من المعلوم أن المحامي يؤدي عمله أمام المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ، وجميع المصالح الحكومية ، وأجهزة الدولة ، لذلك كان لابد من وجود ضمانات له، وحماية متوفرة له ، من خلال القانون حتى يؤدي عمله بدون خوف أو رهبة من أحد من أجل تحقيق العدالة ، وحماية المواطنين من خلال عمله .
لذلك نجد أن المشرع قد أعطى المحامي بعض الضمانات وأورد عقوبة على كل من تعدى على محامي أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد، أثناء قيامه بأعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ونورد امثلة من قانوني تنظيم مهنة المحاماة المصري واليمني بشأن عقوبة الاعتداء على محامي وكما هو آت :
1) جمهورية مصر العربية : نصت المادة (54) من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 " يعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة ."
إلا أن هذا النص غير فعال لأنه لابد من الرجوع في هذا الحال إلى قانون السلطة القضائية من اجل تطبيق العقوبة الواردة به في شأن الاعتداء على هيئة المحكمة وبالتالي لم نجد عقوبة في قانون المحاماة وإنما تكون العقوبة واردة في قانون آخر
2) الجمهورية اليمنية : وفي ذات السياق بشأن حماية المحامي من الاعتداء عليه نصت المادة(54) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني ما نصه " يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات " وبالرجوع الى قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ لم نجده قد تضمن أي نص عقابي يجرم الاعتداء على المحامي ، فإن كان قانون المحاماه المصري قد اوضح في صريح المادة السالف بيانها بان عقوبة من يعتدي على محام هي ذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة ، الا ان قانون المحاماة اليمني لم يحدد ماهية العقوبة المقررة للاعتداء على المحامي ، مع انه كان من الضرورة بمكان ان تضمن العقوبة صراحة في قانون المحاماه ذاته ، لان في ذلك اهدار لضمانات الحماية للمحامي ويشجع على الاعتداء عليه لانه بدون حماية اصلاً .
وهنا نجد الضرورة ملحة للمطالبة بالضمانات اللازمة والتي تكفل للمحامي الحماية والحصانة لممارسة مهامه ، ويجب ان تكون تلك الحماية ، بنصوص صريحه في قوانين تنظيم مهنة المحاماه ، تتضمن العقوبة المقررة ضد من اعتدى على المحامي بقول او فعل او اشاره .