طارق عبد الحميد الشربينى
محام
بلقاس – ش الجمهورية
بالاستئناف العالي
ت: 0101944502
محكمة شربين الكلية
دائرة 3 مدني مستأنف
مذكرة مشتملة على أسباب استئناف مقابل مقدمة من
عبد المجيد محمد عبد المجيد مستأنفا عليه
ضد
السعيد عبد اللطيف حماد مستأنف
في الاستئناف رقم 30 لسنة 2010م. مستأنف شربين جلسة25/2/2010
بموجب هذه المذكرة يرفع المستأنف عليه استئنافا مقابلا عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة وذلك على سند من أن الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليه (المستأنف) بان يؤدى للمدعى
( المستأنف عليه) مبلغ عشرة آلاف جنيها قيمة التعويض المستحق مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة قد أجحف بحقوق المستأنف عليه حيث أن فعل الإخلال ببنود عقد البيع المؤرخ 4/6/2008 قد الحق بالمستأنف عليه أضرار بلغة تجاوزت قيمة الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقى"على التفصيل الاتى :
أولا: الأضرار المادية:
1- تمثلت الأضرار المادية الواقعة بالمستأنف في ضياع المبالغ المالية التي سددها للمستأنف كثمن للسيارة التي لم ينتفع بها على الإطلاق لتقاعس المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه بتجديد رخصة السيارة مما أحال تلك السيارة من مصدر لتحصيل الدخل إلى عبء عليه للمحافظة عليها وصيانتها من التلف والصدأ وتحولها إلى اثر بعد عين
2- حرم المستأنف كذلك من الانتفاع بريع وغلة السيارة التي قام بشرائها أصلا لتدر عليه عائدا لينفق على نفسه وعلى أسرته منه ليقي نفسه شر الحاجة وذل السؤال وهو ما لم يحصل حيث أن السيارة مخصصة لأعمال النقل والتجارة
3- فوت فعل المستأنف عليه على المستأنف الفرصة في الانتفاع بالسيارة وريعها والمقرر في قضاء النقض أن تفويت الفرصة القائمة يمثل عنصر من عناصر الضرر المادي
4- تكبد الطالب نفقات الشكوى والتقاضي في ساحات المحاكم والشرطة أكثر من عام مما كلفه أعباء كثيرة ولم يحصل حتى الآن على حقوقه
الأضرار الأدبية: تمثلت الأضرار الأدبية في الحزن والألم النفسي الذي حاق بالمستأنف عليه في الاستئناف الاصلى والمستأنف في الاستئناف المقابل ولاشك أن ذلك ينشا عن حرمان الطالب من الانتفاع بملكه بفعل المستأنف عليه في القيام بما أوجبه عليه القانون من ضرورة الوفاء بالعقود
اتفقت كلمة الشاهدين المسئولين أمام محكمة أول درجة وهما سالم الشربينى توفيق وسعد ذكى البدوي على أن الأضرار الواقعة بالطالب تتجاوز قيمة التعويض الاتفاقى وهو مبلغ خمسة عشر ألف جنيه حيث أن ريع السيارة اليومي لا يقل عن مائة جنيها يوميا وهو ما فات على الطالب تحصيله على مدارعام ونصف عام في ساحات المحاكم مما يؤكد أحقية المستأنف في استئنافه المقابل
في مجال الرد على أسباب الاستئناف الاصلى يجب الإشارة إلى الاتى:
أولا: زعم المستأنف أن المستأنف ضده هو الذي اخل بالتزامه بعدم سداد باقي الثمن وحيث أن هذا الزعم مردود على المستأنف حيث أن الثمن المتبقي للسيارة لم يحن موعده فضلا عن ارتباطه بضرورة قيام المستأنف بتجديد الرخصة وهو ما لم يقم به المستأنف حتى الآن حتى يتمكن المستأنف ضده من العمل على السيارة وتحصيل الرزق فضلا عن قيام المستأنف بتحرير عدد من إيصالات الأمانة مقابل باقي الثمن المستحق عليه مما يؤكد تهافت دفاع المستأنف في هذا الشأن
