اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مدحت مرعبي3
التاريخ
2/17/2006 6:15:03 AM
  جريمة الشيك دون رصيد      

مع تطوّر الحياة الإقتصادية وتشعّب العلاقات التجارية، بدت النقود، كوسيلة تبادل، عاجزة عن تلبية متطلبات الوسط التجاري بالسرعة المرجوة لقيام إقتصاد قومي ناجح ومزدهر.
من هنا، كان لا بد من إيجاد وسائل أخرى تسهّل التعامل التجاري، وفي الوقت عينه، تحافظ على عنصر الثقة بين الناس. من بين هذه الوسائل، برز الشك
(Chèque)
.
إلا أنه سرعان ما تحوّل من أداة لتسهيل الأمور وتسريعها الى أداة تجريم وعقاب، فكان بذلك المصدر الأساسي لظهور جرم جديد في ساحة الجرائم الإقتصادية، ألا وهو
  جرم سحب الشك من دون مؤونة (أو بدون رصيد). واللافت أن جرائم سحب الشك بدون مؤونة تمثل أكبر نسبة من الجرائم الإقتصادية العالقة حالياً أمام المحاكم اللبنانية.
في ما يلي، عرض موجز لحالات هذه الجريمة وللعقوبات المفروضة عليها في قانون العقوبات اللبناني (المادة 666)، إضافة الى وضع المستفيد من الشك (المادة
667).

 

ما هو الشك؟

 

 

 

الشك هو أداة وفاء تقوم مقام النقود، كما أنه أداة لسحب الودائع المصرفية. إنه سند يتضمن أمراً من موقعه (يسمّى الساحب) موجّهاً الى صيرفي (يسمّى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغاً محدداً من النقود، بمجرّد الطلب، الى شخص ثالث (يسمى المستفيد).
ويجوز ألا يعيّن المستفيد من الشك، وإنما يكون المستفيد هو أي حامل له، ويسمى حينذاك بالشك لحامله.

 

ويشترط لصحة الشك أن يستوفي بعض الشروط الشكلية والموضوعية.

 

فمن حيث الشروط الشكلية، يفترض في الشك أن يكون:

 

1- مكتوباً.
2- كافياً بحد ذاته.
3- متضمناً البيانات الإلزامية الواردة في المادة 409 من قانون التجارة، وهي:
- كلمة «شك» في نصّ السند نفسه، باللغة المستعملة لكتابته.
- التوكيل المجرّد عن كل قيد أو شرط بدفع مبلغ معيّن.
- إسم المصرف المسحوب عليه.
- محل الدفع.
- تاريخ ومكان إنشاء الشك.
- إسم وتوقيع مُصدر الشك (الساحب).
أما من الناحية الموضوعية، فيشترط في مصدر الشك أن يكون لدى تحريره متمتعاً بالأهلية وإرادته غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضى.
 ماذا لو خلا الشك من أحد أو بعض الشروط الأساسية المذكورة آنفاً؟
- إن الرأي الغالب في الفقه والإجتهاد قد تمشّى على إعتبار أن لا عبرة في توقيع العقاب بخلوّ الشك من
بعض مشتملاته، حتى الأساسية منها، إذا ثبت أن الطرفين تعاقدا على
أساس الشك، فسحبه المدين وقبله الدائن بهذه الصفة؛ بمعنى آخر يكفي أن يكون لسند السحب هذا ظاهر الشك (
(Apparence du Chèque إذ ليس من المنطق أن يُعفى من العقاب من استغل علمه بقانون التجارة، فسحب بغير مؤونة شكاً تخلّفت فيه بيانات لا يلحظها شخص عادي.


 ماذا لو كان موضوع الدين غير مشروع؟

 

إذا تعرّض موضوع الدين لأي سبب إبطال، كدين القمار أو الدين لغاية غير مشروعة، فيكون الدين باطلاً أساساً ويمكن الإدعاء ببطلان السند المنشئ له أمام المحاكم المدنية
المختصة، إلا أن ذلك لا يحول دون قيام جريمة سحب الشك بدون مؤونة.

 

صور الفعل الجرمي

 

 حدد المشترع صوراً ثلاثاً للفعل الذي تقوم به الجريمة:
 الصورة الأولى: «سحب شك من دون أن تقابله مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية»:
تبعاً للمفهوم القانوني، فإن سحب الشك هو تسليمه الى المستفيد، أي تخلّي الساحب - أو من يمثله - عن حيازته ودخوله في حيازة المستفيد، بمعنى آخر، إنه إرادة التخلي عن الحيازة لدى المسلّم وإرادة إكتساب الحيازة لدى المستلم، وقد انعقدتا.
ويترتب على ذلك أن ما يسبق التسليم من نشاط يقوم به الساحب، كتحرير الشك والتوقيع عليه، لا يوصف بأنه «سحب» للشك، وإنما هو عمل تحضيري، ومن ثم لا عقاب عليه
بهذه الصفة.
لذلك، فإنه إذا حرر شخص شكاً بدون أن تكون له مؤونة لدى المسحوب عليه ووقّع عليه ثم احتفظ بحيازته، وبعد ذلك سرقه شخص، أو فُقد منه فالتقطه شخص طرحه في
التداول، فلا عقاب على مَن حرّر الشك ووقّع عليه.


