اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
1/12/2021 4:45:01 AM
  حقيقة امتداد عقد الايجار للحفيد      

حقيقة امتداد عقد الإيجار للحفيد ---------------------------------- هل يمتد عقد الإيجار الخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 للحفيد ومتى يتحقق ذلك ومتى ينتفى ذلك. بداءة المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اشترطت لامتداد عقد الايجار بالنسبة للأماكن السكنية شروط عامة هى :- 1- أن يكون طالب الامتداد من أقارب الدرجة الأولى وهم (الأزواج- الأبناء- الوالدين) 2- أن يكون هناك إقامة مستقرة هادئة وقت وفاة المستأجر الأصلي أو المستأجر أصلى كما 3- أن يكون الامتداد لمرة واحدة إذا كانت واقعة الامتداد وقعت بعد 14 /11/2002 هذه هي الشروط الثلاثة العامة المطلوبة للامتداد - لكن من هو الحفيد؟؟ الحفيد هو قريب لجده من الدرجة الثانية والحفيد يطلق على ابن الابن وهو قريب من الدرجة الأولى بالنسبة لأبيه الذي هو ابن المستأجر الأصلي - ووفقا للمادة 29 ق 49 لسنة 1977 ووفقا لحكم الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق بقصر الامتداد على جيل واحد إذا طالب ابن الابن( الحفيد الامتداد عن جده مباشرة) فهو غير جائز لعدم توافر قرابة الدرجة الأولى - ولكن متى يحق (لابن الابن – الحفيد) طلب الامتداد رغم كونه من أقارب الدرجة الثانية للجد 1- يحق لابن الابن الحفيد طلب الامتداد – ولكن ليس هنا عن جده بل عن أبيه الذي هو ابن المستأجر الأصلي وبالتالي يكون هنا الامتداد له لكونه من أقارب الدرجة الأولى لأنه طالب بالامتداد عن أبيه – كابن وليس كحفيد- ولكن إذا طالب بالامتداد عن جده مباشرة كان غير جائز وغير مقبول لعدم توافر قرابة الدرجة الأولى 2- إلا أن ذلك مشروط أن يكون العقد قد امتد بالفعل لأبيه أو أمه عن جده بكافة الشروط المطلوبة 3- وأن يكون امتداد العقد لأبيه أو أمه عن جده حدث قبل 14/11/2002 تاريخ نشر الحكم رقم 70 لسنة 18 الخاص بالامتداد لمرة واحدة، أما إذا كان الامتداد بعد هذا التاريخ كان هو الجيل الأخير بمعنى لو توفى المستأجر الأصلي بعد 14/11/2002 امتد العقد لابنه متى توافرت باقي الشروط ويكون هذا هو الامتداد الأخير أما إذا توفى المستأجر الأصلي قبل 14/11/2002 كان ابنه مستأجر أصلى حكما ويمتد العقد مرة أخير لأبناء الابن- الحفيد- ولكن عن أبيهم لكون هذا الأخير صار في حكم المستأجر الأصلي 4- لكن لو كان والد الحفيد الذي هو ابن المستأجر الأصلي كان متوفى حال حياة أبيه- الذي هو جد المستأجر الأصلي – فهنا لن يمتد العقد بأي حال لابن الابن أو الحفيد لكون أبيه توفى قبل جده المستأجر لكون ابن الابن الذي هو حفيد للمستأجر لا يحق له طلب الامتداد إلا عن أبيه فقط وطالما هذا الأخير توفى حال حياة المستأجر الأصلي فلا يحق للحفيد أو ابن الابن طلب الامتداد عن جده لكونه قريب من الدرجة الثانية لجده. - أن محكمة النقض قررت أن كافة وقائع الامتداد الحاصلة قبل 14/11/2002 يعد من امتد إليه العقد مستأجر أصلى حكما ونخلص من ذلك أنه لا يوجد امتداد للحفيد عن جده ولكن يحق له بوصفه ابن ابن أن يطلب الامتداد عن أبيه وليس جده مثال توضيحي ------------ شخص يدعى= أحمد محمد مصطفى والمستأجر الأصلي هنا = هو مصطفى - أحمد = حفيد بالنسبة للمستأجر الأصلي - محمد = ابن بالنسبة للمستأجر الأصلي - مصطفى= أب لمحمد وهو لجد لأحمد وهو المستأجر الأصلي &&&& وحتى يحق لأحمد طلب الامتداد يكون في حالة واحدة هي - أن يكون الجد (مصطفى) توفى قبل 14/11/2002 - وأن يكون العقد امتد إلى(محمد) ابن المستأجر الأصلي - أن يطلب أحمد امتداد العقد عن والده (محمد) وليس جده (مصطفى) &&&& ولا يحق لأحمد طلب الامتداد بأي حال في الحالتين الآتي بيانهما:- - إذا كان الجد المستأجر الأصلي توفى بعد 14/11/2002 - إذا كان محمد وهو الأب للحفيد توفى حال حياة المستأجر الأصلي مصطفى الذي