السادة الأفاضل جهابزة الفكر والقانون
بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وددت أن أكمل مع سيادتكم ما تم فى الدعوى الخاصة بالاستشارة
حيث أن قد تم طلب تصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات ألا أن المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم حتى دون التصريح بمذكرات
فتقدمت بمذكرة على شكل طلب فتح باب المرافعة فى اليوم التالى لحجز الدعوى للحكم كان هذا نصه:
طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى
رقم 102لسنة2001م الحسينية
السيد المستشار/ رئيس محكمة 0000000
تحية طيبة ،،،،،،،،،،،وبعد
مقدمة لسيادتكم:- 0000000000000000000000000000 مدعيات
ضـــــــــــــد
00000000000000000000 مدعى عليهم
فــــــــــــــى
الدعوى رقم 000لسنة0000مدنى 000000 والمحجوزة للحكم لجلسة الأحد الموافق / /2008م
الموضـــــوع
-أقامت المدعيات الدعوى لسنة0000000 بطلب :-
الطلب الأول :- فرز وقسمة وتجنيب ما يمتلكه الطالبات والمعلن إليهم على الشيوع بالميراث الشرعى عن والديهم :- المرحوم /0000000000 المتوفى بتاريخ 24/12/1992 ووالدتهم المرحومة/ 000000000 23/12/1994م 0 الذان كان يمتلكا بعض العقارات منها أرض زراعية ومنها منازل مقامة على الأرض الزراعية وتقدر مساحة هذه الأرض بحوالى 12س2ط 13ف ثلاثة عشرة فدان وقيراطين واثنتى عشرة سهماً وما عليها من مبانى وهذه الأطيان كائنة بزمام اليمن – واحد بحر البقر - القصاصين – الحسينية – شرقية0
- وكانت سندات الملكية لهذه العقارات بموجب عقد بيع ابتدائي صادر من أملاك الشرقية مؤرخ 30/9/1992 م تم دفع مقدم الثمن والباقى يسدد على أقساط لمدة خمسة عشرة عاما تبدأ من تاريخه وتنهى بتاريخ 1/1/2007م وهذا حسب الإفادة التى وردت من أملاك الشرقية والمرفقة بالأوراق والمقدمة للمحكمة والمؤرخة 9/7/2001م 000000 وهذه المساحة مقسمة بالتساوي على ثلاثة أقسام:- الجزء الأول باسم والدهم المرحوم/ محمد إبراهيم محمد منتصر(والدهم) والجزء الثانى باسم المرحومة/ صالحة إبراهيم إسماعيل (والدتهم)
- والجزء الثالث باسم المدعى عليه الأول /شوقى محمد إبراهيم والذى تنازل عن هذا الجزء بالبيع والشراء لوالده قبل وفاته وكان هذا العقد مودع على سبيل الأمانة لدى المرحوم /عاطف الباز أحمد سلامة (مدير عام بالتربية والتعليم) هذا قبل وفاته والذى رفض تسليم العقد ألا للمحكمة الأمر الذى اضطرت المدعيات لاختصامه فى الدعوى لتقديم هذا العقد وبالفعل قام بتسليمه(لعقد التنازل) للمحكمة بيده أمام هيئة مغايرة 0
- هذا بخلاف ما تركه المورثان من مواشى والتى لا تقل عن 20000ج وقت الوفاة الحاصل بتاريخ24/12/1992م وبخلاف الأموال السائلة -وحيث أن الطالبات يرغبن فى إنهاء حالة المشاع القائمة بينهن وبين المدعى عليهم حتى يتمكن من الانتفاع بما يخصهم وقد طالبوا المدعى عليهم مرارا وتكرارا بالطرق الودية ألا أنهم قد رفضوا بدون مسوغ قانونى أو شرعى الأمر الذى أضطرهم إلى إقامة هذه الدعوى بطلب تقسيم تلك العقارات وأخذ ما يخصهم من ميراث شرعى فيما سبق من أراضى ومنازل ومواشى وخلافه0
الطلب الثانى :- طلب نصيبهم من حق انتفاع لهذه العقارات كريع من تاريخ وفاة مورثيهم وفرز وتجنيب حصتهم كاملة :- وذلك بمعرفة خبير تنتدبه المحكمة وما لم يمكن قسمته يقدر ثمنه لمن يرسوا عليه مزاد تجريه المحكمة 0وما يخصهم من ريع لهذه العقارات عن المدة من تاريخ وفاة مورثيهم حتى تاريخ الفصل فى الدعوى0 وكذلك ما تخلف من مواشى ومحاصيل وأموال سائلة0
