الاقل لمن يريد المعتصم إرسال رسالته من اعتصامه هذا اليهم ، وهم هنا على زعم تلك الرواية – هم الجهات الامنية .

فكيف تتجه إرادة هذين المتهمين إلى إعلام الجهات الامنية بالاعتصام رفضاً لسياسة تلك الجهات الامنية اتجاهما ثم يقبلا بأن يتم إخفاؤهما عن تلك الاعين بما لا يتفق والواقع وبما تنتفى معه الافعال محل التجريم بالمادتين 144، 145 من قانون العقوبات .

ومما يؤكد بوجود ضغوط مورست على أفراد أمن النقابة الذين أشاعوا تلك الرواية المغلوطة غير الحقيقية _ أنهم ومنذ تاريخ تلك الواقعة لم يعودوا لاماكنهم وأعمالهم بالنقابة واختفوا منذ تاريخ 1/5/2016 .

وإلا فما أسباب هذا الاختفاء ؟!

إن كانوا صادقين فيما أدلوا به من شهادات ؟

بل تم نقلهم لاماكن أخرى كمكافاه عن الادلاء بالمعلومات والاقوال المغلوطة .

فلهذه الاسباب

 

نلتمس من القضاء :-

أصلياً : - ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه .

واحتياطياً :- إعادة تحقيق الدعوى و سماع جميع الشهود وفض الاحراز ومشاهدة الاسطوانات المدمجة ، سيما وأن الهيئة الموقرة لم تقم باجراء كل ذلك والذى تم عن طريق قاض آخر ، وهو الامر الذى يجعل المحكمة لا تستطيع الحكم وتكوين عقيدة دون تحقيق الدعوى بنفسها .

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3582 / عدد الاعضاء 63