اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
6/22/2007 10:09:11 AM
  صحيفة طعن نقض مدنى فى قضية إلزام يقيمة شيك هام جداً والحكم الصادر فيه      

إليكم صحيفة طعن مدنى بالنقض على حكم صادر بالزام بآداء قيمة شيك تثير مسائل بالغة الأهمية فى مدى حجية الحكم الجنائى الصادر بالادانة فى جنحة شيك بدون رصيد على الدعوى المدنية المرفوعة بالالزام بآداء قيمته ومدى جواز الاحتجاج بالباعث وراء إصدار الشيك فى الدعوى المدنية والادعاء بانه لا يمثل مديونية وفقنا الله فى كتابتها وأكرمنا بالحكم لصالح موكلنا فيها نسأل الله أن ينفعنا بها

محكــــــمــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــــــــض

 

الدائـــرة المدنيــــــــــــــة

 

صحيفــــــــة طعــــــــــن بالنقــــــــــــــــض

 

ُُُُُُُُُُُُ

 

إنــه فــي يوم السبت الموافق 15/11/2003 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم 6221 لسنة 73 ق قضائيــة مدنى

 

من الأستاذ/ وحيد رمضان وهدان المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلاً عـــن السيد/ ماهر محمد على جودة المقيم بالعقار رقم 8 حارة درب السوق من شارع السوق * دار السلام البلد * قسم البساتين * القاهـــــــــــــــــــــــــــــــرة 0 

 

ومحله المختار مكتب الأستاذين/ أحمد حسين أحمد وطه محمود عبد الجليل المحامي الكائن 1 شارع أحمد زكي* المعادى *القاهرة

 

وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم 7840 ح لسنة 2003 توثيق المعادى 0

 

} طاعــــن {

 

} ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد {

 

السيد/ محمد على عمرو سيد المقيم بالعقار رقم 3 شارع مطر * دار السلام الجديدة * قسم البساتين* القاهرة 

 

} مطعون ضـــــــــــده {

 

وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 17/9/2003 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 60 مدنى في الاستئناف رقم 6964 لسنة 120ق  والقاضي منطوقه :::::

 

( حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بإضافة عبارة " وحتى تاريخ السداد " بعد عبارة " من تاريخ المطالبة القضائية " وتأييده فيما عدا ذلك  وألزمت المستأنف ( الطاعن) بالمصاريف 0

 

} الوقائـــــــــــــــــع والموضــــــــــــــــــــوع {

 

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده كان قد قدم الطلب رقم 175/2001 لرئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بطلب إستصدار أمر أداء  ضد الطاعن بالزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره (400000) ج (أربعمائة ألف جنيه) وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول  أنه بموجب شيك بنكى محرر بتاريخ 1/12/1996 مسحوب على البنك الأهلى فرع القصر العينى يداين الطاعن بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وأن الشيك مستحق الوفاء فى 1/12/1996 وعند حلول الأجل !! حاول صرف قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه فأفاد البنك بعدم وجود رصيد – فأقام على الطاعن بالطريق المباشر الدعوى رقم 13806/ 1997 جنح البساتين وصدر عليه حكم فيها قضى بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت واستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 10459/1999 مستأنف حنوب القاهرة وبجلسة 29/7/2000 صدر حكم فى هذا الاستئناف قضى حضورياً بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس الطاعن سنتين وإلزامه بتعويض مؤقت قدره 501 جنيه ونفذ الحكم على الطاعن –  وأضاف المطعون ضده فى صحيفة طلبه أنه كلف الطاعن بالوفاء بقيمة الشيك بإنذار على يد محضر فى 14/11/2001 إلا أنه لم يقم بالوفاء مما حدا به إلى تقديم طلبه  بغية إصدار أمر أداء بطلباته- وذلك على التفصيل الذي أورده المطعون ضده بصحيفة طلبه0

 

وبتاريخ 20/11/2001 صدر قرار من قاضى الأمور الوقتية برفض إصدار الأمر وتحديد جلسة 7/1/2002 لنظر الموضوع  وقيد الطلب بجدول المحكمة كدعوى إلزام  برقم 17361/2001 مدني كلي جنوب القاهرة0

 

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام الدائرة 22 مدنى على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 1/3/2003 قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ أربعمائة ألف جنيهاً مصرياً قيمة الشيك المؤرخ 1/12/1996 والمسحوب على البنك الأهلى فرع القصر العينى سند الدعوى وفوائد قدرها خمسة فى المائة من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزام الطاعن بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة0  

 

ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فبادر بالطعن عليه بالاستئناف رقم 6964 لسنة 120ق  مدنى استئناف القاهرة بموجب صحيفة  أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3/4/2003 طلب في ختامها الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى الطعن بالتزوير فى القضية رقم 13806/ 1997 جنح البساتين والمقيدة برقم 10456/1999 مستأنف جنوب القاهرة مع الزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على أسباب حاصلها: الخطأ فى تطبيق القانون لأن محكمة أول درجة لم ترد على دفاعه بأن الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة المشار اليها مطعون عليه بالنقض ولم يتم الفصل فيه مما كان يستوجب القضاء بوقف الدعوى لحين الفصل فى هذه الجنحة بحكم نهائى وبأن الشيك سند الدعوى وقع من الطاعن على بياض لصالح المطعون ضده  كضمان لتأجيره للطاعن المخبز ملكه وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الاستئناف0

 

وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 17/6/2003  أمام الدائرة 60 مدنى وبهذه الجلسة حجز للحكم لجلسة 17/9/2003 وبها صدر الحكم المتقدم ذكر منطوقه0

 

  § وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::

 

} أسبــــــــــــــــــــــاب الطعـــــــــــــــــــــــــن {

 

أولاً : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق:             

 

وبياناً لهذا العيب نورد الآتـــــــــي ::::::::::

 

الثابت بالأوراق أن الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد تمسك فى صحيفة استئنافه ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 17/6/2003 بدفاع مفاده أنه وقع على الشيك محل التداعى على بياض كشرط اشترطه المستأنف ضده عليه لتأجير المخبز ملكه له بموجب عقد إيجار مبرم بينهما مؤرخ 20/2/1995 وذلك كضمان للمطعون ضده  ليخليه من المخبز المؤجر فى أى وقت يشاء – وبان هذا الشيك لا يمثل أية مديونية عليه للمستأنف ضده وطلب المستأنف إحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات هذا الدفاع بكافة طرق الإثبات

 

وحيث إن هذا الدفاع بحسب مرماه يعنى الدفع ببطلان الإلتزام لعدم مشروعية سببه لمخالفته للنظام العام والآداب إذ أنه يعنى أن توقيع الطاعن على الشيك سند الدعوى كان شرطأً من شروط عقد الايجار المؤرخ 20/2/1995 المبرم بينه وبين المطعون ضده  تمسك الأخير بوضعه تحايلاً على قواعد قانون ايجار الأماكن الآمرة وتهرباً من الخضوع تحت أحكامها التى تقضى بامتداد عقد الايجار وتمنع المؤجر من أن يطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة إلا لأسباب محددة فى القانون على سبيل الحصر واشترط المطعون ضده ذلك كورقة ضغط يستخدمها لإجبار الطاعن على إخلاء العين المؤجرة فى أى وقت يشاء0

 

وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء النقض::::

 

-    أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق –  وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول وتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك0

 

-            طعن رقم 710/43 ق جلسة 21/6/1977

 

-    أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب ، غير ان الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون0

 

-            طعن رقم 366/58 ق جلسة 30/1/1991

 

-    أن مؤدى النص فى المادة 136 من القانون المدنى أن مناط التحلل من الإلتزام ألا يكون له سبب أى أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب أى غير مشروع0

 

-            طعن رقم 69/68 ق جلسة 17/12/1998

 

-    إذا كان المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 100000 جنيه قيمة الشيك محل التداعى وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بان سبب إصداره له كان ضماناً لحضوره جلسة تحكيم بين عائلته وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذى يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات – فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة المشار اليها قد رد عليه وطرحه ، وقضى تبعاً لذلك بتأييد الحكم المستأنف وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه قيمة ذلك الشيك بما مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائى حجية تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعى حال أن الحكم الجنائى لا حجية له فى هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو عنى ببحثه وتمحيصه لتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور0

 

-            طعنان رقما 4328، 4332 / 61ق جلسة 21/1/1993

 

** ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع السابق وتمسك بناء عليه بأن الشيك سند الدعوى لا يمثل أى مديونية عليه للمطعون ضده وبأن الباعث الدافع إلى إصداره وتوقيعه منه على بياض هو اشتراط المطعون ضده ذلك كضمان لتأجيره المخبز ملكه له ولإجباره على إخلائه له فى أى وقت يشاء بالمخالفة لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام0

 

** لما كان ذلك وكان صك المديونية محل التداعى عبارة عن شيك خلا من بيان سبب التزام مصدره (الطاعن) فإنه يحق له كمدين عملاً بحكم المادة 137/2 من القانون المدنى إثبات أن سببه الحقيقى غير مشروع أى مخالف للنظام العام والآداب وذلك بكافة طرق الاثبات0

 

** ومن وجه آخر فإنه يحق للطاعن كمستأجر وعملاً بحكم المادة 24 من القانون رقم 49/1977  ان يثبت بكافة طرق الاثبات أن هذا الشيك صورى لا يمثل ثمة مديونية عليه للمطعون ضده وان إصداره منه كان شرطاً من شروط عقد الإيجار المؤرخ 20/2/1995 المتضمن تأجير المطعون ضده المخبز ملكه له التى اشترطها المطعون ضده كمؤجر تحايلاً على أحكام القانون0

