1961 اتفاقية جنيف (الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي) ديباجة الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، التي تعقد تحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، بعد أن لاحظت أن وقعت في 10 يونيو 1958 في مؤتمر الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي في نيويورك اتفاقية الاعتراف و تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، ورغبة منها في تعزيز تنمية التجارة الأوروبية، قدر الإمكان، وإزالة بعض الصعوبات التي قد تعترض تنظيم وتسيير التحكيم التجاري الدولي في العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من دول أوروبية مختلفة، قد اتفقت على الأحكام التالية: المادة الأولى - نطاق الاتفاقية 1. تنطبق هذه الاتفاقية: (أ) إلى اتفاقات التحكيم المبرمة لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الدولية بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وجود، عند إبرام الاتفاق، ومكان إقامتهم المعتاد، أو مقعد في مختلف الدول المتعاقدة (ب) إلى إجراءات التحكيم وتوزيع الجوائز على أساس الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه. 2. لغرض هذه الاتفاقية، (أ) تعني عبارة "اتفاق التحكيم" تعني إما شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الذي وقعه الطرفان، أو الواردة في تبادل الرسائل والبرقيات، أو في أي بلاغ من قبل الطابعة عن بعد، وعلى العلاقات بين الدول التي تعاني من القوانين لا تتطلب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، واختتم أي اتفاق التحكيم في شكل أذن بها هذه القوانين، (ب) تعني عبارة "التحكيم" تعني ليس فقط تسوية من قبل محكمين يتم تعيينهم لل كل حالة على حدة (التحكيم المخصصة)، ولكن أيضا من قبل مؤسسات التحكيم الدائمة؛ (ج) عبارة "مقعد" تعني مكان في حالة إنشاء التي جعلت من اتفاق التحكيم. المادة الثانية - الحق للأشخاص الاعتباريين من القانون العام لل اللجوء إلى التحكيم 1. في الحالات المشار إليها في المادة الأولى، الفقرة 1 من هذه الاتفاقية، والشخصيات الاعتبارية التي نظرت فيها القانون والتي تنطبق على هذه الاتهامات بأنها "الاعتبارية في القانون العام" لها الحق في إبرام اتفاقات التحكيم سارية المفعول. 2. على التوقيع والتصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية ويحق لأي دولة أن تعلن أنها تحد من أعضاء هيئة التدريس السابق للظروف التي قد ذكرت في بيان لها. المادة الثالثة - تسميها حق الرعايا الأجانب كمحكمين في مجال التحكيم التي تشملها هذه الاتفاقية، يجوز تعيين المحكمين كما الرعايا الأجانب. المادة الرابعة - تنظيم التحكيم 1. أطراف اتفاق التحكيم يجب أن يكون مجانيا لتقديم منازعاتها: (أ) إلى مؤسسة تحكيم دائمة، وفي هذه الحالة، وتعقد إجراءات التحكيم وفقا للقواعد وقال المؤسسة؛ (ب) مخصص التحكيم الداخلي، وفي هذه الحالة، يجب أن تكون حرة في جملة أمور: (ط) لتعيين المحكمين أو لوضع الوسائل اللازمة لتعيينهم في حال وقوع نزاع الفعلية؛ (ب) لتحديد مكان التحكيم، و إلى (ثالثا) وضع الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المحكمين. 2. حيث اتفق الطرفان على تقديم أي نزاع إلى التحكيم المخصص، وحيث في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار طلب التحكيم الى المدعى عليه واحدة من الطرفين فشل في تعيين المحكم له، يجب، وهذا الأخير ما لم ينص على خلاف ذلك يكون، شكلت بناء على طلب من الطرف الآخر من رئيس الدائرة المختصة في تجارة البلاد من مكان الطرف المتخلف المعتاد في الإقامة أو مقعد في وقت إدخال طلب التحكيم. يجب تطبيق هذه الفقرة أيضا إلى استبدال المحكم (ق) عين من قبل أحد الطرفين أو من قبل رئيس الغرفة التجارية المشار إليها أعلاه. 3. حيث كان الطرفان قد اتفقا على تقديم أي نزاع إلى التحكيم المخصصة من جانب واحد أو أكثر من المحكمين واتفاق التحكيم ويتضمن أي إشارة بشأن تنظيم التحكيم، على النحو المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، تتخذ الخطوات اللازمة من قبل المحكم أو المحكمين المعينين من قبل، ما لم يتفق الطرفان قادرين على الاتفاق بهذا الشأن وذلك دون المساس الحالة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه. حيث لا يجوز للطرفين الاتفاق على تعيين محكم واحد أو حيث محكمين يتم تعيينهم لا يمكن الاتفاق على التدابير الواجب اتخاذها، يتعين على المدعي تقديم طلب للحصول على الإجراءات اللازمة، حيث تم الاتفاق على مكان التحكيم عليها الطرفان، بناء على طلبه وافق الخيار لرئيس الغرفة التجارية في مكان التحكيم على أو إلى رئيس الدائرة المختصة في التجارة من مكان المدعى عليه المعتاد أو مقر إقامته في وقت إدخال طلب التحكيم. حيث لم يتم مثل هذا المكان المتفق عليه، يحق للمدعي في خيار له التقدم بطلب للحصول على الإجراءات اللازمة إما إلى رئيس الدائرة المختصة في تجارة البلاد من مكان المدعى عليه المعتاد في الإقامة أو مقعد في وقت إدخال طلب التحكيم، أو إلى اللجنة الخاصة تركيبتها وإجراءات المحددة في ملحق هذه الاتفاقية. يجوز للمدعي حيث فشل في ممارسة الحقوق الممنوحة له بموجب هذه الفقرة المدعى عليه أو المحكم (ق) يحق للقيام بذلك. 4. يجب عندما استولى طلب يحق للرئيس أو اللجنة الخاصة كما تحتاج إلى أن تكون: (أ) على تعيين محكم واحد، رئيس هيئة التحكيم، حكم، أو الحكم، (ب) ليحل محل المحكم أو المحكمين المعينين بموجب أي إجراء آخر من تلك المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛ (ج) لتحديد مكان التحكيم، شريطة أن يكون المحكم (ق) قد حل مكان آخر للتحكيم؛ (د) لتأسيس مباشرة أو عن طريق الإشارة إلى القواعد والنظم الأساسية للدائم مؤسسة التحكيم قواعد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المحكم (ق)، شريطة أن المحكمين لم تضع هذه القواعد نفسها في حالة عدم وجود أي اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين. 5. حيث كان الطرفان قد اتفقا على تقديم نزاعاتهم إلى مؤسسة تحكيم دائمة دون تحديد المؤسسة المعنية، ويمكن أن لا توافق عليها، يجوز للمدعي أن يطلب البت في هذه المؤسسة وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه. 6. حيث اتفاق التحكيم لم يحدد طريقة التحكيم (التحكيم بواسطة مؤسسة تحكيم دائمة أو تحكيم أقران) الذي كان الطرفان قد اتفقا على عرض نزاعهما، وحيث الأحزاب لا يمكن أن نوافق عليها، ويحق للمدعي أن يكون يشار اللجوء في هذه الحالة إلى إجراء إليها في الفقرة 3 أعلاه لتحديد هذه المسألة. رئيس الدائرة المختصة للتجارة أو للجنة الخاصة، يحق إما أن تحيل الطرفين إلى مؤسسة تحكيم دائمة أو أن يطلب من الأطراف أن تعين المحكمين في غضون هذه الحدود الزمنية كما قال رئيس الدائرة المختصة في التجارة أو قد يكون إصلاح اللجنة الخاصة والاتفاق ضمن هذه الحدود الزمنية على التدابير اللازمة لسير العمل في التحكيم. في الحالة الأخيرة، فإن أحكام الفقرتين 2 و 3 و 4 من هذه المادة لا تطبق. 7. حيث في غضون ستين يوما من لحظة عندما طلب منه لتحقيق واحدة من المهام المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه المادة، رئيس غرفة التجارة المعين بموجب هذه الفقرات يجب لم تف واحدة من هذه الوظائف، والطرف الذي يطلب الحق في أن يطلب من اللجنة الخاصة للقيام بذلك. المادة الخامسة - نداء من أجل ولاية التحكيم 1. يتعين على الطرف الذي يعتزم رفع مناشدة من أجل ولاية المحكم استنادا إلى حقيقة أن اتفاق التحكيم هو إما غير موجودة أو لاغيا وباطلا أو ساقطا وكان ذلك أثناء إجراءات التحكيم، في موعد لا يتجاوز تقديم بيان لها من يتم رفع يتم رفع تلك القائمة على حقيقة أن المحكم قد تجاوز صلاحياته أثناء إجراءات التحكيم في أقرب وقت المسألة التي يدعى المحكم للا تملك صلاحية النظر خلال؛ المطالبة أو الدفاع المتعلقة بالمواد الخاضعة للنزاع إجراءات التحكيم. حيث التأخير في رفع التماس ويرجع ذلك إلى أسباب التي يراها المحكم لها ما يبررها، يجب على المحكم أن يعلن حجة مقبولة. 2. لم مناشدات للولاية القضائية المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه أن أثيرت خلال الحدود الزمنية المشار إليها هناك، فلا يجوز دخولها سواء خلال مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم حيث هي توسلات يترك الأمر لتقدير الوحيد للأطراف بموجب القانون الواجب التطبيق من قبل المحكم، أو أثناء سير إجراءات الدعوى اللاحقة المتعلقة مادة أو تطبيق على الجائزة حيث يتم ترك مثل هذه المناشدات لتقدير الأطراف في ظل سيادة الصراع للمحكمة التي تنظر في موضوع النزاع أو إنفاذ لل للجائزة. قرار المحكم على التأخير في رفع نداء الإرادة، ومع ذلك، يكون خاضعا للمراقبة القضائية. 3. ويحق تخضع لرقابة قضائية لاحقة أي المنصوص عليها في قانون المحكمة، ويطلق المحكم لولايتها القضائية في مسألة المضي قدما في التحكيم، للبت في يخصه، والبت في وجود أو صلاحية اتفاق التحكيم أو . من عقد الاتفاق الذي يشكل جزءا المادة السادسة - اختصاص المحاكم 1. يجب، ونداء من وإلى الولاية القضائية للمحكمة التي طرحتها أمام المحكمة التي أحيلت من قبل أي طرف في اتفاق التحكيم، على أساس أن اتفاق التحكيم موجودا تحت طائلة سقوط الحق، أن يقدمه المدعى عليه من قبل أو في نفس الوقت الوقت وتقديم دفاعه كبيرة، وهذا يتوقف على ما إذا كان قانون المحكمة ضبطت تعتبر هذه حجة واحدة من إجرائية أو موضوعية. 2. في اتخاذ قرار بشأن وجود أو صلاحية اتفاق التحكيم، ويجب على المحاكم من الدول المتعاقدة النظر في صحة مثل هذا الاتفاق مع الإشارة إلى قدرة الطرفين، وذلك بموجب القانون المنطبق عليهم، وبالإشارة إلى مسائل أخرى: ( أ) بموجب القانون قد يتعرض فيه الطرفان موافقتهما التحكيم؛ (ب) عدم وجود أي إشارة بهذا الشأن، وفقا لقانون البلد الذي الجائزة يتم اتخاذه؛ (ج) عدم وجود أي إشارة إلى القانون الذي وقد تعرض الطرفين للاتفاق، وحيث في ذلك الوقت عندما يتم طرح سؤال في المحكمة لا يمكن أن يحدد البلد الذي الجائزة هو أن يتم يتم ذلك بموجب القانون المختصة بموجب قواعد النزاع للمحكمة التي تنظر في نزاع. ويجوز للمحاكم رفض أيضا الاعتراف اتفاق التحكيم إذا وفقا لقانون بلدهم النزاع لا يمكن تسويته عن طريق التحكيم. 3. حيث أي من الطرفين إلى اتفاق تحكيم شرع إجراءات التحكيم قبل أي كان اللجوء إلى المحكمة، ومحاكم الدول المتعاقدة وطلب في وقت لاحق للتعامل مع الموضوع ذاته بين الأطراف ذاتها أو مع مسألة ما إذا كان اتفاق التحكيم غير موجودة أو لاغية وباطلة أو كان قد انقضى ما، يبقى الحكم على اختصاص المحكم حتى صدور قرار التحكيم، ما لم تكن لديهم أسباب وجيهة وجوهرية على عكس ذلك. 4. لا يجوز إبداء أي طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو تدابير الحفظ وجهت الى السلطة القضائية يعتبر منافيا لاتفاق التحكيم، أو يعتبر بمثابة تقديم جوهر القضية إلى المحكمة. المادة السابعة - القانون الواجب التطبيق 1. يجب على الأطراف أن تكون حرة في تحديد، عن طريق الاتفاق، والقانون الواجب تطبيقها من المحكمين على جوهر النزاع. عدم وجود أي إشارة من الطرفين فيما يتعلق بالقانون المطبق، يتعين على المحكمين تطبيق القانون المناسب في ظل سيادة الصراع الذي تراه المحكمين المطبقة. في كلتا الحالتين يجب على المحكمين تأخذ في الاعتبار شروط العقد والأعراف التجارية. 