اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالله على
التاريخ
9/21/2007 6:15:26 PM
  نفقة المتعة وطرق تنفيذها       نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  'مصر'

المتعة وطرق تنفيذها

 


لقد رسم القانون إجراءات خاصة فى تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها0000 ومنها إقامة دعاوى الحبس لإلزام المدين بأداء دين النفقة 0
والسؤال:- هل يجوز لإقامة دعوى حبس عن حكم فى متعة ؟
فإذا كانت الإجابة 0000 بالإيجاب أو النفى فما السند القانونى ؟
وشكرا

 

هذا رد من احد الزملاء

 

لا يجوز تنفيذ حكم المتعة عن طريق رفع دعوي حبس عنه و ذلك لان المتعة ليست من النفقات او ما في حكمها حيث حدد القانون 100 لسنة 1985 ان ما يجوز تنفيذه عن طريق دعوي الحبس هو النفقات و ما في حكمها و مع ان المتعة تسمي نفقة متعة و لكن هذه التسمية راجعة الي انه يتم تقديرها علي اساس النفقة و ليس لانها في حد ذاتها نفقة و انما يتم تنفيذها
اولا :- التنفيذ المدني و ما يقابله من حجز او حجز ماللمدين تحت يدي الغير
ثانيا :- جنحة مباشرة بالامتناع عن تنفيذ حكم

 

وهذا رد أخر

 

استاذ ايهاب انا معك فى كل ما قيل ولكن لى سؤال الم تكن الجنحة المباشرة لعدم تنفيذ الحكم مقصورة على الموظفين العمومين المنوطين بتنفيذ الحكم .... ام ماذا وما هى العقوبة التى ممكن ان تقع على الممتنع عن تنفيذ الحكم من الاشخاص العاديين .....
والله الموفق

 

