اثير في الفتره الاخيره العديد من الازمات ومنها ازمة حازم صلاح عن جنسية والدته التي لم يصدر بيانا رسميا بها حتى كتابة هذع السطور الا ان الازمه القانونيه الحقيقيه تكمن في ترشح الشاطر ونور للرئاسه يالمخالفه للقانون ذلك ان المحكوم عليه في جنايه لا يحق له الترشح الا اذا كان قد رد اليه اعتباره قانون 73 لسنة 1956 مباشرة الحقوق السياسيةمادة 2يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :(1) المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .. .كذلك فان لرد الاعتبار طبقا للقانو ن شروط يجب تحققها ومنها مضي 6 سنوات على تاريخ العفو ولم يحدد القانون هنا نوع العفو هل هو صحي ام شامل ام غير ذلك وترك اللفظ عاما مما يعني كل انواع العفو والسلطه التي اصدرته حيث ينص قانون الإجراءات الجنائيةفي الباب التاسع فى رد الاعتبار المادة 536( يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ، ويصدر الحكـم بذلك مـن محكمة الجنايات التابـع لها محل إقامة المحكوم عليه ، وذلك بناء على طلبه .) مادة 537يجب لرد الاعتبار :( أولا ) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا ، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة .( ثانيا ) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .ا اما اذا كان القانون الذي اثير بشأنه الجدل خلال الشهرين الماضيين والذي اقترح من قبل الجماعه الاسلامبه ورحب به حزبي الحريه والعداله والنور والخاص بالعفو الشامل عن الجرائم السياسيه فلنا ملاحظتين نسوقهما بعد ان نستعرض نصوص هذا القانون المادة1: يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك في المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011. وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منه التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة ويدخل في نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التي حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011. ولا يشمل العفو: الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 حتى 85 من قانون العقوبات. الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11/2/2011.جريمة الخيانة العظمى المادة 2: في غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفاً في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالي لتاريخ إعلان النائب العام للكشف المذكور يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الإبتدائية التي يقيم بدائرتها. ويصدر النائب العام قراره خلال اسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة في حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف. وذلك لتقضي فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها ، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم أو من ينوب عنهما للطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض ويتبع في نظر هذا الطعن والفصل فيه اجراءات الطعن في المواد الجنائية ويكون الفصل فيه على وجه السرعة وبحد أقصى أربعة أشهر على أن يخطر النائب العام في غضون 48 ساعة بما يصدر من الأحكام . ويترتب على رفع التظلم إلى المحكمة ايقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى محالة أو منظورة أمام المحكمة . ويعفى المتظلم من سداد أي رسوم أو مصاريف تتعلق بالتظلم أمام النائب أو محكمة الجنايات أو الطعن أمام محكمة النقض . المادة3: لا تقبل أمام أي هيئة قضائية الدعاوي التي يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكمومة بتعويض على الإجراءات التي اتخذت ضدهم أو الأحكام التي محاها العفو بمقتضى هذا القانون. المادة4: على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وإليكم نص المذكرة الإضاحية للقانون: العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً . ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة علي الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو علي خلاف ذلك . 1- قانون العقوبات في المادة رقم 67 ونصها. (العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوي أو يمحو حكم الإدانة ، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك). وعلى هذا فان رد الاعتبار يبقى قائما مالم تتحقق الشروط الوارده في فانون الاجراءات الجنائيه وهي مضي 6 سنوات على هذا العفو هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان العفو الشامل المنصوص عليه في قانون العقوبات يمحو حكم الادانه ولا يلغي حكم الماده الثانيه من قانون مباشرة الحقوق السياسيه اذ ان نصها صريح وهو رد الاعتبار في حالة العفو وتركت الكلمه مطلقه لتشمل العفو الشامل ولم ينص في الماده 67 على خلاف ذلك بل ان هذه الماده وضعت شرطا اخر وهو عدم المساس بحقوق الغير وعلى ذلك فان ترشح خيرت الشاطر وايمن نور لا يوافق نصوص القانون اذ ان احدهما وهو ايمن نور افرج عنه صحيا عام 2010 في قضية تزوير التوكيلات والاخر وهو الشاطر افرج عنه 2011 صحيا في قضية ميليشيات الازهر وكلاهما لايحق له الترشح الابعد رد الاعتبار بل يمكن ايضا لكل ذي مصلحه ان يطعن على قرار الترشح في حال المساس بحقوقه وهي مكنه لاي مرشح اخر او اي مواطن اذ ان منصب رئيس الجمهوريه يمس حنما بحقوق الكافه