ثانيا:الثابت من الأوراق تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على مدار العام ولم يسعى المستأنف إلى تقديم اى وجه من وجوه الدفاع أو الوفاء بالتزامه الأساس بتجديد رخصة السيارة موضوع التداعي للان بل الثابت انه حرر المحضر رقم 117 لسنة 2009 ادارى بلقاس ووجه الاتهام الكاذب للمستأنف ضده انه قام بالاستيلاء على السيارة موضوع التداعي بل وسرقتها وهو ما يؤكد سوء قصده ونيته في عدم الوفاء
بالتزامه الذي أقيمت بسببه الدعوى وهو عدم تجديد رخصة السيارة حتى يمكن للمستأنف أن يعمل عليها ويحصل قوته وقوت عياله والمقرر أن حق الشكوى من الحقوق العامة وحق الالتجاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما انه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه
جلسة 15/10/1959 مجموعة أحكام النقض لسنة 10ص574 مكتب
ومن أمثلة الإجراءات الكيدية الاستئناف الكيدي
( استئناف مختلط في 10/6/ 1914م16 ص 415)
ثالثا : الاستئناف الماثل مثال للكيد في الخصومة والالتفاف حول الحقيقة ولم يقم على اى أساس من الحق والقانون والمقرر بنص المادة 235 في فقرتها الثالثة انه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
وقضت محكمة النقض بان إنكار الدعوى إذا كان في الأصل حقا لكل مدعى عليه إلا أن هذا الحق ينقلب مخبثة إذا ابتغى المدعى عليه مضارة خصمه وتمادى في الإنكار أو غلا فيه أو تحيل به .
نقض مدني في 9 نوفمبر سنة 1933 المحاماة 14 ص 93
مشار إليه الحكمين في الوسيط في القانون المدني جزء 1ص705للاستاذالدكتورالعلامة عبد الرازق السنهوري تنقيح الأستاذ المستشار احمد مدحت المراغى طبعة نقابة المحامين بالجيزة سنة 2007
لــــذلـك
يلتمس المستأنف عليه:أولا: قبول الاستئناف المقابل والمقام منه شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه في الاستئناف المقابل والمستأنف في الاستئناف الاصلى بان يؤدى للمستأنف في الاستئناف المقابل مبلغ خمسة عشر ألف جنيها الطلبات الموضحة بختام صحيفة الدعوى الموضحة أمام محكمة أول درجة وإلزامه كذلك بان يؤدى له مبلغ الفى جنيه كتعويض عن الاستئناف المقام منه عملا بنص المادة 235 فقرة 3 من ق المرافعات
ثانيا: القضاء في الاستئناف الاصلى برفضه مع إلزام المستأنف أصليا في الحالتين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
وكيل المستأنف المقابل
المحامى
طارق عبد الحميد الشربينى
محام
بلقاس – ش الجمهورية
بالاستئناف العالي
ت: 0101944502
محكمة شربين الكلية
دائرة 3 مدني مستأنف
مذكرة مشتملة على أسباب استئناف مقابل مقدمة من
عبد المجيد محمد عبد المجيد مستأنفا عليه
ضد
السعيد عبد اللطيف حماد مستأنف
في الاستئناف رقم 30 لسنة 2010م. مستأنف شربين جلسة25/2/2010
بموجب هذه المذكرة يرفع المستأنف عليه استئنافا مقابلا عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة وذلك على سند من أن الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليه (المستأنف) بان يؤدى للمدعى
( المستأنف عليه) مبلغ عشرة آلاف جنيها قيمة التعويض المستحق مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة قد أجحف بحقوق المستأنف عليه حيث أن فعل الإخلال ببنود عقد البيع المؤرخ 4/6/2008 قد الحق بالمستأنف عليه أضرار بلغة تجاوزت قيمة الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقى"على التفصيل الاتى :
أولا: الأضرار المادية:
1- تمثلت الأضرار المادية الواقعة بالمستأنف في ضياع المبالغ المالية التي سددها للمستأنف كثمن للسيارة التي لم ينتفع بها على الإطلاق لتقاعس المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه بتجديد رخصة السيارة مما أحال تلك السيارة من مصدر لتحصيل الدخل إلى عبء عليه للمحافظة عليها وصيانتها من التلف والصدأ وتحولها إلى اثر بعد عين
