معلقاً على ما صرح به النائب زياد العليمى فى حادثة إهانته للمشير طنطاوى والتى يعتبرها التافهون بطولة وجرأة وشجاعة فى زمن اختلطت فيه الشجاعة بقلة الأدب صرح الدكتور/ محمد يونس عميد حقوق حلون السابق بتصريح صحفى منشور على هذا الرابط

http://www.masrawy.com/News/Writers/General/2012/february/24/4827383.aspx

 

جاء فيه ::

"كيف يُحاكم العليمى والمتضرر لم يلجأ لجهة تحقيق مدنية أو عسكرية؟ بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد يونس، عميد كلية الحقوق جامعة حلوان السابق تعليقه على التكهنات التي ترددت مؤخرا عن محاكمة النائب زياد العليمي المتهم بسب المشير طنطاوي.

وأكد يونس أن المشير محمد حسين طنطاوى له الحق فى مقاضاة النائب البرلمانى زياد العليمى إزاء واقعة السبّ واضاف أنه طالما لم يتقدم المشير بنفسه لمقاضاة العليمى، فلا يجوز لأية جهة تحقيق عسكرية أو مدنية أن تحقق فى واقعة السب.

وحيث إن هذا التصريح يحمل رأياً قانونياً جانبه التوفيق إذ اعتبر أن ما وصف به العليمى المشير طنطاوى بوصفه القائم حالياً بأعمال رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بأنه " حمار " وما نسبه إلى أعضاء المجلس العسكرى من اتهام لهم بالاجرام وقتل المصريين والعمل على تقسم مصر - جريمة من جرائم الشكوى لا تملك النيابة لا العسكرية ولا المدنية فتح تحقيق فيها بغير شكوى من المشير طنطاوى بشخصه وصفته !! مكيفاً الواقعة بأنها جريمة سب عادى كالتى تقع على آحاد الناس  - ذلك أن ما وصف به العليمى المجلس العسكرى ورئيسه بعد خروجه عن حرية التعبير والنقد المباح إنما يدخل فى تكييفه – فيما أرى من الناحية القانونية البحتة تحت أوصاف لجرائم ثلاث نظمتها المواد 102 مكرر ، 179 ، 184 من قانون العقوبات ونصوصها تقول ::

مادة 102 مكرر فقرة 1

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

مادة 179

يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها -  وهى الطرق المبينة فى نص المادة 171

مادة 184

" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " .

 وحيث إن المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ""

وعليه فالجرائم الثلاث المنطبق عليها الوصف الصحيح لما وقع من العليمى وهى إهانة القائم بأعمال رئيس الجمهورية وسب وإهانة قادة المؤسسة العسكرية ونشر وترويج بيانات لا دليل عليها تضر بالمصلحة العامة وبصورة المؤسسة العسكرية فى الداخل والخارج - ليست من جرائم الشكوى الواردة بنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية وعليه فلا قيد على النيابة العامة أو النيابة العسكرية فى فتح تحقيق فيها وبناء على أى بلاغ يقدمه أى مواطن مصرى ضد العليمى طبقاً للمادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية