اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالله على
التاريخ
2/7/2008 5:39:17 PM
  استشارة فى دعوى قسمة وفرز وتجنيب وريع        نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

استشارة فى دعوى قسمة وفرز وتجنيب وريع


بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الأفاضل
بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
لدى موضوع محير بعض الشئ برجاء التكرم بالإفادة بالرأى القانونى
 
الموضوع
- توفى رجل(أ) عام 1992 وزوجته(ب) عام 1994 وكانت تركتهم عبارة عن مساحة أرض زراعية مملوكة لهم بموجب عقد بيع إبتدائى من الأملاك الأميرية0وكان هذا العقد لصالح الزوجين وأحد الأبناء(ج) كلا بنصيب الثلث 0000 وجميعها بعقد واحد تم دفع مقدم الثمن والباقى على أقساط لمدة 15عاما تبدأ من أول عام 1992م
- ونظرا لصورية العقد بالنسبة للابن (ج) فقد تنازل عن نصيبه لوالده قبل وفاته بموجب تنازل عرفى ولم يتنازل فى الأملاك الأميرية0وتوفى الوالد والوالدة بعدها 0
-وامتنع الذكور عن إعطاء البنات شيئا من التركة الأمر الذى أدى لإقامة دعويين:-
1- قسمة وفرز وتجنيب و ريع الأرض منذ وفاة المورثان0
2- دعوى حراسة قضائية0
وتم ضم الدعويين لطعن الابن(ج)على عقد التنازل فقضت المحكمة بعدم قبول دعوى الحراسة وقف دعوى القسمة والريع وإحالة الدعوى للمحكمة الكلية للفصل فى مسألة نزاع الملكية0
وتداولت الدعوى بالمحكمة الكلية وتم شطبها ولم تجدد حتى فوات المواعيد 000الخ حتى أصبحت فى حكم اعتبارها كأن لم تكن0
فتم تعجيل دعوى القسمة والفرز والتجنيب والريع وتداولت وتم إحالتها للخبير وأثناء نظر الدعوى ومباشر المأمورية بمكتب الخبراء فوجئت اثناء مباشرة المأمورية الأتى:-
1- تنازل ثلاثة من المدعيات (موكلينى )عن حقهم فى دعوى القسمة والفرز والتجنيب والريع وذلك بموجب محضر صلح موثق فى الشهر العقارى (برقم الدعوى ) وكذلك عقد بيع إبتدائى لنصيبها فى الأرض الزراعية وكذلك محضر صلح عرفى 0000ولم يذكر أى شى عن الريع فى هذه التنازلات0 أو عن المبانى من العقارات المبنية على الأرض وخصوصا وأن عددها ستة منازل كل منزل مبنى على مساحة ثلاثة قراريط000000؟؟؟؟؟؟؟؟0
2-تنازل إحدى المدعيات لكن تم كتابة التنازل فى محضر الصلح الموثق برقم دعوى نزاع الملكية والتى أخذت كأن لم تكن وبالتالى لم يتعرض محضر الصلح للدعوى الأصليه القسمة00000
وبالتالى أصبح هذا التنازل بعيدا عن دعواها
00000000000000000000000000000000000000000
ولقد تمت هذه التنازلات والتصالحات تحت وعود بإعطاء كل واحدة مبلغ مالى30000ج على الرغم من أن نصيب الواحدة سيتعدى 200000ج مائتان ألف جنية 00000 وعلى الرغم من هذا الاتفاق الجائر ألا أن المدعى عليهم لم يوفوا بأداء ما اتفقوا عليه وأعطوا واحدة منهم 4000ج والثانية 5000ج والثالثة29000ج 000000000000 وبمجرد هذه التنازلات والتصالحات الرسمية لم يوفوا بآى شئ من هذا الاتفاق0
-وعند عرض هذه التنازلات على الخبير فقد قرروا بهذه الحقائق وقرروا بأن هذه التنازلات قد تمت تحت إكراه أدبى بعد أن وأوهمهم أشقائهم بأنهم سيتم حبسهم إذا لم يتنازلوا لهم عن القضية وخصوصا وأن المدعيات أميين جميعا0 كما قرروا بعدم أخذهم شئيا سوى ما ذكر0
-وجاء تقرير الخبير مفصلا تلك التصالحات والتنازلات
- وبنتيجة نهائية بأنه يوجد مستند بالدعوى يفيد بأن ملكية المورثين بموجب عقود ابتدائية وغير ناقلة للملكية ولم تنتهى الأقساط ألا فى يناير 2007م(علما بأن هذا التاريخ سابق على بحث ومباشر الخبير المأمورية00000) مما يعنى عدم جواز قسمة مال مملوك للأملاك الأميرية0
000000000000000000000000000 000000000
وبهذا أصبحت أمام عدت أمور :-
1- التنازلات التى تمت دون علمى من المدعيات كوكيلا عنهم رغم وجود عقد اتفاق بينى وبينهم على المصاريف والأتعاب وأنا قد قمت بكافة المصاريف وكشوف التحديد وإشهار 00000 إلخ 0وتكبدت مبلغ كبير فى هذه الأجراء بخلاف وأن تلك الدعاوى منذ عام2001م000 علما بأن هؤلاء المتنازلين معدومين ماديا؟
2-ما مصير هذه المتنازلات وللعلم قام اثنين منهم بعمل محضر اثبات حالة واستشهدوا بأحد المدعى عليهم فيه بأنهم لم يأخذوا من نصيبهم المتفق عليه ألا 4000، 5000ج وان هذا قد تم بالنصب الأحتيال0وتم تقديم صورة رسمية من هذا المحضر بالدعوى0
3- التنازل العرفى من الابن(ج) كان عرفيا ولم يتم بالاملاك000ورغم الطعن عليه بالتزوير ألا أنه أخذ عدم جدية فى الطعن وبالتالى لن يتمكن من الطعن عليه ثانيا000 لكن هذا التنازل العرفى لن ينقل الملكية من الأملاك الأميرية للورثة 0
4- استغل المدعى عليهم هذا التقرير وامتنعوا عن أداء باقى الأقساط حتى يتعذر فصل المحكمة فى الدعوى بالقسمة0

