اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

 

    مكتبة الأبحاث القانونية      أبحاث في الضرائب      بحث التعديلات التي أدخلت على قانون رسم الأيلولة ومدى ما حققته من علاج نواحي النقص به

        
 
  المؤلف : الأستاذ خيرت ضيف   المصدر : مجلة المحاماة - مصر سنة 1952
    بحث التعديلات التي أدخلت على قانون رسم الأيلولة ومدى ما حققته من علاج نواحي النقص به

مجلة المحاماة - العدد الثاني
السنة الثالثة والثلاثون

بحث التعديلات التي أدخلت على قانون رسم الأيلولة ومدى ما حققته من علاج نواحي النقص به
لحضرة الأستاذ خيرت ضيف مدرس المحاسبة بكلية التجارة بجامعة فاروق الأول

يتطلب الكلام في هذا الموضوع أن نتناول أولاً الموضوعات التي تناولها التعديل، ثم نواحي الضعف الأخرى التي لم يطرأ عليها شيء من التغيير، لننتهي في آخر الأمر إلى الكلام عن مدى ما حققته هذه التعديلات من علاج نواحي النقص بالقانون.

القسم الأول: الموضوعات التي تناولها التعديل

تناول التعديل الأمور الآتية:
أولاً: سعر الرسم.
ثانيًا: زيادة فترة الريبة من السنة السابقة على الوفاة إلى الخمس سنوات السابقة عليها، وذلك فيما يتعلق بالهيئات، وسائر التصرفات الصادرة من المتوفى إلى أحد ورثته.
ثالثًا: أسس تقدير الأطيان الزراعية والأملاك الخاضعة لعوايد المباني.
رابعًا: إجراءات تقدير عناصر التركة والطعن في هذا التقدير.
المبحث الأول: سعر الرسم:
كان المشرع في القانون الصادر في 31 أغسطس سنة 1944 قد فرض الرسم على صافي النصيب الآيل إلى كل وارث من ورثة المتوفى بعد تقسيمه إلى ثماني شرائح، تبلغ قيمة كل من الشريحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة 5000 جنيه، والشريحة الخامسة والسادسة والسابعة 10000 جنيه.
وقد فرض رسمًا على صافي النصيب الآيل إلى كل وارث من أقارب الدرجة الأولى بنسب تصاعدية على هذه الشرائح هي:
(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) في المائة على التوالي، ثم 10 في المائة على ما زاد على 50.000 جنيه من صافي نصيب الوارث.
وفي التعديل الذي أدخل بالقانون رقم (217) سنة 1951 أبقى المشرع على الشرائح الواردة بالنص القديم كما هي، ولكنه رفع السعر بحيث أصبح:
(5) و(6) و(8) و(10) و(12) و(14) و(17) على التوالي ثم (20) على ما زاد على 50.000 جنيه من صافي نصيب الوارث من أقارب الدرجة الأولى.
وتبدو ضآلة أسعار الرسم في التشريع المصري:
1 - عند مقارنتها بأسعار الضرائب على الدخل في مصر.
2 - عن مقارنتها بأسعار الضرائب على التركات في البلاد الأجنبية.
3 - عند بيان خطأ أسس تقويم عناصر التركة التي نص عليها القانون في المادة (36) بالنسبة للعناصر التي تكون الجزء الأكبر من الثروة المصرية.
1 - مقارنة سعر رسم الأيلولة بأسعار الضرائب على الدخل في مصر:
فبينما نجد أن سعر الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وسعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يبلغ 16 في المائة، وبينما نجد أن سعر الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية يبلغ 10 في المائة من الأرباح الحقيقية، نجد أن سعر رسم الأيلولة على التركات يبدأ بعد تعديله الأخير بنسبة تبلغ 5 في المائة على الـ 5000 جنيه الأولى، ولا تتجاوز 20 في المائة على ما زاد من نصيب كل وارث على 50.000 جنيه.
وهكذا نجد أن سعر الأيلولة على التركات لم يبلغ في سعره ما بلغته الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، أي الإيرادات الناتجة من رأس المال بمفرده، ولم يبلغ سعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، أي الأرباح الناتجة من رأس المال والعمل معًا، ولم يبلغ ما بلغته الضريبة على أرباح المهن غير التجارية الناتجة من العمل بمفرده، مع أن الضريبة على التركات إنما هي ضريبة مباشرةً على رأس المال يدفعها الوارث على مقدار ما آل إليه عن طريق الميراث أو ما في حكمه دون أن يبذل فيه جهدًا، ودون أن يخاطر فيه برأس مال.
وكان ينبغي لكي يكون هناك توافق بين الضرائب في ظل التشريع المالي المصري أن يكون سعر الأيلولة على التركات أعلى من أسعار الضرائب الأخرى.
2 - مقارنة رسم الأيلولة في مصر بالضرائب على التركات في البلاد الأجنبية.
تعتبر الضريبة على التركات أكثر أنواع الضرائب تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وقد فرضت الدول الأجنبية هذه الضريبة في أشكال متعددة.

