تظلم فى المحضر رقم........ لسنة 2010 ادارى مركز المنصورة والمقيد برقم.......... لسنة 2011 جنح مركز المنصورة

  الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة

                                             تحية طيبة وبعد.......,

     مقدمه لسيادتكم /...................... والمقيم ببلقاس وموطنه المختار

 مكتب الأستاذ/ طارق عبد الحميد الشربينى والاستاذ /أشرف رشاد بازيد المحاميين ببلقاس

   

                                               الموضوع

   تقدم المتظلم بالمحضر رقم ... لسنة 2010 ادارى مركز المنصورة والمقيد برقم ....... لسنة 2011 جنح مركز المنصورة  وذلك لقيام المشكو فى حقهما بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها ضده على النحو الموضح بالأوراق وذلك بقيامهما باصطناع توكيل مزورتم تحريره باستعمال بطاقة رقم قومى لأحد الأشخاص المتوفين ويدعى /هانى فرج طه الغندور قبل اصطناع التوكيل وتم اقامة جنحة مباشرة تم تزوير اعلانها من قبل المشكو فى حقهما حيث الثابت انها لم تقدم لمحضرى محكمة بلقاس على النحو الموضح بالافادة المرفقة بأوراق الشكوى وحيث أن الوقائع الثابتة بالاوراق تشكل جملة من الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الجناية للتزوير فى المحررات الرسمية الا ان النيابة الجزئية وبعد التحقيق القاصر قررت النيابة حفظ الدعوى الجنائية  مؤقتا لعدم معرفة الفاعل  وحيث أن هذا القرار جاء على خلاف صحيح  الواقع على النحو الاتى:

 أولا: الثابت من الاوراق والافادة الرسمية الصادرة من سجل مدنى قلين بكفر الشيخ أن المدعى المدنى ( هانى فرج طه الغندور) متوفى قبل تاريخ تحرير التوكيل وقبل تاريخ اقامة الجنحة المباشرة .

 ثانيا: الثابت من الأوراق والافادة الرسمية الصادرة من قلم محضرى محكمة بلقاس الجزئية أنه لم تقدم اعلانات ولم تقيد جنح مباشرة ضد المتظلم ولم تنفذ اى اعلانات باسم المحضر / محمود الشورى 

 ثالثا:الثابت من الاوراق قيام المدعو ........بتزوير صحيفة الجنحة المباشرة وقيامه بالتوقيع عليها  بدفتر تسليم الاوراق  ممايؤكد مسئوليته المباشرة عن تزوير أوراق الجنحة المباشرة  المقامة ضد المتظلم .

 رابعا : أن المشكو فى حقه سبق ادانته فى جناية تزوير  وقضى بحسبه سنة مع الشغل  وقد نفذ العقوبة  وذلك فى الجناية رقم 517 لسنة 2009 كلى شمال المنصورة  مما يؤكد اعتياده على مثل هذه الافعال

  خامسا: تمت ادانة المشكو فى حقه  فى جريمة خيانة أمانة المقيدة برقن 18406 لسنة2007 جنح بلقاس والمقيدة برقم5903 لسنة 2008 جنح مستأنف شربين  وقام بتنفيذ العقوبة

 وحيث انه فى مجال التكييف القانوني..  

يُسأل المشكو في حقه الأول، -ومن تسفر التحقيقات عن الاشتراك معه- عن جريمة التزوير في محرر رسمي وهى صحيفة الجنحة المباشرة رقم 8814 لسنة 2006 جنح مركز المنصورة وكذا التوكيل الرسمى العام رقم 1937 لسنة 2006 ب رسمى عام الحامول حيث الثابت وفاة المنسوب صدور التوكيل اليه قبل تحريره ، حيث تنص المادة (211) من قانون العقوبات على أن:  

"كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته، تزويراً في أحكام صادرة، أو تقارير، أو محاضر، أو وثائق، أو سجلات، أو دفاتر، أو غيرها من السندات، والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات، أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات، أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات، أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن". 

كما تنص المادة (212) من ذات القانون على أن:

 "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يُعاقب بالسجن المشدد، أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".  

 و المقرر فى قضاء النقض أن

"الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية، أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى، وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات، وتقرير قسم أبحاث التزييف، والتزوير رغم عدم كفايتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع مجهول في ارتكاب التزوير؛ لما ساقه من أقوال شاهدي الإثبات، ومما استمده من تقرير قسم أبحاث التزييف، والتزوير، من أن المجهول هو الذي وقع على الورقة المزورة -المقدمة إليه من الطاعن- بتوقيع نسبه إلى آخرين مما يقطع بتوافر الاشتراك، فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب؛ لعدم استظهار عناصر الاشتراك، والتدليل على توافره في حق الطاعن، يكون في غير محله". 

[الطعن رقم (29020) لسنة (59) ق - جلسة 08/02/1998]  

 [الطعن رقم (6722) لسنة (66) ق جلسة 10/02/1998]        

"من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءةً من موظف عمومي، فقد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب هذه الصفة، وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات؛ إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمي وليس بما كان عليه في أول الأمر".  

 [الطعن رقم (6097) لسنة (62) ق - جلسة 20/11/2000]  

كما يُسأل المشكو في حقهما (الأول والثاني) عن جريمة استعمال محرر مزور، طبقاً لنص المادة (214) من قانون العقوبات، التي تنص على أن: 

"من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".  

  

بناء عليه

 

 يلتمس المتظلم التكرم بالغاء قرار الحفظ  واستيفاء التحقيقات القضائية تمهيد ا لاحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

                                                                                 وتقبلوا التحية 

                                                                            مقدمه لسيادتكم