مناسبه الحرب الضروس التي يتعرض لها الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بشأن جنسية والدته الامريكيه وذلك خلال الثمانية ايام الماضيه ومن منطلق قانوني بحت ليس لنا فيه دعما او تأييدا وانما حرفية العمل القانوني وحده دونما التعرض لاشخاص سواء بالنقد او المدح وعلى ذلك فاننا نرى ان ما يتعرض له الشيخ حازم ما هو الا مؤامره ولا يمكن وصفها بغير ذلك والامر ليس ايضا من قبيل الدفاع ولكن بالقانون اذ ان الماده 10 من قانون الجنسيه المصري رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسيه تنص على مادة 10 لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. وبناء على هذا النص وبمفهوم المخالفه فان اكتساب الجنسيه الاجنبيه بالمخالفه لهذه الماده لا يعتد به وهو ما نصت عليه نفس الماده بقولها والا اعتبر مصريا بالاضافه الي ان من يتجنس بالجنسيه الاجنبيه بعد الحصول على الاذن المشار اليه تزول عنه جنسيته المصريه ويصبح متمتعا فقط بجنسية الدوله الاجنبيه اذن فنحن امام حالتين طبقا لهذه الماده الحاله الاولى / الحصول على الجنسيه الاجنبيه دون اذن من وزارة الداخليه والاثر القانوني المترتب على ذلك هو عدم الاعتداد بهذه الجنسيه والابقاء على الجنسيه المصريه فقط دون الجنسيه الاجنبيه التي لا يعتد بها في هذه الحاله الحاله الثانيه / الحصول على الجنسيه الاجنبيه بعد الحصول على اذن من وزير الداخليه ويترتب على ذلك زوال الجنسيه المصريه واحتفاظ المتجنس بالجنسيه الاجنبيه بهذه الجنسيه دون الجنسيه المصريه التي تزول بحكم القانون الا ان النص القانوني يورد استثناءا على الحاله الثانيه وهي جواز احتفاظ المتجنس بجنسيه اجنبيه بجنسيته المصريه اذا ابدى رغبته خلال عام ويظل محتفظا بناءاً على ذلك بالجنسيتين ليصبح مزدوج الجنسيه الخلاصه ان والدة الشيخ حازم صلاح اذا كانت حقيقة تحمل الجنسيه الامريكيه فانها تخضع حتما لاحد الحالتين السابقتين وبالتالي فان مسألة سؤال وزارة الخارجيه ومصلحة الجوزات والسفاره هو شو اعلامي ولا يمت للفانون بصله اذ ان القول الفصل هو لوجود اذن بالتجنس من عدمه فان ثبت وجود الاذن ثبتت الجنسيه الامريكيه للمرحومه والدته وان لم يثبت وجود الاذن فانها تكون مصريه طبقا للقانون ولا يعتد بالجنسيه الامريكيه حتى ولو كانت حاصله عليها دون اذن اذ لم يثبت اسقاط الجنسيه المصريه عنها وتظل مصريه ويحق للشيخ حازم الترشح وفق ذلك وتنص الماده 16 من ذات القانون على حالات اسقاط الجنسيه المصريه (يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: 1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.......................10-.......) اما ما اثير عن ان الشيخ حازم اقام دعوى ضد وزير الداخليه بعد علمه بجنسية والدته الامريكيه فهو قول ايضا لا يستهدف الا النيل من الرجل وتشويهه تمهيدا لاقصائه ذلك ان القانون في الماده 21 ينص على (يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية. ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا للطلب.) وبناء على ذلك وبما ان وزارة الداخليه هي الجهه الوحيده التي يعول عليها في ثبوت الجنسيه من عدمه وكان القانون يعطي مدة سنه لاعطاء الشهاده لذوي الشأن وهنا تكمن اللعبه وكله بالقانون وهي ان تبقي وزارة الداخليه على شهادة الجنسيه حتى يقصى المرشح من الانتخابات ثم تظهر بعد ذلك اي بعد ظهور النتيجه ولا يحق للمرشح حينها الطعن طبقا للماده 28 من الاعلان الدستوري وطبعا لا يستطيع كائن من كان الاعتراض المده التي اعطي فيها الشهاده وهي المحدده بالماده 21 بسنه ولذلك كان من حق المرشح مقاضاة الداخليه لاعطائه هذه الشهاده الامر الاخير والذي يقطع بهذه المؤامره طبقا للقانون هو الماده 22 (جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير. وجميع الأحكام التى تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.) اي ان جميع الاوراق التي تؤيد او تنفي حصول والدة المرشح موجوده لدى الدوله وهي ورقتان فقط ولا يعتد بأية اوراق اخرى وهما اما اذن وزارة الداخليه لها بالحصول على الجنسيه الامريكيه او حصولها على الجنسيه الامريكيه بدون اذن من الداخليه وهو ما يترتب عليه اسقاط الجنسيه المصريه عنها بقرار رئيس الوزراء على ان يكون القرار مسببا ليس هذا فحسب بل يجب ان ينشر في الجريده الرسميه طبقا للماده 22 خلال 30 يوم من تاريخ صدورها وعلى ذلك وحتى ظهور ورقه تفيد حصول والدة حازم صلاح على الجنسيه الامريكيه او ظهور قرار من مجلس الوزراء باسقاط الجنسيه المصريه عنها ومنشوره في الجريده الرسميه تبقى مصريه لا تحمل ثمة جنسيه اخرى اما حكاية السفاره والعماره والموقع اياه اللي عليه بيانتها والجواز واللي مش جواز هذا كله لا يمت للفانون بصله اذا كنا في دوله حقيقة تطبق القانون