اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
6/16/2011 4:52:41 AM
  القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها       

كتب محمد أسعد
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقا لهذا التحديد، وذلك على النحو المفصل بالمادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، ومن ثم فإن الحال يلزم أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو بعضا منها دون رفضها، لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشىء ومن ثم لا يستحق عليه رسوما أكثر، مما حصل منه عند رفع الدعوى، وأن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق فيما تضمنه من فرض رسوم فى حالة رفض الدعوى يكون قد صدر مخالفا للقانون.
كما أعفت المحكمة الصادر لصالحه الحكم، وهو سامح الجندى مدير شركة التعاون للنظارات الطبية "رولانا" من دفع مبلغ 49 ألفاً و310 جنيهات طلبته منه المحكمة الاقتصادية بعدما قضت برفض إحدى الدعاوى التى أقامها.


  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  16/6/2011



نلتمس من الزميل الفاضل إرفاق رقم الطعن وصورة الحكم لكي تعم الفائدة
ولكم جزيل الشكر


  المركز الدولى للمحاماه والتحكيم    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  16/6/2011



اكرمك الله استاذنا الفاضل واذا تكرمت اكتب بيانات الحكم لاهمية الامر


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  16/6/2011



أستاذنا الكبير / محمد راضى مسعود
بشرك الله دائماً بالخير
الزملاء الأفاضل
بالبحث والتحرى والاطلاع تبين أن الحكم المنوه عنه صادر بوقف تنفيذ الكتاب الدورى وليس بالغائه وأنه صادر بجلسة 24/5/2011 من الدائرة الأولى أفراد (أ) بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 ق
ومن عجائب القدر أن لنا طعن مماثل مقيداً برقم 25994 لسنة 65 ق سبق أن نشرنا صحيفته على صفحات هذا المنتدى على هذا الرابط
http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=110698&Type=3
كان منظوراً امام نفس الدائرة بجلسة 14/6/2011 ومن المفترض أن يحجز للحكم فى شقه العاجل بوقف التنفيذ وبالسؤال لدى سكرتير الجلسة أخبرنى أن المحكمة لم تصدر فيه قرارها بعد وأخبرنى بصدور الحكم المنوه عنه والذى حصلنا على صورة منه  اليوم
كما وان الأستاذ الزميل العزيز أحمد حلمى فى مقابلة معه منذ فترة وجيزة اخبرنى عن قيامه برفع طعن قبل اقامتنا لطعننا أمام نفس الدائرة ما زال متداولاً
ولله الفضل والمنة ان صدر هذا الحكم وعليه حق لكل من كان مدعياً أومن فى حكمه متدخلاً أو مدعى عليه مدعى  فرعياً وقضى برفض دعواه الأصلية أو الفرعية أو تدخله أو بسقوط الحق فىها أو بانتفاء صفته فى رفعها  - وإن كان الحكم لم يبين ذلك تفصيلاً  - وكانت عليه مطالبة بفروق رسوم نسبية على سند من الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 أن يدفع فى منازعته بانعدام السند القانونى فى المطالبة بها بموجب الحكم المنوه عنه
هذا وتحياتنا للجميع

  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  20/6/2011




قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما من تصريف المحكمة ولما كانت المحكمة الأقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31 يناير 2010 برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس وصدر بناءا على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49 ألف و310 جنيه فمن ثم فإنه يكون التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية بإستيداء الفرق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها انه بالنسبة للدفع بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الأقتصادية فإن الثابت من الأوراق فى الكتاب الدورى الصادر رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية " وزارة العدل " فيما تضمنه ذلك الكتاب من سداد فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه إلتزامات يكون قد استجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الإصطلاحى فى قضاء مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضا الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى
وعن توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ قالت محكمة القضاء الإدارى إن المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم " 126 " لسنة 2009 تنص على أنه لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولاتحصل على اكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه ولاتحصل على أكثر من خمسة الاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد فى قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم الرسوم على أكثر من خمسة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2984 / عدد الاعضاء 63