2. يجب على المحكمين بمثابة compositeurs amiables إذا قررت الأطراف ذلك، وإذا يجوز لهم ذلك بموجب القانون المطبق على التحكيم. المادة الثامنة - أسباب للحصول على الجائزة ويفترض أن الأطراف قد اتفقت على أن تعطى أسباب للحصول على الجائزة إلا إذا كانت: (أ) إما أن يعلن صراحة أنه لا يجوز أن تعطى الأسباب، أو (ب) وافقت على إجراء التحكيم في ظلها ليس العرفي لإعطاء أسباب الجوائز، شريطة أن تكون في هذه الحالة لا يطلب حزب قبل نهاية الجلسة، أو إذا لم يكن هناك جلسة استماع ثم قبل اتخاذ قرار التحكيم، أن تعطى الأسباب. المادة التاسعة - وإذا نحينا جانبا من قرار التحكيم 1. يجب تجنيب في دولة متعاقدة من قرار تحكيمي التي تشملها هذه الاتفاقية لا تشكل سوى سببا لرفض الاعتراف أو التنفيذ في دولة متعاقدة أخرى حيث وضع مثل أخذ جانبا مكان في الدولة التي، أو بموجب قانون الذي، أحرز الجائزة واحدة من الأسباب التالية: (أ) لأطراف اتفاق التحكيم وكان ذلك بموجب القانون المنطبق عليهم، وفقا لبعض العجز أو الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي كان الطرفان قد تعرض عليه ، أو إذا تعذر ذلك أي دلالة، وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم، أو (ب) الطرف الذي يطلب نقض قرار التحكيم لم يعط اشعار صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان على خلاف ذلك غير قادر على عرض قضيته؛ أو (ج) جائزة تتعامل مع فارق الذين لم تشملهم أو لا تقع ضمن شروط العرض على التحكيم، أو أنه يحتوي على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق العرض على التحكيم، شريطة أن يكون، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن تلك التي لم تقدم ذلك، ليس من الضروري أن جزءا من هذه الجائزة التي تتضمن القرارات المتعلقة بالمسائل الى التحكيم جانبا، (د) تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم كان ليس وفقا لاتفاق الطرفين، أو عدم اتفاق من هذا القبيل، مع أحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. 2. في العلاقات بين الدول المتعاقدة والتي هي أيضا أطراف في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية من 10 يونيو 1958، الفقرة 1 من هذه المادة ما يقيد تطبيق المادة الخامسة (1) (ه) من اتفاقية نيويورك . فقط لحالات تنحية المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه المادة العاشرة - أحكام ختامية 1. هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع أو الانضمام من قبل الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا والبلدان التي اعترفت اللجنة بصفة استشارية بموجب الفقرة 8 من الشروط للجنة المرجعية. 2. هذه البلدان قد ويمكن أن تشارك في بعض أنشطة اللجنة الاقتصادية لأوروبا وفقا للفقرة 11 من شروط اللجنة لتصبح مرجعية للأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية من خلال الانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ. 3. تصبح هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر 1961 ضمنا. بعد ذلك، عليها أن تكون مفتوحة لانضمام. 4. ويتم التصديق على هذه الاتفاقية. 