contact@mohamoon.com
Logo
  • الرئيسية
  • المنتدى
    • المنتدى العام
    • منتدى المشاركة المتميزة
    • من اعلام القضاة والمحامين العرب
    • منتدى الاستشارات القانونية
  • النشرة الإخبارية
    • النشرة الإخبارية للشبكة
  • بحث
  • اتصل بنا
دخول تسجيل
  1. الرئيسية
  2. المنتدى العام

مذكرة فى عدم جواز الإستئناف طبقا للمادة 47 و 48 مرافعات

ابراهيم خلف ابراهيم

محـــام
المشاركات: 5
تاريخ التسجيل: فبراير 2011
المكان: اسكندرية, مصر
مراسلة الملف الشخصي
منذ 2012-04-17 15:24:35




رد رد مع الاقتباس

التعلقيات

    ابراهيم خلف ابراهيم

    محامي
    المشاركات: 87

    محكمة إستئناف إسكندرية

    الدائــــرة7مدنى   

    مذكـــــرة

     

    بــــــدفــاع :-

                السيد ة/  سعاد إبراهيم أحمد زيدان                                                         ""  مستأنف ضـــــدهــــا ""

    ضـــــــــــــــــــد

                1-السيد /رضا إبراهيم أحمد زيدان                                                                ""   مستأنفان   ""

                2-السيدة /جمال إبراهيم أحمد زيدان              

    فى القضـــية رقـــــم  8500 لسنة  66  ق   

    والمؤجل نظــــرها لجلسة  15  /   10  / 2011

    الطلـــــــــــــبات

    ** تلتمس المستأنف ضدها  من عدالة المحكمة الموقرة القضاء وبحق :-

    أصلياً:- عدم جـــــواز نظر الإستئناف وإلزام المستأنفين المصروفات والمحاماة عن الدرجتين

    إحتياطياً:- تأييد حــــــكم محكمة أول درجة فيما قضى به مع إلزام المستأنفيين المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين .

    الــــــوقــــــــــائـع

    & حرصــــاً على وقــــت المحكمة الموقـــــرة وتجنباً للتكرار ومنعاًً للتزيــــد فإننــــا نحــــيل بـــشأن هــذه الوقــــائع إلى صحـــيفة الدعــوى المبتدأة  وما جاء بها وما ساندها من مستندات وإلى تقرير السيد الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى الحكم الصادر فى الدعوى

     

    إلا أنه لــــــزاماً علينا أن نعر ض لـــهذه الوقائع وذلك فى إيجاز غير مخل وتفصيل غير مرذول والتى تتمثل فيما يلى :-

     

    1.  أقامت المستأنف ضدها  ضـــد المستأنفان  الدعوى الراهنة رقم 2873لسنة 2006 مدنى كلى اسكندرية  إبتغاء الحكم بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته بيان ايراد المحلين الموضحان بصدر هذه الصحيفة وبيان نصيب الطالبة باعتبارها شريكة ووارثة فى المحلين وذلك من تاريخ 3/10/2001 وحتى صدور الحكم والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير  مع الزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

    2.  وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 30 / 4/ 2006 وبجلسة 8 / 10 / 2006  أصدرت  المحكمة الموقرة حكمها التمهيدى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ..............

    3.  وقد باشر السيد الخبير المنتدب فى الدعوى المأمورية الموكولة إليه وعاين كلا المحلين واستمع إلى كلا الطرفين وانتهى الى أخقية امدعية فى طلباتها دون منازعة المدعى عليهما (( المستأنفان )) ......

    4.    وبتاريخ 31/10/2010أصدرت محكمة أول درجة حكمها والذى جاء عل النحو التالى :_ حكمت المحكمة أولاً:_ بالزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ ثمانية ألاف ثلاثمائة وثمانية عشر جنيها وخمسة وسبعون قرشا للمدعية قيمة ما يخصها فى ايراد الحانوت إدارته المستغل مكتبة والمبين بعقد الإتفاق المؤرخ 15/12/1999وتقرير الخبرة المرفق عن الفترة من 1/10/2001 حتى 30/4/2010 .