ثالثا :- كما قاموا برفع دعوى رقم 110لسنة2001م جزئى الحسينية( حراسة) :- والتى تم ضمها لتلك الدعوى0 – وتداولت الدعويين بالجلسات وقضى بعدم قبول الدعوى 110لسنة2001م (الحراسة) للطعن على عقد البيع والتنازل لثلث مساحة تلك العقارات من المدعى عليه الأول/شوقى محمد إبراهيم والذى تنازل بموجبه لوالده المرحوم/ محمد إبراهيم محمد منتصر قبل وفاته وتم وقف الدعوى 102لسنة2001م الحسينية وإحالتها لمحكمة شمال الزقازيق الكلية مأمورية فاقوس للفصل فى الشق الخاص بنزاع الملكية بالدعوى رقم 482لسنة2002م ك فاقوس ونظرا لعدم جدية الطاعن فى طعنه تم شطب الدعوى وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن 00000 خصوصا وان هذا الطعن ما كان القصد منه ألا تعطيل الفصل فى الدعى والتسويف بوقت المحكمة والحكم بعدم قبول دعوى الحراسة 0
وتم رجوع الدعوى للمحكمة الجزئية للفصل فى الطلبات وبجلسة يوم 3/6/2003 م حكمت بالمحكمة بهيئة مغايرة بحكما تمهيدا بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية وفقا للطلبات 000000 ألا أن الحكم التمهيدى قد أغفل طلب الريع وتكليف الخبير بتقديره عن المدة من تاريخ وفاة مورثى طرفى الدعوى 0000000ألا أن الخبير قد أعاد الدعوى للمحكمة على لعدم تمكن المدعيات تقديم كشف تحديد رسمى والذى تم تقديمه للمحكمة والتى أعادت الدعوى لمكتب الخبراء لاستكمال مباشرة المأمورية0
وبجلسة 25/11/2007 ورد تقرير مكتب الخبراء مقررا الأتى فى نتيجته النهائية:-
1- ما هو مضمونه بان تلك المساحة مملوكة للمدعيات والمدعى عليهم بالميراث عن والديهم بموجب عقد بيع إبتدائى صادر من أملاك الشرقية اأميرية وعلى أقساط تنتهى تلك الأقساط فى 1/1/2007م حسب ما جاء بالأوراق من مستندات 0 ولم تنتقل الملكية بعقد بيع نهائى لعدم انتهاء الاقساط حتى تاريخه ونعلل بما تم تقديمه من إفادة مؤرخة 9/7/2001م عند رفع الدعوى 0
2- كما أشار إلى أن بعض المدعيات قد تصالحوا وتنازلوا وفقا لما قدمه الوكيل الحاضر عن المدعى عليهم 0
3- ولم يشير تقرير الخبير لمسألة ريع العقارات عن تلك المدة منذ تاريخ وفاة مورثى طرفى الخصومة0 لإغفال الحكم التمهيدى هذا الطلب وكذلك ما تركه مورثيهم من أموال سائلة ومواشى 0000ألخ0
- ولما كان هذا التقرير قد جاء مجحفا بحقوق المدعيات الأمر الذى يحق للمدعيات الاعتراض عليه من عدت وجوه وذلك على النحو التالى:-
- أولا:- بالنسبة لما جاء بالنتيجة النهائية من ان العقارات مملوكة
بموجب عقد بيع ابتدائى ولم تنتهى الاقساط:-
- فهذا جاء متناقضا مع نفسه حيث انه ثابت من أوراق الدعوى والتى تتمثل فى صورة طبق الأصل من عقد البيع الصادر من أملاك الشرقية لمورثى طرفى الدعوى وكذلك الإفادة الصادرة من الأملاك المؤرخة 9/7/2001م أن الأقساط تنتهى فى 1/1/2007م وبالتالى فإن الملكية الآن تكون منتهية ويجب ان تنتقل بقوة القانون لانتهاء الأقساط وفقا لتلك المستندات الرسمية المرفقة بالدعوى 0000 وهذا يعد قصورا وتناقضا بين فى نتيجة الخبير فيما وصل إليه من نتيجة نهائية وهذا التاريخ والذى انتهت فيه الأقساط كان سابق على مباشرة المأمورية بمكتب الخبراء وقبل كتابته التقرير حيث أن المعاينة التى قام بإجرائها قبل كتابة التقرير كانت بتاريخ 7/2/2007م أى أن الأقساط وفقا لما هو ثابت بالمستندات قد انتهت مما يعد معه تناقض ما انتهى فيه الخبير من نتيجة لما هو ثابت بالمستندات وأكده تقريره 000 مما يعد معه هذا قصورا واضحا فى تقريره 0000؟؟؟؟؟
ثانيا:- أما عن التصالحات المزعومة المقدمة لمكتب الخبراء
فلنا عليا ردا كلا حسب كل عقد أو تنازل
1- بالنسبة للتصالح المنسوب للسيدة /هيام محمد فهو غير منصب على الدعوى الماثلة :-
وفى هذا فقد افتضحتهم عدالة السماء فكان التصالح بخصوص الدعوى رقم 482لسنة2002 م ك فاقوس والخاصة بالطعن بالتزوير على عقد البيع والتنازل من المدعى عليه الأول/شوقى محمد إبراهيم لوالده المرحوم/ محمد إبراهيم محمد وبتاريخ 16/2/2004 م وتم هذا بعد اعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن 000أى ان التنازل أو التصالح لم ينصب على اى حقوق للدعوى 102لسنة2001م الحسينية الخاصة بحقها فى الميراث فى العقارات ولا الريع اللخاص بها بنصيبها0