5. ويكون التصديق أو الانضمام بإيداع صك لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 6. عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة على قائمة من الغرف التجارية أو غيرها من المؤسسات في بلدهم الذي سيمارس المهام المسندة بموجب المادة الرابعة من هذا اتفاقية رؤساء الدوائر المختصة في التجارة. 7. تسري أحكام هذه الاتفاقية لا يؤثر على صحة اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التحكيم التي تبرمها الدول المتعاقدة. 8. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين بعد خمس من الدول المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه قد أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها. على أي بلد أو التصديق عليها أو الانضمام إليها في وقت لاحق تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين من البلاد وقال قد أودعت صك تصديقها أو انضمامها. 9. يجوز لأي طرف متعاقد أن تنسحب من هذه الاتفاقية عن طريق إشعار بذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الأمين العام لإشعار الانسحاب. 10. إذا، بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يتم تقليل عدد الأطراف المتعاقدة، وذلك نتيجة للانسحابات، إلى أقل من خمسة، فإن الاتفاقية تتوقف عن ان تكون سارية المفعول من التاريخ الذي كان آخر من الشجب مثل ساري المفعول . 11. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار الدول المشار إليها في الفقرة (1)، والدول التي أصبحت الأطراف المتعاقدة بموجب الفقرة 2 أعلاه، ما يلي: (أ) الإعلانات الصادرة بموجب المادة الثانية، الفقرة 2؛ التصديقات (ب) و الانضمامات التي تتم بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه؛ (ج) البلاغات وفقا للفقرة 6 أعلاه؛ (د) تواريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 8 أعلاه؛ (ه) استنكارات بموجب الفقرة 9 أعلاه؛ (و ) إنهاء هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 10 أعلاه. 12. بعد 31 ديسمبر 1961، يودع أصل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا مصدقة صحيح إلى كل من الدول المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، على النحو الواجب المأذون بها، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في جنيف، في هذا اليوم 21 نيسان، 1961، في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية، كل النصوص متساوية في الحجية. الملحق - يشار تكوين والداخلي للجنة خاصة لفي المادة الرابعة من الاتفاقية 1. يتعين على اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة الرابعة من الاتفاقية تتكون من عضوين العادية والرئيس. وينتخب أحد أعضاء منتظمة من قبل الغرف التجارية أو غيرها من المؤسسات المعينة، بموجب المادة العاشرة، الفقرة 6 من الاتفاقية، من قبل الدول التي توجد فيها في الوقت الذي تكون فيه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية التجارة وجودها، والتي في وقت الانتخابات هي أطراف في الاتفاقية. يتم انتخاب عضو آخر من قبل الغرف التجارية أو غيرها من المؤسسات المعينة، بموجب المادة العاشرة، الفقرة 6 من الاتفاقية، من قبل الدول التي توجد فيها في الوقت الذي تكون فيه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع أي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية الوجود، والتي في وقت الانتخابات هي أطراف في الاتفاقية. 2. ويجب أيضا على الأشخاص الذين هم على التصرف بوصفه رئيس اللجنة الخاصة وفقا للفقرة 7 من هذا المرفق أن ينتخب في نفس المنوال من قبل الغرف التجارية أو غيرها من المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المرفق. 