 ما هي المؤونة، وما هي مصادرها؟

 

المؤونة هي مبلغ من النقود لدى المسحوب عليه، موضوع رهن تصرّف الساحب، بناءً على اتفاق بينهما، صريح أو ضمني. مصادرها عديدة، فقد تكون وديعة للساحب في ذمة المسحوب عليه، وقد تكون ديناً محققاً ومستحق الأداء وخالياً من النزاع نشأ في ذمة المسحوب عليه لمصلحة الساحب خوّله بمقتضاه أن يسحب شكات في حدود مبلغ هذا الإعتماد.

أما حالات قيام الجريمة لعدم وجود المؤونة فهي الآتية:

 

1- إذا كانت لا تقابل الشك مؤونة على الإطلاق.
2- إذا كانت تقابله مؤونة غير كافية. وهذه الحال تعني أن قيمة الشك تزيد على الرصيد الموجود، مهما كان الفرق، حتى ولو كان ضئيلاً، وإن قَبِلَ المستفيد بقبض هذا الرصيد.
وقد يتحقق هذا الأمر بإقدام الساحب على سحب أكثر من شك واحد، فتُدفع قيمة أحدها وتبقى الشكات الباقية بدون تسديد.
3- إذا كانت تقابله مؤونة كافية ولكنها غير معدة للدفع. ويعني ذلك أن المسحوب عليه (المصرف) مدين للساحب (موقع الشك)، ولكنه غير ملتزم بالوفاء بدينه على الفور،
  وقد يرجع ذلك الى كون الدين غير أكيد أو غير مستحق الأداء أو غير معين المقدار... أو غير ذلك.
4- إذا كانت المؤونة المقابلة له غير سابقة - أو على الأقل غير معاصرة - لسحبه. وهذه الحالة تفترض أن المؤونة لم تكن موجودة وقت سحب الشك، ولكنها توافرت وقت
عرضه على المسحوب عليه. ولا يحول دون قيام الجريمة أن المسحوب عليه قد دفع مبلغ الشك من المؤونة التي توافرت لديه وأن المستفيد قد حصل بذلك على عامل حقه.
نشير هنا الى أنه إذا توافرت المؤونة واجتمعت لها الشروط التي يتطلبها القانون ولكن المسحوب عليه (المصرف) إمتنع عن أداء قيمة الشك، فإن الجريمة لا تقوم بذلك.

 

في الركن المعنوي للجريمة (في صورتها الأولى) إن جريمة سحب الشك بدون مؤونة هي من الجرائم القصدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد. والقصد لا يتطلب نية الإضرار بالمستفيد، إنما يكفي لقيامه علم الساحب أو إستطاعته العلم بعدم وجود المؤونة. أما الوقت الذي ينبغي أن يتوافر فيه العلم، فهو وقت سحب الشك وليس وقت عرضه للإيفاء. فإذا كان ساحب الشك يعلم وقت سحبه أنه لا تقابله مؤونة، فإن القصد يعدّ متوفراً لديه، ولو كان يعتقد أنها ستتوافر في ما بعد، وإن يكن ذلك بعد وقت يسير.

 الصورة الثانية: «استرجاع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك»:
تفترض هذه الصورة من الفعل الجرمي أن الشك كانت تقابله وقت سحبه مؤونة سابقة وكافية ومعدة للدفع، ولكن الساحب استرجعها كلّها أو بعضها قبل أن يحصل المستفيد على المبلغ. لكن إذا استرجع الساحب بعض المؤونة فحسب، وكان المتبقي منها يعادل مبلغ الشك أو يزيد عليه، فلا قيام للجريمة.
وفي ما يتعلق بالركن المعنوي للجريمة في صورتها هذه فيكفي لتوافر القصد في هذه الحالة أن يكون الساحب عالماً بأن الشك لم يُصرف بعد، وأن فعله يحول بين المستفيد
وبين الحصول على مبلغ الشك.

الصورة الثالثة: «إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه»:
تفترض هذه الصورة أنه كان للشك وقت سحبه مؤونة كافية وسابقة ومعدة للدفع، ولكن الساحب أصدر أمره الى المصرف المسحوب عليه بتجميد مفعول الشك، أي بعدم دفع مبلغه الى المستفيد حينما يعرضه عليه للإيفاء.
وتكون الجريمة قائمة سواء كان المنع عن الدفع كلياً أو جزئياً أي مقتصراً على جزء من مبلغ الشك فحسب.

 

ثمة أسباب التبرير تزيل عن الفعل صفته الجرمية، فقد استبعد المشترع قيام الجريمة إذا كان المنع عن الدفع حاصلاً في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 428 من قانون التجارة (الفقرة الأولى)، وهما فقدان الشك وإفلاس حامله.
والسؤال الذي يطرح هنا: هل يمكن إصدار أمر بمنع دفع قيمة شك في ما لو تم الحصول عليه بطريقة الإحتيال؟ هناك رأيان حول هذا الموضوع.

