اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
1/31/2018 1:35:17 AM
  جزاء عدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب??      

جزاء عدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب?? عالجت المادة 70 من قانون المرافعات جزاء عدم إعلان المدعي عليه أو المستانف ضده بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى و تقديمها إلى قلم الكتاب بفعل المدعي حيث نصت المادة 70 على (( يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى . )) فإذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بسبب راجع للمدعي يجوز أن يدفع المدعي عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن . و هو ما ايدته محكمة النقض في احدث أحكامها في هذا الشأن حيث جاء بها (( أن مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذى يسرى على الاستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر. (الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02) (((( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2959 / عدد الاعضاء 63