2- حرم المستأنف كذلك من الانتفاع بريع وغلة السيارة التي قام بشرائها أصلا لتدر عليه عائدا لينفق على نفسه وعلى أسرته منه ليقي نفسه شر الحاجة وذل السؤال وهو ما لم يحصل حيث أن السيارة مخصصة لأعمال النقل والتجارة
3- فوت فعل المستأنف عليه على المستأنف الفرصة في الانتفاع بالسيارة وريعها والمقرر في قضاء النقض أن تفويت الفرصة القائمة يمثل عنصر من عناصر الضرر المادي
4- تكبد الطالب نفقات الشكوى والتقاضي في ساحات المحاكم والشرطة أكثر من عام مما كلفه أعباء كثيرة ولم يحصل حتى الآن على حقوقه
الأضرار الأدبية: تمثلت الأضرار الأدبية في الحزن والألم النفسي الذي حاق بالمستأنف عليه في الاستئناف الاصلى والمستأنف في الاستئناف المقابل ولاشك أن ذلك ينشا عن حرمان الطالب من الانتفاع بملكه بفعل المستأنف عليه في القيام بما أوجبه عليه القانون من ضرورة الوفاء بالعقود
اتفقت كلمة الشاهدين المسئولين أمام محكمة أول درجة وهما سالم الشربينى توفيق وسعد ذكى البدوي على أن الأضرار الواقعة بالطالب تتجاوز قيمة التعويض الاتفاقى وهو مبلغ خمسة عشر ألف جنيه حيث أن ريع السيارة اليومي لا يقل عن مائة جنيها يوميا وهو ما فات على الطالب تحصيله على مدارعام ونصف عام في ساحات المحاكم مما يؤكد أحقية المستأنف في استئنافه المقابل
في مجال الرد على أسباب الاستئناف الاصلى يجب الإشارة إلى الاتى:
أولا: زعم المستأنف أن المستأنف ضده هو الذي اخل بالتزامه بعدم سداد باقي الثمن وحيث أن هذا الزعم مردود على المستأنف حيث أن الثمن المتبقي للسيارة لم يحن موعده فضلا عن ارتباطه بضرورة قيام المستأنف بتجديد الرخصة وهو ما لم يقم به المستأنف حتى الآن حتى يتمكن المستأنف ضده من العمل على السيارة وتحصيل الرزق فضلا عن قيام المستأنف بتحرير عدد من إيصالات الأمانة مقابل باقي الثمن المستحق عليه مما يؤكد تهافت دفاع المستأنف في هذا الشأن
ثانيا:الثابت من الأوراق تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على مدار العام ولم يسعى المستأنف إلى تقديم اى وجه من وجوه الدفاع أو الوفاء بالتزامه الأساس بتجديد رخصة السيارة موضوع التداعي للان بل الثابت انه حرر المحضر رقم 117 لسنة 2009 ادارى بلقاس ووجه الاتهام الكاذب للمستأنف ضده انه قام بالاستيلاء على السيارة موضوع التداعي بل وسرقتها وهو ما يؤكد سوء قصده ونيته في عدم الوفاء
بالتزامه الذي أقيمت بسببه الدعوى وهو عدم تجديد رخصة السيارة حتى يمكن للمستأنف أن يعمل عليها ويحصل قوته وقوت عياله والمقرر أن حق الشكوى من الحقوق العامة وحق الالتجاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما انه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه
جلسة 15/10/1959 مجموعة أحكام النقض لسنة 10ص574 مكتب
ومن أمثلة الإجراءات الكيدية الاستئناف الكيدي
( استئناف مختلط في 10/6/ 1914م16 ص 415)
ثالثا : الاستئناف الماثل مثال للكيد في الخصومة والالتفاف حول الحقيقة ولم يقم على اى أساس من الحق والقانون والمقرر بنص المادة 235 في فقرتها الثالثة انه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
وقضت محكمة النقض بان إنكار الدعوى إذا كان في الأصل حقا لكل مدعى عليه إلا أن هذا الحق ينقلب مخبثة إذا ابتغى المدعى عليه مضارة خصمه وتمادى في الإنكار أو غلا فيه أو تحيل به .
