اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

 

    مكتبة الأبحاث القانونية      قضايا نقابية وقانونية      قرارات لجنة الأبحاث القانونية بالنيابة العمومية

        
 
  المؤلف : غير مدون   المصدر : مجلة المحاماة - مصر سنة 1931
    قرارات لجنة الأبحاث القانونية بالنيابة العمومية

مجلة المحاماة – العدد السابع
السنة الحادية عشرة – مايو 1931

لجنة الأبحاث القانونية
بالنيابة العمومية
قرارات اللجنة
(11)
قرار رقم (136) - 10 إبريل سنة 1930،
تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مع الأشغال الشاقة المؤبدة

استعلمت مصلحة السجون عما يتبع في التنفيذ على المدعو أحمد محمد هريدي المحكوم عليه من محكمة جنايات إسكندرية بتاريخ 19 أغسطس سنة 1929 بالأشغال الشاقة المؤبدة في القضية رقم (398) كرموز سنة 1929 وفي التاريخ نفسه ومن ذات المحكمة بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس عشرة سنة في القضية رقم (583) كرموز سنة 1927.
واستعلمت أيضًا نيابة مصر عما يتبع في التنفيذ على المدعو مسلم صالح حسن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة من محكمة جنائية عليا عسكرية بتاريخ 3 أغسطس سنة 1929 وبالأشغال الشاقة خمس سنوات من محكمة جنايات مصر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1929 هل يُكتفَى بتنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ويُصرف النظر عن تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كل من المحكوم عليهما أم تنفذ العقوبتان معًا، وإذا قيل بتنفيذ العقوبتين فأيهما يبدأ بتنفيذها إذا كان الحكمان قد صدرا في تاريخ واحد كما في حالة المدعو أحمد محمد هريدي.
فعن الأمر الأول الخاص بإمكان تنفيذ العقوبتين لاحظت اللجنة أن قانون العقوبات الأهلي يتبع مبدأ تعدد العقوبات المقيدة للحرية فقد نص في المادة (33) منه على أنه (تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين (35) و(36)).
والمادة (35) تنص على أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة، فعقوبة الأشغال الشاقة تجب كل عقوبة أخرى مقيدة للحرية من سجن أو حبس ولكنها لا تجب نفسها كما لا تجب الغرامة ولا العقوبات التبعية أو التكميلية وإذن فلا محل لتطبيق المادة (35) عقوبات على حالتنا والقول بأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة تجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، والمادة (36) تنص على أنه إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس عن عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده عن ست سنين، فهذه المادة خاصة بمن يُحكم عليه بعدة عقوبات مؤقتة مقيدة للحرية لارتكابه جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها ولا تنطبق في حالة الحكم على شخص بعدة عقوبات إحداها الأشغال الشاقة المؤبدة. يستنتج من ذلك أن هذه المسألة خارجة عن الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين (35) و(36ع) فينطبق عليها إذن مبدأ تعدد العقوبات المقرر في المادة (33ع).
ولكن كيف يتفق تعدد العقوبات والحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبعبارة أخرى كيف يمكن تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
الجواب على ذلك أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وإن كان المفروض قانونًا أنها تنفذ على المحكوم عليه مدى الحياة (مادة (14ع)) إلا أنها في الواقع قد تنقضي بعد مضي عشرين سنة إذا أفرج عنه تحت شرط طبقًا للمادة (96) من لائحة السجون المصدق عليها بالأمر العالي الصادر بتاريخ 9 فبراير سنة 1901 والمعدل بالقانون رقم (7) الصادر في 25 إبريل سنة 1909 - فقد نصت هذه المادة على أن (المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة يجوز الإفراج عنهم تحت شرط متى مضى عليهم عشرون سنة على الأقل)، فإذا ما أُفرج عن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة تحت شرط بعد مضي مدة العشرين سنة فلا يوجد ما يمنع قانونًا ولا عملاً من تنفيذ أية عقوبة أخرى مقيدة للحرية من وقت الإفراج عنه.
ولا يعترض على هذا بأن قانون العقوبات يقضي بأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة تنفذ على المحكوم عليه بها مدة حياته (مادة (14ع)) وأن هذا يتنافى مع تنفيذ أية عقوبة أخرى مقيدة للحرية عليه وذلك لأنه لو ارتكب المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد الإفراج عنه تحت شرط جريمة حُكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لوجب تنفيذ هذه العقوبة عليه دون أن يمنع من ذلك سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ولكن يلاحظ أن الإفراج تحت شرط ليس حقًا للمذنب يكتسبه المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حتمًا بمضي العشرين سنة، بل هو أمر جوازي متروك لوزير الداخلية بناءً على طلب مدير مصلحة السجون إن شاء منحه وإن شاء منعه (مادتي (96) و(98) من لائحة السجون) ويشترط لجواز منحه أن يكون المذنب حسن السير مدة سجنه وأن لا يترتب على الإفراج عنه إخلال بالأمن العام (مادة (98) من لائحة السجون) بحيث إذا لم يتوافر هذان الشرطان يبقى المذنب مسجونًا ولو طول حياته تنفيذًا للحكم الصادر عليه بالعقوبة المؤبدة من غير حاجة إلى تنفيذ أية عقوبة أخرى مقيدة للحرية محكوم بها عليه، فالأصل إذن أن الحكم المؤبد نافذ مدة الحياة وأن الإفراج تحت شرط بعد مضي عشرين سنة هو أمر جوازي قد يحصل وقد لا يحصل.
لذلك لا يمكن وضع قاعدة عامة تقضي بتنفيذ العقوبة المؤقتة بعد مضي عشرين سنة من بدء تنفيذ العقوبة المؤبدة، بل إن القاعدة التي يجب وضعها لموافقتها لروح التشريع وللنصوص القانونية هي أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة تنفذ على اعتبار أنها عقوبة مؤبدة قد تبقى مدى الحياة وأن يرجأ النظر في تنفيذ العقوبة المؤقتة إلى حين الإفراج تحت شرط من عقوبة الأشغال المؤبدة.
وأما عن الأمر الثاني الخاص بأي العقوبتين المؤبدة أو المؤقتة يجب البدء في تنفيذها إذا حُكم بهما في تاريخ واحد فيلاحظ:
أولاً: أن الأصل كما قلنا أن الحكم المؤبد نافذ طول الحياة وأن الإفراج تحت شرط أمر جوازي قد لا يتحقق فيُكتفى حينئذٍ بتنفيذ الحكم المؤبد بلا حاجة لتنفيذ الحكم المؤقت ولهذا الاعتبار يحسن البدء بتنفيذ الحكم المؤبد حتى إذا رُئي الإفراج عن المحكوم عليه تحت شرط بعد مضي العشرين سنة ينفذ عليه الحكم المؤقت من تاريخ هذا الإفراج، وإذا رُئي عدم الإفراج عنه فلا يكون هناك محل لتنفيذ الحكم المؤقت.
ثانيًا: أنه لو نفذ الحكم المؤقت قبل الحكم المؤبد لأمكن أن يترتب على ذلك بقاء المحكوم عليه في السجن مدة أطول مما لو نفذ الحكم المؤبد أولاً، فمثلاً في حالة المدعو أحمد محمد هريدي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لو نفذ الحكم المؤبد لأمكن الإفراج عنه تحت شرط بعد مضي عشرين سنة عن الحكم المؤبد يضاف إليها ثلاثة أرباع المدة المؤقتة أي 3 شهور و11 سنة فيكون مجموع المدتين 3 شهور و31 سنة بخلاف ما إذا نفذ عليه الحكم المؤقت أولاً فإن المفهوم أن تنفذ عليه مدة الخمس عشرة سنة كلها إذ لا معنى للإفراج عنه تحت شرط إن حسن سيره وفي الوقت نفسه تنفذ عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وبإضافة العشرين سنة على خمس عشرة سنة يكون المجموع 35 سنة وهو أمر غير مستحسن إذ به تستطيل مدة العقوبة ويتولد اليأس في نفس المذنب.
لذلك ترى اللجنة أن يبدأ بتنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ويرجأ تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى حين الإفراج تحت شرط من العقوبة الأولى، وتقترح أن يكتب لمصلحة السجون ولنيابة مصر بمعنى ذلك.


(12)
قرار رقم (137) – 10 إبريل سنة 1930،
المواد المخدرة، مصادرة السيارات، التي استُعملت في نقل المواد المخدرة

تنص المادة (45) من القانون رقم (21) لسنة 1928 الخاص بالمخدرات على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وكذلك الأدوات التي تضبط بالمحلات التي ارتُكبت فيها جريمة معاقب عليها بمقتضى هذا القانون وتكون قد استُعملت في ارتكابها، وقد وردت هذه المادة بعد المادة (43) التي تنص على الحكم بإغلاق الصيدلية أو المحل المرخص له بالاتجار بالجواهر المخدرة في أحوال معينة وبعد المادة (44) التي تنص على الحكم بإغلاق المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أي حانوت (دكان) أو محل آخر يدخله الجمهور إذا حصل فيه بيع أو تسليم جواهر مخدرة أو تنازل عنها أو السماح بتعاطيها أو استعمالها أو إذا وجدت فيه كميات من هذه الجواهر بالمخالفة لنصوص هذا القانون مما يستفاد منه أن المادة (45) إنما تشير إلى الأدوات التي تُضبط في محلات من قبيل المنوه عنها في المادتين (43) و(44) وهي الصيدليات والمحلات المرخص لها بالاتجار بالجواهر المخدرة والمحلات العمومية وبيوت العاهرات والحوانيت وغيرها من المحلات التي يدخلها الجمهور، فلا تنطبق هذه المادة على العربات أو السيارات التي تستعمل في نقل المواد المخدرة، ولكن المادة (30) من قانون العقوبات تنص على أنه (يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استُعملت أو من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية... إلخ) وعبارة (الآلات التي استُعملت أو من شأنها أن تُستعمل في الجريمة) تشمل العربات أو السيارات التي استُعملت في نقل الأشياء الممنوعة فإن هذه العربات أو السيارات ما هي إلا آلات تُستعمل في الجريمة ويجوز الحكم بمصادرتها عند ضبطها.
وهذا التفسير مطابق لرأي مسيو جرانمولان إذ يقول إن الأشياء القابلة للمصادرة بمقتضى القانون هي:
1 - الأشياء المتحصلة من الجريمة أي الأشياء أو المبالغ التي انتخبتها الجريمة كالأشياء المهربة أو النقود المزيفة أو المغشوشة.
2 - آلات الجريمةLes Instruments de I'infraction أي الآلات التي استُعملت أو التي من شأنها أن تُستعمل في ارتكابها كالأسلحة التي استُعملت في القتل وأدوات الفتح والكسر التي كانت مع السارق والمراكب والعربات والدواب التي استُخدمت في نقل الحشيش والبضائع التي صار وضعها حوله لإخفائه وتسهيل إدخاله (شرح قانون العقوبات تأليف المسيو جرانمولان الجزء الأول صفحة (240) نبذة 417 - ويراجع بهذا المعنى أيضًا شرح قانون العقوبات القسم العام تأليف محمد كامل مرسي بك صفحة (339) نبذة 420).
ينتج مما تقدم أنه يجوز للقاضي بمقتضى نص المادة (30) عقوبات مصادرة العربات أو السيارات المضبوطة التي تكون استُعملت في نقل المواد المخدرة إذ هو نص عام ينطبق في جميع الجنايات والجنح.
ويلاحظ أن المادة (30) عقوبات جعلت مصادرة مثل هذه الأشياء اختيارية للقاضي ويلاحظ أيضًا أنها أشارت إلى أن المصادرة لا يجوز أن تخل بحقوق الغير الحسن النية، ويوجد نص في دكريتو الحشيش الصادر في 10 مارس سنة 1884 يقضي بمصادرة الصنادل والعربات والحيوانات والآلات والأدوات التي تُستخدم لنقل الحشيش وكذلك البضائع التي يصير وضعها حوله لإخفائه وتسهيل إدخاله (المادة (4) من الدكريتو المذكور) وهو نص يجعل مصادرة هذه الأشياء واجبة، ولكن المادة (49) من القانون رقم (21) لسنة 1928 الخاص بالمخدرات تقضي بإلغاء كل نص في أي قانون أو لائحة عمومية يقرر عقوبة مغايرة للعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون مما يفيد إلغاء العقوبات المنصوص عليها في دكريتو الحشيش بالنسبة لإحراز هذا الجوهر المخدر، فلم يبقَ إلا العمل بأحكام المادة (30) عقوبات فيما يقصر عنه نص المادة (45) من القانون رقم (21) لسنة 1928.
وبناءً عليه ترى اللجنة لفت حضرات أعضاء النيابة إلى طلب تطبيق المادة (45) من قانون المخدرات لمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والأدوات التي تضبط بالمحلات التي ارتُكبت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون كالموازين والجوزة وما شاكل ذلك وتطبيق المادة (30ع) لمصادرة الأدوات التي تُضبط خارج هذه المحلات وتكون قد استُعملت أو من شأنها أن تُستعمل في ارتكاب الجرائم المذكورة ويدخل فيها العربات والسيارات.


          

رقم الصفحة : (1) من إجمالي  1

            


 
 
الانتقال السريع          
  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4821 / عدد الاعضاء 62