انه في يوم                الموافق   /       /2012 الساعة بناحية الستامونى 

مركزبلقاس

بناء على طلب السيد/ .............. المقيم بدولة ليبيا .

.و محله المختار مكتب الاساتذة  / طارق عبد الحميد الشربينى

  وناجى العنانى ومحمد عبدالحى الجمل المحاميين ببلقاس

أتنقلت أنا                   محضر محكمة بلقاس الجزئية  حيث انتقلت و أعلنت:-

السيدة / ..................... المقيمة  ببلقاس ناحية الستامونى

 مركز بلقاس   مخاطبا مع  

وأعلنتها بالأتي

أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوي رقم 581لسنة 2011 أسرة بلقاس طالبه فرض نفقة متعه تتفق مع الاضرار  التى لحقت بها  ويسار المدعى عليه مع أمره باداء مايفرض عايه مع الزامه  المصروفات  ومقابل أتعاب المحاماة  

و بجلسة 21/11/2011 حكمت محكمة أول درجة بالحكم بالآتي :

 (( بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية متعه قدرها سبعة الاف ومائتى جنيها وألزمته المصروفات  و مبلغ خمسه و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة))

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المدعي عليه المستأنف فطعن علي هذا الحكم بالاستئناف الأتي للأسباب الآتية :

أولا : قبول الاستئناف شكلالرفعة فى  الميعاد حيث أن الطالب لم يعلن بالجلسات  المحددة لنظر الدعوى وتمت  اجراءات الخصومة على  نحو يشوبه الغش والتدليس لعدم علم الطالب بوجود دعوى مقامة ضده  .

ثانيا : ان المقرر قانونا لاستحقاق المطلقة نفقة متعة أن يقع الطلاق بدون رضا  المطلقة وبدون سبب من قبلها   ويتعين على المدعية اثبات دعواها  ولايمكن الركون على مجرد القرينة المتمثلة فى وقوع الطلاق غيابيا  حيثان الطلاق الواقع  كان  تلبية لطلب المعلن اليها  التى خرجت  من منزل الزوجية  وأصرت  على طلب الطلاق  فما كان من الطالب الا الاستجابة لطلباتها  وبالتالى ينتفى أحد شروط استحقاق نفقة المتعة حيث ان الطلاق وقع لرغبة المعلن اليها ولطلبها   مما يكون معه طعن المستأنف للقصور في التسبيب قد لاقي صحيح الواقع وله ما يؤيده في الأوراق مما يستوجب معه إلغاء حكم أول درجة للقصور في التسبيب .

ثالثا: الخطأ في تطبيق القانون :

حيث اشترط المشرع لاستحقاق المتعة توافر الشروط الأربعةالاتية :

الشرط الأول / أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح

الشرط الثاني / أن يطلق الرجل زوجته

الشرط الثالث / أن يكون الطلاق دون رضا الزوجه

الشرط الرابع / ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة

ومن مطالعه عدالة المحكمة لانطباق الشروط الأربعة لاستحقاق الزوجة نفقة المتعة من عدمه نجد أن الحكم المطعون عليه بالاستئناف لم يطبق الشرط الثالث و الشرط الرابع حيث أن الثابت بالأوراق أن الطلاق قد تم برضاء الزوجه عم طريق الاتفاق مع الزوج علي ذلك و أن المشرع لم تشترط الرضاء الصريح بل أكتفي أيضا بالرضاء الضمني و الرضاء الضمني يتحقق بأي قول أو فعل يصدر من الزوجة ويدل علي رضاءها بالطلاق و أن كانت محكمة الموضوع تستخلص هذا الرضاء من ظروف الدعوي و ملابساتها إلا إنها قد اختلط عليها الأمر و أن طلاق المرأة غيابيا مجرد قرينه علي وقوع الطلاق بغير رضاها ولكنها لا تكفي وحدها للتدليل علي وقوع الطلاق بغير رضاها .

وفي ذلك قضت محكمة النقض (( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان لا تثريب علي محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلي ما انتهت إليه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بان طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات ذلك . و إذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع أقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة علي مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ))

( طعن رقم 51 لسنة 58 ق (( احوال شخصية جلسة 17/4/ 1990 )

وفي ذلك قضت محكمة النقض(( مفاد نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمحكمة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها ، وعملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقا لأرجح الأقوال في مذهب ابي حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين . ))

( طعن رقم 704 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 / 12/1998

 رابعا : يتمسك الطالب بنوجيه اليمين للمعلن اليها:على ان تكون بالصيغة الاتية: أقسم بالله العظيم أننى لم أطلب الطلاق من المســتأنف وأن الطلاق قدوقع دون رغبة منى ولابسبب من قبلى  والله على ماأقول شهيد

ومن جماع الأسباب السابقة وما سيبديه المستأنف من دفاع و دفوع في الجلسات

 

بناءا عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت وكلفت المستأنف ضدها  الحضور   سراي محكمة استئناف المنصورة  لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع الجيش بالمنصورة  في يوم             الموافق    /   / 2012 أمام الدائرة    (         ) الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة و سماع الحكم :

بقبول الاستئناف شكلاوفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف  الصادر فى الدعوى رقم 581 لسنة 2011أسرة بلقاس مع الزام  المستأنف ضدها بالمصروفات   ومقابل أتعاب المحاماة  مع حفظ كافة الحقوق الأخرى

ولأجل العلم