اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مصطفي
التاريخ
2/4/2007 4:34:53 PM
  حكم هيئة تحكيم      

بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى
حكم هيئة تحكيم
صادر فى الدعوى رقم               لسنة   
المقامة من

( محتكمـــــــــة )
 
شركة الهنا ويمثلها السيد الاستاذ / ........................ بصفته رئيس مجلس ادارتها

ومقرها .................ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ..............المحامى
ضــــــــد

( محتكــــــــم ضدها )
 
شركة كونيس سجرس ويمثلها السيد الاستاذ / ........................ بصفته رئيس مجلس ادارتها

ومقرها .................ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ..............المحامى
اولاً : هيئة التحكيم :
1ـ السيد الاستاذ / ...............................                                                                   ( محكم )
ـ امين السر السيد / ...............................
ثانياً :
مرفق صورة من بند التحكيم المتفق عليه فى عقد الاتفاق المؤرخ فى 7/10/1988 .
ثالثاً :
صدر هذا الحكم بتاريخ    /    /    19 فى حضور اطراف الخصومة بمقر المركز الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالقاهرة ـ (1) ش الملك الصالح ايوب ـ الزمالك ـ القاهرة .
 
 
 
 
الاجــــــراءات : ـ  
بموجب عقد مبرم بين الطرفين موقع بتاريخ 7/1/1988 اتفقت شركة كونيس سجرس المحتكم ضدها على ان تمنح لشركة الهنا ترخيصاً مقصوراً عليها فى جمهورية مصر العربية لتصنيع السيجار المرخص به من شركة كونيس سجرس بمصانع شركة الهنا المحتكمة وكذا البيع وتوزيع هذا المنتج على النحو المبين بالعقد .
ـ وحيث انه نشب خلاف بين الطرفين وعلى اثره قامت الشركة المحتكمة باللجوء الى التحكيم وذلك طبقاً للمادة 26 من العقد .
ـ وعليه تقدمت شركة الهنا بطلب الى السيد الاستاذ المستشار الدكتور مدير مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى والذى ندب بدوره السيد /................... كمحكماً واحداً مفوضاً بالصلح طبقاً للمادة 26 من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ويتم التحكيم وفقاً لقواعد لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( الاونسترال ) وتم اختيار السيد /............ اميناً لسر الهيئة .
ـ اجتمعت هيئة التحكيم فى اولى جلساتها بتاريخ /   /1990 وفى هذه الجلسة افصح الطرفان عن موافقتهما على تشكيل الهيئة وعدم وجود مانع او اعتراض على اى من اعضائها والاتفاق على ان تكون اللغة المستعملة فى التحكيم هى اللغة الانجليزية وتخويلها السلطات المنصوص عليها فى قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بشأن التدابير المؤقتة او التحفظية واصدار الاحكام الوقتية والجزئية وتحديد مدة التحكيم بثلاثة اشهر دون اخلال بباقى الحقوق المقررة فى القانون رقم 27 لسنة 1994 .
ـ وتداول نظر التحكيم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة   /   /    19 حضر طرفا التحكيم وممثليها وقدما كل منهما مذكرة ختامية بدفاعه صمم فيها على طلباته وطلب حجز التحكيم للحكم الامر الذى قررت معه هيئة التحكيم حجزه للحكم لجلسة اليوم .
الوقائـــــع : ـ  
بتاريخ 7/10/1988 إتفقت شركة كونيس سجرس المحتكم ضدها مع شركة الهنا المحتكمة على أن تعطى الشركة المحتكم ضدها ترخيصاً للشركة المحتكمة يكون مقصوراً عليها فى جمهورية مصر العربية لتصنيع السيجار المرخص به من الشركة المحتكم ضدها على النحو المبين بالعقد وذلك بمصانع الشركة المحتكمة ( المرخص لها ) وكذا البيع وتوزيع هذا المنتج .
هذا وقد نص العقد على أن تدفع الشركة المرخص لها ( المحتكمة ) للشركة المرخصة ( المحتكم ضدها ) نظير هذا الترخيص مبلغ مائة دولار عن كل ألف سيجار يتم بيعها فى مصر طبقاً للمادة (3) من العقد .
كما نص العقد على أن تلتزم الشركة المرخص لها ( المحتكمة ) ببيع مليون سيجار على الأقل فى السنة طبقاً للمادة (17) من العقد ـ هذا وقد أجاز للشركة المرخصة ( المحتكم ضدها ) أن تنهى العقد قبل انتهاء مدته فى حالة ما إذا فشلت الشركة المرخص لها ( المحتكمة ) فى بيع هذه الكمية طبقاً للمادة (21ب) من العقد .
