اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
7/18/2017 3:14:49 PM
  طعن علي قرار مجلس تأديب اساتذة جامعة الازهر      

طعن علي قرار مجلس تأديب اساتذة جامعة الازهر
127 شارع رمسيس محمد راضى مسعود م 01222840973 المحامي بالنقض
تقرير طعن
انه فى يوم الاحد الموافق 16 / 7 / 3017 الساعة صباحاً حضر امامى انا مراقب المحكمه الاداريه العليا الاستاذ محمد راضى مسعود المحامى المقبول امام هذه المحكمة وقرر انه يطعن نيابة عن موكله السيد الدكتور/ .......... فى القرار الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئه التدريس بجامعة الازهر لما هو منسوب اليه بقرار الاحاله والاتهام في الدعوي رقم 59 لسنة 2016 والصادر بجلسة 18 /5/ 2017 ضد السيد الدكتور رئيس جامعة الازهر بصفته الوقائع وتقرير الاتهام تخلص وقائع الدعوى حسبما ورد فى قرار رئيس جامعة الازهر باحالة الطاعن الي مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس علي سند من خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي الخ بادعاء حاصله انه قام باصطناع امر تنفيذي مما يعد سلوكا مشينا يتنافي وما يجب ان يكون عليه ان يكون عضو هيئة التدريس بجامعه الازهر وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات فند فيها الاتهام المنسوب اليه ورد عليه ردودا جوهرية مؤكدة بالمستندات القاطعه علي خلو ساحته من هذه المخالفة ولكن القرار المطعون فيه التفت عما ورد فى هذه المذكرة وعن المستندات وعما ورد فيهما من حق وانتهى فى قضائه الى ما انتهى اليه ولما كان هذا القرار قد وقع باطلا لمخالفته صحيح الواقع القانون قاصرا ومقصرا في التسبيب ومخالفاً لقواعد الاثبات التأديبيه وللثابت بالاوراق مخلا بحق الدفاع فان الطاعن يطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ اولا :ـ القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لمخالفة الثابت بالاوراق وطرح الدفاع الجوهري المؤكد من الاوراق والاعراض عنه بغير حق من القواعد القانونية المقررة لتحقيق العدالة ان عدم بحث المحكمة للعناصر الواقعية للنزاع يكون بحثا منقوصا لايكفى للتحقق من شرعية الحكم مما يصمه بعيب القصور رقابة المحكمة العليا هى رقابة قانونية فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها الحكم مستفادة من اصول موجودة وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا او قانونا فإذا كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد قدم مذكرة بدفاعه امام مجلس التأديب بجلسة 5 / 4 / 2017 ضمنها دفاعا ودفوعا جوهرية من بينها 1ـ: سبق صدور قرار قطعي بحفظ التحقيق والعوده اليه بغير اجراء تحقيق او بيان ما استجد للعوده للتحقيق ومواجهة المحال به وهو ما خلت منه اوراق الدعوي التأديبيه الامر الذي يصمه ويعيبه لمخالفته صحيح الواقع والقانون ولاستنفاذ الآمر بالاحاله لسلطته بشأن التحقيق بعد امره بحفظه ومخاطبة شئون هيئة التدريس والكليه بأمر الحفظ خصوصا وان امر الحفظ لم يكن مؤقتا ولكنه كان قطعيا لانه بمجرد توقيعه لأمر الحفظ يكون قد استنفذ حقه في الرجوع اليه مرة اخري لان القانون اعطاه هذا الحق في البدايه باعادة المذكرة المرفوعه اليه من المحقق للاستيفاء وعلي المحقق تنفيذ ذلك الامر وإعادتھا بمذكرة جديدة يثبت فيھا ما يراه على ضوء ماتم من استيفاء التحقيق اما وانه لم يفعل فان امر الحفظ بعد اجراء التحقيق يعتبر امر بالاوجه لاقامة الدعوي التأديبيه يحوز حجية الامر المقضى ولا يجوز مخالفته او الالتفاف عليه ولا يخفي علي فطنتكم ان حفظ التحقيق، نوعان : - الحفظ المؤقت: يسمى بالمؤقت لأن نتيجة التحقيق لم تؤد إلى معرفة الفاعل أو يتعذر إسناد الفعل يقينياً إلى شخص ما لعدم توافر الأدلة الكافية، ويوصف الحفظ بأنه مؤقت لأنه قد تظهر أمور جديدة تكشف عن مرتكب الفعل كمستند لم يظهر في التحقيق وظهر بعد الانتهاء منه أو شاهد لم يسبق سماع أقواله فيجوز فتح التحقيق بناء على ذلك - الحفظ القطعي: يعني أن المحقق قد توافرت لديه الأدلة المقنعة على براءة المخالف. ويكون ذلك للأسباب التالية - عدم صحة ما نسب إلى الموظف المخالف - عدم وجود مخالفة عن الفعل وذلك إذا رأى المحقق أن الوقائع لاتشكل مخالفة إدارية أو مالية - عدم الأهمية -سبق الفصل في الموضوع لأنه لا يجوز محاسبة شخص عن فعل واحد مرتين . ويكون لقرار الحفظ القطعي في هذه الحالات حجيته فيترتب على ذلك عدم متابعة الموظف من جديد عن المخالفة ذاتها. ولكن القرار المطعون فيه اغفل ذلك الحق ولم ينظر اليه والتفت عنه كليا سواء سلبا او ايجابا ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص رغم جوهريته واثره المباشر والفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى بما يبطله ويعيبه ويستوجب الغاءه 2 ـ تمسك الطالب فى دفاعه المسطور بأن الواقعه محل الاتهام قد خلت من ثمة دليل علي نسبتها اليه وانه ليس في حاجه لايتائها لسلامة موقفه القانوني واصدار الجامعه لقرار تنفيذي واضح وصريح يخص الطاعن ويعطيه حقه في القبام بالاجازه والسفر فضلا عن ظهور المستند المزعوم والطاعن خارج البلاد وفقا لما هو ثابت بصورة جواز سفره المقدم باوراق التحقيق ولكن القرار المطعون فيه وقد اعتنق فكرة الادانه و جعل صوب عينيه الوصول الى النتيجة التى انتهى اليها نحو ادانة الطاعن لم يلبس ان يتوقف امام اى دفع او دفاع ويقسطه حقه بحثا وتمحيصا بل والرد عليه فيعطل هذا السعى نحو ما اتجه اليه من ادانه بما يبطله ويعيبه ويستوجب الغاءه ولايقدح في ذلك قالته بعد ذلك وبعد اطراحه لكل ذلك الحق وعدم الرد عليه ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الدكتور المذكور ( الطاعن )قد قام بتزوير امر تنفيذي رقم 195 المؤرخ 27 / 8 / 2014 للعمل بالمملكه العربيه السعوديه دون ان يقدم دليلا واحدا بني عليه هذا الجزم وتلك النتيجه . قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ الأساسية بشأن المسئولية العقابية سواء أكانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقيني والقطعي لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ، ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين ، وما دام أن الأصل في الإنسان هو البراءة طبقاً لنص المادة (67) من الدستور، لذا فإنه يتعين على سلطة الاتهام بيان الدليل على الإدانة وثبوت إدانة المتهم في محاكمة قانونية عادلة يكفل له خلالها الدفاع عن نفسه عن أفعال محددة وبالتالي فإنه إذا شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلي متهم معين تعين تفسير هذا الشك لصالحه وجعل أمره على الأصل الطبيعي في الإنسان وهو البراءة ....... ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأحكام التأديبية شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية ، وبالتالي فإنه يتعين أن تقوم هذه الأحكام على القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المرعية في السلوك السليم بما يمس الكرامة والنظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلي من يتم توقيع الجزاء التأديبي قبله ، وليس على الشك والظن والاحتمال والتخمين ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها وبالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، ومن ثم فإذا انعدم المأخذ على سلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري وبالتالي فإنه لا محل لجزاء تأديبي حكم المحكمة الأدارية العليا في الطعن رقم 25159 لسنة 54قضائية عليا بجلسة 5/7/2009 ولايخفي علي فطنتكم أن القضاء الإداري المصري أكد وجوب تسبيب الجزاء التأديبي ولو لم يرد نص بذلك، باعتباره الحد الأدنى من الضمانات الذي يجب توفره في كل محاكمة تأديبية والذي تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في الإجراءات التأديبية، كما اقر القضاء المصري بأن التسبيب ليس متطلبا لصحة الحكم التأديبي فقط بل متطلب لصحة القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب. و قد اتفق الفقه والقضاء على أن من المبادئ العامة الأساسيه للقرار التأديبي ضرورة تسبيب الحكم حيث يكون ذلك شرطا من شروط صحته، ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا، كذلك فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم، وتحقيقا لهذه الأمور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبه على النحو الذي يوضحها وضوحا كافبا ونافيا للجهاله وضرورة ايضاح الاسانيد الواقعية والقانونية التي بنيت عليها عقيدتها باصدار القرار وعلى مصدر القرار التأديبي أن يبرز الحجج التي كون منها قراره عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها أو القصور فيها يترتب عليه بطلان الحكم - لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت في حكم آخر صادر منها أو صادر من محكمة أخرى - مؤدى الإحالة هذه أن يكون الحكم قد صدر خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور - أثر ذلك : بطلان الحكم." (الطعن رقم 76 لسنة 26ق.