اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/16/2021 9:31:24 PM
  دعوى تعويض        نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

دعوى تعويض أقيمت أمام المحكمة الابتدائية عام ٢٠١٩ بمبلغ ١٠٠٠٠٠جنبه ماءه الف قبل تعديل قانون المرافعات عام ٢٠٢٠ فيما يخص النصاب وتم الحكم فيها بمبلغ تعويض ٥٠٠٠٠ جنيه خمسون الف عام ٢٠١٩ واستأنف كلا من الطرفان امام الاستءناف العالي ومازال متداول حتى الان مع ملاحظة انه تم تعديل قانون المرافعات أثناء تداول الاستءناف السؤال هل يجوز الدفع بعدم جواز الاستئناف لانتهائية الحكم الابتدائي وفقا للمادة ٤٧ مرافعات بعد تعديل النصاب الانتهائى بها


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  10/5/2022



الأخ الفاضل نصت المادة الثالثة /3 من القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه : ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا , ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . وقد أوضحت المادة الرابعة من القانون المنوه عنه بأن : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره . وقد تم اصدار القانون في 5/9/2020 . ومؤدي ما سبق , فإن الدفع الذي اشرت له سيادتكم يكون في غير محله قانونا , ذلك أن الحكم قد صدر عام 2019 ومن ثم فإنه يكون خاضعا للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها , ولما كان القانون الجديد يسرى اعتبارا من اول اكتوبر 2020 فإن القانون الجديد لا يسرى على الوقائع التي تمت في ظل القانون القديم باعبتاره استثناء نص عليه المشرع صراحة . حسني سالم المحامي 01005352950 , 01006669530


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5075 / عدد الاعضاء 63