المطلــــــــــــــــــــــــــــــوب
- فما هو المخرج القانونى00000 وخصوصا وحسب الصورة الرسمية من عقد البيع الابتدائى والإفادة الصادرة من الأملاك بأن الأقساط تنتهى فى يناير عام 2007م والأرض مازال عليها أقساط 0000؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علما بأن تلك الإفادة تم تقديمها بالدعوى عام 2001م 0
-وبتدخلنا مع الأملاك تم عمل حجوزات على المدعى عليهم لسداد باقى الأقساط0
- والآن ما هو الحل القانونى والمخرج الذى يحافظ على دعوانا بعد هذه المدة والطويلة وما تكبدته من مصاريف0
1-فهل يجوز لى طلب وقف دعوى القسمة والفرز والتجنيب لحين الانتهاء من تقدير قيمة الريع 0000؟(وخصوصا وأن الحكم التمهيدى والذى أحيلت الدعوى به للخبراء قد أغفل طلب الريع) ولهذا لم يبحثه الخبير0000000؟؟؟؟؟
2- وهل يجوز لنا طلب وقف دعوى القسمة مؤقتا وإلزام الابن(ج) للتنازل عن الجزء التى تنازل عنه لوالده قبل وفاته فى الأملاك الأميرية0
3-هل يجوز لنا طلب وقف دعوى القسمة والريع مؤقتا وطلب إلزام المدعى عليهم بأداء باقى الأقساط 000؟؟؟؟؟؟؟؟
4- ما هو موقف تنازلات بعض المدعيات على النحو السابق00؟؟؟
الرجاء المساعدة والأفادة عن المخرج القانونى الذى يخرجنا من هذا المآزق

وشاكرين أفضال سيادتكم0


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  9/2/2008



1- حال طلب موضوع الريع بعريضة الدعوى وعدم تعرض الحكم التمهيدي له او طلب التحقق من قيمة حصة كل وارث كان يجب الاعتراض على الحكم التمهيدي لاغفاله احدى طلبات الدعوى

ثانيا انه طبقا لقانون الشهر العقاري لا يجوز نقل الملكية الا بالتسجيل ولا يجوز القيام باي اجراء على العقود التي الزم الثقانون بتسجيلها وتوثيقها ومن ثم فان النزاع برمته قائم على عقود ليست سندا للملكية وليس لها اثر ناقل في الملكية

ثالثا : انصح بعمل دعاوى صحة ونفاذ على جميع العقود محل التملك حتى يكون لها الاثر الناقل للملكية لانها عقود بيع وهي احد العقود التي الزم القانون بتوثيقها

رابعا : رفع دعوى  دعوى صحة ونفاذ عقد التننازل من الابن الى الاب وذلك بعد شهر العقد الصادر من الاملاك الاميرية الى الاب و الام و الابن

خامسا : يجوز لك طلب وقف الدعوى تعليقيا لحين انهاء اجراءات دعاوى الصحة و النفاذ حتى يكون لها الاثر الناقل للملكية ويجوز للخبير مباشرة ماموريته معها

سادسا :عليك رفع دعوى بطلان للتنازلات الصادرة من موكيلاتك للغبن كاحد عيوب الارادة و كذلك الضغط الادبي وايضا الاكراه في منعهم من الانتفاع بثمرة املاكهم وحرمانهم من ثمة فائدة من هذه الاملاك

راجيا في النهاية ان اكون قد ساهمت لك في حل الامر بعض الشئ

ونهاية اعهلم زميلي ان العدو الاول للمحامي هو موكله

 



  عبدالله على    عدد المشاركات   >>  35              التاريخ   >>  14/3/2008



السادة الأفاضل جهابزة الفكر والقانون

بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

وددت أن أكمل مع سيادتكم ما تم فى الدعوى الخاصة بالاستشارة

حيث أن قد تم طلب تصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات ألا أن المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم حتى دون التصريح بمذكرات

فتقدمت بمذكرة على شكل طلب فتح باب المرافعة فى اليوم التالى لحجز الدعوى للحكم كان هذا نصه:

 

 

طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى

 

رقم 102لسنة2001م الحسينية

 

السيد المستشار/ رئيس محكمة 0000000

 

تحية طيبة ،،،،،،،،،،،وبعد

 

مقدمة لسيادتكم:-  0000000000000000000000000000      مدعيات

 

ضـــــــــــــد

 

00000000000000000000                                                مدعى عليهم

 

فــــــــــــــى

 

الدعوى رقم 000لسنة0000مدنى 000000 والمحجوزة للحكم لجلسة الأحد الموافق      /      /2008م

 

الموضـــــوع

 

-أقامت المدعيات الدعوى لسنة0000000 بطلب :-

 

الطلب الأول :- فرز وقسمة وتجنيب ما يمتلكه الطالبات والمعلن إليهم على الشيوع بالميراث الشرعى عن والديهم :-  المرحوم /0000000000 المتوفى بتاريخ 24/12/1992 ووالدتهم المرحومة/ 000000000 23/12/1994م 0 الذان كان يمتلكا بعض العقارات منها أرض زراعية ومنها منازل مقامة على الأرض الزراعية وتقدر مساحة هذه الأرض بحوالى 12س2ط 13ف ثلاثة عشرة فدان وقيراطين واثنتى عشرة سهماً وما عليها من مبانى وهذه الأطيان كائنة بزمام اليمن – واحد بحر البقر - القصاصين – الحسينية – شرقية0

 

-    وكانت سندات الملكية لهذه العقارات بموجب عقد بيع ابتدائي صادر من أملاك الشرقية مؤرخ 30/9/1992 م تم دفع مقدم الثمن والباقى يسدد على أقساط لمدة خمسة عشرة عاما تبدأ من تاريخه وتنهى بتاريخ 1/1/2007م وهذا حسب الإفادة التى وردت من أملاك الشرقية والمرفقة بالأوراق والمقدمة للمحكمة والمؤرخة 9/7/2001م  000000 وهذه المساحة مقسمة بالتساوي على ثلاثة أقسام:- الجزء الأول باسم والدهم المرحوم/ محمد إبراهيم محمد منتصر(والدهم)                                      والجزء الثانى باسم المرحومة/ صالحة إبراهيم إسماعيل (والدتهم)

 

-     والجزء الثالث باسم المدعى عليه الأول /شوقى محمد إبراهيم والذى تنازل عن هذا الجزء بالبيع والشراء لوالده قبل وفاته وكان هذا العقد مودع على سبيل الأمانة لدى المرحوم /عاطف الباز أحمد سلامة (مدير عام بالتربية والتعليم) هذا قبل وفاته والذى رفض تسليم العقد ألا للمحكمة الأمر الذى اضطرت المدعيات لاختصامه فى الدعوى لتقديم هذا العقد وبالفعل قام بتسليمه(لعقد التنازل) للمحكمة بيده أمام هيئة مغايرة 0

 

- هذا بخلاف ما تركه المورثان من مواشى والتى لا تقل عن 20000ج وقت الوفاة الحاصل بتاريخ24/12/1992م وبخلاف الأموال السائلة -وحيث أن الطالبات يرغبن فى إنهاء حالة المشاع القائمة بينهن وبين المدعى عليهم حتى يتمكن من الانتفاع بما يخصهم وقد طالبوا المدعى عليهم مرارا وتكرارا بالطرق الودية ألا أنهم قد رفضوا بدون مسوغ قانونى أو شرعى الأمر الذى أضطرهم إلى إقامة هذه الدعوى بطلب تقسيم تلك العقارات وأخذ ما يخصهم من ميراث شرعى فيما سبق من أراضى ومنازل ومواشى وخلافه0

 

الطلب الثانى :- طلب نصيبهم من حق انتفاع لهذه العقارات كريع من تاريخ وفاة مورثيهم وفرز وتجنيب حصتهم كاملة :- وذلك بمعرفة خبير تنتدبه المحكمة وما لم يمكن قسمته يقدر ثمنه لمن يرسوا عليه مزاد تجريه المحكمة 0وما يخصهم من ريع لهذه العقارات عن المدة من تاريخ وفاة مورثيهم حتى تاريخ الفصل فى الدعوى0 وكذلك ما تخلف من مواشى ومحاصيل وأموال سائلة0

 

ثالثا :- كما قاموا برفع دعوى رقم 110لسنة2001م جزئى الحسينية( حراسة) :- والتى تم ضمها لتلك الدعوى0 – وتداولت الدعويين بالجلسات وقضى بعدم قبول الدعوى 110لسنة2001م (الحراسة) للطعن على عقد البيع والتنازل لثلث مساحة تلك العقارات من المدعى عليه الأول/شوقى محمد إبراهيم والذى تنازل بموجبه لوالده المرحوم/ محمد إبراهيم محمد منتصر قبل وفاته وتم وقف الدعوى 102لسنة2001م الحسينية وإحالتها لمحكمة شمال الزقازيق الكلية مأمورية فاقوس للفصل فى الشق الخاص بنزاع الملكية بالدعوى رقم 482لسنة2002م ك فاقوس ونظرا لعدم جدية الطاعن فى طعنه تم شطب الدعوى وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن 00000 خصوصا وان هذا الطعن ما كان القصد منه ألا تعطيل الفصل فى الدعى والتسويف بوقت المحكمة والحكم بعدم قبول دعوى الحراسة 0

 

وتم رجوع الدعوى للمحكمة الجزئية للفصل فى الطلبات وبجلسة يوم 3/6/2003 م حكمت بالمحكمة بهيئة مغايرة بحكما تمهيدا بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية وفقا للطلبات 000000 ألا أن الحكم التمهيدى قد أغفل طلب الريع وتكليف الخبير بتقديره عن المدة من تاريخ وفاة مورثى طرفى الدعوى 0000000ألا أن الخبير قد أعاد الدعوى للمحكمة على لعدم تمكن المدعيات تقديم كشف تحديد رسمى والذى تم تقديمه للمحكمة والتى أعادت الدعوى لمكتب الخبراء لاستكمال مباشرة المأمورية0

 

وبجلسة 25/11/2007 ورد تقرير مكتب الخبراء مقررا الأتى فى نتيجته النهائية:-

 

1-  ما هو مضمونه بان تلك المساحة مملوكة للمدعيات والمدعى عليهم بالميراث عن والديهم بموجب عقد بيع إبتدائى صادر من أملاك الشرقية اأميرية وعلى أقساط تنتهى تلك الأقساط فى 1/1/2007م حسب ما جاء بالأوراق من مستندات 0 ولم تنتقل الملكية بعقد بيع نهائى لعدم انتهاء الاقساط حتى تاريخه ونعلل بما تم تقديمه من إفادة مؤرخة 9/7/2001م عند رفع الدعوى 0

 

2- كما أشار إلى أن بعض المدعيات قد تصالحوا وتنازلوا وفقا لما قدمه الوكيل الحاضر عن المدعى عليهم 0

 

3- ولم يشير تقرير الخبير لمسألة ريع العقارات عن تلك المدة منذ تاريخ وفاة مورثى طرفى الخصومة0 لإغفال الحكم التمهيدى هذا الطلب وكذلك ما تركه مورثيهم من أموال سائلة ومواشى 0000ألخ0

 

-         ولما كان هذا التقرير قد جاء مجحفا بحقوق المدعيات الأمر الذى يحق للمدعيات الاعتراض عليه من عدت وجوه وذلك على النحو التالى:-

 

-        أولا:- بالنسبة لما جاء بالنتيجة النهائية من ان العقارات مملوكة

 

بموجب عقد بيع ابتدائى ولم تنتهى الاقساط:-

 

