اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
8/14/2009 4:14:25 PM
  تصحيح شكل الدعوى       نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  'مصر'

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة والأساتذة الأفاضل والأجلاء

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رفعت دعوى نفقة زوجية وصغير وصدر حكم لصالح الزوجة واكتشفنا أن إسم المدعي عليه خطأ فقد ذكر إسم جده قبل إسم والده وتم الطعن علي الحكم بالإستئناف ومحدد له جلسة 15/10/2009 وتم التقرير بالإستئناف علي ذات الإسم الخطأ 0 فما هو الإجراء القانوني الصحيح وهل يجوز تصحيح شكل الدعوى في الإستئناف ؟


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  18/8/2009



ارفع دعوى جديده واقطع الشك باليتقين


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  20/8/2009



الزميل الفاضل

خيرا فعلت حين قررت بالاستشناف علي الاسم الخطأ حتي يقبلوا قيد الاستئناف , وأثناء نظر الاستئناف يمكنك تصحيح شكل الدعوي بتصحيح الخطأ المادي في اسم المستأنف ضده ( المدعي عليه امام محكمة الدرجة الاولي) وأعتقد من وجهة نظري أن هذا الامر جائز , لان الاستئناف ينقل الدعوي بموضوعها بما يسمي الاثر الناقل , ومن ثم فلسنا بصدد دعوي جديدة بل هي امتداد للدعوي امام محكة الدرجة الاولي , وقد حدث هذا مع زميل لي منذ مدة وفعل ما تذهب اليه في استشارتك واستجابت المحكمة , وعند التنفيذ استعان بالحكمين أول درجة وثاني درجه . ومع ذلك سأبحث لك هذه المسألة وأعود لك فأمامنا الوقت , وانصح بالاستمرار في الاستئناف وعدم رفع دعوي جديدة إلا إذا وصلنا لطريق مسدود .

حسني سالم المحامي



  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  22/8/2009



استاذنا الفاضل حسنى سالم

بالتعقيب على جواز تصحيح الاسم فى الاستئناف

فما ذنب المدعى عليه الجديد ان يفوته درجة من درجات التقاضى؟ حيث تم ادخاله فى درجة الاستئناف

لو حدث ذلك فيجبب على المحكمة ان تعيد الدعوى لمحكمة اول درجه لنظرها من جديد 

ولكن يا ترى هل هذا جائز؟

وشكرا


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  26/8/2009



الاستاذ الفاضل / هشام النجار

انا لا أري مدعا عليه جديد , فهو نفسه المدعي عليه أمام محكمة أول درجة , وقد قلت للزميل خيرا فعلت حين طعنت بالاستئناف مستخدما نفس الاسم الوارد بصحيفة الدعوي أمام محكمة الدرجة الأولي , واعتقد أن هذا المدعي عليه قد حضر ومن ثم لن يضيره ان يصحح اسمه في الاستئناف , أما إذا لم يحضر أمام محكمة الدرجة الاولي ولم يتم اعلانه علي الوجه الصحيح قانونا , فمن حقه أن يدفع ببطلان صحيفة الدعوي ذاتها وأيضا الأعلان بها , وكذلك اعتبار الدعوي كأن لم تكن وفقا لنص المادة 70 مرافعات , وبذلك لن تكون المحكمة مضطرة لإعادة الدعوي لمحكمة اول درجة , لأن المحكمة لا تعيد الدعوي للمحكمة إلا إذا كان حكمها قد فصل في شكل الدعوي فقط ولم يتطرق الي الموضوع , لذلك فإن إعادة الدعوي اليها له ما يبرره , أما في حالتنا فإن الاعادة غير مبررة لأن الخصومة لم تنعقد أصلا وفق صحيح القانون في الفرض الثاني . واحاول أن آتي برأي في هذه المسألة لكنك تعجلتني يا استاذ هشام .

حسني سالم المحامي



  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  29/8/2009



طالما اننا راجعين لاول درجه لا محاله فلماذا خسارة الوقت فى الاستئناف ؟؟

عموما انا فى انتظار الراى فى هذه النقطه الغريبه

واشكر سيادتك على سعه صدرك وكل عام وسيادتكم بخير


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  hossam606    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  29/12/2019



السلام عليكم أولاً :- اذا لم يحضر المدعى عليه أمام محكمة أول درجة فأن الخصومة لم تنعقد ... فإذا حضر فى الاستئناف فسوف يحكم له بعدم انعقاد الخصومة لعدم اعلانه كون الاسم خطأ. ثانياً :- كان يجب عليك تصحيح الاسم امام أول درجة ... فحتى لو رفعت دعوى تصحيح اسم فسوف يتم رفضها حيث نصت مادة191 من قانون المرافعات على ان ( تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو ورئيس الجلسة ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرارالذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ) أما اذا كان الخطأ فى عريضة الدعوى فأن المحكمة لم تخطأ وأنما حكمت لك على الشخص الذى طلبت الحكم عليه فلا مجال لدعوى تصحيح بل عليك رفع دعوى جديدة بطلباتك . حيث أنه المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائماً مرتباً أثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلاً، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به. الطعن رقم 951 لسنة 61 القضائية - جلسة 11 من فبراير سنة 1999 - المكتب الفني - مدني الجزء الأول - السنة 50 - صـ 224


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5052 / عدد الاعضاء 62