اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
3/26/2021 6:35:04 PM
  تصريح بمعلومات غير صحيحة فيةالمحرر بتغير البيانات اي انجاز قرار ترقية الى رتبة اعلى لا اساس لها قانونيا .       نوع الاستشارة :  'استشــارات في القضايـا الإدارية'     دولة النزاع :  'الجزائر'

تصريح بمعلومات غير صحيحة فيةالمحرر بتغير البيانات اي انجاز قرار ترقية الى رتبة اعلى لا اساس لها قانونيا .تتلخص الوقائع في: • حيث تم الإعلان عن مسابقة (امتحان المهني).للترقية إلى رتبة مستشاررئيسي من طرف ديوان مؤسسات الشباب وحددت الشروط المشاركة بتوفر05 سنوات اقدمية في الرتبة:مستشاررئيسي للشباب في الأصل هي رتبة مستشار الشباب.باستعمال أسلوب التغليط والتضليل، في الإعلان عن الشروط المعلن عنها للمشاركة من اجل صرف النظرعن المشاركة .[المرفقات] . • حيث تم دراسة ملفات المشاركين في الامتحان من طرف لجنة تقنية أنشاها المديرالمشارك نفسه مخافة للقانون وأدرج ابن عمه[كيدود عبد المالك ] فيها كعضو مخالفة للقانون.وآخر ممثل الرتبة له ترقية مزورة (قرار ترقيته,36مؤرخ في:25اكتوبر2010).وهوفي تربص وتكوين وبمرسوم منتهي الصلاحية 187-91.وترأسها رئيس مصلحة وهذاإجراء مخالف لنص المادة:15من مرسوم 12-194 والمادة:28* من قانون الوظيفة ضف إلى ذلك تواطؤاعضاء اللجنة في زيادة عدد سنوات اقدمية المديرالمشارك بـاكثرمن03 سنوات.[المرفقات].إذ ترجع سلطة التعين إلى مديرالشباب والرياضة مفوض باسم الوزير.. • حيث تقدمت بعريضة طعن في اللجنة التقنية الغيرقانونية وبقبول ملفه للمشاركة من طرف مفتيشية الوظيفة بسبب مشاركته مع العلم انه لا يستوفي الشروط وله ترقية في رتبة مستشارتربوي للشباب خارج إطارالقانون أو مزورة.). [المرفقات] .. • حيث قدمت عريضة طعن ثانية في محضرلجنة انتقاء ودراسة ملفات المشاركين.لمخالفتها في تطبيق النموذج لمحاضر الانتقاء ودراسة الملفات.وكيفية احتساب الاقدمية. [المرفقات ]. • حيث انه لم يأخذ الطعن بعين الاعتباروتمت المشاركة في الامتحان وظهرت النتائج, وكانت كالتالي:كيدود حاج اعمر بمعدل14.5/20 مرتبة أولى مصيف محمد بمعدل:14/20 المرتبة الثانية.في قائمة الاحتياط.[المرفقات ]. • حيث استمرالتواطؤ والتزويرمرة أخرى في وثيقة محضرالنجاح النهائي.بانتحال صفة سلطة التعيين وإساءة استغلال الوظيفة. • حيث نصب المشتكى منه نفسه كرئيس للجنة وكمديروكسلطة للتعيين ووضع نفسه في المرتبة الأولى في قائمة الناجحين ,وأنجزالمحضرالنهائي للنجاح وأمضى واشرعليه.وأدرج الشاكي في المرتبة الثانية وفي قائمة الاحتياط.وان القانون لا يؤهله كمرشح ولا يسمح له كعضومشارك في المحضرولاكرئيس لجنة في نفس الوقت [المرفقات]. • حيث أنجزله قرارالترقية من طرف مديرالشباب والرياضة بصفته مفوض الوزير[سلطة التعين الحقيقية ] وقدمت عريضة طعن للتذكيروبعد التحقيق وفحص الوثائق تم التأكد من عدم مطابقة الإجراءات المتعلقة بعملية الترقية من طرف مفتيشية الوظيفة العمومية تيسمسيلت.وتم الإعلان على بطلان الترقية وتبين عدم احترام الإدارة المنظمة للامتحان ومديرها المشكو منه الذي هو نفسه المترشح وهو نفسه الناجح الأول.