ع جلسة 11/3/1984) وفى حكم آخر : "وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة - المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كاف يؤدى إلى منطوق الحكم عقلا وحكما. - لا يكفى في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الوقائع وتحصل فهم نصوص القانون الذي بنت عليه المنطوق - الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم إلي درجة البطلان في حالة إهدار الدفوع أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوى أو الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي لما في هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية والقانونية للحكم وإهدار حق الدفاع الذي كفله الدستور للخصوم." (الطعن رقم 2438 لسنة 45ق.ع – جلسة 20 / 5 /2001) وفى حكم حديث قضت : " وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة - المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كافي يؤدى إلى منطوق الحكم عقلا وحكما. - لا يكفى في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الوقائع وتحصل فهم نصوص القانون الذي بنت عليه المنطوق - الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم إلى درجة البطلان في حالة إهدار الدفوع أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوى أو الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي لما في هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية والقانونية للحكم وإهدار حق الدفاع الذي كفله الدستور للخصوم" (الطعن رقم 2397 لسنة 45ق.ع – جلسة 20/5/2001) ثانيا :الخطأ فى تطبيق القانون من القواعد القانونيه ان المسئوليه التأديبيه شأنها شأن المسئوليه الجنائيه مسئوليه شخصيه عن واقعه محددة ويتعين ان يثبت يقينا المخالفة المنسوبة اليه ليتسنى الجزاء التأديى المناسب فالعقاب التأديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8/7/1989 المسئولية العقابية مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فإنه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البيئة على من ادعى يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها لنسبة الاتهام إلى المتهم – و على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق م حقائق و ما يقدمه المتهم من أوجه دفاع و ذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة مؤدى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد و أن يبنى على القطع و اليقين و هو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه أو يرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها الطعنان رقما 5286 , 5378 لسنة 43 قضائية – عليا فإذا كان ذلك وكان الثابت ان القرار المطعون عليه عند قضائه بالادانه لم يلتزم تلك القواعد وقضى بما قضى به على سند مما اوردته الجامعه بمذكره نتيجة التحقيق الذي سبق حفظه من قبل وصدق عليه فضيلة المطعون ضده واعادة فتحه من جديد والاحاله رغم عدم وجود سند لهذا الرجوع فكيف تكون اسباب الحفظ هي هي لم تتغير وتكون هي بذاتها سندا للاحاله ثم تكون هي ايضا سببا للادانه مما يقطع و يؤكد ان الاستناد إلى هذا الامر كدليل إدانة للطاعن لا يصح و لا يصلح لان يكون لإتهام بهذه الخطورة الامر الذى يبطل القرار المطعون عليه و يعيبه بما يستوجب الغاءه إعمالا لما استقر من احكام محكمتنا العليا الاقوال و الاجتهادات لا تصلح وحدها لان يستخلص منها دليلا على صحة المخالفات الطعن 2807 لسنه 40 ق جلسة 2/12/1995 ثالثا : مخالفة قواعد الاثبات التأديبية بالرجوع للاتهام المنسوب للطاعن يبين ان ماورد فيه هو نسبة تزوير امر تنفيذي للسفر للملكه السعوديه وهذا الاتهام الوارد علي هذا النحو ووفقا لمنطق الاثبات عموما لايمكن اثباته علي المتهم الا باستكتابه وثبوت مقارفته لفعل التزوير او باعترافه اعترافا صحيحا اختياريا ولقدقضت محكمتنا العليا بان إطلاع المحكمة وحدها على المحرر المزور أو المطعون عليه بالتزوير لا يكفي بل يجب لسلامة الإجراءات في جرائم التزوير الإطلاع على المحرر المنسوب للمتهم تزويره بالجلسة وعرضه عليه وعلى المدافع عنه نقض 27 أكتوبر سنه 