نقض مدني في 9 نوفمبر سنة 1933 المحاماة 14 ص 93
مشار إليه الحكمين في الوسيط في القانون المدني جزء 1ص705للاستاذالدكتورالعلامة عبد الرازق السنهوري تنقيح الأستاذ المستشار احمد مدحت المراغى طبعة نقابة المحامين بالجيزة سنة 2007
لــــذلـك
يلتمس المستأنف عليه:أولا: قبول الاستئناف المقابل والمقام منه شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه في الاستئناف المقابل والمستأنف في الاستئناف الاصلى بان يؤدى للمستأنف في الاستئناف المقابل مبلغ خمسة عشر ألف جنيها الطلبات الموضحة بختام صحيفة الدعوى الموضحة أمام محكمة أول درجة وإلزامه كذلك بان يؤدى له مبلغ الفى جنيه كتعويض عن الاستئناف المقام منه عملا بنص المادة 235 فقرة 3 من ق المرافعات
ثانيا: القضاء في الاستئناف الاصلى برفضه مع إلزام المستأنف أصليا في الحالتين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
وكيل المستأنف المقابل
المحامى
طارق عبد الحميد الشربينى
محام
بلقاس – ش الجمهورية
بالاستئناف العالي
ت: 0101944502
محكمة شربين الكلية
دائرة 3 مدني مستأنف
مذكرة مشتملة على أسباب استئناف مقابل مقدمة من
عبد المجيد محمد عبد المجيد مستأنفا عليه
ضد
السعيد عبد اللطيف حماد مستأنف
في الاستئناف رقم 30 لسنة 2010م. مستأنف شربين جلسة25/2/2010
بموجب هذه المذكرة يرفع المستأنف عليه استئنافا مقابلا عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة وذلك على سند من أن الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليه (المستأنف) بان يؤدى للمدعى
( المستأنف عليه) مبلغ عشرة آلاف جنيها قيمة التعويض المستحق مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة قد أجحف بحقوق المستأنف عليه حيث أن فعل الإخلال ببنود عقد البيع المؤرخ 4/6/2008 قد الحق بالمستأنف عليه أضرار بلغة تجاوزت قيمة الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقى"على التفصيل الاتى :
أولا: الأضرار المادية:
1- تمثلت الأضرار المادية الواقعة بالمستأنف في ضياع المبالغ المالية التي سددها للمستأنف كثمن للسيارة التي لم ينتفع بها على الإطلاق لتقاعس المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه بتجديد رخصة السيارة مما أحال تلك السيارة من مصدر لتحصيل الدخل إلى عبء عليه للمحافظة عليها وصيانتها من التلف والصدأ وتحولها إلى اثر بعد عين
2- حرم المستأنف كذلك من الانتفاع بريع وغلة السيارة التي قام بشرائها أصلا لتدر عليه عائدا لينفق على نفسه وعلى أسرته منه ليقي نفسه شر الحاجة وذل السؤال وهو ما لم يحصل حيث أن السيارة مخصصة لأعمال النقل والتجارة
3- فوت فعل المستأنف عليه على المستأنف الفرصة في الانتفاع بالسيارة وريعها والمقرر في قضاء النقض أن تفويت الفرصة القائمة يمثل عنصر من عناصر الضرر المادي
4- تكبد الطالب نفقات الشكوى والتقاضي في ساحات المحاكم والشرطة أكثر من عام مما كلفه أعباء كثيرة ولم يحصل حتى الآن على حقوقه
الأضرار الأدبية: تمثلت الأضرار الأدبية في الحزن والألم النفسي الذي حاق بالمستأنف عليه في الاستئناف الاصلى والمستأنف في الاستئناف المقابل ولاشك أن ذلك ينشا عن حرمان الطالب من الانتفاع بملكه بفعل المستأنف عليه في القيام بما أوجبه عليه القانون من ضرورة الوفاء بالعقود
اتفقت كلمة الشاهدين المسئولين أمام محكمة أول درجة وهما سالم الشربينى توفيق وسعد ذكى البدوي على أن الأضرار الواقعة بالطالب تتجاوز قيمة التعويض الاتفاقى وهو مبلغ خمسة عشر ألف جنيه حيث أن ريع السيارة اليومي لا يقل عن مائة جنيها يوميا وهو ما فات على الطالب تحصيله على مدارعام ونصف عام في ساحات المحاكم مما يؤكد أحقية المستأنف في استئنافه المقابل
في مجال الرد على أسباب الاستئناف الاصلى يجب الإشارة إلى الاتى:
أولا: زعم المستأنف أن المستأنف ضده هو الذي اخل بالتزامه بعدم سداد باقي الثمن وحيث أن هذا الزعم مردود على المستأنف حيث أن الثمن المتبقي للسيارة لم يحن موعده فضلا عن ارتباطه بضرورة قيام المستأنف بتجديد الرخصة وهو ما لم يقم به المستأنف حتى الآن حتى يتمكن المستأنف ضده من العمل على السيارة وتحصيل الرزق فضلا عن قيام المستأنف بتحرير عدد من إيصالات الأمانة مقابل باقي الثمن المستحق عليه مما يؤكد تهافت دفاع المستأنف في هذا الشأن
ثانيا:الثابت من الأوراق تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على مدار العام ولم يسعى المستأنف إلى تقديم اى وجه من وجوه الدفاع أو الوفاء بالتزامه الأساس بتجديد رخصة السيارة موضوع التداعي للان بل الثابت انه حرر المحضر رقم 117 لسنة 2009 ادارى بلقاس ووجه الاتهام الكاذب للمستأنف ضده انه قام بالاستيلاء على السيارة موضوع التداعي بل وسرقتها وهو ما يؤكد سوء قصده ونيته في عدم الوفاء
بالتزامه الذي أقيمت بسببه الدعوى وهو عدم تجديد رخصة السيارة حتى يمكن للمستأنف أن يعمل عليها ويحصل قوته وقوت عياله والمقرر أن حق الشكوى من الحقوق العامة وحق الالتجاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما انه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه
جلسة 15/10/1959 مجموعة أحكام النقض لسنة 10ص574 مكتب
ومن أمثلة الإجراءات الكيدية الاستئناف الكيدي
( استئناف مختلط في 10/6/ 1914م16 ص 415)
ثالثا : الاستئناف الماثل مثال للكيد في الخصومة والالتفاف حول الحقيقة ولم يقم على اى أساس من الحق والقانون والمقرر بنص المادة 235 في فقرتها الثالثة انه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
وقضت محكمة النقض بان إنكار الدعوى إذا كان في الأصل حقا لكل مدعى عليه إلا أن هذا الحق ينقلب مخبثة إذا ابتغى المدعى عليه مضارة خصمه وتمادى في الإنكار أو غلا فيه أو تحيل به .