 

الرأي الأول يجيز إصدار هذا الأمر باعتبار أن القياس في أسباب التبرير هو أمر مسلّم به، خاصة وأن خروج الشك من حيازة حائزه الشرعي، بالإحتيال، لم يكن وليد إرادة صحيحة اتجهت اليه. بالمقابل، برز رأي معاكس يرفض إصدار المنع في غير الحالتين المذكورتين آنفاً (فقدان الشك وإفلاس حامله).
أما بخصوص الركن المعنوي للجريمة فهو يعتبر أنها لا تقوم، إلا إذا كان الساحب عالماً بأن الشك لم يُصرف بعد وأن فعله يحرم المستفيد من إستيفاء قيمة الشك، وعالماً أيضاً
بأنه لا تتوافر إحدى الحالات التي خوّله القانون فيها الإعتراض على دفع قيمة الشك.

 


عقوبة الجريمة في صورها الثلاث

 

 تلاحَق جنحة سحب الشك من دون مؤونة عفواً، ولا ضرورة لإنتظار شكوى أو إدّعاء شخصي من المتضرر. كما أنها تُثبت بكافة طرق الإثبات. وقد حدد المشترع لهذه الجريمة عقوبتين: الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، والغرامة من مليون ليرة الى أربعة ملايين ليرة.
في حالة التكرار، يجوز الأمر بنشر حكم الإدانة (م 69 ق. العقوبات)؛ ويجوز كذلك الحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المدنية تطبيقاً للمادة 66 (ق. العقوبات)
وهي:
- الحق في تولّي الوظائف والخدمات العامة.

- الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.
- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
- الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.
أما من الناحية المدنية، فيحق للمجني عليه أن يطالب لدى القضاء الجزائي بأن يحكم على الساحب، في الوقت ذاته الذي يقضي فيه عليه بالعقوبة، بدفع قيمة الشك وبدل العطل والضرر.

 

جريمة المستفيد

 

 لقد ذهب المشترع في حمايته للشك الى معاقبة المستفيد الذي يُقدم على استلام شك بدون مؤونة، وهو عالم وقت استلامه بذلك، فاعتبره في المادة 667 عقوبات متدخلاً في الجرم الى جانب الساحب.
لقيام هذه الجريمة، ينبغي:

 

1- أن يتوفّر الشك.
2- أن يقع فعل التدخّل.
3- أن يتحقق قصد التدخل (أي العلم بعدم توفّر المؤونة المقابلة للشك).

 

وفعل التدخل هو تسلّم الشك، أي إدخاله في الحيازة، وقوامه على هذا النحو عنصران، أوّلهما إرادة تلقي حيازة الشك وممارسة السلطات التي تنطوي عليها الحيازة، وثانيهما ادخال الشك في نطاق السيطرة المادية للمستفيد، مباشرة أو بالواسطة.
والعقوبة المقررة لمن يتسلم عن معرفة شكاً لا تقابله مؤونة هي العقوبة المقررة للمتدخل في هذه الجريمة، وهي نفس العقوبة المقررة لفاعل الجريمة إذا كانت الجريمة لم تكن
لتحصل لولا مساعدة المتدخل (المستفيد من الشك). أما في الحالات الأخرى، فتخفض هذه العقوبة من السدس حتى الثلث.
إلا أن هذه العقوبات تضاعف إذا كان حامل الشك قد استحصل علىه لتغطية قرض بالربا، حتى ولو لم يكن متدخلاً؛ أي أنه بمجرّد إستلامه شكاً لتغطية قرض مراباة، ولو لم
يكن يعلم أن الشك بدون مؤونة، يعاقب وتضاعف عقوبته.
نشير هنا الى أن المضاعفة تقتصر على العقوبتين الأصليتين، ولكنها تطبق على الحدين الأدنى والأقصى معاً، فيصير الحبس متراوحاً بين ستة أشهر وست سنوات، والغرامة
متراوحة بين مليونين وثمانية ملايين ليرة.

 

 د. فيلومين نصر.

 

 

 

 

 


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  18/2/2006



الأستاذ / مدحت

ذكرت أنه : -

أما من الناحية الموضوعية، فيشترط في مصدر الشك أن يكون لدى تحريره متمتعاً بالأهلية وإرادته غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضى.

ثم ذكرت

  إذا تعرّض موضوع الدين لأي سبب إبطال، كدين القمار أو الدين لغاية غير مشروعة، فيكون الدين باطلاً أساساً ويمكن الإدعاء ببطلان السند المنشئ له أمام المحاكم المدنية
المختصة، إلا أن ذلك لا يحول دون قيام جريمة سحب الشك بدون مؤونة.

فكيف يستقيم ذلك ؟ .

