اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

 

    مكتبة الأبحاث القانونية      قانون المرافعات      إصلاح الإجراءات القضائية الأهلية

        
 
  المؤلف : إميل بولاد   المصدر : مجلة المحاماة - مصر سنة 1920
    إصلاح الإجراءات القضائية الأهلية

مجلة المحاماة - العدد الثالث
السنة الأولى - سبتمبر سنة 1920

المباحث القانونية والتشريعية
شكاوى وأمانٍ
إصلاح الإجراءات القضائية الأهلية
(1)
تحديد مواعيد الحضور
(2)
الدعاوى المستعجلة

نشكر وزارة الحقانية لإصدارها منشورها الذي يقضي بزيادة الجلسات المدنية بالمحاكم الأهلية الجزئية وبتوزيعها توزيعًا عادلاً ونرجوها أن تعالج الأحوال الآتية مما يشكو منه المتقاضون بمحاكمنا الأهلية.

(1)
تحديد مواعيد الحضور

ليس بالمحاكم الأهلية قاعدة تضمن سرعة النظر في الدعاوى الجزئية فبينما القانون أجاز فيها تحديد ميعاد 24 ساعة فقط وقال بأن لصاحب الدعوى تحريكها نرى أن قلم المحضرين يأبى تحديد الميعاد إلا بعد شهر وأحيانًا شهرين أو ثلاثة شهور ويعتذر في ذلك بأن الجلسات مشحونة وبأن حضرة القاضي يأمر بعدم تحديد جلسات قريبة. وقد يكون موضوع الدعوى مطالبة بأجرة شهر أو بقيمة كمبيالة تحت الطلب فيتعطل التحصيل شهورًا.
أما الدعاوى الابتدائية فالمقرر إداريًا الآن بمقتضى منشور وزارة الحقانية أن تحديد ميعاد الحضور فيها لا يكون إلا بأمر قاضٍ يُنتدب يوميًا لتوزيع الدعاوى الجديدة على الجلسات مع أن القانون يترك للمتقاضين أمر تحديد الميعاد مع مراعاة المسافات.
على أنه لا مانع يمنع من تعيين اختصاص الدوائر المدنية مثل جعل اختصاص دائرة كذا شاملاً الدعاوى التجارية واختصاص دائرة كذا شاملاً دعاوى نزع الملكية والاستحقاق إلخ وهكذا. فينبه قلم المحضرين أصحاب الدعاوى إلى أن قاضي تحضير يوم كذا خاص بدائرة كذا المختصة بموضوع الدعوى المقدمة فيحدد صاحب الدعوى الميعاد الذي يراه مناسبًا تحت مراقبة قلم المحضرين لمنع التسويف.