الضرائب على التركات في أمريكا

ففي أمريكا تتخذ الضريبة على التركات الشكلين الآتيين:
أولاً: تفرض ضريبة على مجموع قيمة التركة قبل توزيعها على الورثة وتسمى الضريبة على التركات Estate Tax وهي ضريبة تصاعدية على قيمة التركة تتضمن إعفاءات تتوقف على عدد الورثة.
ثانيًا: وتفرض ضريبة ثانية على صافي النصيب الآيل لكل وارث على حدة، وتسمى الضريبة على الميراث Inheritance Tax وهي ضريبة تصاعدية يراعي في تصاعدها عنصرين:
( أ ) مقدار صافي النصيب الآيل لكل وارث على حدة.
(ب) درجة القرابة بين المتوفى والوارث.
وتتميز الضريبة الأولى على الثانية ببساطتها وزيادة حصيلتها.
وقد فرضت حكومات الولايات الضريبة على الميراث، أي على صافي النصيب الآيل إلى كل وارثٍ على حدة منذ 1826.
أما الحكومة المركزية فكانت تلجأ إلى فرض الضريبة على التركات كلما أحست حاجتها إلى المال.
غير أن هذه الضريبة قد تقررت بصفة نهائية، وأصبحت جزءًا من النظام الضرائبي للحكومة المركزية منذ سنة 1916؛ عندما اشتدت حاجتها إلى المال اللازم لتمويل الحرب، وقد اكتفت الحكومة المركزية بفرض الضريبة على التركات بعد أن وجدت أن حكومات الولايات المتحدة قد سبقتها في فرض الضريبة على الميراث.
ويسمح قانون الضريبة على التركات لكل وارث أن يخصم من قيمة الضريبة المستحقة على مجموع قيمة التركة (وهي الضريبة المستحقة للحكومة المركزية) مقدار ما دفعه من الضرائب للولاية التي يقيم بها، وذلك بحيث لا يزيد مجموع الخصم المسموح به للورثة على 80 في المائة من الضريبة على التركات الخاصة بالحكومة المركزية.
وقد كانت الضريبة على التركات التي تفرضها الحكومة المركزية ضئيلة السعر في مبدأ الأمر حيث كانت تتراوح بين 1 في المائة، و10 في المائة مع إعفاء قدره خمسين ألف دولار من مجموع قيمة التركة.
وقد أخذت أسعار هذه الضريبة في الارتفاع حتى بلغت 77 في المائة في قانون سنة 1951.
وقد تضمن هذا القانون فرض الضريبة على التركات، وهي ضريبة تصاعدية بالشرائح، تبدأ بـ 2 % على الشريحة الأولى وقيمتها 5000 دولار، وتصل إلى 77 % فيما زاد على الـ 50.000.000 دولار، وذلك بعد خصم الإعفاءات والتكاليف.
وبجانب الضريبة على التركات والضريبة على الميراث تفرض في أمريكا ضريبة على الهبات سنتناولها في موضع آخر من هذا البحث.

الضرائب على التركات في إنجلترا

وفي إنجلترا تفرض ضريبة على مجموع قيمة التركات وتفرض ضريبة أخرى على صافي النصيب الآيل لكل وارث على حدة وتفرض ضريبة ثالثة على الأموال التي تؤول عن طريق الوصية.
وتسري الضريبة على التركات في إنجلترا التي تفرض على مجموع قيمة التركة بأسعار تصاعدية تبدأ بـ 1 % إذا زادت قيمة التركة على 2000 جنيه، ولم تتجاوز 3000 جنيه.
وتأخذ في التصاعد حتى تصل إلى 70 % إذا زادت التركة على 1.000.000 جنيه، ولم تتجاوز 2.0000.000 جنيه ثم إلى 75 % بالنسبة للتركات التي تزيد قيمتهما على مليونين من الجنيهات.
فلو فرضنا أن شخصًا توفي عن خمسة أولاد وخلف تركة قيمتها 1.000.000 جنيه ممثلة في أطيان زراعية وعقارات مبنية، لكانت الضريبة على التركات التي تفرض على مجموع قيمة التركة في إنجلترا هي 700.0000 جنيه بحيث لا يبقى لهؤلاء الورثة سوى 300.000 جنيه يدفع كل منهم عنها ضريبة الميراث بجانب الضريبة المذكورة.
أما في مصر فإن هذه التركة تقدر بربع قيمتها طبقًا للأسس الواردة بالقانون المصري، أي بمبلغ 250.000 جنيه توزع بالتساوي بين أولاد المتوفى بحيث يكون نصيب كل واحد منهم 50.000 جنيه، ويكون الرسم المستحق على النصيب الآيل لكل وارثٍ هو:

