اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
5/24/2017 3:06:26 PM
  الحكم بما لم يطلبه الخصوم      

الإجراء المتبع إذا حكمت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم? وما هو الميعاد المحدد للقيام بهذا الإجراء? يثور التساؤل حول الإجراء الذي يتبع إذا قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو إذا قضت المحكمة بما يفوق طلب الخصوم ، في هذه الحالة قد حدد القانون الإجراء المتبع وهو التماس إعادة النظر والذي حددته المادة 241 فقرة 5 من قانون المرافعات المصري والتي تنص على ((للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية :.......5.- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصم او باكثر مما طلبوه.........)) إذا وفقا للمادة 241 من قانون المرافعات المصري انه يجوز للخصوم ان يتقدموا بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا قضت المحكمة بشئ لم يطلبه الخصوم في دعواهم أو حكمت المحكمة بما يفوق ما طلبه الخصوم. ووفقا لما قضت به محكمة النقض في هذا الشأن ما جاء بنص حكمها الآتي(( المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، طالما انه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها انها قد عدّلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله.))(الطعن رقم 18 لسنة 70 جلسة 2010/02/09) (( ان العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه علي وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية . وهي اذ تقتضي بشئ لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهي مدركه حقيقه ماقدم لها من طلبات وعالمه بانها انما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه اياه في هذا الخصوص فانها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . )) (الطعن رقم 419 لسنة 57 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1973 ق 311) ولكن ما هو الميعاد الذي حدده القانون لتقديم التماس إعادة النظر . حدد القانون في مادته 242 من قانون المرافعات حيث نصت على ((ميعاد الالتماس اربعون يوما . ولا يبدا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدا الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا ويبدا الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم)) و لما كانت أحكام محكمة النقض في هذا الأمر قضت ب ((المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاد صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى، مبنياً على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات)). (الطعن رقم 2238 لسنة 60 جلسة 1995/01/08 س 46 ع 1 ص 114 ق 25) هذا نكون قد عرضنا التماس إعادة النظر في حالة قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم والميعاد المقرر قانونا لهذا الإجراء (((( و قل رب زدني علما )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4951 / عدد الاعضاء 62