(2)
الدعاوى المستعجلة

ليس للدعاوى المستعجلة عليه خاصة تضمن سرعة الفصل فيها، فإن بعض المحاكم لا يسمح لصاحب الدعوى بتحديد جلسة قريبة إلا بعد استئذان القاضي مهما كان نوع الاستعجال فإذا لم يتيسر له مقابلة القاضي تعطلت الدعوى ثم إن هذه الدعاوى تُنظر في الجلسات الاعتيادية المدنية مع القضايا غير المستعجلة وكثيرًا ما يؤجلها القاضي لتقديم مستندات أو للاستعداد أو يؤجل النطق بالحكم أجلاً بعيدًا فتضيع الفائدة من الاستعجال.
ولنا أمانٍ بشأن هذه الدعاوى نذكر منها:
1 - أنه يحسن تحديد يوم خاص في الأسبوع لنظر الدعاوى المستعجلة بكل محكمة جزئية ووضع تلك الدعاوى بجدول خاص مع تحديد ساعة خاصة من أوقات الجلسة كساعة بدء الجلسة أو ساعة الظهر.
2 - وفي العواصم التي فيها أكثر من محكمة جزئية كمدينة مصر أو الإسكندرية يحسن جعل جميع الدعاوى المستعجلة التابعة الآن لجزئيات البلدة وضواحيها كجزئيتي الجيزة وإمبابة من ضواحي مصر من اختصاص قاضٍ واحد يخصص جلسة أو جلستين في كل أسبوع للفصل في الدعاوى المستعجلة دون غيرها. ويجوز جعل ذلك من اختصاص أحد القضاة الجزئيين كقاضي عابدين بمصر أو قاضي العطارين بالإسكندرية أو من اختصاص قاضي التحضير بالمحكمة الابتدائية بشرط عام استبداله أو من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها كما هي الحال بالمحكمة المختلطة.
ويحسن أن يكون استئناف أحكام الدعاوى المستعجلة من اختصاص محكمة الاستئناف العليا مهما بلغت قيمة النزاع مع مراعاة النظر في الاستئناف بالجلسة الأولى.
ويلوح لنا في غالب الأحوال أن قيمة النزاع تريد على نصاب القضاة الجزئيين فإذا وافق اختصاص أحدهم في نظر النزاع بصفة ابتدائية لسرعة الفصل قد يكون مع ذلك من الصواب وزيادة الضمان أن يكون الفصل في الاستئناف من اختصاص المحكمة العليا وهذا ما هو جارٍ بالمحاكم المختلطة المصرية.
3 - إن من الإجراءات الجارية والنافعة اشتراط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الحكم بإخلاء المستأجر الذي يتأخر في دفع الأجرة أو الذي لم يخرج من المحل المؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة، وقد اتفقت المحاكم على أن اختصاص القاضي استعجل في الحالة الأخيرة لا يلزمه سابقة اتفاق لما في تأخير الإخلاء من الخطر والضرر، إلا أن المحاكم الأهلية تجعل هذا الطريق صلبًا جدًا بعكس الجاري بالمحاكم المختلطة.
فإن بعض أقلام الكتاب يطلب رسومًا نسبية على طلب الإخلاء وأعني بذلك رسمًا نسبيًا عن أجرة سنة كاملة كما لو كان الأمر يستلزم نزاعًا قضائيًا في موضوع فسخ عقد الإجارة فإذا كانت الأجرة السنوية 300 جنيه بلغ الرسم 17 جنيهًا إذا زادت على ذلك فيدفع اثنين في المائة لغاية الألف جنيه وواحد في المائة بعد الألف عقب الحكم بإجابة الطلب.
مع أن اختصاص القاضي المستعجل وقتي واستثنائي لا يتنازل بحث الموضوع ولا يؤثر حكمه عليه وقد يجوز لقاضي الموضوع أن يحكم بأن الفسخ لم يكن حقًا بعكس ما أمر به القاضي المستعجل على أنه بلغني بعد كتابة هذا أن وزارة الحقانية أشارت بعدم أخذ رسم نسبي إذا كان طلب الإخلاء من اختصاص المحكمة الكلية في الموضوع - أما إن كان من اختصاص القاضي الجزئي فيؤخذ الرسم النسبي.
ولكني لا أرى وجه الحكمة في هذا التمييز. فإن في الحالتين لا يتناول البحث موضوع النزاع بصفة جدية ربما استوجبت تحقيقات أو إجراءات طويلة والمطلوب من القاضي المستعجل سرعة الفصل في الطلب بدون إبطاء ولو كانت المسألة في الموضوع من اختصاصه بصفته قاضيًا للأمور الجزئية.
فيحسن إذن فرض رسوم مقررة في دعاوى الإخلاء التي تُرفع لقاضي الأمور المستعجلة مهما كانت قيمة الإجارة.
4 - كثيرًا ما يسهو على القاضي الذي يحكم في الدعوى المستعجلة أن يذكر أن حكمه صادر بصفة مستعجلة فيأبى قلم المحضرين تنفيذ الحكم قبل فوات مواعيد الاستئناف لأنه يعتبر الحكم عاديًا، فيحسن لمنع هذا الالتباس أن يذكر في رأس الحكم أنه صادر من قاضي الأمور المستعجلة.
هذه بعض أمانٍ يمكن لوزارة الحقانية تحقيقها بأهون سبيل إذا هي وافقت على فائدتها وأؤمل موافقتها.

إميل بولاد
المحامي

          

رقم الصفحة : (1) من إجمالي  1

            


 
 
الانتقال السريع          
  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3128 / عدد الاعضاء 63