أفضت إلى إلغاء ترقيته من أساسها وأعلمته بالرفض وطالبته بإلغاء مقررترقيته حسب مراسلات الرفض التالية: 1) مراسلة مفتيشية الوظيفة العمومية رقم:313/2014 المؤرخة في:20/05/2014المتضمنة إلغاء مقررالترقية لعدم استيفائه مدة 05 سنوات أقدميه [المرفقات ] . 2) ثم جاءت مراسلة ثانية من طرف مفتيشية الوظيفة العمومية أخرى تحمل رقم:586/2014 المؤرخة في:13/10/2014 المتضمنة الالتزام بمـا ورد في نـص المراسلـة رقم:313 [المرفقات ] 3) والمراسلة رقم:7857 المؤرخة في 17/09/2014.مديرية القوانين الأساسية تقر بإلغاء الترقية وعدم التراجع عن الإلغاء وأن رأي مفتش الوظيفة.ع.صحيح ولا يستدعى المراجعة. [المرفقات ] .  حيث تم إلغاء الترقية بخطأ آخرهوإنتحال صفة سلطة التعيين ثانية وأقترح إلغاء قرارترقيته لنفسه وهو نفسه الممضي على القراربسبب عدم توفره الشروط الـ05 سنوات.مخالفة المرسوم تنفيذي رقم 90-99.مخالفة المادة:33من القانون 06-01.إساءة استغلال الوظيفة.وبالتالي:اعتماد عدم المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدرالقرار,وعدم الاختصاص .  حيث تبين بعد إلغاء ترقية ناجح الأول لنفسه (المدعى عليه) وبصفته مديرلم يستدع قائمة الاحتياط حسب ما تنص عليه المادة:(28) من المرسوم:12-194.وتمادى في التماطل وتضييع الفرصة والوقت وتجاوزالفترة المحددة قانونا لأجل إقصاء قائمة الاحتياط انتقاما.ومرت فترة 23 شهرا على إلغاء ترقية.  حيث بعد انقضاء مدة 23 شهرا فوجئ الشاكي بـ:(المشكو منه) حال كونه موظف بصفته مديرديوان مؤسسات الشباب- يقوم بترقية نفسه بإساءة استغلال السلطة مع بالتواطؤ ومفتش الوظيفة العمومية تيسمسيلت– بانجاز قرار ترقية لا أساس له وهو:(قرارالترقية رقم:245/مؤرخ في:04/12/2015). [المرفقات]. /////////////////////////// محـــــــل النـــــزاع القـــــــــــــائم //////////////////////////// القرار محل التظلم الإداري و محل دعوى الإلغاء ومحل النزاع القائم (القضية). • حيث جاء هذا القرارمخالفا للقانون في ذاته لعدم مشروعية جهة إصداره(عدم الاختصاص الموضوعي وألزماني) وبالتالي الانحراف واغتصاب السلطة،مع انه معيب في الإشكال والإجراءات والأسباب والمحل والغرض.جاء مخالف للتعليمة رقم:01 المرفقة.والمادة:34من المرسوم:12-194.وتعليمة الوزيرالأول :"لتجميد المناصب المالية لسنة 2015.تحت رقم:348 بتاريخ:25ديسمبر2014 والبرقية رقم:698 بتاريخ:29جانفي2015.والبرقية رقم:6524 المؤرخة في:يناير2015 من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية و المتضمنة:"إدراج عـدم استغلال المناصب المالية الممنوحة بعنوان سنة2015 في محاضر المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية لسنة 2015." [المرفقات ] . • حيث تم انجازالقراربالإخلال بالسنة المالية وأن المنصب في وضعية تجمـيد في مخطط تسييرالموارد البشرية لايمكن التصرف فيه. [المرفقات ]


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3004 / عدد الاعضاء 62