أتمنى الأيضاح لو تكرمت

أشرف رويــه


  مدحت مرعبي3    عدد المشاركات   >>  213              التاريخ   >>  18/2/2006



عزيزي الاستاذ أشرف إذا أردت رأي في هذا الموضوع ، فيمكن أن تستشفه من هذه المشاركة:

حضرة قاضي التحقيق الأول في الشمال الموقر

مذكرة دفوع شكلية

مقدمة من

                 

المدعى عليه: عبد الرحمن مدحت بيك.       وكيله المحامي مدحت مرعبي

 

المدعي: -أسامة حمزة.                                                                 

-الحق العام.                                                                    

-أسامة حمزة

تمهيد:                                                                           

بادىء ذي بدء نشير الى أنه بنتيجة علاقة تجارية مالية إرتبط بها المدعي مع المدعى عليه جرى الإتفاق على أن يتبادل الطرفان بضائع من نوع الموبيليا يقوم كلاهما ببيعها لتجار آخرين سواء بالجملة أو بالمفرق.                             

وهذه العلاقة التجارية أدت الى ظهور علاقة مالية فيما بين المدعي والمدعى عليه مؤداها مبالغ مالية مترتبة على كل منهما ? وكان كل مبلغ من المبالغ المترتبة يتم إيفاؤها إما نقدا" أو بواسطة شيكات مؤجلة الدفع يتم تسديد قيمتها في مواعيد إستحقاقها بعد تصريف البضائع.                                               

وهذا الواقع المشار إليه أصبح من العادات التجارية السائدة في البلد بالرغم من كونها مخالفة للأصول القانونية الخاصة بعلميات سحب الشيكات.           

فعرف التعامل بالشيكات المؤجلة الدفع، السائد بين التجار تجذر في مجتمعنا الإقتصادي بفعل الضائقة الإقتصادية وضعف الدورة الإقتصادية وقلة السيولة النقدية، حيث خرج الشيك في لبنان عن الأصول والغاية المعدّ لها كأداة إيفاء فورية وأصبح وسيلة «ضامنة للإيفاء» أكثر من كونه أداة وفاء فورية.

ولا شك أنه وفقا" للقوانين المرعية إن الإتفاق الحاصل ما بين الساحب والمستفيد على قبول شيك مؤجل الدفع هو إتفاق مخالف للأصول القانونية وأثر هذه المخالفة القانونية ينسحب في آنٍ معا" على الساحب والمستفيد خصوصا" لجهة إنتفاء صفة هذا الأخير كمتضرر وإنتفاء مصلحته المشروعة والقانونية بخصوص الإدعاء جزائيا" على الساحب.                                                            

وبالعودة الى الدعوى الحاضرة، نوضح لرئاستكم الموقرة بأن المدعى عليه سحب للمدعي الشيكات التالية: 1-شيك رقم 043117- تاريخ 31/8/2001- بقيمة مليونان ليرة لبنانية.                                                             

2-شيك رقم 043118- تاريخ 31/9/2001- بقيمة مليون وخمس مائة الف ليرة لبنانية.                                                                    

3-شيك رقم 04119- تاريخ 31/10/2001- بقيمة مليون وخمس مائة الف ليرة لبنانية.                                                                     

4-شيك رقم 067400-تاريخ 31/7/2002- بقيمة خمس مائة دولار أميركي.

5-شيك رقم 132821-تاريخ 31/12/2002- بقيمة ألف دولار أميركي( الشيك موضوع الدعوى المقدمة بتاريخ 25/1/2003).                            

6-شيك رقم 132822- تاريخ 31/1/2003- بقيمة الف دولار أميركي.

-مرفق ربطا" صورة عن الشيكات-.                       

والجدير ذكره أن هذه الشيكات كانت تعطى كضمانة للإيفاء بدليل أن المدعى عليه كان يشترط فيها أنها غير قابلة للتظهير ومع ذلك كان المدعي يقوم بتظهيرها خلافا" للإتفاق.                                                                 

مع الإشارة أيضا" الى أن معظم الشيكات المذكورة اعلاه قد تمّ إيفاؤها بإستثناء الشيك موضوع الشكوى الذي تمّ إيفاء قيمته مرتين وهو الشيك الذي أدّى الى قيام الدعوى الحاضرة علما" أن الشيك الأخير يعود بتاريخه الى ما بعد تاريخ الشكوى وقد أوفى المدعى عليه قيمته وهذا ما حمل المدعي على عدم الإدعاء به أو بأي شيك آخر بإستثناء الشيك موضوع الشكوى نتيجة الخلاف حول وصول قيمته.

ومما لا شك فيه أن الواقع المشار إليه أعلاه والمتمثل بسحب شيكات بتواريخ متعاقبة ومؤجلة قد حصل خلافا" للأصول القانونية ولكنه حصل نتيجة العلاقة المالية والتجارية القائمة بين المتخاصمين وإنها- أي هذه العلاقة- هي التي أدّت بالنتيجة الى تحرير الشيكات من المدعى عليه الى المدعي.                      