هو الجد لأحمد فلا يحق لأحمد طلب الامتداد عن جده لانتفاء قرابة الدرجة الأولى تطبيقات قضائية لمحكمة النقض -------------------------------- ((تمسك الطاعن بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه لإقامته مع زوجته - ابنة المستأجر الأصلي - حال حياتها وحتى وفاتها والتي أصبحت مستأجرة أصلية بعد وفاة والدها سواء حرر لها عقد إيجار أم لم يحرر. دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه بأحقيته في امتداد عقد الإيجار إليه لكونه ليس ممن عددتهم م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ملتفتاً عن بحث الدفاع آنف البيان . خطأ وقصور .)) الطعن رقم ٥٤١٩ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١ ((إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بأن المستأجر الأصلى توفى إلى رحمة الله عام ١٩٨١ وترك ابنته زوجة الطاعن بالشقة محل النزاع والتى امتد إليها العقد قانوناً وأصبحت مستأجرة هى الأخرى سواء حرر لها عقد إيجار أو لم يحرر ويتلقى عنها من يُقيم معها بالعين ممن عددتهم المادة ٢٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حق الامتداد وقد تزوجها عام ١٩٨٦ وأقام معها بها حتى وفاتها عام ١٩٩٥ بما يستفيد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار إليه وقدم البينة على ذلك . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى وعدم أحقية الطاعن في امتداد عقد الإيجار إليه استنادا إلى أنه ليس ممن عددتهم المادة ٢٩ من القانون السالف بالنظر إلى ترتيب قرابته من المستأجر الأصلى والد المرحومة زوجته دون أن يفطن إلى دفاع الطاعن المشار إليه أو يعنى ببحثه والذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب .)) الطعن رقم ٥٤١٩ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١ - ((إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي بحقه في امتداد عقد إيجار شقة النزاع له لإقامته المستقرة بها مع والده حتى وفاته في ٢٥ / ١ / ١٩٩٥ باعتباره مستأجراً أصلياً امتد العقد له عن مورثه – المستأجر الأصلي جد الطاعن – الذي تُوفِّيَ في ٣ / ١٢ / ١٩٦٣ ، وكان الواقع في الدعوى كما أحاط به الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه وحسبما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير أمامها وأورده المطعون ضدهم الستة الأول بصحيفة الدعوى أن والد الطاعن سبقامتداد عقد الإيجار إليه قانوناً عن والده المستأجر الأصلي ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن دفاع الطاعن وعن بحث مدى توافر شروط الامتداد القانوني له عن والده ، واكتفى بمجرد القول إنه حفيد المستأجر الأصلي فلا يمتد له عقد الإيجار ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى وشابه قصور مبطل بما يعيبه ويوجب نقضه )) الطعن رقم ١١٥٤٠ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩ - ((المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ / ١٨ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة أنفة البيان ( المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ) فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك أن جميع عقود إيجار المساكن التي كانت قائمة في يوم ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ - تاريخ إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية المشار إليه – ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار – وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية ، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد - الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة ٢٩ السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو بالترك .)) الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3745 / عدد الاعضاء 63