3. تقوم الغرف التجارية أو غيرها من المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المرفق انتخاب المناوبين في الوقت نفسه وبالطريقة نفسها التي تنتخب رئيس وأعضاء العادية الأخرى، في حالة عجز مؤقت للرئيس أو الأعضاء العاديين إلى التصرف. في حالة عجز دائم للعمل أو للاستقالة الرئيس أو أحد الأعضاء العادية، ثم يقوم البديل انتخب ليحل محله أصبح، كما هو الحال قد يكون، ورئيس أو عضو العادية، ومجموعة من الغرف يجب التجارة أو غيرها من المؤسسات التي كانت قد انتخبت البديل الذي أصبح رئيسا أو عضوا عاديا انتخاب بديل آخر. 4. تجرى أول انتخابات إلى اللجنة في غضون تسعين يوما من تاريخ إيداع الصك الخامس من صكوك التصديق أو الانضمام. ويجب أيضا غرف التجارة وغيرها من المؤسسات التي تعينها الدول الموقعة التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات. إذا ومع ذلك فإنه لا ينبغي أن يكون من الممكن اجراء انتخابات في غضون الفترة المقررة، وجب تأجيل بدء نفاذ الفقرات 3 إلى 7 من المادة الرابعة من الاتفاقية إلى حين إجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه أعلاه. 5. تخضع لأحكام الفقرة 7 أدناه، ينتخب أعضاء اللجنة الخاصة لمدة أربع سنوات. تجرى انتخابات جديدة في غضون الأشهر الستة الأولى من السنة الرابعة بعد الانتخابات السابقة. ومع ذلك، إذا كان الإجراء الجديد لانتخاب أعضاء اللجنة الخاصة لم تسفر عن نتائج، يجب على أعضاء منتخبين من قبل الاستمرار في ممارسة مهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد. 6. وترسل نتائج انتخابات أعضاء اللجنة الخاصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ الدول المشار إليها في المادة العاشرة، الفقرة 1 من الاتفاقية، والدول التي تصبح أطرافا متعاقدة في إطار المادة العاشرة، الفقرة 2. يقوم الأمين العام بإخطار كذلك الولايات وقال من أي تأجيل وللنفاذ الفقرات 3 إلى 7 من المادة الرابعة من الاتفاقية وفقا للفقرة 4 من هذا المرفق. 7. يكون الأشخاص المنتخبون لمكتب رئيس يمارسون وظائفهم والتناوب، وخلال كل فترة سنتين. ويبت في مسألة أي من هذين الشخصين يتصرف كرئيس خلال فترة السنتين الأولى بعد بدء نفاذ الاتفاقية من قبل سحب القرعة. يقوم بعدها منصب رئيس يتولاها، لكل فترة سنتين على التوالي، في شخص الرئيس المنتخب من قبل مجموعة من الدول الأخرى من ذلك والذي بموجبه تم انتخاب الرئيس ممارسة مهامه خلال فترة سنتين السابقة مباشرة. 8. ويوجه الإشارة إلى اللجنة الخاصة من واحد من الطلبات المشار إليها في الفقرتين 3 و 7 من المادة الرابعة المذكورة إلى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا. يقوم الأمين التنفيذي، في المقام الأول وضع طلب من قبل عضو في اللجنة الخاصة المنتخبة من قبل مجموعة من الدول الأخرى من أن الذي انتخب في مكتب رئيس مجلس الإدارة عقد في وقت التقديم للطلب. ويخطر على اقتراح من عضو تطبيقها على في المقام الأول من الأمين التنفيذي إلى عضو آخر في اللجنة، وإذا كان هذا عضو آخر توافق على هذا الاقتراح، ويعتبر أن يكون الحاكم للجنة وترسل كما تلك التي قدمها الأمين التنفيذي للشخص الذي قدم الطلب. 9. إذا العضوين في اللجنة الخاصة لتطبيقها من قبل الأمين التنفيذي غير قادرين على الاتفاق على الحكم عن طريق المراسلة، يقوم الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا عقد اجتماع للجنة وقال في جنيف في محاولة لتأمين بالإجماع قرار بشأن الطلب. في حالة عدم وجود إجماع، يولى قرار اللجنة بأغلبية الأصوات، وترسل من قبل الأمين التنفيذي للشخص الذي قدم الطلب. 10. سوف تدفع قدما النفقات المرتبطة عمل اللجنة الخاصة من قبل الشخص الذي يطلب مثل هذا العمل لكن يجب النظر إلى التكاليف في هذه القضية.