5000 جنيه الأولى × 5 = 250 جنيه.
5000 جنيه التالية × 6 = 300 جنيه.
5000 جنيه التالية × 8 = 400 جنيه.
5000 جنيه التالية × 10 = 500 جنيه.
10.000 جنيه التالية × 12 = 1.200 جنيه.
10.000 جنيه التالية × 14 = 1.400 جنيه.
10.000 جنيه التالية × 17 = 1.700 جنيه.
00.00 × 20 = 00000000
50.000 جنيه   5.750 جنيهًا

وهكذا يصبح مجموع ما يدفعه الأبناء الخمسة على هذه التركة في مصر 28.750 جنيهًا بينما تبلغ قيمة الضريبة على التركات في إنجلترا على نفس هذه التركة مبلغ 700.000 جنيه، أي بفرق قدره 671.250 جنيهًا.
إن هذا الفرق الشاسع بين ما يدفعه الورثة في إنجلترا، وما يدفعه الورثة في مصر، يدفعنا للقول بأننا لم نفرض ضريبة على التركات في مصر حتى الآن.
3 - ضآلة سعر الرسم بسبب عدم سلامة أسس التقويم لعناصر التركة:
ومما يزيد في ضآلة سعر الرسم في مصر وعدم تحقيقه للعدالة، عدم سلامة أسس تقويم عناصر التركة التي نص عليها القانون في المادة السادسة والثلاثين منه التي تتضمن الفقرة الأولى والفقرة الثانية منها تقويم الأطيان الزراعية والأملاك المبنية تقويمًا جزافيًا يقوم على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة أو العوائد.
لهذا كله نجد أن التعديل الذي أدخل على سعر الرسم ما زال بعيدًا عن تحقيق الأغراض الاقتصادية والاجتماعية والمالية، التي من أجلها تفرض الضريبة على التركات.
ومن الغريب أيضًا أن نجد المشرع المصري ينص في المادة (17) من القانون على تخفيض رسم الأيلولة إلى النصف عن الأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما في حكمه خلال الخمس السنوات السابقة لوفاته بشرط أن يكون قد أدى عنها رسم الأيلولة.
هذا في الوقت الذي نجد فيه أن الاتجاه العام للتشريعات يميل نحو زيادة سعر الرسم على الأموال التي تنتقل عن طريق الميراث عنه بالنسبة للأموال التي يكون المتوفى قد أنتجها بنفسه بل لقد ذهب رنيانو في مشروعه إلى حد أيلولة المال الذي ينتقل عن طريق الميراث إلى الدولة بعد ثلاثة أجيال متعاقبة بحيث تستقطع الدولة ثلث ثروة الفرد عند وفاته، وثلثي الباقي منها عند وفاة ورثته، وتستولي على الباقي من تركته بعد ذلك عند انتقالها عن طريق الميراث للمرة الثالثة.
وإذا كانت بعض البلاد الأجنبية قد لجأت إلى أن تضمن قوانينها ما يماثل هذا النص، فقد يكون لها بعض العذر بسبب ارتفاع سعر الضريبة على التركات بها، أما المشرع المصري فلا يمكن أن يجد سندًا يستند إليه في تخفيض سعر الرسم على الأموال التي نص عليها في المادة (17) من القانون، وذلك بسبب ضآلة السعر.
والوضع الطبيعي هو أن الأموال المكتسبة التي تكون ثمرة الجهد الشخصي يجب أن تكون أولى بالرعاية من الأموال الموروثة.
ونحن وإن كنا لا ندعو إلى زيادة سعر الرسم طفرة واحدة، إلا أننا نرى ضرورة إلغاء هذا النص الذي لا يوجد لدى المشرع المصري سند له.
ولعله يكون من الأوفق أن يراعي عند تعديل السعر الأمور الآتية:
1 - فرض الضريبة على مجموع قيمة التركة بجانب رسم الأيلولة المقرر بمقتضى ها القانون ذلك لأن الضريبة إنما تفرض على مجموع قيمة التركة باعتبارها ضريبة تفرض على المتوفى يدفعها ورثته نيابة عنه، وذلك في سبيل قيام الدولة بالمحافظة على ثروته أثناء حياته وضمان توزيعها توزيعًا عادلاً صحيحًا بين ورثته بعد وفاته يتفق مع القانون الذي يحكم المواريث والوصايا، وذلك بجانب رسم الأيلولة الذي يفرض على صافي النصيب الآيل إلى كل وارث على حدة بحيث يعتبر هو المكلف بدفعه عما يؤول إليه من مال عن طريق الميراث.
على أنه يجب في هذه الحالة أن تتعدد الشرائح وأن يصغر مدى كل شريحة منها طبقًا لما هو وارد بالتشريعات الأجنبية.