2- بالنسبة للتصالح المنسوب للسيدة /سهير محمد إبراهيم قد تم تحت إكراه أدبى وذلك بدليل الأتى:- محضر صلح موثق مؤرخ 10/12/2006 ويعنى التنازل عن كافة حقوقها بالدعوى102لسنة2001م وهذا لم يوضح به ما هو الحق المتنازل عنه ولا قيمته ولا مقداره وقد أوهموها كغيرها بان هذا التنازل عن محضر ان لم تتنازل عنه سيتم حبس شقيقها وأنها ستستلم كافة حقوقها فيما بعد ولم يوفوا بما وعدوا وهذا دليلا قاطعا على الغش والتدليس والتزوير0
محضر نصالح وتنازل عرفى مؤرخ 11/12/2006م أى بعد الموثق بيوم واحد ويعنى تنازلها عن كافة حقوقها فى مقابل مبلغ نقدى 30000ج كثمن لمساحة17 قيراط وقيراط مبانى فى حين ان سعر الفدان حوالى 2000000ج مائتان الف جنية وسعر قيراط المبانى 50000ج خمسون الف جنية 000000؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
وبالتالى فنصيبها لا يقل عن مبلغ200000ج مائتان الف جنية تقريبا بخلاف نصيبها فى ريع الأرض منذ عام 1992 حتى الآن 000000 ودليلنا على عدم صحتها تلك الأوراق ما جاء بالشرط الجزائى فكان الثمن 30000ج والشرط الجزائى 50000ج ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!جاء بالتنازل المزعوم بأنها استلمت الأرض نصيبها ثم قامت ببيعها وتسليمها وواضح ان البيع المزعوم قد تم لمساحة17 قيراط مشاعا فى 7س 2ط 13ف وهذا دليلا على عدم الاستلام وما كانت تلك التنازلات ألا بالغش والتدليس والإكراه المادى والأدبى0
كما يلاحظ عدم وجود ثمة شاهد على هذه التنازلات ولا العقود مما يؤكد بأنها جميعها تمت تحت الأكراه0
وفوق هذا وذاك سنقدم مستندات قاطعة على صحة دفاعنا لكن فى حينه ان شاء الله0
- 3- بالنسبة للتصالح المنسوب للسيدة /هناء محمد إبراهيم قد تم بالغش والتدليس وذلك بدليل الأتى:-محضر صلح موثق مؤرخ 16/1/2005 ويعنى التنازل عن كافة حقوقها بالدعوى102لسنة2001م وهذا لم يوضح به ما هو الحق المتنازل عنه ولا قيمته ولا مقداره وقد أوهموها كغيرها بان هذا التنازل عن محضر ان لم تتنازل عنه سيتم حبس شقيقها وأنها ستستلم كافة حقوقها فيما بعد ولم يوفوا بما وعدوا وهذا دليلا قاطعا على الغش والتدليس والتزوير0
- أما عن التنازل العرفى المؤرخ 10/12/2004م لم يحدد به محل التنازل ولا مساحته ولا مقداره وثمنه وهذا دليلا على الغش والتدليس0وكل ما اخذته ما هو ألا مبلغ 4000ج من قيمة الريع ولم تنكرها 0
- ونتشرف بتقديم صورة رسمية من المحضر رقم 3716لسنة 2007إدارى الحسينية يفيد عدم استلامهم اى شئ من ميراثهم سوى مبلغ 80000ج ثانى ألاف جنيه من قيمة نصيبهم من ريع الأرض وهذا بشهادة أحد المدعى عليهم وهو مصطفى محمد إبراهيم محمد والذى شهد بالحقيقة وتعهد بتسليم شقيقته التى سيسفر التقسيم عنها نصيبها كما شرع الله فى كتابه أما الخبير0
4-- شهادة أحد المدعى عليهم بعدم صحة تلك العقود أو التنازلات:-- وهو المدعى عليه / مصطفى محمد إبراهيم فى جميع محاضر أعمال الخبير وأقر باستيلائهم على الأرض والمنازل وغيرها منذ وفاة مورثيهم ولم يأخذ البنات المدعيات اى شئ من تلك العقارات ولا ريعها حتى تفاجئ بما تم تقديمه من عقود وتنازلات وتصالحات أمام الخبير وعندما واجه أخوته فاعترفوا له بحقيقة الواقع التى بيناها مجاهرين بما قاموا به من غش وتدليس وقام بالشهادة الحق فى المحضر السابق رقم 3716لسنة2007إدارى الحسينية 0
-ويلاحظ على جميع العقود والتنازلات بوجود شئ مشترك وهذا دليل الغش والتدليس على النحو التالى:-
1-أن جميع تلك العقود والتنازلات بالرغم من اختلاف تواريخها فهى بخط وأسلوب واحد0
2- أن جميع تلك الأوراق تم تزيل بتوقيع شاهد واحد0
3- أن جميعها يعنى ان المتنازلات قد استلموا نصيبهم من الأرض وعلى الرغم من عدم تحديد تلك الأرض المباعة فكانت جميعها على الشيوع وليست بحصة مفرزة0
- نخلص مما سبق بأن ما تم من هذه الأوراق قد بالغش والتدليس والتزوير وهذا سابق لأوانه
