اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
11/28/2009 1:51:44 AM
  عدم قبول الطعن بالنقض لعد ايداع التوكيل أو صورة الحكم محل الطعن      

عدم قبول الطعن بالنقض لعدم إيداع  أصل التوكيل

 

 أو صورة رسمية من الحكم المطعون فيه

 

 م 255 مرافعات

 

 

النص

 

 

نصت المادة 255 مرافعات المعدله بالقانون رقم 76/2007

 

" يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصوره لقلم الكتاب وسند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن كما يجب عليه أن يودع فى ذات الوقت :

 

أولا : صوره رسميه أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى أذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن ......." 

 

 

التعليق:-

 

اشترطت المادة 255 مرافعات حتى يكون الطعن بالنقض مقبول شكلاً أن يودع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن :.

 

1-    أصل التوكيل الصادر لمحامى مقبول للترافع أمام محكمة النقض عن الطاعن .

 

2-    صورة رسميه من حكم أول درجه إذا كان أحال عليه الحكم المطعون فيه .

 

3-    صوره رسميه من الحكم المطعون فيه .

 

وقد رتب المشرع جزاء عدم القبول فى حاله مخالفة ذلك بعدم إيداع ملف الطعن النقض أى من المستندات المذكورة سلفا المشار إليها وقد تضمنت المادة النص على أنه يتعين على الطاعن تقديم كذلك المستندات التى تؤيد طعنه .

 

وكان هذا التعديل الأخير فى محاوله من المشرع لمعالجه مشكله بطء التقاضى وطول اجراءاتها0

 

 

قضاء النقض

 

" ...وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفه الطعن وحتى قفل باب المرافعة م 255/ 1 قانون المرافعات . مخالفه ذلك .أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه . كفايه صدور التوكيل من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن. شرطه . تضمن التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله السماح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض . ثبوت أن التوكيل المذكور قاصر على محاكم الدرجة الأولى بما لم يسمح للوكيل بالطعن بالنقض. أثره .

 

طعن رقم 182 لسنه 66 ق أحوال شخصية جلسه 5/6/2001

 

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابه عن الخصوم م 253  مرافعات مخالفه ذلك.أثره .بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام .

 

طعن رقم 47 لسنه 66 ق أحوال جلسه 16/12/2001

 

وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى إقفال باب المرافعة م 255 /1مرافعات تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الوكيل عن الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعن فى توكيله الذى بموجبه أوكل المحامى الذى قرر بالطعن .

 

طعن رقم 258 لسنه 63 ق أحوال جلسه12/2/2001

 

 عدم تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن لموكله حتى قفل باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل الطاعن .

 

طعن رقم 22 لسنه 67 ق أحوال شخصية جلسه 23/6/2001

 

طعن رقم 404 لسنه 66 ق أحوال جلسه 7/4/2001

 

طعن رقم 43 لسنه 66 ق أحوال جلسه 26/5/2001

 

عدم إيداع المحامى سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن  لا حجية للصور الضوئية للتوكيل فى الإثبات ما لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها

 

 طعن  رقم 8432 لسنة 63 ق جلسة 3/12/2000

 

طعن  رقم 1369 لسنة 58 ق جلسة 31/5/2001

 

 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا

 


  علاءالامير    عدد المشاركات   >>  45              التاريخ   >>  29/11/2009



 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وبه نستعين – وصلاه وسلام يليقان بأمير الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

 

نهنأ الزميل الفاضل بالعيد المبارك أعاد الله علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركة .

 

ووجدتنى اصطدم بتعديل الماده التى غلفت وصيغت حتى تحل مشكله بطىء التقاضى فتوقفت مهلاً عندها لاجدنى امام تسؤالا جمه وددت ان اطرحها استكمالاً لنهلكم الطيب الذى ادلوتم به وتنسيقكم وتعليقكم الجميل يااستاذنا الا اننى عندما ساطرح مااقول اود الا يزدحم مع قانوننا الذى ادلوتم به ليبقى فى الاصل القانون هو كلامنا وماتلاه فهو مجرد تعليق واليكم والى الساده جميعا ما اوقفنى :-

 

ان يودع المحامى صحيفه طعنه بصورها وباصل الوكاله وصور رسميه من الحكم النهائى او الحكم الابتدائي ان اشار اليه كل هذا لامانع فيه اما أن وأنة يتعين على الطاعن تقديم كذلك المستندات التي تؤيد طعنه فهذه مشكله كبيره سنصطدم بها أثناء عملنا تتمثل على سبيل المثال في المنازعات العقارية أو الزراعية يتكبد خلالها الموكل أموال ووقت كبير لاستخراجها من الجهات الرسمية أو من آحاد الناس أن كانت أوراق الدعوى عرفيه قديمه وتودع أمام المحاكم وتحت بصر الخبير وقد تتوقف الدعوى على تحجر عقليه قاضى أو زهقه من التصريح باستخراج ورقه قد تغير الرأي في الدعوى ويغلق المرافعة ويصدر حكم خاطئ ويضطر يومها الخاسر دعواه أن يلجا إلى محكمة النقض ويودع كافه المستندات كيف ؟؟؟ وقد سلمها وأودعت أمام السادة القضاة ولا يجوز له استخراجها مره أخرى من الحفظ إلا بعد مرور ال60يوم وفقا لتعليمات الوزارة والنشرات التنظيمية وكلنا يعلم هذا أليست هذه هي الإجراءات وما يتم عمليا أمام المحاكم وهنا سيضطر هذا الطاعن إلى أمرين:-  أولهما:- أن يقوم باستخراج كافه الأوراق المؤيدة له والتي سبق أن قدمها في القضية التي ستضم عما قليل كمفردات فى الطعن,,, وفى هذا إرهاق كبير ومظلمة كبيره وإجبار الطاعن على استخراج صور رسميه مما أودعه من قبل من مستندات تؤيد دعواه  فيها استفادة لخزانه القضاة بطريق غير مباشر نسبى وصندوق وخلافه ولا ايه ؟ مما يستتبع اكراميه للموظفين وخلافه كل هذا عندما يفكر احد ان يقيم طعنا لماذا هذا التحجيم على محكمة النقض ؟

 

ثانيهما :- إن لم يقاوم الطاعن هذه المصروفات ينتظر عدم القبول لان صيغه المادة كما أوردها الزميل تبدأ بلفظ- يتعين – ويحمل صفه الالزاميه لا الجوازيه مما يحمله على سياق حكم المادة .

 

والكلام ده مجرد وجه نظر

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2999 / عدد الاعضاء 62