ومن الواضح أن هذه العلاقة التعاقدية الأصلية Rapport préexitant والمجسدة كما رأينا بالتعامل المالي والتجاري بين ساحب الشيك والمستفيد لها الأثر الكامل على عملية قبول الشيكات من المدعى عليه ومما لا شك فيه أن صلب هذه العلاقة المنوه عنها يدور حول قبول المدعي للشيكات المسحوبة بوقت واحد رغم إمتداد تواريخها في الزمان وبالرغم من إشتراط عدم تظهيرها وذلك على سبيل الضمانة والأمانة لحين تصريف الإنتاج.                                                    

وهذا ما يمكن أن يتوضح من إقدام المدعي نفسه على عدم ضمّ الشيك الأخير الى الشكوى المقدمة والمعروضة أمام رئاستكم الموقرة وذلك لأن المدعى عليه قد أوفى قيمته بإستثناء الشيك موضوع الشكوى الذي نشأ حوله خلاف حول وصول قيمته وأوفى المدعى عليه قيمته مرتين.                                            

وما تجدر الإشارة اليه، أن ما تقدم وورد أعلاه يؤكد عدم جدوى سماع شكوى المدعي طالما ثبت تدخله في إصدار شيكات سلمت إليه على سبيل الأمانة والضمانة وقام هو بتظهيرها للغير وذلك إذا أخذنا في الإعتبار المسلمات الفقهية والإجتهادات التالية:                                                                 

«إذا أصدر الشيك ولم يعط تاريخا"? او إذا أعطي تاريخا" مسبقا" أو تاريخا" لاحقا" يعتبر شيكا" بدون مؤونة».                                              

 

 

 

يراجع لطفا": الياس أبو عيد، القرارات الكبرى، ? 34? ? 134.

 

«Ainsi, comment le délit, celui qui émet un chèque…. Postalaté ou antidaté ou même non date».

 

 

Goyet, Patin et Rousselet: Droit penal special, p 724, No 1012.

 

 

وحيث يتبين في النزاع الحالي ويتأكد بشكل واضح وجلي أن المدعي نفسه قد أعلن قبوله للشيكات المحررة من قبل المدعى عليه وإستلمها مع علمه بأنها مجرد ضمانة الأمر الذي يجعله واقعا" تحت طائلة قانون العقوبات الذي يعتبر الشخص شريكا" أو متدخلا" إذا ما أقدم على قبول شيك دون مؤونة مع علمه بأمره.

وحيث أن الإجتهاد يرى:                                                       

«إن الشخص الذي يقبل الشيك ضمانة في ظروف تدل على عدم وجود مؤونة على الأقل بشكل جزئي يعدّ مرتكبا" جرم قبول شيك دون مؤونة مع علمه بأمره».                                                                         

 

 

 

يراجع لطفا": قرار محكمة إستئناف بيروت، رقم 1318? تاريخ 24/6/1954? مجموعة حاتم، ? 22? ? 30.                                                

 

 

وحيث أنه تبعا" لما تقدم يصبح من المؤكد عدم جدوى سماع شكوى المدعي طالما ثبت تدخله في إصدار شيكات سلمت اليه على سبيل الأمانة والضمانة وقام بتظهيرها.                                                                        

وحيث أن ما هو معروض أعلاه يبرر ثبوت حق المدعى عليه بإبداء الدفوع التالية:                                                                         

 

الدفوع بعدم قبول الدعوى Fins de non-recevoir:                        

 

بادىء ذي بدء نشير الى أن الفقه والإجتهاد قد مالا الى إعتبار الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى، (الدفع بإنتفاء صفة ومصلحة وأهلية المدعي)? من الدفوع الشكلية إذ أنها لا تتعرض الى موضوع الدعوى بل الى الحق بالدعوى، أي الى الحق برفعها أمام القضاء.                                                         

فضلا" عن ذلك،                                                                  

 

إن الأهلية في الإدعاء، كما الصفة والمصلحة، أمام القضاء الجزائي تخضع للمقياس ذاته الذي ينظمها في إطار الإدعاء أمام القضاء المدني.              

والفقه صريح بهذا الشأن.                                                         

يراجع لطفا": عاطف النقيب: أصول المحاكمات الجزائية، ? 1993? ? 244.

 

وبما أن الدفوع بإنعدام الأهلية والصفة والمصلحة هي من الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى.                                                                        

وبما أن هذه الدفوع هي وسائل يستهدف بها الخصم عدم قبول دعوى المدعي لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها دون التعرض لموضوع الحق.                     

يراجع لطفا": إدوار عيد- أصول المحاكمات المدنية، الجزء الأول، رقم 96? ? 435 ? 436 من الطبعة الأولى.                                                    

 

 

وبما أن الأهلية والصفة والمصلحة تكون عائدة لصاحب الحق غير أنها تظل متميزة عن هذا الحق لأنها تقدر كشرط لقبول الدعوى، وذلك قبل التعرض لبحث موضوعها.                                                                            

بينما يكون الحق شرطا" لصحة الدعوى في الأساس، وذلك بعد توافر الأهلية والصفة والمصلحة في الإدعاء.                                                  

من هنا،                                                                             

 

فإن الإدلاء بإنعدام أهلية أو صفة أو مصلحة المدعي هو من قبيل الإدعاء بدفوع شكلية، لأنه يشكل قيدا" على إقامة الدعويين العامة والمدنية.                      