-   فهذا جاء متناقضا مع نفسه حيث انه ثابت من أوراق الدعوى والتى تتمثل فى صورة طبق الأصل من عقد البيع الصادر من أملاك الشرقية لمورثى طرفى الدعوى وكذلك الإفادة الصادرة من الأملاك المؤرخة 9/7/2001م أن الأقساط تنتهى فى 1/1/2007م وبالتالى فإن الملكية الآن تكون منتهية ويجب ان تنتقل بقوة القانون لانتهاء الأقساط وفقا لتلك المستندات الرسمية المرفقة بالدعوى 0000 وهذا يعد قصورا وتناقضا بين فى نتيجة الخبير فيما وصل إليه من نتيجة نهائية وهذا التاريخ والذى انتهت فيه الأقساط كان سابق على مباشرة المأمورية بمكتب الخبراء وقبل كتابته التقرير حيث أن المعاينة التى قام بإجرائها قبل كتابة التقرير  كانت بتاريخ 7/2/2007م أى أن الأقساط وفقا لما هو ثابت بالمستندات قد انتهت  مما يعد معه تناقض ما انتهى فيه الخبير من نتيجة لما هو ثابت بالمستندات وأكده تقريره 000 مما يعد معه هذا قصورا واضحا فى تقريره 0000؟؟؟؟؟

 

 

ثانيا:- أما عن التصالحات المزعومة المقدمة لمكتب الخبراء

 

فلنا عليا ردا كلا حسب كل عقد أو تنازل

 

 

1- بالنسبة للتصالح المنسوب للسيدة /هيام محمد فهو غير منصب على الدعوى الماثلة :-

 

وفى هذا فقد افتضحتهم عدالة السماء فكان التصالح بخصوص الدعوى رقم 482لسنة2002 م ك فاقوس والخاصة بالطعن بالتزوير على عقد البيع والتنازل من المدعى عليه الأول/شوقى محمد إبراهيم لوالده المرحوم/ محمد إبراهيم محمد وبتاريخ 16/2/2004 م وتم هذا بعد اعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن 000أى ان التنازل أو التصالح لم ينصب على اى حقوق للدعوى 102لسنة2001م الحسينية الخاصة بحقها فى الميراث فى العقارات ولا الريع اللخاص بها بنصيبها0

 

2- بالنسبة للتصالح المنسوب للسيدة /سهير محمد إبراهيم قد تم تحت إكراه أدبى وذلك بدليل الأتى:- محضر صلح موثق مؤرخ 10/12/2006 ويعنى التنازل عن كافة حقوقها بالدعوى102لسنة2001م وهذا لم يوضح به ما هو الحق المتنازل عنه ولا قيمته ولا مقداره وقد أوهموها كغيرها بان هذا التنازل عن محضر ان لم تتنازل عنه سيتم حبس شقيقها وأنها ستستلم كافة حقوقها فيما بعد ولم يوفوا بما وعدوا وهذا دليلا قاطعا على الغش والتدليس والتزوير0

 

محضر نصالح وتنازل عرفى مؤرخ 11/12/2006م أى بعد الموثق بيوم واحد ويعنى تنازلها عن كافة حقوقها فى مقابل مبلغ نقدى 30000ج كثمن لمساحة17 قيراط وقيراط مبانى فى حين ان سعر الفدان حوالى 2000000ج مائتان الف جنية وسعر قيراط المبانى 50000ج خمسون الف جنية 000000؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

 

وبالتالى فنصيبها لا يقل عن مبلغ200000ج مائتان الف جنية تقريبا بخلاف نصيبها فى ريع الأرض منذ عام 1992 حتى الآن 000000 ودليلنا على عدم صحتها تلك الأوراق ما جاء بالشرط الجزائى فكان الثمن 30000ج والشرط الجزائى 50000ج ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!جاء بالتنازل المزعوم بأنها استلمت الأرض نصيبها ثم قامت ببيعها وتسليمها وواضح ان البيع المزعوم قد تم لمساحة17 قيراط مشاعا فى 7س 2ط 13ف وهذا دليلا على عدم الاستلام وما كانت تلك التنازلات ألا بالغش والتدليس والإكراه المادى والأدبى0

 

كما يلاحظ عدم وجود ثمة شاهد على هذه التنازلات ولا العقود مما يؤكد بأنها جميعها تمت تحت الأكراه0

 

وفوق هذا وذاك سنقدم مستندات قاطعة على صحة دفاعنا لكن فى حينه ان شاء الله0

 

- 3- بالنسبة للتصالح المنسوب للسيدة /هناء محمد إبراهيم قد تم بالغش والتدليس وذلك بدليل الأتى:-محضر صلح موثق مؤرخ 16/1/2005 ويعنى التنازل عن كافة حقوقها بالدعوى102لسنة2001م وهذا لم يوضح به ما هو الحق المتنازل عنه ولا قيمته ولا مقداره وقد أوهموها كغيرها بان هذا التنازل عن محضر ان لم تتنازل عنه سيتم حبس شقيقها وأنها ستستلم كافة حقوقها فيما بعد ولم يوفوا بما وعدوا وهذا دليلا قاطعا على الغش والتدليس والتزوير0

 

- أما عن التنازل العرفى المؤرخ 10/12/2004م لم يحدد به محل التنازل ولا مساحته ولا مقداره وثمنه وهذا دليلا على الغش والتدليس0وكل ما اخذته ما هو ألا مبلغ 4000ج من قيمة الريع ولم تنكرها 0

 

- ونتشرف بتقديم صورة رسمية من المحضر رقم 3716لسنة 2007إدارى الحسينية يفيد عدم استلامهم اى شئ من ميراثهم سوى مبلغ 80000ج ثانى ألاف جنيه من قيمة نصيبهم من ريع الأرض وهذا بشهادة أحد المدعى عليهم وهو مصطفى محمد إبراهيم محمد والذى شهد بالحقيقة وتعهد بتسليم شقيقته التى سيسفر التقسيم عنها نصيبها كما شرع الله فى كتابه أما الخبير0

 

4-- شهادة أحد المدعى عليهم بعدم صحة تلك العقود أو التنازلات:-- وهو المدعى عليه / مصطفى محمد إبراهيم فى جميع محاضر أعمال الخبير وأقر باستيلائهم على الأرض والمنازل وغيرها منذ وفاة مورثيهم ولم يأخذ البنات المدعيات اى شئ من تلك العقارات ولا ريعها حتى تفاجئ بما تم تقديمه من عقود وتنازلات وتصالحات أمام الخبير وعندما واجه أخوته فاعترفوا له بحقيقة الواقع التى بيناها مجاهرين بما قاموا به من غش وتدليس وقام بالشهادة الحق فى المحضر السابق رقم 3716لسنة2007إدارى الحسينية 0