نقض مدني في 9 نوفمبر سنة 1933 المحاماة 14 ص 93
مشار إليه الحكمين في الوسيط في القانون المدني جزء 1ص705للاستاذالدكتورالعلامة عبد الرازق السنهوري تنقيح الأستاذ المستشار احمد مدحت المراغى طبعة نقابة المحامين بالجيزة سنة 2007
لــــذلـك
يلتمس المستأنف عليه:أولا: قبول الاستئناف المقابل والمقام منه شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه في الاستئناف المقابل والمستأنف في الاستئناف الاصلى بان يؤدى للمستأنف في الاستئناف المقابل مبلغ خمسة عشر ألف جنيها الطلبات الموضحة بختام صحيفة الدعوى الموضحة أمام محكمة أول درجة وإلزامه كذلك بان يؤدى له مبلغ الفى جنيه كتعويض عن الاستئناف المقام منه عملا بنص المادة 235 فقرة 3 من ق المرافعات
ثانيا: القضاء في الاستئناف الاصلى برفضه مع إلزام المستأنف أصليا في الحالتين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
وكيل المستأنف المقابل
المحامى
طارق عبد الحميد الشربينى
محام
بلقاس – ش الجمهورية
بالاستئناف العالي
ت: 0101944502
محكمة شربين الكلية
دائرة 3 مدني مستأنف
مذكرة مشتملة على أسباب استئناف مقابل مقدمة من
عبد المجيد محمد عبد المجيد مستأنفا عليه
ضد
السعيد عبد اللطيف حماد مستأنف
في الاستئناف رقم 30 لسنة 2010م. مستأنف شربين جلسة25/2/2010
بموجب هذه المذكرة يرفع المستأنف عليه استئنافا مقابلا عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة وذلك على سند من أن الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليه (المستأنف) بان يؤدى للمدعى
( المستأنف عليه) مبلغ عشرة آلاف جنيها قيمة التعويض المستحق مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة قد أجحف بحقوق المستأنف عليه حيث أن فعل الإخلال ببنود عقد البيع المؤرخ 4/6/2008 قد الحق بالمستأنف عليه أضرار بلغة تجاوزت قيمة الشرط الجزائي " التعويض الاتفاقى"على التفصيل الاتى :
أولا: الأضرار المادية:
1- تمثلت الأضرار المادية الواقعة بالمستأنف في ضياع المبالغ المالية التي سددها للمستأنف كثمن للسيارة التي لم ينتفع بها على الإطلاق لتقاعس المستأنف ضده عن الوفاء بالتزامه بتجديد رخصة السيارة مما أحال تلك السيارة من مصدر لتحصيل الدخل إلى عبء عليه للمحافظة عليها وصيانتها من التلف والصدأ وتحولها إلى اثر بعد عين
2- حرم المستأنف كذلك من الانتفاع بريع وغلة السيارة التي قام بشرائها أصلا لتدر عليه عائدا لينفق على نفسه وعلى أسرته منه ليقي نفسه شر الحاجة وذل السؤال وهو ما لم يحصل حيث أن السيارة مخصصة لأعمال النقل والتجارة
3- فوت فعل المستأنف عليه على المستأنف الفرصة في الانتفاع بالسيارة وريعها والمقرر في قضاء النقض أن تفويت الفرصة القائمة يمثل عنصر من عناصر الضرر المادي
4- تكبد الطالب نفقات الشكوى والتقاضي في ساحات المحاكم والشرطة أكثر من عام مما كلفه أعباء كثيرة ولم يحصل حتى الآن على حقوقه
الأضرار الأدبية: تمثلت الأضرار الأدبية في الحزن والألم النفسي الذي حاق بالمستأنف عليه في الاستئناف الاصلى والمستأنف في الاستئناف المقابل ولاشك أن ذلك ينشا عن حرمان الطالب من الانتفاع بملكه بفعل المستأنف عليه في القيام بما أوجبه عليه القانون من ضرورة الوفاء بالعقود
