} محكمــة النقـــــض {
الدائــــــــرة الجنائيـــــــة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم 1067/2010 كلى جنايات جنوب القاهرة المقيدة بجدول النيابة العامة برقم 12270/2010 البساتين الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية عشر (جنوب القاهرة) بجلسة 26/12/2010
مقدمة من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد / ...........................
} محكوم عليه : طاعن {
[ ضــــــــــــــــــــــــد ]
النيابـــــة العامــــــة } ممثلة الأتهام : مطعون ضدها {
} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
× أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية رقم 1067/2010 كلى جنايات جنوب القاهرة ضد الطاعن كمتهم ثان وآخر يدعى / .................. كمتهم أول بوصف أنهما بتاريخ 27/3/2010 بدائرة قسم البساتين – محافظة القاهرة - سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها / ...................... وكان ذلك في طريق عام هو شارع 293 بالمعادى بطريق الاكراه الواقع عليها بأن اعترضا طريقها حال سيرها وبرفقتها ابنتها وقال المتهم الأول بجذب حقيبة يدها عنوة وعند مقاومتها له قام الثانى (الطاعن) بالامساك بابنتها فشل حركتها حتى يتمكنا من سلب ما بحوزتها من منقولات فبثا الرعب في نفسها وأعدما بذلك مقاومتها وتمكنا بتلك الوسيلة من الاكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات وطلب عقابهم بالماتين 314/1 ، 315/ أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات
× ونظرت الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة (12) جنوب القاهرة وبجلسة 26/12/2010 صدر حكم فيها قضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من ................و ..............(الطاعن) بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية"
وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن وبعد أن بادر بالتقرير بالطعن عليه بالنقض من محبسه بسجن القاهرة الاحتياطى "طرة" برقم تتابع 65 بتاريخ 3/1/2011 فهذه مذكرة يودعها موكله بأسباب الطعن0
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **
القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والذى أدى بالحكم المطعون فيه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وفى بيان هذا الدفع نورد الاتــــــــــــى ::
من المستقر عليه في قضاء النقض :
لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذى تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى لى الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة
طعن رقم 2421 لسنة 58 ق جلسة 3/11/1988
من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق
طعن رقم 6335 لسنة 55 ق جلسة 13/6/1985
حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها
طعن رقم 14624 لسنة 59 ق جلسة 18/1/1990
حيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على دعامتين إحداهما شهادة المجنى عليها السيدة / ................. التى نسب إليها في مدوناته في بداية الصفحة الثالثة منه أنها تعرفت على المتهم الثانى !! - وهو هنا الطاعن - بعد أن نسب إليها أنها شهدت بحدوث واقعة السرقة باكراه عليها من المتهمين
في حين أن ذلك يخالف الثابت بماديات الدعوى وفيه مسخ وتشويه وتحريف لأقوال المجنى عليها على النحو التالى ::
1) الثابت بتحقيقات النيابة فى نهاية ص 2 وبداية ص 3 قولاً على لسان السيد وكيل النيابة المحقق ما نصه ( تبين تواجد المجنى عليها خارج غرفة التحقيق فدعوناها بداخلها وبمواجهتها بالمتهمان الماثلان – والصحيح بالمتهمين الماثلين – أفادت بتعرفها على المتهم الثانى / ............. ولم تجزم ايجاباً أو نفياً بشأن المتهم الأول/ ................ (الطاعن ) في حين أنها سبق وشاهدتهما بقسم الشرطة لدى مواجهتها بهما بمعرفة الضابط /............ محرر محضر الضبط وهو ما أثبته في محضره المؤرخ 4/5/2010 في الصفحة السابعة منه وثابت بما أثبته السيد وكيل النيابة المحقق في العبارة المشار اليها الخطأ في وصف الطاعن بالمتهم الأول في هذه التحقيقات وهو في حقيقته وفى أوراق الدعوى وقرار الاحالة والحكم المطعون فيه المتهم الثانى لكن زال هذا اللبس بذكر اسمه تحديداً على لسان المحقق بما يفيد بصورة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض أن المجنى عليها لم تتعرف عليه بما يفيد جزماً أنها لم تشهد أنه الشخص الذى كان بصحبة المتهم الأول الذى تعرفت عليه لدى ارتكابه الجريمة
2) ان المجنى عليها في محضرها بقسم شرطة البساتين بتاريخ 27/3/2010 الذى أبلغت فيه عن الواقعة والمحرر بمعرفة الضابط / ............. ضابط مباحث القسم اتهمت تحديداً من يدعى / ................... وحددت عنوانه 9 شارع عبد القادر الشحات – عابدين على أنه مرتكب الواقعة أو أحد مرتكبيها وفى اجابتها على سؤال بتحقيقات النيابة ص 7 بماذا تعللى ما جاء بأقوالك استدلالاً ؟؟ أى بشأن سبق اتهامك من يدعى / .................... أجابت بقولها : هو وائل بك كان طلع ليه صور بالقسم وقاللى شوفى حد يكون ملامحه قريبة من اللى سرقك وأنا شاورت على اثنين ومعرفش أكثر من كده !!! وهو الأمر الذى عجز عن تبريره أو إزالة اللبس حوله بتهربه في تحقيقات النيابة ص 22 حيث قال الضابط / ............. إجابة عن سؤال وكيل النيابة المحقق ما قولك فيما جاء بأقوال المجنى عليها بسؤالها استدلالاً باتهامها المدعو .............. ثم عودتها واتهامها للمتمين بالواقعة ؟؟ أنا تحرياتى السرية تولت لقيام المتهمين بارتكاب الواقعة !!! وهو ما يقطع بتشكك المجنى عليها في كون الطاعن هو مرتكب الواقعة من عدمه وضلوع الضابط في تقفيل القضية بأى متهم ولو كان بريئاً عن طريق الترتيب للمجنى عليها وتلقينها !! مما يؤكد كذبه هو الآخر في شهادته !!! وتلفيقه التهمة
3)الثابت بأقوال المجنى عليها في محضرها المؤرخ 27/3/2010 قولها ان مكان وقوع الجريمة هو شارع 295 بالمعادى الجديدة وأن لون السيارة المستخدمة من المتهمين لانسر فضى اللون في حين أنها قررت بتحقيقات النيابة أن الواقعة تمت بشارع العروبة !!! وأن لون السيارة المستخدمة فرانى وفرق بين شارع العروبة وشارع 295 بالمعادى الجديدة وشارع العروبة وكل منها مغاير للأخر كما أنه فرق قطعاً بين اللون الفضى واللون الفرانى وهى أمور لا شك تشكك في شهادة المجنى عليها خاصة وقد قررت بالصفحة (6) بتحقيقات النيابة في اجابتها على سؤال وما هى حالة الضوء والرؤية أنذاك ؟؟ بأن الدنيا كانت منورة بنور ربنا
وحيث إن الدعامة الثانية التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه هى شهادة الضابط /................. وهى كشهادة المجنى عليها تحيط بها الشبهات من كل جانب وآية ذلك ودليله الاتــــى :
1) ما ذكرته المجنى عليها في تحقيقات النيابة بشان الترتيب لها وتلقينها بمعرفة هذا الضابط في اتهامها أولاً للمدعو / .............. بارتكابه الواقعة بعد تعرفها على صورة له عرضها عليها الضابط قبل اتهامها للطاعن والمتهم الآخر بإيعاز منه بأنهما مرتكبا الجريمة
2) ما أكده شاهدا النفى في أقوالهما بتحقيقات النيابة ص 16، 17 ، 18 ، بشأن حقيقة واقعة القبض على الطاعن من مسكن والده بمدينة السادات ........ الساعة الثانية صباح 24/4/2010 وهو ما يتعارض مع ما ذكره الضابط في محضره من أنه القى القبض على الطاعن والمتهم الآخر حال تواجدهما في شارع النصر مع تقاطعه مع شاره اللاسلكى – المعادى الجديدة
3) ذكره في تحقيقاته أمام النيابة ص 19 وص 20 أن تحرياته السرية أثبتت ارتكاب المتهمين للواقعة في شارع 293 وهو ما يتعارض مع ما ذكرته المجنى عليها نفسها فى محضره المؤرخ27/3/2010 من أن مكان حدوث الواقعة بشارع 295 المعادى الجديدة وما ذكرته بالنيابة من أنها تمت بشارع العروبة !! وشارع العروبة مغاير لشارع 293 ومغاير لشرع 295 !! فأيهما يصدق ؟؟
4) ذكر الضابط في أقواله بتحقيقات النيابة من أن تحرياته أثبتت أن مالك السيارة المنسوب للطاعن والمتهم الآخر ارتكاب الحادث بها مملوكة لمن يدعى / ................ وكان على علم ترتكب بها هذه الواقعة وترتكب بها واقعات سرقة أخرى وأنه قام بتأجيرها للمتهمين لتسهيل ارتكابهم والعجيب والغريب أن النيابة العامة لم تطلب ضبط واحضار هذا الشخص أو تستوفى التحقيقات بسؤاله واكتفت في بادئ الأمر بادخاله في قرار الاتهام كمتهم ثالث ثم عادت دون سبب معلوم باستبعاده من قرار الاتهام وهو ما يقطع في اقل تقدير تكذيب النيابة لرواية الضابط وتشككها في صدق تحرياته التى كان يجب أن تقودها ومن بعدها المحكمة إلى تبرئة ساحة الطاعن والمتهم الآخر
5) وأخيراً وهذا هو الأهم قيام هذا الضابط بتلفيق واقعة أخرى مشابهة ضد الطاعن مستخدماً شاهداً حضر أمام المحكمة وكذبه في القضية رقم 12862لسنة 2010 مستأنف جنوب القاهرة المقيدة برقم 11921 لسنة 2010 جنح البساتين وصدور حكم فيها على سند من ذلك ببراءة الطاعن على أسباب حاصلها تشكك المحكمة في رواية الضابط وتحرياته !!! وهو ما قدم المدافع عن الطاعن دليله أمام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه
وحيث إن الثابت بمحاضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وعلى سند مما ذكر خاصة بشأن عدم تعرف المجنى عليها أمام النيابة على الطاعن بما يفيد الجزم واليقين أنه مرتكب الواقعة وقيام خصومة بين الضابط محرر المحضر ووالد ووالدة الطاعن وسبق تلفيقه قضية أخرى مشابهة قضى فيها بالبراءة بعد تكذيب شاهد الاثبات الذى لقنه الضابط له في ساحة القضاء - تمسك بتلفيق التهمة من قبل الضابط المذكور
وكان هذا الذى أثاره الطاعن على النحو المار بيانه هو في خصوصية الدعوى دفاع جوهرى قصد به تكذيب شاهدى الاثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وكان لزاماً على محكمة الموضوع – وقد رأت أن تقضى بالإدانة بالرغم مما شاب شهادة المجنى عليها من لبس وغموض بل وتشكك في نسبة التهمة إلى الطاعن كان كافياً ان تقضى معه المحكمة ببراءته - أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المعون فيه أن محكمة الموضوع أمسكت عن تحقيق هذا الدفاع وكان ما أوردته رداً عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهدى الاثبات غير سائغ - لما ينطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره خاصة وقد مسخت المحكمة وحرفت وشوهت أقوال المجنى عليها - وهى الشاهدة الرئيسية التى إن هدمت هدم معها شهادة الضابط محرر المحضر - الثابتة في تحقيقات النيابة على النحو السالف بيانه بشأن عدم جزمها ايجاباً أو نفياً بشأن الطاعن لدى مواجهتها به أمام النيابة وهو ما كان كافياً للحكم ببراءته للتشكك في نسبة الجريمة إليه إعمالاً لقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم الأمر الذى يضحى معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال والصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يبطله ويستوجب نقضه
ولا يقدح في ذلك ولا ينال منه القول بأن المدافع عن الطاعن قد استغنى في جلسة المحاكمة الأخيرة عما سبق أن تمسك به من سماع شهادة شاهدى الاثبات (المجنى عليها والضابط .................) مما يعطى الحق للمحكمة في التصدى للدعوى والفصل فيها دون سماعهما أو إجراء تحقيق شفوى بالجلسة ذلك أن تنازل المدافع عن الطاعن كان سببه الحرج الذى هو فيه الناتج عن حبس الطاعن احتياطياً مدة طويلة قبل محاكمته وسبق تأجيل المحاكمة لسماع شاهدى الاثبات مع استمرار حبسه وخوفه من تأجيل نظر الدعوى في جلسة المحاكمة الأخيرة مع استمرار حبسه لما فيه من إضرار شديد به وبأهله خاصة وقد رأى أن أدلة الدعوى يقيناً في جانب الحكم ببراءة الطاعن خاصة وقد كانت شهادة المجنى عليها نفسها شهادة نفى في حق الطاعن لا شهادة إثبات بعدم تعرفها على الطاعن وعدم جزمها أنه مرتكب الواقعة على النحو الذى سردناه سلفاً
لما كان ذلك وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيهالشهود ما دام سماعهم ممكناً وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المدافع عنه ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى حالت دون سماع أقوال الشاهد وكان أمر المحكمة بالقبض على الطاعن وحبسه احتياطياً وتوالى تأجيل الدعوى دو حضور الشاهد مع استمرار حبس الطاعن قد أحاط الدفاع بالحرج فاضطره إلى التنازل عن طلبه وهو ما لا يحقق المعنى الذى قصده الشارع في المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقضى بادانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهد الغائب بغير أن تسمع شهادته فإن الحكم يكون مشوباً بالاخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة
الطعن رقم 18388/61 ق جلسة 19/1/1994
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع فى حكمها المطعون فيه قد خالفت هذا النظر فلا هى قضت ببراءة الطاعن رقم ثبوت التشكك في التهمة بالنسبة إليه بشهادة المجنى عليها ولا هى قامت بوظيفتها في تحقيق العدالة باجراء تحقيق شفوى يصل بها إلى الحق في صدق الاتهام من عدمه تزيل به التناقض والتضارب واللبس والغموض الذى شاب شهادة المجنى عليها والضابط محرر المحضر بما يستعصى على الملائمة والتوفيق وبدلاً من ذلك راحت تحرف وتشوه وتمسخ أقوال المجنى عليها بم يخالف حقيقة ما أدلت به أمام النيابة على النحو المار بيانه – الأمر الذى يضحى معه الحكم مشوباً بمخالفة الثابت مادياً بأوراق الدعوى والأخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والقصور في التسبيب مما يبطله ويستوجب نقضه
وعن طلب قف نفيذ العقوبة لحين الفصل في موضوع الطعن نورد الآتــى :
وإذا كانت أسباب الطعن يرجح معها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطاعن محبوساً نفاذاً لهذا الحكم بسجن طرة فإن مقتضيات العدالة توجب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه واخلاء سبيل الطاعن لحين الفصل في موضوع الطعن وهو الطلب الذى نضمنه طلباتنا ونلتمس إجابتنا إليه
وفى بيان قبول الطعن شكلاً وإيداع أسبابه في الميعاد نورد الآتــى :
حيث إنه من المعلوم حدوث اضطرابات وقلاقل في مصر فيما يعرف بثورة 25 يناير الماضى والتى ترتب عليها تعطيل العمل بالمحاكم اعتباراً من 30/1/2011 وحتى 5/2/2011 واعتبار ذلك من قبيل القوة القاهرة التى توقف خلالها كل المواعيد القانونية بما فيه ميعاد الطعن وتستوجب إضافة المدة الوقف إلى ميعاد الطعن بعد استئنافه وحيث إن آخر ميعاد لايداع أسباب هذا الطعن كان بتاريخ 24/2/2011 يضاف إليها مدة السبعة أيام التى وقف خلالها العمل بالمحاكم في هذه الأحداث فيمتد ميعاد الطعن إلى 3/3/2011 وهو يوافق هذا اليوم الذى أودعت فيه هذه الأسباب قلم كتاب المحكمة وقد سبق أن قرر الطاعن بشخصه بالنقض من محبسه بتاريخ 3/1/2011 برقم تتابع 65 مما يضحى معه الطعن مقبول شكلاً
وبعد فيا قضاة محكمة النقضيا طاقة النور فى هذا البلد يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده نحن أمام واقعة تطرق اليها الشك من جميع أدلة الثبوت فيها على النحو الذى بيناه ويقول صلى الله عليه وسلم " إدروا الحدود بالشبهات فإن رأيتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فلأن يخطىء القاضى فى العفو خير له من أن يخطىء فى العقوبة " أو كما قال صلى الله عليه وسلم - ومن المقرر لدى فقهاء الاسلام " أن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال " ومن المقرر فقهاً وقضاء "أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وأن الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم إعمالاً لقاعدة البراءة الأصلية"
يلجأ اليكم الطاعن بهذا الطعن وهو شاب مصرى اتهم ظلماً وعدواناً بهذه الواقعة وقيدت حريته على ذمتها اعتباراً من 24/4/2010 وحتى تاريخه – يلجأ الطاعن اليكم بهذا الطعن وهو يعلم أنه لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن كل هوى طالباً إصدار حكم يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة ويدفع عن سمعته التى لوثت وكرامته التى اهينت من جراء اتهامه بفعل شائن هو برىء من ارتكابه0
********* لكـــل مــا تقــــدم ********
يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى ::::::::::
أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة
ثانياً :- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
ثانيا : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية لنظرها من جديد أمام دائرة جنــح مستأنفه أخرى .
وكيل الطاعن
المحامى بالنقـض