 

-ويلاحظ على جميع العقود والتنازلات بوجود شئ مشترك وهذا دليل الغش والتدليس على النحو التالى:-

 

1-أن جميع تلك العقود والتنازلات بالرغم من اختلاف تواريخها فهى بخط وأسلوب واحد0

 

2- أن جميع تلك الأوراق تم تزيل بتوقيع شاهد واحد0

 

3-      أن جميعها يعنى ان المتنازلات قد استلموا نصيبهم من الأرض وعلى الرغم من عدم تحديد تلك الأرض المباعة فكانت جميعها على الشيوع وليست بحصة مفرزة0

 

- نخلص مما سبق بأن ما تم من هذه الأوراق قد بالغش والتدليس والتزوير وهذا سابق لأوانه

 

ثالثا :- لعدم تقدير قيمة الريع للعقارات ونصيب المدعيات منه ولا للأموال السائلة وما تخلف عن المورثين من مواشى ومحاصيل:- ولما كان حق الانتفاع من الحقوق النى يجوز توريثها مما يحق للمدعيات طلب ما يخصهم من ريع لهذه العقارت لعدم تمكنهم من اقتسامها منذ وفات مورثيهم 000000 ولم يتعرض الحكم التمهيدى بتكليف الخبير بتقدير قيمة ريع الأرض وهذا كان إغفالا من الحكم التمهيدى لطلب جوهرى وثابت بأصل العريضة فالطلبات شقين شق متعلق بالقسمة والفرز والتجنيب والشق الثانى متعلق بريع تلك العقارات عن المدة منذ وفاة مورثى طرفى الدعوى حتى الفصل النهائى بالدعوى0

 

ورثة المنتفع بمقتضى قانون الاصلاح الزراعى يظلون جميعا منتفعين بأنصبتهم فى الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاءً . ( المادتان 825 ، 826 مدنى )

 

 ( الطعن رقم 1788 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/1/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60 )

 

المقرر انه اذا اخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان اسبابها اليه ، وكانت اسبابها اليه ، وكانت اسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شانه – لو صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور .( المادة 178 مرافعات ، المادة 135 اثبات )
( الطعن رقم 3408 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1323 )

 

(لما كان أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . ( المادة 178 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 9214 لسنة 65 ق جلسة 1997/ 1/ 26 س 48 ج 1 ص 213 )طعن رقم 27لسنة 67ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )

 

الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع حق المطالبة أن يرجع بريع حصته على من تلقى منه حيازتها لحسابه والقيام بإدارتها نيابة عنه .( المادتين 825 ، 826 مدنى )( الطعن رقم 1788 لسنة 58 ق جلسة 1993/1/27 س 44 ج 1 ص 273 )

 

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع الى المشترى من تاريخ ابرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل ، لما كان ذلك فانه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق فى تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته الى الطاعنين0000000 ( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق جلسة 1990/02/01 س 41 ع1 ص 410 القاعدة )

 

رابعا:- عدم اختصام أملاك الشرقية فى الدعوى:--لقد خلت عريضة الدعوى من اختصام املاك الشرقية مما يتعذر معه تنفيذ ما يصدر فى الدعوى من حكم ولن يسجل هذا العقد ألا إذا تم إلزام أملاك الشرقية بنقل الملكية 0مما يستوجب اختصامها000000فلهذه الاسباب وما تراه هيئة المحكمة من اسباب اخرى0

 

بناء عليه

 

نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الأمر بإعادة الدعوى للمرافعة وذلك لاختصام أملاك الشرقية مع الأمر بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث المأمورية حسب ما استجد وما تم اغفاله فى الحكم التمهيدى بالاتى:-

 

أولا:- القسمة والفرز والتجنيب حيث أن أقساط الأرض المورثة قد انتهت فى 1/1/2007م أما مسألة استلام بعض المدعيات لحقوقه فهذا أمرا سابق لأوانه وسنقدم للمحكمة فى حينه من مستندات قاطعة ببطلانه واعتباره كأن لم يكن وهذا من شأن المحكمة بعد التقسيم من قبل الخبير 0ثانيا:- سماع الشهود عما زعم به المدعى عليهم من تسليم بعض المدعيات حقوقهم0ثالثا:- تحديد قيمة الريع للعقارات منذ تاريخ وفاة مورثى طرفى الدعوى ونصيب كل وارث حتى تاريخ الفصل فى الدعوى0وما تخلف عنهم من أموال سائلة ومحاصيل ومواشى 0000ألخ وهذا طلبا جوهريا وأصلياَ بعريضة افتتاح الدعوى0

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

 

 


عبدالله زعرب

 

 


  عبدالله على    عدد المشاركات   >>  35              التاريخ   >>  14/3/2008



السادة الأفاضل جهابزة الفكر والقانون

بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

وددت أن أكمل مع سيادتكم ما تم فى الدعوى الخاصة بالاستشارة

حيث أن قد تم طلب تصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات ألا أن المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم حتى دون التصريح بمذكرات

فتقدمت بمذكرة على شكل طلب فتح باب المرافعة فى اليوم التالى لحجز الدعوى للحكم كان هذا نصه:

 

 

طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى

 

رقم 102لسنة2001م الحسينية

 

السيد المستشار/ رئيس محكمة 0000000

 

تحية طيبة ،،،،،،،،،،،وبعد

 

مقدمة لسيادتكم:-  0000000000000000000000000000      مدعيات

 

ضـــــــــــــد

 

00000000000000000000                                                مدعى عليهم

 

فــــــــــــــى

 

الدعوى رقم 000لسنة0000مدنى 000000 والمحجوزة للحكم لجلسة الأحد الموافق      /      /2008م

 

الموضـــــوع

 

-أقامت المدعيات الدعوى لسنة0000000 بطلب :-

 

الطلب الأول :- فرز وقسمة وتجنيب ما يمتلكه الطالبات والمعلن إليهم على الشيوع بالميراث الشرعى عن والديهم :-  المرحوم /0000000000 المتوفى بتاريخ 24/12/1992 ووالدتهم المرحومة/ 000000000 23/12/1994م 0 الذان كان يمتلكا بعض العقارات منها أرض زراعية ومنها منازل مقامة على الأرض الزراعية وتقدر مساحة هذه الأرض بحوالى 12س2ط 13ف ثلاثة عشرة فدان وقيراطين واثنتى عشرة سهماً وما عليها من مبانى وهذه الأطيان كائنة بزمام اليمن – واحد بحر البقر - القصاصين – الحسينية – شرقية0

 

-    وكانت سندات الملكية لهذه العقارات بموجب عقد بيع ابتدائي صادر من أملاك الشرقية مؤرخ 30/9/1992 م تم دفع مقدم الثمن والباقى يسدد على أقساط لمدة خمسة عشرة عاما تبدأ من تاريخه وتنهى بتاريخ 1/1/2007م وهذا حسب الإفادة التى وردت من أملاك الشرقية والمرفقة بالأوراق والمقدمة للمحكمة والمؤرخة 9/7/2001م  000000 وهذه المساحة مقسمة بالتساوي على ثلاثة أقسام:- الجزء الأول باسم والدهم المرحوم/ محمد إبراهيم محمد منتصر(والدهم)                                      والجزء الثانى باسم المرحومة/ صالحة إبراهيم إسماعيل (والدتهم)

 

-     والجزء الثالث باسم المدعى عليه الأول /شوقى محمد إبراهيم والذى تنازل عن هذا الجزء بالبيع والشراء لوالده قبل وفاته وكان هذا العقد مودع على سبيل الأمانة لدى المرحوم /عاطف الباز أحمد سلامة (مدير عام بالتربية والتعليم) هذا قبل وفاته والذى رفض تسليم العقد ألا للمحكمة الأمر الذى اضطرت المدعيات لاختصامه فى الدعوى لتقديم هذا العقد وبالفعل قام بتسليمه(لعقد التنازل) للمحكمة بيده أمام هيئة مغايرة 0

 

- هذا بخلاف ما تركه المورثان من مواشى والتى لا تقل عن 20000ج وقت الوفاة الحاصل بتاريخ24/12/1992م وبخلاف الأموال السائلة -وحيث أن الطالبات يرغبن فى إنهاء حالة المشاع القائمة بينهن وبين المدعى عليهم حتى يتمكن من الانتفاع بما يخصهم وقد طالبوا المدعى عليهم مرارا وتكرارا بالطرق الودية ألا أنهم قد رفضوا بدون مسوغ قانونى أو شرعى الأمر الذى أضطرهم إلى إقامة هذه الدعوى بطلب تقسيم تلك العقارات وأخذ ما يخصهم من ميراث شرعى فيما سبق من أراضى ومنازل ومواشى وخلافه0

 

الطلب الثانى :- طلب نصيبهم من حق انتفاع لهذه العقارات كريع من تاريخ وفاة مورثيهم وفرز وتجنيب حصتهم كاملة :- وذلك بمعرفة خبير تنتدبه المحكمة وما لم يمكن قسمته يقدر ثمنه لمن يرسوا عليه مزاد تجريه المحكمة 0وما يخصهم من ريع لهذه العقارات عن المدة من تاريخ وفاة مورثيهم حتى تاريخ الفصل فى الدعوى0 وكذلك ما تخلف من مواشى ومحاصيل وأموال سائلة0

 

ثالثا :- كما قاموا برفع دعوى رقم 110لسنة2001م جزئى الحسينية( حراسة) :- والتى تم ضمها لتلك الدعوى0 – وتداولت الدعويين بالجلسات وقضى بعدم قبول الدعوى 110لسنة2001م (الحراسة) للطعن على عقد البيع والتنازل لثلث مساحة تلك العقارات من المدعى عليه الأول/شوقى محمد إبراهيم والذى تنازل بموجبه لوالده المرحوم/ محمد إبراهيم محمد منتصر قبل وفاته وتم وقف الدعوى 102لسنة2001م الحسينية وإحالتها لمحكمة شمال الزقازيق الكلية مأمورية فاقوس للفصل فى الشق الخاص بنزاع الملكية بالدعوى رقم 482لسنة2002م ك فاقوس ونظرا لعدم جدية الطاعن فى طعنه تم شطب الدعوى وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن 00000 خصوصا وان هذا الطعن ما كان القصد منه ألا تعطيل الفصل فى الدعى والتسويف بوقت المحكمة والحكم بعدم قبول دعوى الحراسة 0

 

وتم رجوع الدعوى للمحكمة الجزئية للفصل فى الطلبات وبجلسة يوم 3/6/2003 م حكمت بالمحكمة بهيئة مغايرة بحكما تمهيدا بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية وفقا للطلبات 000000 ألا أن الحكم التمهيدى قد أغفل طلب الريع وتكليف الخبير بتقديره عن المدة من تاريخ وفاة مورثى طرفى الدعوى 0000000ألا أن الخبير قد أعاد الدعوى للمحكمة على لعدم تمكن المدعيات تقديم كشف تحديد رسمى والذى تم تقديمه للمحكمة والتى أعادت الدعوى لمكتب الخبراء لاستكمال مباشرة المأمورية0

 

وبجلسة 25/11/2007 ورد تقرير مكتب الخبراء مقررا الأتى فى نتيجته النهائية:-

 

1-  ما هو مضمونه بان تلك المساحة مملوكة للمدعيات والمدعى عليهم بالميراث عن والديهم بموجب عقد بيع إبتدائى صادر من أملاك الشرقية اأميرية وعلى أقساط تنتهى تلك الأقساط فى 1/1/2007م حسب ما جاء بالأوراق من مستندات 0 ولم تنتقل الملكية بعقد بيع نهائى لعدم انتهاء الاقساط حتى تاريخه ونعلل بما تم تقديمه من إفادة مؤرخة 9/7/2001م عند رفع الدعوى 0

 

2- كما أشار إلى أن بعض المدعيات قد تصالحوا وتنازلوا وفقا لما قدمه الوكيل الحاضر عن المدعى عليهم 0