يراجع بهذا المعنى:                                                                    

قرار الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، الصادر بتاريخ 29/7/1993? الرئيس رالف الرياشي، لمجموعة إجتهادات الهيئة الإتهامية، 1997? ? 259:      

«وحيث أن الدفوع المنصوص عليها في المادة 74 (قبل التعديل) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي تلك التي تدخل في مفهوم الدفوع الإجرائية أو الدفوع بعدم القبول كما حددتها المادتان 52 ? 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أي أنها دفوع تمنع تحريك الدعوى العامة بالرغم من أن الجرم موضوع هذه الدعوى تتوفر فيه جميع العناصر المقرر قانونا"? أي جميع أركانه المادية والمعنوية».                                                                          

 

 

وبما أن الإدلاء بعدم الأهلية والصفة والمصلحة من شأنه أن يؤدي الى عدم سماع الدعوى من الأصل، أي الى إيجاد قيد على إقامة الدعويين العامة والمدنية.

وبما أن الإدلاء بدفوع من هذا النوع هو من قبيل الإدلاء بدفوع شكلية.

 

 

 

يراجع بهذا المعنى:                                                               

تمميز جزائي، غرفة رابعة، قرار رقم 82? تاريخ 15/6/1993? المصنف في أصول المحاكمات الجزائية، عفيف شمس الدين، ? 414.                       

 

 

وبما أن الدفوع المتعلقة بإنتفاء الأهلية والصفة والمصلحة هي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يتعيّن على القضاء إثارتها عفوا" وتلقائيا" حسنا" لسير العدالة.

لذلك نلتمس قبول هذه الدفوع التي نعرضها وفقا" للتالي:                         

 

نبذة أولى: في وجوب عدم قبول الشكوى لإنعدام أهلية المدعي                      الشخصي:                                                                          

 من العودة الى الشكوى المقدمة من المدعي الشخصي والمعروضة أمام رئاستكم الموقرة، يتبدى جليا" أنه إتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليه بجرم إصدار شيك دون رصيد فهل كان يحق للمدعي التقدم بهذه الشكوى؟.

 

الجواب قطعا" بالنفي.                                                           

ذلك أنه في الحقيقة، يفتقر المدعي الى أهلية الإدعاء.                           

وحيث أنه لا شك، أن الأهلية المطلوبة لممارسة حق الإدعاء هي الأهلية المطلوبة لممارسة الفرد لحقوقه بشكل عام.                                                 

وحيث أن هذه الأهلية تتأثر بقوة التمييز والإدراك ولا يعتبر الشخص كامل الأهلية إلا بعد بلوغه سن الرشد وبالتالي لا يمكن للقاصر أن تقبل شكواه الجزائية.

 

يراجع لطفا": عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائية، ? 243:

«لقبول الشكوى والإدعاء الشخصي امام القضاء الجزائي يجب أن يكون المدعي الذي قدمها ذا أهلية، فإن كان مكتمل الأهلية مارس هذا الحق بنفسه وإذا كان قاصرا" أو فاقدا" الأهلية مثله في إقامة الدعوى وليّه أو وصيه أو القيّم عليه، أو من ولي قانونا" أو قضاء" حق تمثيله».                                          

 

 

وحيث أن المدعي، في هذه الدعوى المعروضة، هو قاصر، بالتالي لا يمكن سماع دعوته.                                                                        

وهذا ما يمكن أن يستفاد من الإسقاط للحقوق الشخصية الموقع من قبل والدته ذلك أن كاتب العدل رفض أن يسقط المدعي بذاته حقوقه الشخصية كونه قاصرا" فوقعت عنه والدته الإسقاط.                                                    

(مرفق ربطا" الإسقاط).                                                         

 

وحيث أنه يمكن لرئاستكم الموقرة إستدعاء المدعي لنتأكد من عدم أهليته حتى يبنى الشيء مقتضاه القانوني.                                                          

 

نبذة ثانية: في وجوب عدم قبول الشكوى لإنعدام صفة المدعي الشخصي:

 

حيث أن الصفة في الميدان الجزائي هي السلطة التي بمقتضاها يمارس شخص ما الدعوى أمام القضاء، وهي تعود لصاحب الحق المدعى به.                        

وحيث أنه من المبادىء العامة القانونية أنه لا يجوز الحكم بموجب الرد بالتعويضات الشخصية إلا لصاحب الحق الشخصي الذي وقع عليه الإعتداء.

فهل إن المدعي يملك الصفة للتقدم بهذه الدعوى؟.                              

 

إن ظروف وقائع هذه الدعوى كلها تثبت إقدام المدعي على قبول الشيكات من المدعى عليه وهو على علم أنها على سبيل الأمانة بدليل أن المدعى عليه قد إشترط فيها عدم التظهير وقام المدعي بتظهيرها وبذلك يعتبر شريكا" ومتدخلا" في الجرم المدعى به وواقعا" تحت أحكام المادة 667 ?.?. التي تنص على أنه:

«يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين أعلاه (666) من أقدم على معرفة على إستلام شيك دون مؤونة....».                                                       

 

 

وحيث أنه تأسيسا" على ما تقدم لا يمكن القول بتوافر صفة المتضرر لدى المدعي (بغض النظر عن وجود هذا الضرر أو عدم وجوده إذ أن البحث في هذه المسالة هي من المسائل المتعلقة بالأساس).                                                

وحيث أن الفقه اللبناني ما زال مجمعا" على عدم جواز إتخاذ صفة الإدعاء  الشخصي بجرم الشيك دون رصيد إذا كان الشاكي عالما" بأمر هذا الشيك إذ أنه لا يمكن في دعوى واحدة أن يجمع الشخص بين صفة المدعي بالجرم وهو في ذات الوقت شريكا" أو متدخلا" في إرتكابه.                                     

