اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
7/19/2020 5:17:12 AM
  ما هو الميعاد الذى يعتد به فى تحديد تاريخ الإعلان الأوراق القضائية ؟؟ لبدء الميعاد المحدد لاتخاذ الاجراء (كاستئناف الحكم الغيابى) هل هو بتاريخ الورقة القضائية –"تاريخ انتقال المُحضرللمعلن اليه" أم تاريخ تسليم الورقة القضائية لمندوب جهة الادارة(القسم) أم بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن اليه ؟      

ما هو الميعاد الذى يعتد به فى تحديد تاريخ الإعلان الأوراق القضائية ؟؟ لبدء الميعاد المحدد لاتخاذ الاجراء (كاستئناف الحكم الغيابى) هل هو بتاريخ الورقة القضائية –"تاريخ انتقال المُحضرللمعلن اليه" أم تاريخ تسليم الورقة القضائية لمندوب جهة الادارة(القسم) أم بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن اليه ؟ وهل يختلف الأمر بالنسبة للأحكام القضائية؟ – فى حالات الاعلان لجهة الإدارة الذى يكون مُجريا للمواعيد ؟؟ ــــــــــ هناك العديد من الخصومات القضائية التي حدد لها المشرع المصري مواعيد يجب مراعاتها حتى تكون مقبولة أو اشتراط انتظار مواعيد معينة قبل رفع الدعوى كدعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة من ضرورة انتظار 15 يوم من تاريخ التكليف بالوفاء بالأجرة في قوانين إيجار الأماكن , ودعاوى انتهاء عقد الايجار لانتهاء مدته التى قد تحتاج للتنبيه قبل منتصف المدة المتفق عليها " حسب الاتفاق" , أو دعاوى اعتراض على انذار الطاعه خلال 30 يوم من تاريخ اعلان الزوجة بالدخول فى الطاعة أو الاعلان بتعديل الدعوى من الوقف أو من النقض أو تجديد الدعوى من الشطب أو اعلان صحيفة الطعن بالنقض لبدء ميعاد وغير ذلك...... وكان الاعلان قد تم لجهة الادارة فهل يعتد فى تمام الاعلان اذا كان قد تم لجهة الادارة هل تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة أم بيوم وصول الكتاب المسجل قضت محكمة النقض: اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهةا لإدارة مع توجيه كتاب مسجل .. يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة،والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضرذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير. النعي- بقصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لتمسك الطاعنة أمام محكمةالاستئناف بعدم وصول الكتاب المسجل إليها إلا أن الحكم لم يتناول هذاالدفاع بالرد- غير صحيح، ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو ما سلففإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي فيالدعوى. طعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 11/11/1996 ((المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩ (( إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقافعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهةالإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة،والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجلللمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضرذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير. طعن 448 لسنة 68 ق جلسة 27/3/2000 وعليه أصبح العبرة فى تحديد تاريخ الاعلان عند حالة الاعلان لجهة الإدارة الذى يكون مجريا للمواعيد ؟؟هو من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وليس من يوم وصول الكتاب المسجل. تطبيقات قضائية --------- ؛المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩ == المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده في دفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه الطعن رقم ٧١٣ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣ == المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه – أولامتناع من وجده المحضر بموطن المعلن إليه ممن يجوز تسليم الصورة إليه عن الاستلام - يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ا لطعن رقم ٦٥٦ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٥ (( المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٩٤٠ من القانون المدنى مفاده أن علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذ لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار , مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع , ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار حصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يحول دون ذلك .)) الطعن رقم ٥٤٣٥ لسنة ٧١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٤ بالنسبة للأحكام القضائية (( قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمه لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم له بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ . الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائيةلصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠ إعلان الأوراق القضائية . المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . عله ذلك)) عزام الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦ ==== إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أعُلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة في ٨ / ١٠ / ٢٠٠٩ ولم يَرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦ المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ما لم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر في الفترة السابقة أو قدم مذكرة بدفاعه . (٤) الطعن رقم ١٠٨٦٧ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤ قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمه لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم له بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ - الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠ === اعلان الحكم ادارة فى حالة رفض الاستلام اعلان ظنى وعبئ اثبات الاعلان قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مُحتسباً ذلك من تاريخ إخطاره بالكتاب المسجل بإعلانه بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لإغلاق مسكنه رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها إلى تلك الجهة وعدم قيام المحكوم لهما - المطعون ضدهما - بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . مخالفة للقانون وخطأ . الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧ ((إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر الحكم غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بالحكم إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان الحكم أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من الحكم الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن الحكم الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان الحكم التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١ ((الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقينى - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظنى - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - ، وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم . الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١ ((إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر الحكم غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بالحكم إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان الحكم أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من الحكم الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن الحكم الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان الحكم التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى النقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5078 / عدد الاعضاء 62