 

3- ولم يشير تقرير الخبير لمسألة ريع العقارات عن تلك المدة منذ تاريخ وفاة مورثى طرفى الخصومة0 لإغفال الحكم التمهيدى هذا الطلب وكذلك ما تركه مورثيهم من أموال سائلة ومواشى 0000ألخ0

 

-         ولما كان هذا التقرير قد جاء مجحفا بحقوق المدعيات الأمر الذى يحق للمدعيات الاعتراض عليه من عدت وجوه وذلك على النحو التالى:-

 

-        أولا:- بالنسبة لما جاء بالنتيجة النهائية من ان العقارات مملوكة

 

بموجب عقد بيع ابتدائى ولم تنتهى الاقساط:-

 

-   فهذا جاء متناقضا مع نفسه حيث انه ثابت من أوراق الدعوى والتى تتمثل فى صورة طبق الأصل من عقد البيع الصادر من أملاك الشرقية لمورثى طرفى الدعوى وكذلك الإفادة الصادرة من الأملاك المؤرخة 9/7/2001م أن الأقساط تنتهى فى 1/1/2007م وبالتالى فإن الملكية الآن تكون منتهية ويجب ان تنتقل بقوة القانون لانتهاء الأقساط وفقا لتلك المستندات الرسمية المرفقة بالدعوى 0000 وهذا يعد قصورا وتناقضا بين فى نتيجة الخبير فيما وصل إليه من نتيجة نهائية وهذا التاريخ والذى انتهت فيه الأقساط كان سابق على مباشرة المأمورية بمكتب الخبراء وقبل كتابته التقرير حيث أن المعاينة التى قام بإجرائها قبل كتابة التقرير  كانت بتاريخ 7/2/2007م أى أن الأقساط وفقا لما هو ثابت بالمستندات قد انتهت  مما يعد معه تناقض ما انتهى فيه الخبير من نتيجة لما هو ثابت بالمستندات وأكده تقريره 000 مما يعد معه هذا قصورا واضحا فى تقريره 0000؟؟؟؟؟

 

 

ثانيا:- أما عن التصالحات المزعومة المقدمة لمكتب الخبراء

 

فلنا عليا ردا كلا حسب كل عقد أو تنازل

 

 

1- بالنسبة للتصالح المنسوب للسيدة /هيام محمد فهو غير منصب على الدعوى الماثلة :-

 

وفى هذا فقد افتضحتهم عدالة السماء فكان التصالح بخصوص الدعوى رقم 482لسنة2002 م ك فاقوس والخاصة بالطعن بالتزوير على عقد البيع والتنازل من المدعى عليه الأول/شوقى محمد إبراهيم لوالده المرحوم/ محمد إبراهيم محمد وبتاريخ 16/2/2004 م وتم هذا بعد اعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن 000أى ان التنازل أو التصالح لم ينصب على اى حقوق للدعوى 102لسنة2001م الحسينية الخاصة بحقها فى الميراث فى العقارات ولا الريع اللخاص بها بنصيبها0

 

2- بالنسبة للتصالح المنسوب للسيدة /سهير محمد إبراهيم قد تم تحت إكراه أدبى وذلك بدليل الأتى:- محضر صلح موثق مؤرخ 10/12/2006 ويعنى التنازل عن كافة حقوقها بالدعوى102لسنة2001م وهذا لم يوضح به ما هو الحق المتنازل عنه ولا قيمته ولا مقداره وقد أوهموها كغيرها بان هذا التنازل عن محضر ان لم تتنازل عنه سيتم حبس شقيقها وأنها ستستلم كافة حقوقها فيما بعد ولم يوفوا بما وعدوا وهذا دليلا قاطعا على الغش والتدليس والتزوير0

 

محضر نصالح وتنازل عرفى مؤرخ 11/12/2006م أى بعد الموثق بيوم واحد ويعنى تنازلها عن كافة حقوقها فى مقابل مبلغ نقدى 30000ج كثمن لمساحة17 قيراط وقيراط مبانى فى حين ان سعر الفدان حوالى 2000000ج مائتان الف جنية وسعر قيراط المبانى 50000ج خمسون الف جنية 000000؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

 

وبالتالى فنصيبها لا يقل عن مبلغ200000ج مائتان الف جنية تقريبا بخلاف نصيبها فى ريع الأرض منذ عام 1992 حتى الآن 000000 ودليلنا على عدم صحتها تلك الأوراق ما جاء بالشرط الجزائى فكان الثمن 30000ج والشرط الجزائى 50000ج ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!جاء بالتنازل المزعوم بأنها استلمت الأرض نصيبها ثم قامت ببيعها وتسليمها وواضح ان البيع المزعوم قد تم لمساحة17 قيراط مشاعا فى 7س 2ط 13ف وهذا دليلا على عدم الاستلام وما كانت تلك التنازلات ألا بالغش والتدليس والإكراه المادى والأدبى0

 

كما يلاحظ عدم وجود ثمة شاهد على هذه التنازلات ولا العقود مما يؤكد بأنها جميعها تمت تحت الأكراه0

 

وفوق هذا وذاك سنقدم مستندات قاطعة على صحة دفاعنا لكن فى حينه ان شاء الله0

 

- 3- بالنسبة للتصالح المنسوب للسيدة /هناء محمد إبراهيم قد تم بالغش والتدليس وذلك بدليل الأتى:-محضر صلح موثق مؤرخ 16/1/2005 ويعنى التنازل عن كافة حقوقها بالدعوى102لسنة2001م وهذا لم يوضح به ما هو الحق المتنازل عنه ولا قيمته ولا مقداره وقد أوهموها كغيرها بان هذا التنازل عن محضر ان لم تتنازل عنه سيتم حبس شقيقها وأنها ستستلم كافة حقوقها فيما بعد ولم يوفوا بما وعدوا وهذا دليلا قاطعا على الغش والتدليس والتزوير0

 

- أما عن التنازل العرفى المؤرخ 10/12/2004م لم يحدد به محل التنازل ولا مساحته ولا مقداره وثمنه وهذا دليلا على الغش والتدليس0وكل ما اخذته ما هو ألا مبلغ 4000ج من قيمة الريع ولم تنكرها 0