 

يراجع لطفا": إلياس أبو عيد، الأسناد التجارية، ? 101:                     

«لا يحق لمن يقبل شيكا" دون مؤونة مع علمه بذلك أن يتخذ صفة الإدعاء الشخصي».                                                                      

 

وفي النزاع الحالي، ثابت، كما رأينا، إستلام المدعي للشيكات المذكورة آنفا" على سبيل الأمانة وقيامه بتجييرها للغير.                                                

وحيث أنه بهذا الخصوص قضت محكمة إستئناف الجنح في بيروت بأن:     

«تسليم الشيك على سبيل الأمانة قرينة قاطعة على أن المدعي كان عالما" بتاريخ تنظيم الشيك أن لا مؤونة للمدعى عليه، وفي هذه الحالة يقتضي رد دعوى المدعي الشخصية».                                                             

 

 

 

يراجع التشريع الجزائي في المواد المصرفية والتجارية للقاضي حبيب نمور، ? 143.                                                                            

 

 

وحيث أنه إذا تابعنا رأي الفقه بالنسبة لهذه المسالة نتأكد من عدم قانونية شكوى المدعي لعلة إنتفاء صفته.                                                          

 

يراجع الدكتور إدوار عيد، الأسناد التجارية، ? 156-157:                    

«يؤيد الفقه اللبناني رد الدعوى المقدمة من المستفيد أمام المحاكم الجزائية متى ثبت أن هذا الأخير كان عالما" بإنتفاء المؤونة ولا يمكنه القول بأن الساحب قد أضرّ به بتسليمه هذا الشيك».                                                       

 

 

وحيث أن إنعدام صفة المدعي، كما رأينا أعلاه، يؤدي الى إعتبار الخصومة غير مشكلة في هذه الدعوى.                                                             

وحيث أنه كما ذكرنا سابقا" أن الدفع بإنعدام الصفة يتعلق بالإنتظام العام مما يعني أنه على القضاء أن يثيره عفوا" وتلقائيا" وأن يعلن عدم قبول الشكوى.           

من هنا نطلب رد دعوى المدعي لعدم توفر صفته فيها وفقا" لما هو مفصل أعلاه.

 

نبذة ثالثة: في وجوب عدم قبول الشكوى لإنعدام المصلحة المشروعة والقانونية للمدعي:

 

حيث أن المصلحة هي مناط الدعوى الشخصية، إذ أن مهمة القضاء محصورة بحماية حقوق الأفراد المشروعة وإحقاق الحق والسهر على حسن سير العدالة وعلى هذا الأساس، فقد إعتبرت القاعدة التي تشترط توافر المصلحة القانوية والمشروعة في الإدعاء من النظام العام ولا يجوز، تبعا"? الإخلال بها.

من هنا كي تقبل الدعوى الشخصية امام القضاء الجزائي أو حتى المدني يجب أن ترتكز الى حق قانوني ومشروع، وأن ترمي الى إقرار هذا الحق، أي بعبارة أخرى، أن تكون المصلحة، التي يسعى لحمايتها المدعي هي مصلحة قانونية ومشروعة.                                                                           

 

فهل في هذه الدعوى يمكن القول أن مصلحة المدعي يمكن أن تندرج ضمن إطار المصلحة القانونية والمشروعة؟.                                                    

حيث أنه من الواضح والجلي أن المدعي الذي قبل بالشيكات المسلمة له على سبيل الأمانة إنما يعتبر بذلك متدخلا" في جرم إصدار شيكات دون رصيد مما يعني أن الإمتداد العقابي يجب أن ينسحب ليطال المدعي وهو المستفيد الذي إستلم شيكا" على سبيل الأمانة رغم علمه بذلك وما هذا إلا لأن المحور الأساسي والجوهري للعقاب في المادتين 666 ? 667 هو الشيك بدون مؤونة سواء صدر عن الساحب، أو المتدخل.                                                            

وحيث أنه وتبعا" لما تقدم وطالما أن المدعي قد قبع تحت طائلة أحكام المادة 667 فلا يسعه بعد ذلك أن يتقدم بشكوى جزائية بجرم المادة 666 ?.?. وتعليل ذلك أن الإدعاء الشخصي المبني على المطالبة بالعطل والضرر الناشىء عن جرم جزائي يستند بالأساس الى أحكام قانون الموجبات والعقود وحده.                          

وبما انه لا يحق للمرء أن يتذرع بعمله الشائن سنداط لقاعدة معروفة:             

«Nemo auditur propriaturpitudinem allegans».