 

-            لما كان ذلك وكان المستقر عليه في قضاء النقــــــــض::::::::::::::

 

  § أن محكمة الموضوع عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيـــــه

 

                                                                                                                §    نقض 29/5/1994 طعن رقم 611/60 ق

 

  § وأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري ويشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه وأن كل طلب أو دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب 0

 

                                                                                                             §    نقض 6/12/1987 طعن رقم 1889/53 ق

 

·                      نقض 1/6/1988 طعن رقم 1346/57 ق

 

وجوب إشتمال أسباب الحكم على ما يدل أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى أثره خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً وجوب نقضه0

 

·                       الطعن رقم 4335/61ق جلسة 13/6/2000

 

الحكم وجوب تأسيسه على أسباب واضحة تكشف عن قيام المحكمة بتمحيص دفاع الخصوم وما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت0

 

·                       الطعن رقم 3231/62ق جلسة 11/5/2000

 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها أثره بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية0

 

·                                                                                                                           الطعن رقم1390/69ق جلسة 1/7/2000

 

** لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات دفاعه المشار اليه بكافة طرق الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل إيراد هذا الدفاع وطلب تحقيقه المبدى من الطاعن وكان هذا الدفاع جوهرى  فى خصوص الدعوى لكونه  قد يترتب  على تحقيقه وتمحيصه تغيير وجه الرأى فى الدعوى  وكان يحق للطاعن إثباته بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه القاصرة التى أقام عليها قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده قيمة الشيك وفوائده القانونية تأسيسا على القول بان القضية رقم رقم 13806/1997 جنح البساتين المقيدة برقم 10456/1999 مستأنف جنوب القاهرة أتهم فيها الطاعن لاصداره الشيك سند الدعوى بغير رصيد وحكم عليه بالحبس سنتين وإلزامه بتعويض مؤقت قدره 501 جنيه وان المتهم قد طعن فيها بالتزوير على الشيك وانتهى تقرير الطب الشرعى بأن التوقيع الثابت على الشيك توقيعه وانتهى الحكم بذلك الى أن الشيك يثبت مديونية الطاعن للمطعون ضده0

 

** وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا الحكم الابتدائى لأسبابه  المشار اليها وهى لا تواجه دفاع الطاعن المشار ولا تصلح رداً عليه – فإن الحكم المطعون فيه يضحى بذلك مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون –  ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن وتمحيصه وتمكينه من إثباته بأوجه الاثبات الجائزة فى حقه  وصولاً لوجه الحق فى الدعوى فإنه يضحى  أيضاً مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه0

 

ثأنياً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه:

 

وفى بيان هذا العيب نورد الاتى::::::

 

** حيث أن المادة 226 من القانون المدنى تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية "

 

** وحيث أنه طبقاً لنص المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية فإنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية0

 

·                       نقض جلسة 2/12/1973 س 14 ص 1206

 

** وحيث أن مفاد هذه نص المادة المشار اليها أن الفوائد التأخيرية  تعد بكل المقاييس تعويضاً وأن طلب الإلزام بها يعتبر دعوى مسئولية - وعليه فإنه لا يجوز للدائن (المستفيد فى الشيك) المطالبة بإلزام الساحب له (المدين) بالتعويض القانونى المتمثل فى الفوائد التأخيرية أمام المحاكم المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار هذا الشيك بدون رصيد ما زالت قائمة  وإلا قضى بوقف دعوى المطالبة المدنية لحين الفصل بحكم نهائى بات فى الدعوى الجنائية0

 

** لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الابتدائية اشتملت على طلب الحكم بالفوائد التأخيرية المستحقة على قيمة الشيك من تاريخ المطالبة القضائية وكان الثابت بالحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى فى شقه الثانى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده قيمة الفوائد التأخيرية المستحقة على قيمة الشيك محل التداعى بنسبة خمسة فى المائة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية -  وأيده الحكم المطعون فيه فى هذا القضاء وذلك بالرغم من أن الطاعن قدم بحافظة مستنداته شهادة صادرة من نيابة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/6/2003 تفيد ان الشيك سند الدعوى أقيمت عنه ضد الطاعن دعوى جنائية بالطريق المباشر من المطعون ضده قبل إقامة الدعوى الماثلة برقم 13806/1997 جنح البساتين والمقيدة برقم 10456/1999 مستأنف جنوب القاهرة وانتهت بحكم قضى فى الاستئناف بحبس الطاعن سنتين والزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 501 تعويضاً مؤقتً وثابت بالشهادة أن هذا الحكم مطعون عليه بالنقض من الطاعن ولم يفصل فيه بعد – وطلب الطاعن تأسيساً على ذلك وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل نهائياً فى الجنحة المشار اليها0