2 - يلاحظ أن الإعفاء الوارد بالقانون قاصر على مبلغ 500 جنيه عندما يكون صافي النصيب الذي يؤول إلى كل وارث من أقارب الدرجة الأولى لا يزيد على 4000 جنيه، فإذا زاد على ذلك فلا يكون هناك محل للإعفاء من رسم الأيلولة.
ولا شك أنه من الأوفق أن ندخل في حسابنا بالنسبة للإعفاءات عنصر الأعباء العائلية التي يتحمل بها كل وارث بحيث يعفي من نسبة معينة من الرسم المستحق عليه لكل ولد يعوله، وبحيث لا يتجاوز مجموع ما يخصم من الرسوم مبلغًا معينًا إذا لم يزد النصيب الموروث عن مبلغ معين.
3 - تصحيح الأوضاع الخاطئة بأسس تقويم عناصر التركة بحيث تقدر على أساس قيمتها الحقيقية في تاريخ الوفاة، طبقًا لما سنبينه فيما بعد.
4 - إلغاء المادة (17) التي تقضي بتخفيض رسم الأيلولة إلى النصف بالنسبة للأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث خلال الخمس سنوات السابقة لوفاته.
المبحث الثاني: إخضاع التصرفات الصادرة من المورث في الفترة السابقة على وفاته:
التصرفات الصادرة من المورث في الفترة السابقة على وفاته:
كانت الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم (142) لسنة 1944 تنص على أن يسري رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال السنة السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثًا له لسبب من أسباب الإرث كان متوافرًا وقت حصول التصرف أو الهبة، سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة، أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالوساطة.
ولما تبين لمصلحة الضرائب أن مدة السنة السابقة على الوفاة ليست كافية، رأت أن تزيدها إلى خمس سنوات، فتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب باقتراح يتضمن زيادة هذه المدة إلى خمس سنوات.
واقترح بعض حضرات أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات، ولكن اللجنة انتهت إلى الاكتفاء بجعلها خمس سنوات، واعتبار هذه المدة الأخيرة مدة عادلة تدفع مظنة كل تهرب من الضريبة، وانتهى التعديل إلى موافقة البرلمان بمجلسيه على اقتراح الحكومة كما تقدمت به.
وقد ألقى التعديل الجديد على عاتق مصلحة الضرائب عبئًا جديدًا، دون أن يقضي على نواح النقص بشأن التصرفات الصادرة من المورث في الفترة السابقة على وفاته.
وقد تسابق أثرياؤنا إلى توزيع أموالهم على ورثتهم أثناء حياتهم تهربًا من دفع الضريبة على التركات، وكان ينبغي على المشرع المصري أن يسد هذه الثغرة، وأن يحذو في هذا الصدد حذو التشريعات الأجنبية.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الهبات تقسم إلى الأقسام الأربعة الآتية:
1 - الهبة توقعًا للوفاة.
2 - الهبة التي تنفذ بعد الوفاة (بشكل وصية).
3 - هبة المريض مرض الموت.
4 - الهبة بين الأحياء.
ويفترض في الولايات المتحدة أن الأنواع الثلاثة الأولى تتخذ وسيلة للتهرب من الضريبة على التركات، ولذلك قضى بإبطالها واعتبر المال الموهوب بمقتضاها عنصرًا من عناصر وعاء هذه الضريبة.
أما الهبات بين الأحياء فقد أخضعها المشرع الأمريكي لضريبة خاصة والحكمة في ذلك أن المشرع وجد أنه قد يتعذر على الخزانة أن تثبت أمام القضاء أن الهبة بين الأحياء قد قام بها الواهب توقعًا للوفاة، أو وهو على سرير الموت، فشاء أن يضع سدًا منيعًا أمام الهبات بين الأحياء بحيث لا تتخذ وسيلة من وسائل التهرب من الضريبة على التركات مما يؤدي إلى نضوب معينها، ففرض ضريبة خاصة عليها، بحيث إذا فشلت الخزانة في إثبات أن الهبة حدثت بسبب توقع الموت، فإنها تخضع للضريبة الخاصة، وبذلك لا يضيع حق الدولة.