 

 

 

وبما أن الشيك موضوع الشكوى قد سحب للمدعي، وهو على علم تام أنه على سبيل الأمانة.                                                                          

وبما أن المدعي قام بتظهيره للغير.                                                   

فإنه والحالة هذه يعتبر شريكا" أو متدخلا" في الجرم المدعى به وبالتالي لا يمكنه     أن يتذرع بعمله الشائن كون مصلحته المبتغاة في هذه الدعوى هي غير قانونية ومشروعة خصوصا" أن سبب الدعوى هو سبب غير مباح وفقا" لما جاء في المادة 198 ?.?.:                                                             

«السبب غير المباح هو الذي خالف النظام العام والآداب وأحكام القانون الإلزامية».                                                                 

 

 

 

لهذه الأسباب

ولما ترونه عفوا"

نطلب:                                                                             

قبول الدفوع المثارة أعلاه وإصدار القرار بعدم قبول شكوى المدعي لإنعدام أهليته وصفته ومصلحته القانونية فضلا" عن الظن بالمدعي بمقتضى أحكام المادة 667 عقوبات.                                                              

 

                                            بكل تحفظ وإحترام                                    

                                                   بالوكالة

                                           المحامي مدحت مرعبي 

 

                                                                         

mourabi


  مدحت مرعبي3    عدد المشاركات   >>  213              التاريخ   >>  18/2/2006



أستاذ أشرف

لشرح رأي الأستاذة في موضوعها المنشور أعلاه

أوضح ما يلي:

إن المدعي الشخصي عندما يتقدم أمام القاضي الجزائي بدعوى جزائية فإنه يطالب بحق مدني ، من هنا إن حقه المدني في الدعوى الجزائية يبقى خاضعا للقانون المدني

فإذا كان سبب حقه الشخصي غير مشروع فعلى القاضي الجزائي رد الدعوى المدنية والحكم فقط بالحق العام

وبالعودة إلى الشيك فإذا كان سبب الحق المسند فيه غير مشروع فلا يمكن للمستفيد العارف بهذا السبب أن يطالب بقيمته وتصبح دعواه غير مشروعة لعدم مشروعية سبب الحق أو الدين المثبت في الشيك

وهذا لا يؤثر على الجرم الذي اكتملت عناصره وبالتالي لا تأثير له على الحق العام


mourabi


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  18/2/2006



الأستاذ / مدحت

أسعد الله أوقاتك بكل خير

لا شك أنك محامي موهوب

ولكن ما سطرته في مذكرتك الدفاعية بعيد بعض الشيء عن محور نقاشنا

ذلك أن نقاشنا يدور عن ركن التجريم في جريمة الشيك بدون رصيد

فقد ذكرت صراحة أن للشيك شرائط موضوعية حتى يكون شيكاً

ومن ثم فإن اختلال أحد تلك الشروط أو تخلفها وهذا موضوع تساؤلي : مدى تأثيرة على القيمة القانونية للشيك

بوصفه شيكاً ، فإذا لم يكن له تأثيراً فما الداعي لإشتراطه

أريد منك زيادة إيضاح حول الشروط الموضوعية لصحة الشيك

أما بشأن تغيير وظيفة الشيك وتحوله من أداة وفاء إلى أداة إئتمان

فأنا أتفق معك أنه لا عبرة بذلك ، ذلك أن القانون حدد وظيفة الشيك بأنه أداة وفاء 

ومن ثم فلا يجوز للأفراد الاتفاق على عكس ذلك

وعليه فإنه يظل تساؤلي القائم ألا وهو ما جدوى الشروط الموضوعية لصحة الشيك على الدعوى الجنائية

أشرف رويـــــه  


أشرف رويه


  مدحت مرعبي3    عدد المشاركات   >>  213              التاريخ   >>  21/2/2006



أستاذ أشرف

بعد التحية

إن الشيك من الناحية التقنية هو عقد مدني ثلاثي الأطراف ،يلتزم الساحب فيه بأداء القيمة المبينة فيه ويلتزم المسحوب عليه بتسليم هذه القيمة.

وطالما أن الشيك هو عقد ، فهذا يعني أنه يشترط أن تتوافر فيه كافة الشروط الموضوعية لأي عقد آخر

السبب، الموضوع، سلامة الإرادة

 وهذه الشروط أو بعضها أشرت إليها في لائحتي

كموضوع الاهلية وموضوع السبب ،فبرأي الاستاذة هذه الشروط تؤثر في الدعوى المدنية فقط دون الدعوى العامة أو الجزائية

وأنا بصراحة لا أتفق معها إلى هذا الحد

والمثال على ذلك، لو أقدم شخص على توقيع شيك معين تحت وطأة الإكراه والتهديد بقوة السلاح،

فهذا يعني أن الشيك باطل ، وهذا البطلان لا يقتصر على الدعوى المدنية بل وعلى الدعوى العامة ، فمن المعروف أنه لكل جرم ركن معنوي أي قصد جرمي ،فأي حديث عن القصد الجرمي في هذا المثال طالما أن الساحب وقع الشيك مكرها بالقوة

والقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل ولايمكن لأحد أن يتذرع بعمله الشائن .


mourabi


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4852 / عدد الاعضاء 62