اتفقت كلمة الشاهدين المسئولين أمام محكمة أول درجة وهما سالم الشربينى توفيق وسعد ذكى البدوي على أن الأضرار الواقعة بالطالب تتجاوز قيمة التعويض الاتفاقى وهو مبلغ خمسة عشر ألف جنيه حيث أن ريع السيارة اليومي لا يقل عن مائة جنيها يوميا وهو ما فات على الطالب تحصيله على مدارعام ونصف عام في ساحات المحاكم مما يؤكد أحقية المستأنف في استئنافه المقابل
في مجال الرد على أسباب الاستئناف الاصلى يجب الإشارة إلى الاتى:
أولا: زعم المستأنف أن المستأنف ضده هو الذي اخل بالتزامه بعدم سداد باقي الثمن وحيث أن هذا الزعم مردود على المستأنف حيث أن الثمن المتبقي للسيارة لم يحن موعده فضلا عن ارتباطه بضرورة قيام المستأنف بتجديد الرخصة وهو ما لم يقم به المستأنف حتى الآن حتى يتمكن المستأنف ضده من العمل على السيارة وتحصيل الرزق فضلا عن قيام المستأنف بتحرير عدد من إيصالات الأمانة مقابل باقي الثمن المستحق عليه مما يؤكد تهافت دفاع المستأنف في هذا الشأن
ثانيا:الثابت من الأوراق تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على مدار العام ولم يسعى المستأنف إلى تقديم اى وجه من وجوه الدفاع أو الوفاء بالتزامه الأساس بتجديد رخصة السيارة موضوع التداعي للان بل الثابت انه حرر المحضر رقم 117 لسنة 2009 ادارى بلقاس ووجه الاتهام الكاذب للمستأنف ضده انه قام بالاستيلاء على السيارة موضوع التداعي بل وسرقتها وهو ما يؤكد سوء قصده ونيته في عدم الوفاء
بالتزامه الذي أقيمت بسببه الدعوى وهو عدم تجديد رخصة السيارة حتى يمكن للمستأنف أن يعمل عليها ويحصل قوته وقوت عياله والمقرر أن حق الشكوى من الحقوق العامة وحق الالتجاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما انه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه
جلسة 15/10/1959 مجموعة أحكام النقض لسنة 10ص574 مكتب
ومن أمثلة الإجراءات الكيدية الاستئناف الكيدي
( استئناف مختلط في 10/6/ 1914م16 ص 415)
ثالثا : الاستئناف الماثل مثال للكيد في الخصومة والالتفاف حول الحقيقة ولم يقم على اى أساس من الحق والقانون والمقرر بنص المادة 235 في فقرتها الثالثة انه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
وقضت محكمة النقض بان إنكار الدعوى إذا كان في الأصل حقا لكل مدعى عليه إلا أن هذا الحق ينقلب مخبثة إذا ابتغى المدعى عليه مضارة خصمه وتمادى في الإنكار أو غلا فيه أو تحيل به .
نقض مدني في 9 نوفمبر سنة 1933 المحاماة 14 ص 93
مشار إليه الحكمين في الوسيط في القانون المدني جزء 1ص705للاستاذالدكتورالعلامة عبد الرازق السنهوري تنقيح الأستاذ المستشار احمد مدحت المراغى طبعة نقابة المحامين بالجيزة سنة 2007
لــــذلـك
يلتمس المستأنف عليه:أولا: قبول الاستئناف المقابل والمقام منه شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه في الاستئناف المقابل والمستأنف في الاستئناف الاصلى بان يؤدى للمستأنف في الاستئناف المقابل مبلغ خمسة عشر ألف جنيها الطلبات الموضحة بختام صحيفة الدعوى الموضحة أمام محكمة أول درجة وإلزامه كذلك بان يؤدى له مبلغ الفى جنيه كتعويض عن الاستئناف المقام منه عملا بنص المادة 235 فقرة 3 من ق المرافعات
ثانيا: القضاء في الاستئناف الاصلى برفضه مع إلزام المستأنف أصليا في الحالتين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
وكيل المستأنف المقابل
المحامى