 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يصحح خطأ الحكم الابتدائى ويقضى بالوقف التعليقى بناء على طلب الطاعن الذى صادف محله وقدم سنده بين يدى المحكمة – كما أنه لم يقض بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الفوائد لرفعها قبل الأوان- فإنه يضحى بذلك – وعملاً بما ذكر – مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه0

 

ثالثاً : مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب:

 

وفى بيان هذا النعى نورد الآتى:::::::::

 

حيث أنه من المقرر بنص المادة  226 من القانون المدنى أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية0

 

وحيث أنه من المقرر قانوناً وما عليه غالبية فقهاء القانون وعلى رأسهم الفقيه الكبير السنهورى  أن العبرة فى تحديد المسائل المدنية من المسائل التجارية المقصودة فى المادة السابقة هى بصفة المدين ، فإن كان المدين تاجراً ألزم بفوائد قدرها خمسة فى المائة وإلا فبأربعة فى المائة ولو كان الدائن تاجراً أو كانت العملية تجارية

 

·                       السنهورى فى الوسيط ج2 طبعة 1 ص 904

 

·                       سليمان مرقس فى أحكام الالتزام  الطبعة الثانية ج6 ص230&231

 

·                      أنور طلبة فى الوسيط فى القانون المدنى ج1 ص226

 

وأن هناك أراء أخرى مرجوحة منها من يقول بأن المعول عليه فى هذا الخصوص طبيعة العمل الذى استخدم فيه مبلغ الدين ، ومنها من يقول أن المعول عليه هو صفة الدائن لأن الدائن التاجر يخسر بسبب التأخير ما كان سيربحه من تجارته فلا أقل من أن تحسب له الفوائد بالسعر التجارى بقطع النظر عن صفة المدين وطبيعة العمل0

 

وحيث ان الثابت بأسباب الحكم الابتدائي التى أوردها فى خصوص قضائه بنسبة الفوائد التأخيرية أنه لم يأخذ بأى من هذه المعايير- لا بما قاله الرأى الراجح منها واستقر عليه العمل ولا بما قالته الآراء المرجوحة -  وإنما وضع لنفسه معياراً آخر لم يقل به أحد من فقهاء القانون ولم يتبناه قضاء نقض أو غيره ألا وهو معيار المطالبة !!! فإن كانت  المطالبة تجارية كانت المسألة المعروضة تجارية !!! وحكم للدائن بفوائد بنسبة خمسة فى المائة –  وإن كانت المطالبة مدنية كانت المسألة المعروضة مدنية واستحق الدائن فوائد قدرها أربعة فى المائة!!! ومع أن الحكم لم يبين لنا معيار التمييز بين نوعى المطالبة المذكورتين والأساس المعول عليه فى اعتبارها مدنية أم تجارية – اعتبر وبغير دليل بينه-  أن المطالبة فى الدعوى الماثلة تجارية وعليه ألزم الطاعن بفوائد قدرها خمسة فى المائة !!! ولا ندرى المصدر الذى استقى منه هذه المعلومة الخاطئة !!!

 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لأسبابه فى هذا الخصوص رغم ما أصابه من عوار فإنه يضحى بدوره مشوباً بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه0

 

 

·                             بخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيـــه :

 

وحيث أن هذا الحكم المطعون فيه واجب النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بالأسباب والتى بأذن الله تعالى يرجح معها القضاء بنقضه مما يهدد حقوق الطاعن فى حالة تنفيذه ويسبب له ضررا جسيما يتعذر تداركه وحالته المادية تعجزه عن سداد المبلغ المقضى به0

 

لما كان ذلك فأنه يحق للطاعن وعملا بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0

 

////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::

 

       نلتمس القضاء بالاتـــــــى :::::::

 

أولا : بقبول الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد وبإجراءات صحيحــــة 0

 

ثانيا : بوقــف تنــفيذ الحكــم المطعون فيــه لحين الفصل فى موضوع الطعــن 0

 

ثالثا : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة أخــرى 0

 

         مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضــى 0

 

                                                                             { وكيل الطاعنين }

 

        وحـيد وهــــدان

 

                             المحامـى بالنقـــض

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  22/6/2007





  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  23/6/2007



ما فتء الأخ الأستاذ طه عبد الجليل يتحفنا بدرره ، وتحفه القانونية ، من طعون بالنقض ، ومذكرات طعن

جزاك الله خيراً

ونفع الله بعلمك


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  1/7/2007



أكرمك الله يا أستاذ محمد وأنت دائماً السباق بالفضل والخير

وشكر الله لك إذ علمتنا كيفية رفع الصور إلى الموقع

 فلولا أنك أكرمتنا بذلك لما استطعنا وضع صورة الحكم

فلك خالص التحية والتقدير



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3608 / عدد الاعضاء 63