علماً بان مدة العقد ستة سنوات تبدأ من تاريخ توقيع العقد تجدد لفترات أخرى مدة كل منها سنتين  ما لم يخطر أى من الطرفين الأخر كتابةً بخطاب مسجل بإنهاء العقد وذلك قبل انتهاء مدته         بـ 180 يوماً على الأقل .
هذا وقد تضمن العقد شرط باللجوء إلى التحكيم طبقاً للمادة (26) منه حيث نص على : ـ
" أى نزاع أو خلاف أو مطالبة تثور أو تتصل بهذا العقد أو إنهاءه يتم تسويتها نهائياً بطريق التحكيم ويتم التحكيم وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( الاونسترال ) ويكون التحكيم وفقاً لهذه القواعد فى القاهرة وذلك بمعرفة هيئة تحكيم مكونة من محكم واحد مفوض بالصلح وتكون اللغة المستعملة فى التحكيم هى اللغة الإنجليزية " .
بتاريخ 1/8/1990 أرسلت الشركة المرخصة ( المحتكم ضدها ) خطاباً إلى الشركة المرخص لها   ( المحتكمة ) تخبرها فيه أنها قررت إنهاء العقد اعتباراً من 1/9/1990 وذلك لعدم وفاء الشركة المرخص لها ( المحتكمة ) بالتزامها المنصوص عليه فى المادة (17) من العقد بان باعت ثمانمائة ألف سيجار خلال عام 1989 .
وحيث انه بتاريخ 2/10/1990 حصلت الشركة المحتكمة المرخص لها على أمر قضائى بالحجز التحفظى على حساب الشركة المرخصة المحتكم ضدها فى البنك وفاء لمبلغ نصف مليون دولار .
وبتاريخ 9/10/1990 قامت الشركة المحتكمة المرخص لها برفع دعوى تثبيت الحجز والحق وبالجلسة الأولى طلبت وقف الدعوى وذلك حتى صدور حكم نهائى من هيئة التحكيم فى النزاع .
قررت الشركة المحتكمة فى عريضة دعواها أن ما جاء بخطاب الشركة المحتكم ضدها المؤرخ 1/8/1990 والمتضمن إنهاء العقد اعتباراً من 1/9/1990 لعدم وفاء الشركة المرخصة            ( المحتكمة ) بالتزامها المنصوص عليه فى المادة (17) من العقد ليس له أى أساس من الصحة أو الواقع وذلك لكون أن الشركة المحتكمة المرخص لها قد باعت 975.000 سيجار أى ما لا يقل عن الكمية المطلوبة بـ 25.000 سيجار فقط وهما ما يعتبر قليل الأهمية بالنسبة لمقدار ما تلتزم بيعه (مليون سيجار) .
هذا فضلآ علي أن أخفاق الشركة المحتكمة المرخص لها في بيع الكميه القليلة(25.000سيجار) يرجع إلى إخلال الشركة المحتكم ضدها بالبند الثامن من العقد والذى بموجبه تلتزم الشركة المرخصة ( المحتكم ضدها ) بتوريد بعض خامات السيجار المصنع والتى تقوم بإنتاجها بمصانعها بسويسرا وبتقديم جميع المواصفات ووسائل التصنيع لتصنيع السيجار المرخص به وفقاً لمواصفات المرخص  ( المحتكم ضده ) كما يلتزم المرخص بتقديم كافة المعونة الفنية المعقولة بما فى ذلك العمالة الفنية المدربة والمناسبة للإشراف من وقت إلى أخر على تصنيع السيجار المرخص به الأمر الذى لا يحق معه للشركة المرخصة المحكتم ضدها استعمال حقها فى إنهاء العقد طبقاً  للمادة (17) منه طالما ثبت إخفاقها وإخلالها للبند الثامن العقد والذى يلزمها بتوريد بعض خامات السيجار المصنع والذى كان سبباً  رئيسياً فى عدم بيع الكمية المحددة طبقاً للبند السابع عشر من العقد
وأضافت الشركة المحتكمة أن نص المادة ( 157) من القانون المدنى المصرى صريح فى رفض إنهاء العقد إذا كان ما أوفى به المدين قليل الأهمية فى الالتزام فى جملتها الأمر الذى لا يحق معه للشركة المرخصة المحتكم ضدها إنهاء العقد حيث أن الكمية التى لم تباع من السيجار تعد وبحق قليلة الأهمية بالنسبة لمقدار ما تلتزم ببيعه وانتهت الشركة المحتكمة إلى طلب الحكم :
أولا : رفض إنهاء العقد تأسيساً على المادة (157) من القانون المدنى المصرى السالف ذكرها .
ثانيا: تعويض الشركة المحتكمة المرخص لها بمبلغ مليون دولار لإخفاق الشركة المرخصة المحتكم ضدها فى تزويد الشركة المرخص لها بالمعونة الفنية طبقاً للمادة (8) من العقد .
ثالثا: تعويض الشركة المحتكمة المرخص لها بمبلغ مليون دولار لإخلال الشركة المرخصة المحتكم ضدها بالمادة (2) من العقد لإبرام الشركة المرخصة عقداً لبيع وتوزيع السيجار فى 1/ يونيو/1990  مع شركة هريدى وذلك لبيع وتوزيع السيجار المرخص به والمستورد فى صعيد مصر حيث أن نص المادة (2) من العقد يقصر على الشركة المرخص لها المحتكمة بالبيع والتوزيع فى مصر .
ـ وبجلسة /  /   19 قدمت الشركة المحتكمة سنداً لدعوها حافظة بالمستندات اهم ما تضمنته صورة ضوئية من عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الشركة المحتكم ضدها واصل شهادة من مصلحة الضرائب على المبيعات تفيد قيام الشركة المحتكمة بسداد مبلغ .......... جنيه فقط ............ لاغير كضريبة للمبيعات عن نشاط الشركة عن عام 1998 وذلك عن بيع وتوزيع 975000 سيجار بجمهورية مصر العربية محل الترخيص من الشركة المحتكم ضدها .