ثالثا :- لعدم تقدير قيمة الريع للعقارات ونصيب المدعيات منه ولا للأموال السائلة وما تخلف عن المورثين من مواشى ومحاصيل:- ولما كان حق الانتفاع من الحقوق النى يجوز توريثها مما يحق للمدعيات طلب ما يخصهم من ريع لهذه العقارت لعدم تمكنهم من اقتسامها منذ وفات مورثيهم 000000 ولم يتعرض الحكم التمهيدى بتكليف الخبير بتقدير قيمة ريع الأرض وهذا كان إغفالا من الحكم التمهيدى لطلب جوهرى وثابت بأصل العريضة فالطلبات شقين شق متعلق بالقسمة والفرز والتجنيب والشق الثانى متعلق بريع تلك العقارات عن المدة منذ وفاة مورثى طرفى الدعوى حتى الفصل النهائى بالدعوى0
ورثة المنتفع بمقتضى قانون الاصلاح الزراعى يظلون جميعا منتفعين بأنصبتهم فى الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاءً . ( المادتان 825 ، 826 مدنى )
( الطعن رقم 1788 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/1/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60 )
المقرر انه اذا اخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان اسبابها اليه ، وكانت اسبابها اليه ، وكانت اسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شانه – لو صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور .( المادة 178 مرافعات ، المادة 135 اثبات )
( الطعن رقم 3408 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1323 )
(لما كان أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . ( المادة 178 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 9214 لسنة 65 ق جلسة 1997/ 1/ 26 س 48 ج 1 ص 213 )طعن رقم 27لسنة 67ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )
الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع حق المطالبة أن يرجع بريع حصته على من تلقى منه حيازتها لحسابه والقيام بإدارتها نيابة عنه .( المادتين 825 ، 826 مدنى )( الطعن رقم 1788 لسنة 58 ق جلسة 1993/1/27 س 44 ج 1 ص 273 )
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع الى المشترى من تاريخ ابرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل ، لما كان ذلك فانه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق فى تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته الى الطاعنين0000000 ( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق جلسة 1990/02/01 س 41 ع1 ص 410 القاعدة )
رابعا:- عدم اختصام أملاك الشرقية فى الدعوى:--لقد خلت عريضة الدعوى من اختصام املاك الشرقية مما يتعذر معه تنفيذ ما يصدر فى الدعوى من حكم ولن يسجل هذا العقد ألا إذا تم إلزام أملاك الشرقية بنقل الملكية 0مما يستوجب اختصامها000000فلهذه الاسباب وما تراه هيئة المحكمة من اسباب اخرى0
بناء عليه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الأمر بإعادة الدعوى للمرافعة وذلك لاختصام أملاك الشرقية مع الأمر بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث المأمورية حسب ما استجد وما تم اغفاله فى الحكم التمهيدى بالاتى:-
أولا:- القسمة والفرز والتجنيب حيث أن أقساط الأرض المورثة قد انتهت فى 1/1/2007م أما مسألة استلام بعض المدعيات لحقوقه فهذا أمرا سابق لأوانه وسنقدم للمحكمة فى حينه من مستندات قاطعة ببطلانه واعتباره كأن لم يكن وهذا من شأن المحكمة بعد التقسيم من قبل الخبير 0ثانيا:- سماع الشهود عما زعم به المدعى عليهم من تسليم بعض المدعيات حقوقهم0ثالثا:- تحديد قيمة الريع للعقارات منذ تاريخ وفاة مورثى طرفى الدعوى ونصيب كل وارث حتى تاريخ الفصل فى الدعوى0وما تخلف عنهم من أموال سائلة ومحاصيل ومواشى 0000ألخ وهذا طلبا جوهريا وأصلياَ بعريضة افتتاح الدعوى0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عبدالله زعرب
|