شاكرين الأهتمام والرد ولكن مازال السؤال قائم :- ما هو السند القانونى لذلك ؟
علما بأننى شخصيا أقمت دعوى حبس عن دين نفقة متعة رغم عدم اقتناعى لصحتها ورفعتها من قيبل التجربة 00000ولم يدفع ضدى بثمة دفع 0000 وتحصلت على حكم بالحبس!!!!!!
-
والأن أقيمت ضدى دعوى حبس عن دين نفقة متعة ورغم كونها من الدعاوى التعويضية وليست من النفقات ولا ما فى حكمها 0
ولقد كتبت فيها مذكرة هذا نصها:-
مذكرة بدفاع
السيد/ 00000000000000000000000000000000 مدعى عليه
ضــــــد
السيدة / 0000000000000000000000000000 مدعية
فــــــى
الدعوى رقم 000لسنة2007 حبس 000000والمحدد لها جلسة يوم الاثنين الموافق 00000000000000000
الموضوع
-
أقامت المدعية تلك الدعوى طالبة فى ختامها بإلزام المدعى عليه بأداء مؤخر صداق وكذلك ما قضى فيه بدعوى المتعة وحبسه عند الامتناع وذلك على سند من القول بأن الدين المتحصل عن حكم مؤخر الصداق من قبيل النفقات والتى تستوجب الحكم بالحبس عند الامتناع0000000 000000!!!!!!!!!!!!0
-
واعتبرت كذلك المتعة من قبيل دعاوى النفقات والتى جاء بها المشرع على سبيل الحصر من نفقة مأكل ومشرب ومسكن 000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟0و تداولت الدعوى بالجلسات وتم وبجلسة 18/6/2007 م قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للإطلاع والمستندات والتحرى للمذكرات0
الدفـــــاع
ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق القانونى الصحيح وذلك للآتى:-
وقبل التعرض لتأسيس الدفع وجب علينا إلقاء بعض الضوء على المتعة وتعريفها ومشروعيتها وشروطها
نفقة متعة المطلقة :- يقدر لمتعة المطلقة مبلغاً من المال ، يعادل نفقة سنتين على الأقل للزوجة التى طلقها زوجها بدون رضاها ، وذلك بغرض مواساتها ، وجبر خاطرها ، وتخفيفاً لألم الفراق ، وللظروف الصعبة المستجدة عليها ، على أن يتم ذلك بمراعاة حال المطلق يسراًَ وعسراً ، وظروف الطلاق ومدة الزواج .
-
لا يجوز رفع دعوى نفقة متعة للمطلقة عن طريق القضاء ( المحكمة ) التطليق حسب الحالة .
شروط استحقاق نفقة المتعة :
1-
أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح . 2- أن يطلق الزوج زوجته .
والمتعة تستحق في الطلاق الرجعى ، وتتكرر بتكرار الطلاق ، سواء كان رجعيا أم بائناً .
3-
أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة ، وذلك لأن الزوجة التى تختار الطلاق تكون غير نادمة عليه ، والرضا قد يكون صريحا مثل اتفاقها مع الزوج على الطلاق ، وقد يكون ضمنيا ، أى يستخلصه القاضى من ظروف الطلاق وملابساته ، وتعتبر الزوجة راضية إذا كانت العصمة بيدها ، وطلقت نفسها ، أما حضور المرآة لمجلس الطلاق ، فيعتبر قرينة على رضاها بالطلاق ، ويعتبر طلاق المرأة غيابيا قرينة على عدم رضاها بالطلاق .
4-
ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة التى تسببت في وقع الطلاق ، لا تكون نادمة عليه ، ولذلك لا تستحق المتعة .
تقدير المتعة :-نص القانون على أن تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، دون أدنى تمييز في مدة الزواج ، فيوم واحد يساوى سنوات ، وإذا كانت الزوجة قد سبق وحكم لها نهائياً في دعوى نفقة زوجية ، أو نفقة عدة ، أو انتهت هذه الدعوى صلحاً بالاتفاق بين الزوجين على نفقة شهرية ، فإن المحكمة التى تنظر دعوى المتعة تقدر على أساس هذه النفقة ، وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك الأمر .
أما إذا لم تكن هناك دعوى نفقة زوجية أو عدة ، فللمحكمة التى تنظر دعوى المتعة ان تقوم بتقدير نفقة المطلقة ، وهناك ثلاثة معايير يستهدى بها القاضى عند تقدير نفقة المتعة :
1-
حالة المطلق يسراً أو عسراُ .
2-
ظروف الطلاق وملابساته وبيان مدى تعسف الزوج في الطلاق .
3-
مدة الزوجية .
-
ويجوز للمطلق أن يطلب من المحكمة سداد متعة المطلقة على أقساط ، وهذا الأمر يخضع لتقدير القاضى على ضوء ما يراه من الظروف المالية للمطلق .
مادة 17 :-مكرر الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي اقساط0
-
وقد ورد بالمذكرة الايضاحية ان الاصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وإن مواساتها من المرؤة التى تطلبتها الشريعة وقد استند الشرع فى تقديرها قوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدرة وعلى المقتر قدرة)من الآية 236 من سورة البقرة
-
كما ان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول إن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول لأحمد أختاره بن تيميه كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضا والمتعة هى مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذى أساء استعمال حقه فى الطلاق وهى بهذا المعنى صورة خاصة لجبر الضرر المعنوى وألام النفس الذى يصيب المرأة من جراء إساءة زوجها استعمال حقه فى الطلاق .وقد اشترط النص لاستحقاق المتعة أن تكون مدخولاً بها وهو شرط لجواز التقاضى بها إما احتساب مقدار المتعة فأنه يكون عن مدة الزوجية كلها بصرف النظر عن تاريخ الدخول .كما يشترط أن يكون الطلاق قد وقع رغماً عن المطلقة أى بغير رضاها وبغير أتفاق بينهما وأنه لم يكن بسبب إساءة من جانبها ويتعين توافر الشرطين مجتمعين بحيث إذ تخلف إحداهما سقط الحق فى المتعة .وتقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل والمقصود بالسنة فى هذا المقام السنة الميلادية أعمالا لحكم المادة 23 من القانون إلا أن للمحكمة ان تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر إلى حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية والمقصود بظروف الطلاق وجوب أن تدخل المحكمة فى تقديرها عند الحكم فى دعوى المتعة الاسباب الشخصية التى دفعت الزوج إلى إيقاع الطلاق ومدى تعسف الزوج فى استخدام هذا الحق بحيث يتعين على المحكمة زيادة المبلغ المحكوم به كلما تكشف لها من بحث ظروف الطلاق تعسف الزوج فى استخدام هذا الحق 0(قوانين الأحوال الشخصية للمستشار-أشرف مصطفى كمال طبعة 1990ص240 وما بعدها)0
-
بإنزال تلك القواعد على دعوانا سنجد الأتى:-
-
أولا :-عدم قبول الدعوى لرفعها بغير لبطريق القانونى الصحيح بالنسبة لمؤخر الصداق حيث أنه ليس من قبيل الدعاوى التى يجوز فيها رفع دعوى الحبس0
-
ثانيا بالنسبة لطلب الحبس عن دين حكم متعة فهذا غير صحيح من الناحية القانونية لأنها ليست من دعاوى النفقات والتى نص عليها القانون بل من دعاوى التعويضات لما أصاب الزوجة من ضرر نتيجة فشل الحياة الزوجية بما لا يجوز معه إقامة دعوى حبس عنها بدليل :-
1-
إن القاضى عند تقديره للمتعة وجب عليه مراعاة حالة الزوج يسرا أو عسراً
2-
أن يراعى مدة الحياة الزوجية
3-
للقاضى أن يأمر بتقسيط المبلغ المقضى فيه فى دعوى المتعة لأنها من دعاوى التعويضات0
4-
أن تلك الدعوى ليست من قبيل النفقات من مأكل ومشرب ومسكن والتى تنفيذ بقوة القانون بمجرد صدورها ولا ينتظر أية مواعيد استئنافية 0
5-
وقياسا فإن نفقة الصغير تنفذ بطريق دعاوى الحبس أما مقابل أجر المسكن والحضانة لا يجوز 0

فخلاصة القول فأنه لا يجوز إقامة دعاوى الحبس ألا فى دعاوى النفقات أما مؤخر الصداق وكذلك المتعة ليسن من قبيل تلك الدعاوى فللمدعية اللجوء للتنفيذ بالطريق العادى للتنفيذ وليس لها اللجوء للقاضى بطلب الحبس فهذا لا يجوز قانونا وفقا لما سبق بيانه من أحكام ونصوص 0
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه وبحق الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق القانونى الصحيح مع إلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم

المحامى
وكيلا من المدعى عليه
ورغم هذا فحاول القاضى الهروب من الحكم فيها أكثر من جلسة وتم تأجيلها لشهر اكتوبر على أمل القاضى الهرب منها0
فهل هناك سند قانونى غير ما تم ابدئه فى مذكرة الدفاع أو هناك سوابق قضائية لمحكمة النقض
وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكرين الأفضال على أهتمام حضراتكم

 

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4095 / عدد الاعضاء 62