اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/20/2018 11:43:37 AM
  منقولات الزوجيه       نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  'مصر'

هناك زوجة حدثت خلافات بينها وبين زوجها وهى ليس معها قائمة منقولات وفواتير العفش بأسم الزوج والزوجه معا وعندما ترك الزوج المنزل اخذت الزوجه جميع المنقولات الزوجيه الموجوده بالمنزل فذهب الزوج وحرر محضر بسرقة المنقولات لها ولامها واختها واخر وحصل على تسجيل فيديو من كاميرا بالعقار المجاور اثناء تنزيل العفش وقدم كل ذلك فى المحضر واقرت الزوجه فى نفس المحضر انها اخذت منقولات الزوجيه فهل سيحول المحضر جنحه من النيابه ام سيحفظ واذا قام الزوج برفع جنحه مباشره فهل هناك عقوبه على الزوجه ام لا


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  14/2/2019



اخي الفاضل : اناشدك الله اولا ان تتقيه فيها , فلو كانت تلك المنقولات هي مهرها فانتهِ عن فعل اي شئ . فهل جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟!! فطالما كانت واهلها أناس محترمون , فكن انت ايضا اهلا لهذا الاحسان . أما من الناحية القانونية البحتة , فإن اخذها لتلك المنفولات التي لم تشترها بنفسها او تلك التي كتبت فواتيرها باسمك يُعد سرقة , ومن ثم فإن النيابة ستقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضددها في الجزء الخاص بك , واذا حفظت النيابة التحقيق, فيمكنك ان تحصل علي صورة طبق الاصل من المحضر ثم تقوم كما تفضلت حضرتك برفع جنحة مباشرة , لأن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 311 عقوبات أن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق , وقد نصت المادة 317 عقوبات علي انه يعاقب بالحبس مع الشغل - اي من اربعة وعشرون ساعه الي ثلاث سنوات - علي السرقات التي تحصل في مكان مسكون او مع للسكني او في ملحقاته , وعلي السرقات التي تحصل ليلا , وعلي السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر , ونصت المادة 318 علي انه يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين علي السرقات التي لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها. ولا يفوتني في النهاية ان انوه لحضرتك أن المادة 312 عقوبات نصت علي انه : لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه او زوجته أو اصوله او فروعه إلا بناء علي طلب المجني عليه , وللمجني عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها .كما له ان يوقف تنفيذ الحك النهائي علي الجاني في اي وقت شاء . وانت قد تقدمت بشكوى ومن ثم اطلقت يد النيابة العامة . وقد قضي تطبيقا لذلك بأن ' تضع المادة 312 من قانون العقوبات قيدا علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه , كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في اي وقت شاء , وإذ كانت الغاية من هذا الحق وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ علي الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فلزم ان ينبسط أثرهما الي جريمة التبديد لوقوعها كالسقة اضرار بمال من ورد ذكرهم بالنص ' 12/5/1974 س 25 ق 127 ص 596 . حسني سالم المحامي بالنقض 01005352950


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4290 / عدد الاعضاء 62