ـ وحيث ان شركة كوينس سجرس المحتكم ضدها قد قامت بالرد على دعوى التحكيم المقامة بخطابها المرسل الى مدير مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى محددة طلباتها بالاتى :
اصلياً :
الحكم بعدم قبول التحكيم لان الشركة المدعية حصلت فعلاً على امر قضائى بالحجز التحفظى على مبلغ نصف مليون دولار من حساب الشركة المرخصة كما اقامت الشركة المدعية دعوى موضوعية ضدها خلال ثمانية ايام من الحصول على امر الحجز طالبة الحكم لها بالتعويضات .
احتياطياً :
       1ـ ان تلزم هيئة التحكيم الشركة المرخص لها برفع الحجز التحفظى المشار اليه .
2ـ الحكم باحقية الشركة المرخصة فى انهاء العقد لاخلال الشركة المرخص لها بالتزامها وفقاً للمادة 17 من العقد .
قدمت الشركة المحتكم ضدها مذكرة بدفاعها بجلسة /  /   19 قررت فيها :
1ـ انها اضطرت ان تدفع مليون دولار كتعويض لعلى عبد الجابر الذى اقام ضدها دعوى تعويض لإصابته بسرطان الشفاة وعليه فان الشركة المرخصة تطلب ان تعوضها الشركة المرخص لها من ذلك وفقاً للمادة 6 من العقد .
2ـ قامت الشركة المرخص لها بشراء شحنة من المادة الاولية من شركة كينجز سيجار وهى احدى الشركات المنافسة للشركة المرخصة وذلك بالمخالفة للمادة 10 من العقد هذا وتقدر الشركة المرخصة للتعويض عن الاضرار التى اصابتها من جراء ذلك قيمة شراء هذه الشحنة من المادة الأولية والبالغ قيمتها نصف مليون دولار .
هذا وتطلب الشركة المحتكم ضدها من هيئة التحكيم تطبيق القانون السويسرى على موضوع النزاع كما طلبت الشركة المحتكمة تطبيق القانون المصرى على موضوع النزاع .
الأسبـــــاب
وحيث ان عن الدفع المبدى من قبل شركة كوينس سجرس المحتكم ضدها بعدم قبول التحكيم لان الشركة المدعية حصلت على امرقضائى بالحجز التحفظى على مبلغ نصف مليون دولار على حساب الشركة المرخصة كما اقامت الشركة المدعية دعوى موضوعية ضدها خلال ثمانية ايام من الحصول على امر الحجز طالبة الحكم لها بالتعويضات .
ذلك انه وان كان قد ثبت بالفعل قيام الشركة المحتكمة المرخص لها بالحصول على امر قضائى بالحجز التحفظى على النحو الوارد بوقائع النزاع والذى قررته صراحة فى عريضة دعواها الا ان ذلك الامر ذو حجية مؤقتة تزول اثاره بمجرد صدور حكم هيئة التحكيم فى النزاع المعروض .
هذا فضلاً على ان الشركة المحتكمة قررت وقف دعوى تثبيت الحجز التى اقامتها لحين صدور حكم نهائى من هيئة التحكيم فى النزاع .
الامر الذى تقضى معه هيئة التحكيم برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها على النحو الثابت بالاسباب دون النص عليه بمنطوق الحكم .
واما عن طلب الشركة المحتكم ضدها تطبيق القانون السويسرى على موضوع النزاع وطلب الشركة المحتكمة تطبيق القانون المصرى .
فان المادة (39) فقرة (2) تنص على انه :
" اذ1 لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على  موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى انه الاكثر اتصالاً بالنزاع " .     
ولما كان البين من واقع النزاع ان الطرفين لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق وكان الثابت ان محل تنفيذ العقد داخل جمهورية مصر العربية الامر الذى ترى معه هيئة التحكيم تطبيق القانون المدتى المصرى اعمالاً لنص االفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .
وحيث انه عما اثاره دفاع الشركة المحتكم ضدها من قيامها بدفع مبلغ مليون دولار كتعويض لمن يدعى على عبد الجابر الذى اقام دعوى ضدها لتعويضه لاصابته بسرطان الشفاه لتدخينه السيجار المرخص به من الشركة المحتكمة وكذا ما اثاره الدفاع من قيام الشركة المحتكمة بشراء شحنة من المواد الاولية من احدى الشركات المنافسة وطلبت تعويض عن ذلك بقيمة شراء الشحنة نصف مليون جنيه .
فان ما أثاره الدفاع تلتفت عنه هيئة التحكيم باعتباره ضرباً من ضروب الدفاع لعدم وجود اى دليل بالأوراق يؤكد صحة المزاعم التى أثارها الدفاع .
وحيث أن محكمة النقض قد عرفت الفسخ بأنه :
" الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسسب إخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين بالتزام ناشىُ عنه " .
وحيث انه يشترط لقيام حق الفسخ بوجه عام توافر ثلاثة شروط :ـ
