اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
1/6/2019 7:54:25 PM
  حكم في دعوى اخلاء عقار بالرياض      

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ..... القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ... وتاريخ 25/07/... هـ المقيدة بالمحكمة برقم .... وتاريخ 25/07/.... ففي يوم الأربعاء الموافق10/01/.... هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر محمد .... بالوكالة عن عبدالعزيز .... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض رقم 000 في 4/6/000 والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وطلب الحكم والقناعة من عدمها وحضر لحضوره خالد .... بالوكالة عن محمد .... بصفته وكيلاً شرعياً عن مها .... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الدرعية رقم 000 في 15/10/000 والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وقبول الشهادة وردها والطعن بالتزوير وطلب اليمين وقبول الأحكام وطلب تمييزها وادعى الأول قائلاً : إن موكلة هذا الحاضر معي استأجرت المعرض رقم (4) بمركز الأنواء بالرياض الواقع في حي الورود طريق الملك عبدالعزيز بإيجار سنوي قدره أربعمائة وخمسون ألف ريال وانتهى عقد الإيجار بتاريخ 21/6/2008م والعين المؤجرة عبارة عن معرض مقام عليه الآن مشغل نسائي أطلب إلزام المدعى عليها أصالة عليها بإخلاء العقار وتسليمه موكلي خالياً من الشواغل هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً بدأت مدة الإيجار بعد سنة وسبعة أشهر من تاريخ زيادة عداد الكهرباء بالإنبيرات لكي تتحمل التكييف كما هو منصوص عليه بالعقد رقم (2) لأن المدة تبدأ بعد أربعة أشهر من تسليم التكييف لذا حتى تاريخ استلام موكلتي كان متأخراً عن تاريخ العقد فيكون عقد موكلتي مع المدعي أصالة لازال باقياً هكذا أجاب وبعرض الصلح على الطرفين طلبا التأجيل لمراجعة موكليهما فأجبتهما لطلبهما ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالةً والمدعى عليه وكالةً ثم جرى اطلاعي على العقد المتضمن المؤجر مؤسسة .... للمقاولات ويمثله الأستاذ عبدالعزيز .... المستأجر مؤسسة مها .... ويمثله الأستاذ محمد .... مدة العقد هي خمس سنوات تبدأ بعد أربعة أشهر من تسليم التكييف بأجرة سنوية قدرها أربعمائة وخمسون ألف ريال ا.هـ فسألت المدعى عليه وكالةً متى دخل التكييف فقال في 25/8/2003هـ وأن مدة العقد بدأت في 25/12/2003م وانتهت مدة الإيجار في 25/12/2008م هكذا ذكر فسألت المدعى عليه وكالةً مادام أن مدة العقد منتهية فلماذا بقيت المدعى عليها في العقار فقال السبب في ذلك أن التيار الكهربائي فصل بتاريخ 2/12/2008م أي قبل نهاية مدة العقد باثنين وعشرين يوماً ونطالب بتجديد العقد مهما كانت قيمة الإيجار الجديد ا.هـ فسألته لمن يعود العقار المؤجر فقال لعبدالعزيز ... وطالبنا بتجديد العقد قبل نهايته ورفض المدعي أصالة ذلك ونحن نطالب بالتجديد حيث كلفت الديكورات التي في السوق أكثر من مليوني ريال وعند سماع المدعي وكالةً ذلك قال إن التيار الكهربائي فصل في 19/12/2008م ، وقد وردني إجابة كتابة عدل الرياض الأولى رقم 000 /30 في 15/1/1430هـ المتضمن أن الصك لا يزال ساري المفعول رداً على خطابنا رقم 00/30 في 14/1/00 بالاستفسار عن سجل الصك رقم 000/6/ب في 9/9/00 والخاص بعبدالعزيز ... ثم أبرز المدعي وكالةً ورقة صادرة من مؤسسة مها ... عليه ختم المؤسسة تضمن الآتي أن المعرض رقم أربعة في مركز الانواء ينتهي في 21/7/2008م وطلبكم تسليم المعرض في نهاية العقد نفيد بأننا أيضاً مستأجرين المعرض رقم خمسة وينتهي في 31/7/2009م والمعرضين مفتوحين على بعض وبالتالي فإننا لا نستطيع تسليمكم المعرض ا.هـ ثم قال المدعي وكالةً إن المدعى عليها أصالةً أقرت بانتهاء العقد في 21/7/2008م أي قبل فصل التيار الذي ذكره المدعى عليه وكالة في 2/12/2008م على فرض صحة كلامه فسألت المدعى عليه وكالةً عن هذه الورقة فقال هي صحيحة وحدث خطأ من موكلتي أثناء كتابته هكذا ذكر ، فسألت المتداعيين عن العقار موضع النزاع فقال هو المعرض رقم أربعة فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليها أصالةً بأن العقد بينهما ينتهي في 21/8/2008م ولأن المدعي طالب بإخلاء العقار بعد انتهاء مدة العقد ولقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ومن الوفاء بالعقود الوفاء بأصله وشرطه لذا فقد ألزمت المدعى عليها أصالةً مها ... بإخلاء معرض رقم أربعة من العقار المؤجر وتسليمه للمدعي أصالةً خالياً من الشواغل وبه حكمت وبعرضه عليهما قررا المدعي وكالةً القناعة اما المدعى عليه وكالة فلم يقنع وطلب التمييز فأجبته إلى طلبه وأفهمته بمراجعة المحكمة خلال أسبوع لا ستلام نسخة من الحكم للاعتراض عليه ففهم ذلك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24/01/1430 هـ الحمد لله وحده وبعد فقد عادت إلي المعاملة من محكمة التمييز برقم 3122/1 وتاريخ 22/4/1430هـ مزودة بالقرار رقم 187/ق3/أ وتاريخ 18/4/1430هـ المتضمن ( .. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض ..)ا.هـ ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 02/05/1430هـ . عضو مندى المحامين العرب / فهد بن منصور العرجاني ، للأستفسار جوال 0531111745


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3878 / عدد الاعضاء 63