وقد فرضت أول ضريبة على الهبات بين الأحياء في أمريكا في سنة 1924 ولكنها ألغيت في سنة 1926، ثم أعيدت بعد ذلك في سنة 1932، واستمرت حتى الآن.
وفيما يلي ما جاء بقانون سنة 1951 بفرض الضريبة على الهبات:
أولاً: يعفى من مجموع الهبات التي يتلقاها الموهوب له في حياته ما قيمته 30 ألف دولار.
ثانيًا: يعفى الموهوب له ما قيمته 3000 دولار مما يوهب له في خلال العام الواحد وتفرض الضريبة على صافي الهبات بعد خصم الإعفاءات بالأسعار الآتية:
- 2 % من صفر - 5000 دولار.
وتأخذ في الارتفاع حتى تصل إلى:
- 75 % من 8.000.000 - 10.000.000 دولار.
- 57 % على ما زاد على ذلك.
ويلاحظ أن هذه الضريبة ضريبة مجمعة في إعفاءاتها وفي وعائها، بمعنى أن كل هبة جديدة تضاف إلى سابقتها لتحديد السعر التصاعدي الذي يخضع له مجموع الهبات التي آلت إلى الموهوب له مع مراعاة حد الإعفاء الذي نص عليه القانون.
ويلاحظ أيضًا أن الهبة إذا أخضعت لضريبة الهبات لا تخضع للضريبة على التركات.
المبحث الثالث: التعديلات التي أدخلت على أسس التقويم الموجودة بالمادة السادسة والثلاثين:
كان النص القديم للمادة السادسة والثلاثين يتضمن في بند (1) تقدير قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية التي اتخذت أساسًا لربط الضريبة.
وكان البند (2) من هذه المادة ينص على تقدير الأملاك الخاضعة لعوائد المباني بما يعادل اثني عشر مثلاً للقيمة الإيجارية السنوية التي اتخذت أساسًا لربط العوائد.
وقد رأت الحكومة أن التعبير الذي ورد في هذين البندين من المادة السادسة والثلاثين ينصرف إلى القيمة الإيجارية التي اتخذت في الماضي أساسًا لربط الضريبة على الأطيان الزراعية والقيمة الإيجارية السنوية التي اتخذت أساسًا لربط العوائد.
ولما كانت القيمة الإيجارية في الحالتين قابلة للتعديل حيث يعاد تقديرها كل عشر سنوات بالنسبة للأطيان الزراعية وكل ثماني سنوات بالنسبة للمباني، ولما كانت الحكومة ترى أن النص بوضعه الحالي سوف يؤدي إلى اتخاذ القيمة الإيجارية القديمة أساسًا للتقويم دون القيمة الإيجارية الجديدة عند التعديل، مع أن قصد المشرع هو القيمة الإيجارية التي تكون متخذة أساسًا عند استحقاق رسم الأيلولة، لهذا استبدلت كلمة (المتخذة) بعبارة (التي اتخذت) أساسًا، وحلت الكلمة الأولى محل العبارة الثانية حتى تكون العبرة بالقيمة الإيجارية التي تكون قد اتخذت أساسًا لتحديد القيمة الإيجارية في تاريخ الوفاة، وبذلك وضع المشرع حدًا لما قد يثيره تعديل القيمة الإيجارية من إشكالات، وحتى لا يتمسك الورثة بالقيمة الإيجارية التي كانت سائدة وقت فرض رسم الأيلولة في 31 أغسطس سنة 1944.
المبحث الرابع: التعديلات التي أدخلت على إجراءات تقدير عناصر التركة الواردة بالمادة السابعة والثلاثين:
أصبحت المادة السابعة والثلاثين بعد تعديلها بالقانون رقم (217) لسنة 1951 تنص على أن يعهد بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأمورين المختصين، ويكون التقدير وفقًا للأسس المقررة في المادة السادسة والثلاثين فيما يتعلق بالأموال والحقوق الواردة بها، وهي الأطيان الزراعية والأملاك الخاضعة لعوائد المباني، والأوراق المالية، وحق الانتفاع، وملك الرقبة، والاستحقاق في الوقف، وحق صاحب الحكر، وحق صاحب الأرض المحكرة أما فيما يتعلق بما عداها فيكون التقدير بعد الاطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات وبيانات في المواعيد، وطبقًا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية، ولهم عند الاقتضاء إجراء تحقيقات أو ندب خبراء.