       1ـ ان يكون العقد الذى يربط الطرفين من العقود الملزمة للجانبين .
       2ـ ن يتخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزامه .
       3ـ عدم تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ التزامه .
وبالبناء على ما تقدم فانه يشترط لإنهاء العقد أو فسخه عدم تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ التزاماته التى يكون اجلها قد حل فى وقت سابق أو معاصر لوقت حلول اجل التزام الطرف الأخر .
وقد قضت محكمة النقض بانه : ـ
" لا يكفى للحكم بالفسخ ان يكون الفسخ وارد على عقد ملزم للجانبين وان يكون عدم التنفيذ راجع الى غير السبب الاجنبى وانه يشترط ايضاً ان يكون طالب التنفيذ مستعد للقيام بالتزامه الذى نشأ عن العقد والمتفق على المبادرة الى تنفيذ من يوم تحريره فاذا قد اخل بالتزامه هذا فلا يحق ان يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ ما فى ذمته من التزام " .
وبتطبيق صحيح القانون وما استقرت عليه احكام محكمة النقض على وقائع النزاع المعروضة على هيئة التحكيم يتضح ان الشركة المحتكمة قدمت بجلسة /  / 19 حافظة بالمستندات ضمنت انذار موجه الى الشركة المحتكم ضدها تخطرها فيه بضرورة تزويدها بالمعونة الفنية وفقاً للمادة 17 من العقد الاتفاق المبرم بين الطرفين الامر الذى يكون معه اخفاق الشركة المحتكمة فى بيع الكمية المتفق عليها ( مليون سيجار ) راجعاً الى تقصير الشركة المحتكم ضدها ومخالفتها للبند (8) من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين .
هذا فضلاً على ان الشركة المحتكمة قد باعت 975000 سيجار اى ما يقل عن الكمية المطلوبة 25000 سيجار فقط وليس ما جاء باخطار الانهاء من الشركة المحتكم ضدها من انها باعت 800000 سيجار عام 1989 .
يؤكد ذلك ويوضحه حافظة مستندات الشركة المحتكمة المقدمة بجلسة  /  /    19 عن حساب مصلحة الضرائب على المبيعات عن السنة المالية 1989 والذى بموجبه قامت الشركة الهنا المحتكمة بسداد مبلغ ........ الف جنيه كضريبة للمبيعات عن بيع 975000 سيجار عن العام المالى 1989 الامر الذى يقطع بعدم وجود مبرر لانهاء العقد من جانب الشركة المحتكم ضدها .
وحيث انه وفقاً للمادة 26 من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين انهما فوضا هيئة التحكيم بانهاءه بصلح تقرره .
ولما كانت هيئة التحكيم مفوضة من هيئة التحكيم بتقرير صلح تنهى به النزاع بما يحقق العدالة فانها قد امعنت النظر فى النتائج التى يمكن ان تتوصل اليها ان هى اعملت احكام القانون وحده سبيلاً لانهاء النزاع وبين النتائج التى يمكن ان يؤدى اليها صلحاً تقرره . فوجدت ان ما بلغته العلاقة بين الطرفين من تشعب الخصومات يتعذر معه استمرار علاقة عقدية بينهما يلتزمان فيها بحسن النية فى تنفيذ العقود .
وحيث انه بناء على ما تقدم فان الهيئة قد انتهت الى القضاء بصلح يقوم على انهاء العلاقة العقدية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 7/10/1988 وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .
وحيث انه قد توافرت عناصر المسئولية العقدية فى حق الشركة المحتكم ضدها الامر الذى تلزم معه هيئة التحكيم شركة كوينس سجرس المحتكم ضدها بان تدفع لشركة الهنا المحتكمة (500000دولار) نصف مليون دولار لعدم قيام الشركة المحتكم ضدها المعونة الفنية عند طلبها وفقاً للمادة (8) من العقد الامر الذى ادى الى انخفاض مبيعات الشركة المحتكمة وكذا الزام الشركة المحتكم ضدها بدفع مبلغ نصف مليون دولار (500000دولار) لعدم التزام الشركة المحتكم ضدها بالمادة (2) من العقد التى تقصر على الشركة المرخص لها على البيع والتوزيع فى مصر .
كما تلزم الشركة المحتكمة برفع الحجز التحفظى على حساب الشركة المرخصة المحتكم ضدها فى البنك .
فلهذه الاسباب
حكمت الهيئة :
اولاً : بإنهاء عقد الاتفاق المبرم بين شركة كوينس سجرس وشركة الهنا بتاريخ 7/10/1988 اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .
ثانياً : إلزام شركة كوينس سجرس المحتكم ضدها بان تدفع لشركة الهنا مبلغ ( مليون دولار ) تعويضاً مادياً وادبياً على النحو الوارد بالاسباب .
ثالثاً : إلزام شركة الهنا المحتكمة برفع الحجز التحفظى على اموال الشركة المحتكم ضدها بالبنك .
رابعاً : إلزام الطرفين بمصاريف التحكيم مناصفة وبالتساوى بينهما مع الزام الشركة المحتكم ضدها بأتعاب المحاماة .
 
  أمين السر                                                                      رئيس الهيئة   
 


  محمدعلاءالحميدي    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  4/2/2007



اشكر الاستاذ مصطفى على ادراج مشاركته المهمه/حكم تحكيم / لرجال القانون واطلب من السادة الزملاء اغناء المنتدى بابحاث من هذا القبيل لاهميتها الفصوى 0  واتمنى من الاستاذ مصطفى ان يشرح لنا شرط اللغة المستخدمة فيي التحكيم هل هي الانكليزية في حال كون احد المتعاقدين اجنبيا الا ان هذا الشرط يفرضه الطرف الاقوى من المتعاقدين 0 ومن هي المحكمة المختصة لاكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وهل لاطراف العقد الحرية في الاختيار  وهل لهم ايضا حرية اختيار المحكمين  ارجو الافاده وتقبل مني يازميل مصطفى كل تقدير واحترام                                                              المحامي علاء

ala


  المناخلى    عدد المشاركات   >>  83              التاريخ   >>  5/2/2007



تقوم فكرة التحكيم على التراضى بين الأطراف على كل شئ بدءاً من المحكمين و القانون واجب التطبيق و انتهاء باللغة التى سوف تستخدم فى التحكيم و كرسى ( مكان ) التحكيم و على ذلك حتى فى التحكيم الدولى ( الذى يكون أحد أطرافه أجنبياً يتم التحكيم  باللغة العربية إذا وافق الأطراف على ذلك بل و إذا كان الأطراف غير عرب أصلاً ( و هذا فرض نادر الحدوث ) إلا أنه ممكن الحدوث .

أسامه المناخلى

المحامى



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3215 / عدد الاعضاء 63