|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 8/14/2009 4:14:25 PM
|
تصحيح شكل الدعوى نوع الاستشارة : 'استشــارات أحــوال شخصية' دولة النزاع : 'مصر'
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة والأساتذة الأفاضل والأجلاء
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رفعت دعوى نفقة زوجية وصغير وصدر حكم لصالح الزوجة واكتشفنا أن إسم المدعي عليه خطأ فقد ذكر إسم جده قبل إسم والده وتم الطعن علي الحكم بالإستئناف ومحدد له جلسة 15/10/2009 وتم التقرير بالإستئناف علي ذات الإسم الخطأ 0 فما هو الإجراء القانوني الصحيح وهل يجوز تصحيح شكل الدعوى في الإستئناف ؟
ارفع دعوى جديده واقطع الشك باليتقين
| | |
هشام النجار
كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .
| | |
| | |
الزميل الفاضل
خيرا فعلت حين قررت بالاستشناف علي الاسم الخطأ حتي يقبلوا قيد الاستئناف , وأثناء نظر الاستئناف يمكنك تصحيح شكل الدعوي بتصحيح الخطأ المادي في اسم المستأنف ضده ( المدعي عليه امام محكمة الدرجة الاولي) وأعتقد من وجهة نظري أن هذا الامر جائز , لان الاستئناف ينقل الدعوي بموضوعها بما يسمي الاثر الناقل , ومن ثم فلسنا بصدد دعوي جديدة بل هي امتداد للدعوي امام محكة الدرجة الاولي , وقد حدث هذا مع زميل لي منذ مدة وفعل ما تذهب اليه في استشارتك واستجابت المحكمة , وعند التنفيذ استعان بالحكمين أول درجة وثاني درجه . ومع ذلك سأبحث لك هذه المسألة وأعود لك فأمامنا الوقت , وانصح بالاستمرار في الاستئناف وعدم رفع دعوي جديدة إلا إذا وصلنا لطريق مسدود .
حسني سالم المحامي
|
استاذنا الفاضل حسنى سالم
بالتعقيب على جواز تصحيح الاسم فى الاستئناف
فما ذنب المدعى عليه الجديد ان يفوته درجة من درجات التقاضى؟ حيث تم ادخاله فى درجة الاستئناف
لو حدث ذلك فيجبب على المحكمة ان تعيد الدعوى لمحكمة اول درجه لنظرها من جديد
ولكن يا ترى هل هذا جائز؟
وشكرا
| | |
هشام النجار
كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .
| | |
| | |
الاستاذ الفاضل / هشام النجار
انا لا أري مدعا عليه جديد , فهو نفسه المدعي عليه أمام محكمة أول درجة , وقد قلت للزميل خيرا فعلت حين طعنت بالاستئناف مستخدما نفس الاسم الوارد بصحيفة الدعوي أمام محكمة الدرجة الأولي , واعتقد أن هذا المدعي عليه قد حضر ومن ثم لن يضيره ان يصحح اسمه في الاستئناف , أما إذا لم يحضر أمام محكمة الدرجة الاولي ولم يتم اعلانه علي الوجه الصحيح قانونا , فمن حقه أن يدفع ببطلان صحيفة الدعوي ذاتها وأيضا الأعلان بها , وكذلك اعتبار الدعوي كأن لم تكن وفقا لنص المادة 70 مرافعات , وبذلك لن تكون المحكمة مضطرة لإعادة الدعوي لمحكمة اول درجة , لأن المحكمة لا تعيد الدعوي للمحكمة إلا إذا كان حكمها قد فصل في شكل الدعوي فقط ولم يتطرق الي الموضوع , لذلك فإن إعادة الدعوي اليها له ما يبرره , أما في حالتنا فإن الاعادة غير مبررة لأن الخصومة لم تنعقد أصلا وفق صحيح القانون في الفرض الثاني . واحاول أن آتي برأي في هذه المسألة لكنك تعجلتني يا استاذ هشام .
حسني سالم المحامي
|
طالما اننا راجعين لاول درجه لا محاله فلماذا خسارة الوقت فى الاستئناف ؟؟
عموما انا فى انتظار الراى فى هذه النقطه الغريبه
واشكر سيادتك على سعه صدرك وكل عام وسيادتكم بخير
| | |
هشام النجار
كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 5052 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |