بالأمس الاثنين الموافق 9/1/2012 أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 36 تعويضات حكماً نهائياً بإلزام الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية بأن يؤدى للدكتور محمود عبد الرازق الرضوانى خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والنفسية التى اصابته جراء قيام مفتى الجمهورية بسبه وقذفه والتشهير به فى محاضرة علنية ألقاها فضيلته فى مسجد السلطان حسن وكان الدكتور محمود عبد الرازق الرضوانى صاحب دراسة أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنة قد أقام منذ عامين دعوى قضائية ضد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية
منشورة على صفحات المنتدى المنتدى على هذا الرابط
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=89898&Type=3
قال فيها أن الدكتور على جمعة فى محاضرة علنية له بمسجد السلطان حسن سجلها ونشرها على موقعه تعرض لدراسته حول أسماء الله الحسنى بصورة تجافى العلم والموضوعية وأمانة العرض وبأسلوب خلا من أي نقد علمي موضوعي إذ لم يكتف فضيلته فيها بتشويه حقيقة الدراسة بإيراد معلومات مغلوطة عنها –فقد أطلق لنفسه العنان في كيل الاتهامات له ورميه بأبشعها ووصمه بأقذع النقائص بصورة جاوزت كل حد وخرجت عن كل تقليد وداست كل آداب تحكم الاختلاف بين أهل العلم بتشبيهه بالحيوانات ووصفه بالبليد والمهوس والمفلس والمسكين وبأنه غره شيطانه وألف خمس مجلدات لإثبات باطله وبأن غايته الفتنة والمال مثل الخارجى خرج ليملأ الأرض رائحة كريهة وأن مقصده إثارة الفتنة بين المسلمين وجمع المال ... إلى آخر الأوصاف التى وصفه بها فضيلة المفتى فى محاضرته
وكنت بوصفى وكيل المدعى أقمت الدعوى ضد الدكتور على جمعة بشخصه وصفته ونسيت أن أتقدم بطلب للجنة التوفيق فى المنازعات قبل رفع الدعوى إعمالا للقانون 7 لسنة 2000 وعليه وأثناء نظر الدعوى وغلقاً لباب الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب وإن كان الأصل أن يحكم بعدم قبول طلب التعويض المقدم ضد المفتى بصفته دون الحكم بعدم قبول الدعوى كلية وعليه قررت ترك الخصومة بالنسبة لفضيلة المفتى بصفته وقصرتها على فضيلته بشخصه ثم فوجئت بهيئة قضايا الدولة بعد اعلانها بصحيفة الترك تحضر فى الدعوى وتتدخل فيها كخصم منضم إلى فضيلة المفتى بشخصه !!! بطلب رفض الدعوى وصدر حكم فى الدعوى قضى برفضها واستأنفت بصحيفة الاستئناف التالية وبالأمس صدر فيه حكم قضى لصالحنا بإلزام فضيلة المفتى بشخصه بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه كتعويض أدبى رمزى بعد ان أثبتت المحكمة فى حيثيات حكمها عليه الخطأ المتمثل فى القذف والسب والتشهير بالدكتور الرضوانى وأنه بتلك الأوصاف والاتهامات فى حق المدعى قد خالف آداب الاختلاف بين العلماء وخرج عن النقد العلمى الموضوعى المباح إلى القذف والسب والتشهير بالمدعى حيث إن تلك العبارات تحط من قدر المدعى ومكانته وتحقره عند أهل وطنه وذويه وتلامذته وتمس شرفه واعتباره وتنال من اجتهاده وعلمه الثابت بأبحاثه ومؤلفاته وشهاداته العلمية التى حصل عليها
وهذه هى صحيفة الاستئناف
إنه في يوم الموافق / /2010 الساعــــــــــــة:
بناء على طلب السيد الأستاذ الدكتور / محمود عبده عبد الرازق على الشهير بالدكتور/ محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملك خالد، والعضو المؤسس للجمعية العلمية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المقيم بالعقار رقم 1 شارع المنتصر بالله – المرج القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ رضا محمد مرسى المحامى الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى بالمعادى-القاهرة ص.ب/990 المعادى.
أنا ( ) محضر محكمة الدقى الجزئية انتقلت وأعلنت :-
1) السيد الأستاذ الدكتور/ على جمعة محمد عبد الوهاب الشهير ب (على جمعة ) مفتى الجمهورية بشخصه ويعلن فضيلته بمحل إقامته الكائن 9 شارع محيى الدين ابو العز – بجوار سوبر ماركت ابو ذكرى - الدقى – الجيزة
مخاطباً مع :
وأنا ( ) محضر محكمة قصر النيل الجزئية انتقلت وأعلنت
2) السيد الأستاذ الدكتور/ على جمعة محمد عبد الوهاب الشهير ب (على جمعة ) مفتى الجمهورية بصفته ويعلن فضيلته بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل - القاهرة
مخاطباً مع :
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم 15410/2009 تعويضات كلى جنوب القاهرة ضد المعلن إليه بشخصه وصفته بطلب الحكم عملاً بحكم المواد 163 , 170 , 221 , 222 من القانون المدني بأن يؤدى له مبلغ قدره مليون جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار ناتجة عن خطئه المتمثل فى سبه وقذفه والتشهير به فى محاضرة علنية على النحو الوارد بصدر صحيفة الدعوى
وأثناء نظر الدعوى وبموجب صحيفة صحح الطالب دعواه بترك الخصومة للمعلن إليه بصفته وقصرها على شخصه – ثم عاد المعلن إليه بصفته وتدخل انضمامياً فى
الدعوى لنفسه كمدعى عليه بشخصه وذلك بموجب صحيفة محررة من ممثله القانونى (هيئة قضايا الدولة )
وتداول نظر الدعوى بالجلسات امام الدائرة 21 تعويضات على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها بجلسة 31/3/2010 قضى فى منطوقه بالآتـــى ::
بقبول تدخل المعلن إليه بصفته انضمامياً فى الدعوى وفى موضوعها برفضها وإلزام الطالب بمصروفاتها وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
أسباب الاستئناف
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والانحراف عن الحق الواضح فى الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب
وحيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :::
- أن الحكم القضائى هو فصل فى خصومة قائمة وفق صحيح القانون وأن مباشرة القاضى وظيفته القضائية الهدف منها وجه الحق فى الدعوى – كيفيته – فهم صحيح لواقعها ودراسة أدلتها ثم إنزال حكم القانون عليها .
الطعن رقم 2972/69ق جلسة 1/3/2000
- وأنه يجب أن تشتمل أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضى فحص الأدلة التى طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهرى وأوفاها ما تقتضيه من عناية – رد الحكم عليها رداً ينبىء عن عدم درس أوراق الدعوى – أثره خروج أسبابه عن التسبيب الذى يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً مما يوجب نقضه0
الطعن رقم 4335/61ق جلسة 13/6/2000
- وأن الفصل فى دعوى التعويض عن القذف والسب بطريق النشر يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال موضوع الدعوى وتبيان ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه وأن يكون النقد فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم واعتبارهم وما إذا كانت قوة العبارة قد اقتضتها تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح وهى الأمور الواجب استظهارها لإثبات ونفى عناصر المسئولية محل الدعوى0
الطعن رقم 2972/69ق جلسة 1/3/2000
وإذا كان سند إباحة حق النشر وحق النقد هو استعمال الحق وما يقتضيه من توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعى كشرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التى تقوم عليها تلك الإباحة ، ذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق أوتشويهها أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع فى شيئ ، كذلك يشترط لإباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعنى أن يقتصر الصحفى أو الناقد على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعى فلا يلجأ لأسلوب التهكم والسخرية ويستعمل عبارات توحى لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملائم أو أقسى من القدر المحدود الذى يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها0
الطعن رقم 1512/59ق جلسة 8/2/1995
وأن المساس بالشرف والسمعة على هذا النحو متى ثبتت عناصره هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط فيه أن يكون المعتدى سيئ النية ، بل يكفى أن يكون متسرعاً إذ فى التسرع انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وهو ما يتوافر به هذا الخطأ ، هذا إلى أن سوء النية ليس شرطاً فى المسئولية التقصيرية كما هو شرط فى المسئولية الجنائية0
الطعن رقم 1844/52ق جلسة 17/6/1990
وأن المداورة فى الأساليب الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداور ما دامت الإهانة تتراءى لدى المطلع خلف شعارها وتستشعرها الأنفس من خلالها إنما تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من شر المصارحة فهى أحرى بترتيب حكم القانون 0
{ نقض جنائى جلسة 27/2/1933 مج جـ3 رقم 96 ص 246 }
وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية – رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى – أثره خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً – وجوب نقضه0
الطعن رقم 4335/61ق جلسة 13/6/2000
وأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان معنى الخطأ فى تطبيق هذا النص يشمل مجرد الإهمال والفعل على حد سواء مما مفاده أن المشرع فى نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منها يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه
نقض جلسة 17/2/1986 طعن رقم 105/50 ق
أنه لما كان ذلك وكان الجانى قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة فى العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها – ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور ............... فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب
نقض طعن جنائى رقم 37392/ 73 ق جلسة 7/5/2005
وحيث إن الثابت بصحيفة الدعوى الابتدائية أن الطالب أقامها بطلب التعويض عن الأضرار التى لحقته نتيجة التشهير به والحط من قدره والطعن فى شرفه واعتباره وكرامته وعقله ووطنيته من جراء قيام فضيلة المعلن إليه وفى محاضرة علنية سجلها ووضعها على موقعه على شبكة الانترنت تعرض فيها لدراسة الطالب حول أسماء الله الحسنى بصورة تجافى العلم والموضوعية وأمانة العرض وبأسلوب خلا من أي نقد علمي موضوعي إذ لم يكتف فضيلته فيها بتشويه حقيقة الدراسة بإيراد معلومات مغلوطة عنها –فقد أطلق لنفسه العنان في كيل الاتهامات للطالب باعتباره صاحب الدراسة ورميه بأبشعها ووصمه بأقذع النقائص بصورة جاوزت كل حد وخرجت عن كل تقليد وداست كل آداب تحكم الاختلاف بين أهل العلم حيث رماه بالاتــــى :
1) بتشبيهه بحيوان السنور الذي أراد أن يرتفع فوق النسر وأنه من الناس الذين هم كالحمير والشاة والبقر الذين لا يقدرون العلم ويضيعونه وكالأنعام التي لا تسمع لصوت العلم وانه كالضفادع تصدر صوتاً ضجيجاً تريد أن تلفت الأنظار إليها
2) وصفه بأنه مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس وبأنه مفلس في العلم مع كونه أستاذا جامعيا حاصلاً على درجة المعلن إليه العلمية وهى شهادة الدكتوراة
3) وبأنه غره شيطانه فأنكر الوارد المستقر الشائع المجمع عليه في الأمة ويعوذ الطالب بالله من ذلك فمن صدقت فيه تلك الأوصاف كان خارجاً من الملة !!!