 

- ونتشرف بتقديم صورة رسمية من المحضر رقم 3716لسنة 2007إدارى الحسينية يفيد عدم استلامهم اى شئ من ميراثهم سوى مبلغ 80000ج ثانى ألاف جنيه من قيمة نصيبهم من ريع الأرض وهذا بشهادة أحد المدعى عليهم وهو مصطفى محمد إبراهيم محمد والذى شهد بالحقيقة وتعهد بتسليم شقيقته التى سيسفر التقسيم عنها نصيبها كما شرع الله فى كتابه أما الخبير0

 

4-- شهادة أحد المدعى عليهم بعدم صحة تلك العقود أو التنازلات:-- وهو المدعى عليه / مصطفى محمد إبراهيم فى جميع محاضر أعمال الخبير وأقر باستيلائهم على الأرض والمنازل وغيرها منذ وفاة مورثيهم ولم يأخذ البنات المدعيات اى شئ من تلك العقارات ولا ريعها حتى تفاجئ بما تم تقديمه من عقود وتنازلات وتصالحات أمام الخبير وعندما واجه أخوته فاعترفوا له بحقيقة الواقع التى بيناها مجاهرين بما قاموا به من غش وتدليس وقام بالشهادة الحق فى المحضر السابق رقم 3716لسنة2007إدارى الحسينية 0

 

-ويلاحظ على جميع العقود والتنازلات بوجود شئ مشترك وهذا دليل الغش والتدليس على النحو التالى:-

 

1-أن جميع تلك العقود والتنازلات بالرغم من اختلاف تواريخها فهى بخط وأسلوب واحد0

 

2- أن جميع تلك الأوراق تم تزيل بتوقيع شاهد واحد0

 

3-      أن جميعها يعنى ان المتنازلات قد استلموا نصيبهم من الأرض وعلى الرغم من عدم تحديد تلك الأرض المباعة فكانت جميعها على الشيوع وليست بحصة مفرزة0

 

- نخلص مما سبق بأن ما تم من هذه الأوراق قد بالغش والتدليس والتزوير وهذا سابق لأوانه

 

ثالثا :- لعدم تقدير قيمة الريع للعقارات ونصيب المدعيات منه ولا للأموال السائلة وما تخلف عن المورثين من مواشى ومحاصيل:- ولما كان حق الانتفاع من الحقوق النى يجوز توريثها مما يحق للمدعيات طلب ما يخصهم من ريع لهذه العقارت لعدم تمكنهم من اقتسامها منذ وفات مورثيهم 000000 ولم يتعرض الحكم التمهيدى بتكليف الخبير بتقدير قيمة ريع الأرض وهذا كان إغفالا من الحكم التمهيدى لطلب جوهرى وثابت بأصل العريضة فالطلبات شقين شق متعلق بالقسمة والفرز والتجنيب والشق الثانى متعلق بريع تلك العقارات عن المدة منذ وفاة مورثى طرفى الدعوى حتى الفصل النهائى بالدعوى0

 

ورثة المنتفع بمقتضى قانون الاصلاح الزراعى يظلون جميعا منتفعين بأنصبتهم فى الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاءً . ( المادتان 825 ، 826 مدنى )

 

 ( الطعن رقم 1788 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/1/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60 )

 

المقرر انه اذا اخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان اسبابها اليه ، وكانت اسبابها اليه ، وكانت اسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شانه – لو صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور .( المادة 178 مرافعات ، المادة 135 اثبات )
( الطعن رقم 3408 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1323 )

 

(لما كان أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . ( المادة 178 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 9214 لسنة 65 ق جلسة 1997/ 1/ 26 س 48 ج 1 ص 213 )طعن رقم 27لسنة 67ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )

 

الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع حق المطالبة أن يرجع بريع حصته على من تلقى منه حيازتها لحسابه والقيام بإدارتها نيابة عنه .( المادتين 825 ، 826 مدنى )( الطعن رقم 1788 لسنة 58 ق جلسة 1993/1/27 س 44 ج 1 ص 273 )

 

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع الى المشترى من تاريخ ابرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل ، لما كان ذلك فانه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق فى تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته الى الطاعنين0000000 ( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق جلسة 1990/02/01 س 41 ع1 ص 410 القاعدة )

 

رابعا:- عدم اختصام أملاك الشرقية فى الدعوى:--لقد خلت عريضة الدعوى من اختصام املاك الشرقية مما يتعذر معه تنفيذ ما يصدر فى الدعوى من حكم ولن يسجل هذا العقد ألا إذا تم إلزام أملاك الشرقية بنقل الملكية 0مما يستوجب اختصامها000000فلهذه الاسباب وما تراه هيئة المحكمة من اسباب اخرى0

 

بناء عليه

 

نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الأمر بإعادة الدعوى للمرافعة وذلك لاختصام أملاك الشرقية مع الأمر بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث المأمورية حسب ما استجد وما تم اغفاله فى الحكم التمهيدى بالاتى:-

 

أولا:- القسمة والفرز والتجنيب حيث أن أقساط الأرض المورثة قد انتهت فى 1/1/2007م أما مسألة استلام بعض المدعيات لحقوقه فهذا أمرا سابق لأوانه وسنقدم للمحكمة فى حينه من مستندات قاطعة ببطلانه واعتباره كأن لم يكن وهذا من شأن المحكمة بعد التقسيم من قبل الخبير 0ثانيا:- سماع الشهود عما زعم به المدعى عليهم من تسليم بعض المدعيات حقوقهم0ثالثا:- تحديد قيمة الريع للعقارات منذ تاريخ وفاة مورثى طرفى الدعوى ونصيب كل وارث حتى تاريخ الفصل فى الدعوى0وما تخلف عنهم من أموال سائلة ومحاصيل ومواشى 0000ألخ وهذا طلبا جوهريا وأصلياَ بعريضة افتتاح الدعوى0

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

 

 


عبدالله زعرب

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3480 / عدد الاعضاء 63