1969 س 20 رقم 231 ص 1174 وقضى كذلك لما كان الحكم المطعون فيه وان اثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على المحرر المزور ألا انه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الإطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في حضور الطاعن ولما كان ذلك لا يكفي إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في الدعوى عن جرائم التزوير عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن تلك الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت عليها مرافعته وهو ما فات المحكمة إجراؤه وهو الأمر الذي يعيب الحكم الطعين مستوجبا نقضه نقض 1/2/89 لسنه 40 ص 150 رقم 26 طعن 99 لسنه 58 ق نقض 22/6/77 لسنه 28 ص 746 رقم 156 طعن 239 لسنه 47 ق ولا يرفع هذا العوار كذلك إمساك دفاع الطاعن عن طلب الإطلاع على ذلك المحرر لان هذا الإجراء الجوهري كان يتعين على المحكمة أن تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه إلى طلب الدفاع لان إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير والاستعمال تستلزم إطلاع المحكمة بنفسها على المحررات محل الطعن بالتزوير ويتعين أن يتم هذا الإجراء في حضور المتهم والمدافع عنه كما يتعين كذلك تمكينه ودفاعه من الإطلاع ليبدي ملاحظاته على ذلك المحرر والذي يتكون منه جسم الجريمه إطلاع المحكمة على الأوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من الإطلاع عليها عند نظر الدعوى هو إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجب المحكمة في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير وإغفال المحكمة اتخاذ هذا الإجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه نقض 8 سبتمبر سنه 1993 الطعن رقم 4071 لسنه 62 ق نقض 10 نوفمبر سنه 1993 الطعن رقم 76324 لسنه 59 ق فإذا كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى انها قد خلت من هذين الامرين وإن القرار المطعون فيه قد انتهى فيما انتهى اليه بادانة الطاعن على علي لاشىء سوي امر الاحاله دون ان يسانده ثمة دليل واضح قاطع في دلالته علي ارتكاب الطاعن للفعل موضوع المسألة مما يقطع ويؤكد عدم صحة مانتهى اليه فإذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت في الأسباب على قولها أن التهمه ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات أن كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم والجمهور ومحكمه النقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر من إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهبت إليه نقض جلسة 28/3/1929 والحكم الطعين في ذلك قد خالف موجبات تسبيب الأحكام والتي تعد الدعامة المبررة للمنطوق حيث انه إذا خلا الحكم من مسببات الإدانة يتعذر مراقبة مدي سلامة الحكم في إنزال قضائه 00 وهذا كله على الرغم من منازعة دفاع الطاعن في الدلائل التي اسند الاتهام بموجبها 00 إلا أن الحكم في قضائه قد قصر في تسبيبه تعويلا على تلك الدلائل دون أن يوضح سنده في ذلك 00 حتى يرفع ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب ليدعو الجميع إلى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب الذي يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في مراقبته فكان يتعين عليه بيان الأسانيد والحجج التي بني عليها والنتيجة فيما انتهي إليه وذلك في بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل بان الحكم في أدانته قد ورد على نحو وهو ما خالفه مما يتعين معه نقضه والإحالة وقد استقرت أحكام محكمه النقض في ذلك على أن مراد الشارع من نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام هو وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ( مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ق 17 ص72 ) بما يستوجب الغاءه عن طلب وقف التنفيذ لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالاوراق ومخالفا للقواعد الاصولية فى اثبات الوقائع التأديبية مرجح الالغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعن لذلك يلتمس الطاعن اولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع هذا الطعن ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار 
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3839 / عدد الاعضاء 62