4) وبأن كلامه يجب أن يمسح بالكلية من ديوان العلم وهو وصف للطالب بالجهل الشديد ويعوذ الطالب بالله أن يكون من الجاهلين
5) وأنه ينكر في دراسته القواعد التي أجمع عليها العلماء لأجل الفتنة والمال وهو اتهام للطالب في نيته وفضيلة المعلن إليه أول من يعلم بأنه لا يجوز محاكمة النوايا فهلا شق فضيلته عن قلب الطالب واطلع على نيته فوجد أنه يهدف من جراء كتابة دراسته إلى إثارة الفتنة وجمع المال ؟؟!! يعوذ الطالب بالله من كل ذلك
6) وبأنه من خارج الهيئة إشارة إلى اتهامه بأنه ليس من أهل العلم وشهادات الطالب وإجازاته العلمية ومؤلفاته تؤكد كذب ذلك وأنه من أهل العلم المتخصصين في أمور العقيدة الإسلامية
7) وبأنه مسكين غافل لا يعلم شيئاً عن القواعد المستقر عليها التي تحكم موضوع أسماء الله الحسنى محل دراسته !!! وهو اتهام كاذب يقطع بكذبه دراسة الطالب المشار إليها
8) وبأنه يضع نفسه في درجة صحابي جليل هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ويرد عليه وهو محض كذب وافتراء بل يستوجب إن صح غضب الله وعذابه ووصف المتهم به بالفسق ويعوذ الطالب بالله منه فهو الذي يعلم ما لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من علم ومكانة وقدر وفضل بشهادة النبي صلى الله عله وسلم في قوله " ...... والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " فضلاً عن انه في دراسته انتهى إلى ما اتفق عليه علماء الحديث من أن الأسماء الواردة في رواية الترمذي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروها عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وإنما هي من كلام واجتهاد الوليد ابن مسلم وهو ليس صحابياً وإنما هو تابعي
9) وأنه بدراسته يخرج مثل الخارجي ليملأ الأرض رائحة كريهة وفيها تشبيه للطالب عياذاً بالله بأنه مثل الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمروق من الدين !!!
10)وبأنه يرد على الصحابي الجليل المقدم أبى هريرة من أجل الفتنة ومن اجل أمور أخرى خفية تتعلق بسيدنا أبو هريرة وبالسنة في حجيتها وبفرق سياسية تلعب في الملعب وفضيلة المعلن إليه بذلك اتهم الطالب صراحة وبغير بينة ولا دليل أنه من منكري السنة الطاعنين في حجيتها وأعداء الإسلام الذين يسعون إلى إثارة الفتنة والتشكيك في الأحاديث التي رواها أكبر راو عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه !!! وكأنه بذلك رمى الطالب بالكفر عياذاً بالله !!!
11)وبأنه ألف خمس مجلدات يثبت فيها باطله وبان كلامه ضرب عشواء سخيف لا يرقي إلى الرد عليه وكأن الطالب جاهل أحمق لا صلة له بالعلم وأنه على الباطل ويدعوا إليه وقد تناسى فضيلة المعلن إليه أن الطالب من أهل العلم وأستاذ دكتور حاصل على أعلى الدرجات العلمية في العقيدة الإسلامية
12)وبأن مقصده هو إثارة الفتنة المستمرة بين المسلمين وإظهار الخلافات وأن علما ما قد فقد وأنه هو الذين اكتشفه ويعوذ الطالب بالله من كل ذلك فلم يفعل إلا أن حقق في دراسته الأسماء المشهورة بالضابط الذي وضعه أئمة السلف واتفقوا عليه وهو أن يرد الاسم بنصه في الكتاب أو السنة محاولاً استكمال ما بدأه الأولون من العلماء أمثال ابن حجر العسقلاني وابن حزم وابن تيمية وغيرهم من كبار علماء السلف
13)وانه يقدم نفسه بدراسته على انه أعلى حالا من الصحابة ومعلوم أن من قدم نفسه على صحابة النبي كافر خارج من الملة ويعوذ الطالب بالله من كل ذلك
13)وأنه جعل بذلك نفسه من الظالمين الذين لعنهم الله ويعوذ الطالب بالله من أن يكون ظالماً يستحق اللعنة !!!
هذا فضلاً عن أن هذه الاتهامات والأوصاف والسوءات التي نسبها والصقها المعلن إليه بالطالب في هذا المحاضرة لا تليق أن تصدر من رجل من أهل العلم مثل المعلن إليه له قدر ومكانة كبيرة كمفتى للجمهورية وفى حق رجل من إخوانه من أهل العلم مثل الطالب، والأصل أن فضيلته يعلم جيداً أن الإسلام يحرم محاكمة النوايا التي لا يعلمها إلا الله ويحرم رمى الناس بالباطل ويحرم الفحش في القول وويحرم السب واللعن فلم يكن رسول الله سباباً ولا لعاناً ولا فاحشاً ولا بذيئاً وكان ينتظر من واحد في علم فضيلته بدلاً من التشكيك في نوايا الطالب والطعن في عقله وعلمه وإيمانه وورعه وتقواه ورميه بأبشع النقائص أن يرد بموضوعية وعلم وأمانة في العرض على ما أثاره الطالب في دراسته من اجتهاد سبق أن أقره الأزهر عليه ووافق على نشره مجمع البحوث الإسلامية أعلى جهة علمية شرعية في مصر !!!! وشكره وأثنى عليه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور / محمد سيد طنطاوى رحمه الله بل وسبق أن أبدى فضيلته نفسه إعجابه به في لقاء جمعه مع الطالب في مكتبه بدار الإفتاء وهو ما لا يسع فضيلته إنكاره والطالب لا يملك أمام إنكار وكيل المعلن إليه لهذه الواقعة وتكذيبه لها فى مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/ 2 / 2010 إلا الاحتكام إلى ضمير فضيلته ويتحداه أن يمثل أمام محكمة الاستئناف بشخصه ويحلف يميناً على كذب هذه الواقعة !!! ولتعذرنا عدالة محكمة الاستئناف أن نضطر إلى إثارة ذلك دفاعاً عن إيمان الطالب وورعه وتقواه الذى يمنعه قطعاً من الكذب على فضيلة المعلن إليه أو على غيره
كل ذلك لماذا يا عدالة محكمة الاستئناف ؟؟؟
كل ذلك لا لشئ إلا لأن الطالب كطالب علم شرعى وأستاذ جامعى متخصص فى العقيدة الاسلامية استخدم حقه فى الاجتهاد وأعد مستعيناً بالله تعالى ومتوكلاً عليه دراسة بعنوان " أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة " استغرق فيها قرابة الأربع سنوات إرضاء لله تعالى وخدمة لأمته ورداً لها إلى النبع الصافى - كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم - والالتزام بالضابط الذى وضعه علماء الأمة من أن أسماء الله توقيفية ولا يجوز شرعاً أن يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه فى كتبه أو على لسان نبيه فى حديث صح عنه انتهى فيها إلى ورود عدد من الأسماء منسوبة لله تعالى فى الأسماء المشهورة بين المسلمين لا دليل عليها من كتاب أو سنة ويجب استبدالها بأسماء أخرى ورد الدليل عليها وغير موجودة فى تلك الأسماء المشهورة بين عامة المسلمين ولاقت دراسته استحساناً كبيراً من كثير من علماء المسلمين حتى اعتمدت دراسته المملكة العربية السعودية ذاتها وقامت بالترويج للأسماء الثابتة التى انتهى إليها الطالب وطباعتها فى المصاحف المعتمدة منها فى الوقت الذى راح فيه فضيلة المعلن إليه يتناسى آداب الخلاف وحق الاجتهاد وفى محاضرة علنية يتعرض لدراسة الطالب ويسبه ويقذفه بأقذع الصفات والأوصاف التى بلغ بها المدى إلى محاكمة نوايا الطالب والطعن فيها على النحو السالف بيانه
وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف أنه اقام قضاءه برفض الدعوى على أسباب حاصلها " انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب فضيلة المعلن إليه تأسيساً على القول إن العبارات التى تخللتها محاضرة فضيلة المعلن إليه التى اعتبرها الطالب قذفاً وسباً وتشهيراً به – والتى استحى الحكم من ذكرها - كانت مجرد رد على أفكار دينية من واجب المعلن إليه كمفتى للجمهورية أن يتصدى لها ويفندها !!! وأن كانت تلك العبارات عنيفة وقاسية إلا أنها لم تتضمن تحديداً لشخص المدعى (الطالب) على أنه المقصود بها خاصة وأن تلك الأفكار محل النقد من المعلن إليه تبناها أكثر من شخص وليس المدعى وحده !! ولم يتوافر بشأنها عنصر الإسناد كأحد عناصر الركن المادى لجريمتى القذف والسب ومن ثم تنتفى هاتين الجريمتين فى حق المدعى عليه بشخصه وصفته وينتفى تبعاً لها الخطأ الموجب للمسئولية المدنية "
وحيث إنه بتشريح تلك العبارات يتضح أن الحكم المطعون فيه أهدر وللأسف مصدروه واجبات وظيفتهم كقضاة وتخلوا عن القيام بواجبهم فى مثل هذه القضايا من تفهم لواقع الدعوى ثم تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً مجرداً بتناول عبارات القذف والسب التى يستند إليها المدعى ووزنها بميزان القانون وبضوابط حق النشر والنقد التى أقرتها أحكام محكمة النقض وصولاً لما إذا كانت داخلة فى إطار حق النشر والنقد ملتزمة بضوابطه من أن يكون رائدها المصلحة العامة وعدم المساس بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى وعدم انتهاك حرمات القانون وعدم التشهير بالطالب كمخالف فى الفكر والرأى والطعن فى كرامته وسمعته أم خارجة عنه إلى القذف والسب والتشهير بالطاعن وكأن الحكم بذلك قد شغل نفسه بإيجاد مخرج لفضيلة المعلن إليه وراح ينفى عنه ما لم ينفه هو عن نفسه بل ما أثبته هو بإقراره من تحديده وتعيينه للطالب دون غيره كمتحدث عنه ومقصود بعباراته وأوصافه ونقائصه التى أطلقها عليه وألصقها به فى محاضرته موضوع الدعوى ومتجاهلاً المقرر قانوناً من أنه لا يشترط لقيام ركن الخطأ المتمثل فى المساس بالشرف والسمعة والكرامة عن طريق القذف والسب والاهانة ذكر اسم المقصود طالماً تضمنت العبارات علامات تدل عليه وتحدده عن غيره
وآية ذلك ودليله الآتـــى :
أولاً : ذكر علامات وأوصاف فى محاضرته موضوع الدعوى تدل عليه وتجعل عدداً كبيراً من الناس يتعرف على أن الطالب دون غيره هو المقصود بعباراته حيث تحدث فيها عن دراسة الطالب حول أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنة بصورة مشوهة ومغلوطة وعن مجلداته الخمسة عنها ودعوته إلى تصحيح المشهورة منها بحذف ما لم يرد عليه دليل توقيفى من الكتاب والسنة واستبدالها بما ورد الدليل عليه والدنيا كلها تعرف وكما أقر المعلن إليه بنفسه فى مذكراته من كثرة ما تناولته وسائل الاعلام عن هذه الدعوة وتشهد أن الطالب دون غيره صاحب هذه الدراسة ومفجر هذه الدعوة
ثانياً : إن الثابت بمذكرة دفاع المعلن إليه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/2/2010 تضمنها فى أكثر من موضع إقرارا قضائياً جازماً منه يفيد بالقطع واليقين علمه بأن الطالب هو وحده صاحب الدراسة محل تعليقه وهو وحده المقصود دون غيره بعباراته وأوصافه المقذعة التى ألصقها للأسف به وكأنه يرد عليه - بطريقته - ويكشف للناس كذب قوله – عياذاً بالله – أن فضيلته تقابل معه وأثنى على بحثه – مما ألحق به فى زعم فضيلته إساءة له !!! تستوجب تبرئة ساحته وأنه أراد أن يثأر لنفسه فقال ما قال فى حق الطالب !! وكان ذلك على التفصيل التالى :
1) يقول المعلن إليه فى الصفحة الثانية من هذه المذكرة ما نصه " والحقيقة هنا أنه لا جدال فى الدين !!! ولا جدال فيما استقر عليه علماء الأمة منذ بدء الرسالة وحتى تاريخه على أن أسماء الله توقيفية وأن المدعى ببحثه قد اثار البلبلة بين عموم المسلمين فى العالم الاسلامى كله حيث إنه جاء بشيئ جديد لم يقله أحد من قبل من علماء الأمة وأسلافها !! فقد قام بحذف بعض من أسماء الله الحسنى وأضاف أسماء اخرى ولم يجعل ذلك فى نطاق الاجتهادات التى تقبل الوصف بالخطأ والصواب !! بل جعل رأيه هو الرأى الحق الذى لا حق سواه !! والذى يعد هدى وما سواه على ضلال !!! وأخذ يروج لهذا المعنى فى وسائل الإعلام المختلفة ويا ليته وقف عند هذا الحد بل استعمل اسم فضيلة المفتى لتأييد هذا الرأى وادعى !! زورا !! أن المفتى قد ايده ووافق على بحثه العلمى وأشاع ذلك فى كل مجلس مما أدى إلى الإساءة إلى فضيلة المفتى فى العالم الاسلامى !!!
2) وفى الصفحة الثالثة والرابعة من هذه المذكرة يقول فضيلته " والمفتى (المدعى عليه) ليس بمنأى عن شئون المسلمين وحدثاً مثل هذا لابد من أخذ رأى المفتى ورأيه بصفته عالم من علماء الأمة خاصة وأن المدعى قد أشاع بين علماء المسلمين وعلى صفحات الجرائد والفضائيات أن المفتى قد وافق على بحثه وما آل إليه من نتيجة !!! وأنه قابله ودعا له بالتوفيق وما إلى ذلك من أكاذيب من شأنها إحداث جلابة وبلبلة بين عامة المسلمين وعليه فقد رفض المفتى هذا الكلام !!! وهذا البحث مما دفع المدعى للانتقام من شخصه فتصيد كلمات صدرت من فضيلته !!! أثناء إلقاء محاضرة لتلاميذه ثم سئل فيها عن البلبلة والجلابة التى تصيب المسلمين من جراء كثرة الفتاوى بدون علم والأبحاث التى تخالف ما استقر فى وجدان العلماء والأمة من بينها هذا البحث المرفوض شكلاً وموضوعاً !!! فتصيد كلمات قيلت فى أبيات شعر لم يكن هو المقصود بها فحملها على نفسه وأدرج نفسه تحت كلام ظنه قذفاً وسباً له بالرغم من عدم وجود أية سابقة تعامل أو خصومة بينه وبين فضيلة المفتى وبدلاً من أن يرى أن الكلمات فيها تربية للنشئ وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وتعليماً للناس رأى أنها موجهة له شخصياً ولأن هذا الأمر قد جاء على هواه فهو الباحث عن الشهرة والمال بدون واعظ ( وفيها قذف وسب جديد من فضلته) والباحث عن ادراج بحثه المرفوض شكلاً ومضموناً تحت مظلة الإعلام ...."
3) وفى الصفحة الخامسة من هذه المذكرة يقول فضيلته " ما تصيده المدعى من كلمات صدرت من فضيلة المفتى فى محاضرته لا تمثل أى قذف أو سب لشخص المدعى أو غيره لان ما جاء من كلمات على لسان فضيلة المفتى وهو شرح للأسلوب العلمى للبحث وتفنيد حسناته وسيئاته بطريقة علمية ولم يشر إلى اسم المدعى أو غيره وإنما أطلق الألفاظ على العموم دون الإساءة الى أحد
ثالثاُ: ان المعلن إليه للأسف وعلى خلاف ما ذكره الحكم المستأنف تنطق صريح عباراته أن لم يقتصر فى كلامه على نقد دراسة الطالب نقداً علمياً موضوعياً بل تعدى ذلك إلى وصف الطالب - باعتباره صاحب تلك الدراسة بأقذع الأوصاف والاتهامات والنقائص - التى بلغت حد اتهامه فى نيته وعقيدته وإيمانه وورعه وتقواه على النحو السالف بيانه من عبارات استحى الحكم المستأنف من ذكرها !!!
وإلا فما علاقة النقد العلمى الموضوعى
وما علاقة ممارسة حق الاختلاف فى الرأى
بتشبيه الطالب بالحيوانات ووصفه بالبليد والمهوس والمفلس والمسكين وبأنه غره شيطانه وألف خمس مجلدات لإثبات باطله وبأن غايته الفتنة والمال مثل الخارجى خرج ليملأ الأرض رائحة كريهة وأن مقصده إثارة الفتنة بين المسلمين وجمع المال ... إلى آخر تلك الأوصاف التى لا علاقة لها إطلاقاً بأدب الاختلاف بين العلماء والرد العلمى الموضوعى الذى يقتصر على رد الحجة بالحجة والرأى بالرأى
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المستأنف أنه قد تجاهل كل ما سبق واطلق القول أن تلك الأوصاف والنقائص التى نسبها المعلن إليه للطالب وألصقها به لا تمس شخصه متجاهلاً منطوقها وما يؤدى إليه مدلولاها وما أقر به فضيلة المعلن إليه نفسه فى مذكراته على النحو السالف بيانه حاجباً نفسه بذلك عن التعرض لما تضمنته عبارات المعلن إليه التى أقر بصدورها منها ووزنها بميزان القانون وعلى الضوابط المستقر عليها التى تميز بين حق النقد العلمى الموضوعى وبين القذف والسب والمساس بالشرف والسمعة والكرامة والاعتبار والتى لو التزمها وطبقها لقضى بطلبات الطالب
من كل ما تقدم يتضح أن الحكم المستأنف قد خالف الثابت بالأوراق وانحرف عن الحق الواضح فى الدعوى مما يستوجب القضاء بالغائه
وبعد فيا قضاة مصر يا طاقة النور في هذا البلد يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده يلجأ إليكم الطالب بهذا الاستئناف يسأله سبحانه العدل والإنصاف على أيديكم وقد لوثت سمعته وأهينت كرامته وطعن في عقله وعلمه وأمانته ودينه وإيمانه وورعه وتقواه لا لشيء إلا لأنه حقق واجتهد وأعد دراسة في علمه وتخصصه دعا فيها إلى رد المسلمين إلى النبع الصافي في خصوص أسماء الله الحسنى فكان ما كان من عدوان عليه طالباً إصدار حكم قوى عادل يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة وهو وإن كان على ثقة أن خصمه في الدعوى رجل له قدره ومكانته كمفتياً للجمهورية إلا أنه على يقين أن لسان حالكم قولة النبي صلى الله عليه وسلم التي أطلقها صريحة مدوية وهو في مقام القاضي يوم طلب منه أن يجامل في حكمه على حساب الحق والعدل " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " معلناً بذلك أن الجميع أمام القانون سواء وأمام القضاء سواء
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المعلن إليه بشخصه وصفته بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته الحضور أمام الدائرة ( ) تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة الابتدائية بمقرها الكائن بشارع 26 يوليو – القاهرة وذلك بجلستها المنعقدة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الموافق / / 2010 ليسمع الحكم بشخصه بالآتـــــــــــى ::
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وعملاً بأحكام المواد 163 , 170 , 221 , 222 من القانون المدني بالزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ قدره مليون جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار ناتجة عن خطئه المشار إليه بصدر صحيفة الدعوى الابتدائية .
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب
ولأجل العلم،،،