وكان النص القديم للمادة (37) يقضي بأن تقوم مصلحة الضرائب بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة بواسطة لجان التقدير التي كانت تؤلف طبقًا لما يقرر في اللائحة التنفيذية، وتجري اللجان على الأسس المقررة في المادة السادسة والثلاثين، أو المادة السابعة والثلاثين فيما يتعلق بالأموال والحقوق المبينة بكل منهما.
وهكذا أصبح التعديل الجديد يقضي يجعل تقدير قيمة التركات من اختصاص المأمورين، بعد أن كان اختصاص المأمورين قاصرًا على إعداد البيانات الخاصة بعناصر التركة لعرضها على لجنة التقدير التي كانت هي المختصة بتقدير قيمة التركة طبقًا للأسس الواردة بالقانون.
وقد رأى البرلمان بمجلسيه عند مناقشة هذه المادة العمل على إيجاد ضمان يضمن مراجعة أعمال المأمورين المختصين، ولهذا عدل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بحيث أصبح النص يتطلب اعتماد التقدير قبل إعلانه إلى ذوي الشأن من مصلحة الضرائب بالكيفية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
وقد كان النص القديم للقانون يقضي بإعلان قرارات لجان التقدير بالطريق الإداري، أو بخطابات موصى عليها إلى أصحاب الشأن في محل إقامتهم المبينة في الإقرارات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، ولم يكن النص القديم لهذه المادة يتضمن إعلان ذوي الشأن بأسباب تقدير قيمة التركة.
وقد تبين أثناء مناقشة مشروع قانون التعديل بلجنة المالية بمجلس النواب أنه من حق الورثة أن يقفوا على الأسس التي استندت إليها مصلحة الضرائب في تقويم التركة، لهذا اقترحت اللجنة أن يتضمن الإعلان هذه الأسس، فأضافت العبارة الآتية:
(ويجب اعتماد التقدير - قبل إعلانه إلى ذوي الشأن - من مصلحة الضرائب بالكيفية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول تبين فيه الأسس التي قام عليها تقدير قيمة التركة).
وقد أعطى القانون لذوي الشأن الحق في أن يخطروا مصلحة الضرائب بملاحظاتهم خلال شهر من إعلانهم بالتقدير ويتم هذا الإخطار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
فإذا أقبل أصحاب الشأن هذا التقدير أو إذا انتهت هذه المدة ولم ترد ملاحظاتهم إلى مصلحة الضرائب، اعتبر التقدير نهائيًا وأصبحت الرسوم واجبة الأداء.
وتحال أوجه الخلاف دون غيرها إلى لجان الطعن، وهي اللجان التي يتبع في تشكيلها وإجراءاتها واختصاصاتها نفس الأوضاع الخاصة بلجان الطعن التي تنظر في أوجه الخلاف بين المصلحة والممول فيما يتعلق بالضرائب المقررة بالقانون رقم (14) لسنة 1939.
وبذلك لم تعد لجان الطعن تابعة لمصلحة الضرائب بل أصبحت هيئة مستقلة.
وقد تدارك المشرع في التعديل الجديد بعض ما فاته في النص القديم فألزم اللجنة أن تعلن المصلحة وذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - مادة (38).
ورتب على إعلان قرارات اللجان إلى مصلحة الضرائب وذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أن تصبح الرسوم المستحقة واجبة الأداء بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
وأجاز المشرع لمصلحة الضرائب ولكل من ذوي الشأن الطعن في قرارات لجان الطعن خلال شهر من تاريخ إعلانهم أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل إقامة المتوفى فإن لم يكن له محل إقامة بالمملكة المصرية، يكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أعيان التركة أو الجزء الأكبر قيمة منها طبقًا لتقدير اللجنة.


          

رقم الصفحة : (1) من إجمالي  1

            


 
 
الانتقال السريع          
  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3452 / عدد الاعضاء 63