    ثانياً:_ بالزام المدعى عليهما الثانى والثالث متضامنين بأداء مبلغ أربعة عشر ألفا ومائة وواحد وأربعون جنيها وخمسة وثمانين قرشا للمدعية قيمة ما يخصها فى ايراد الحانوت إدارتهما المستغل مطعم والمبين بعقد الإتفاق المؤرخ 15/12/1999 وتقرير الخبرة المرفق عن الفترة من 3م10/2001 حتى 30/4/2010

    ثالثاً:_ بالزام المدعى عليهم بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب للمحاماة .

    5.  لم يرتض المدعى عليهما هذا الحكم فقاما بالطعن عليه بالإستئناف أمام هيئتكم الموقرة بعريضة إمتلئت بالأخطاء اللغوية والنحوية مشوباًذلك الإستئناف بعدم حواز نظره......

    الــــدفــــــــــاع

     

    **  يستهلُ الدفاعُ طلباته بقولِ الحق تبارك وتعالى ومازال قائلاً عليما :_   {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ }إبراهيم42

    ** وتوجــــــز الطالبة هذه المذكرة فى الردِ على  ماجاء بهذه الصحيفة وإن كان حكمُ محكمة ِ أول درجة المطعون عليه قـــد تكفل بالرد على ما جاء بـــها رداً موافقاً صحيح القانون وصحيح الواقع والحقيقة .

     

    ** أصلياًً : الدفع بعدم جــــــــواز نـــظر الإستئناف  :_

     

    **نص المشرع فى المادة 47 /1  من قانون المرافعات  :_

      "" تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت  قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه  """.  

     

    ** كما نصت المادة 48 من قانون المرافعات :_"" تختص محكمة الإستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحاكم الإبتدائية , وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون "".

     

    ** هذا ولما كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها لصالح المستأنف ضدها """حكمت المحكمة أولاً:_ بالزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ ثمانية ألاف ثلاثمائة وثمانية عشر جنيها وخمسة وسبعون قرشا للمدعية قيمة ما يخصها فى ايراد الحانوت إدارته المستغل مكتبة والمبين بعقد الإتفاق المؤرخ 15/12/1999وتقرير الخبرة المرفق عن الفترة من 1/10/2001 حتى 30/4/2010 .

    ثانياً:_ بالزام المدعى عليهما الثانى والثالث متضامنين بأداء مبلغ أربعة عشر ألفا ومائة وواحد وأربعون جنيها وخمسة وثمانين قرشا للمدعية قيمة ما يخصها فى ايراد الحانوت إدارتهما المستغل مطعم والمبين بعقد الإتفاق المؤرخ 15/12/1999 وتقرير الخبرة المرفق عن الفترة من 3م10/2001 حتى 30/4/2010

    ** ولما كان مجموع ذلك المبلغ دون الأربعين ألف جنيه التى نص عليها المشرع ومن ثم فقد صدر الحكم فى النصاب الإنتهائى لمحكمة أول درجة .

    ** ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الإستئناف لصدور الحكم فى النصاب الإنتهائى لمحكمة أول درجة يوافق صحيح القانون .

     

    ** إحتياطياً :_ تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به محمولاً على أسبابه :-

     

    ** حكمت محكمة أول درجة بما جاء بتقرير السيد الخبير المنتدب فى الدعوى  , وقد أصدر الخبير تقريره بناء على المعاينة وما قدره وما سمعه من المستأنفيين فيما يخص الريع اليومى وبالرغم من قلة هذا الريع  لما قرره وكيل المستأنف ضدها فى صحيفة دعواه إلا أننا إرتضينا وفوضنا أمرنا كله إلى الله عزوجل  

     

     

    فلهــــــــــــــــــذه الأســــــــــــــباب

    والأسباب والأسانيد والأوجه التى ترونها سيادتكم أفضل

    تلتمس المستأنف ضدها

    القضاء بالطلبات الواردة بصدر هذه المذكرة                                          وكيل المستأنف ضدها                               

    وفقكم الله لما فيه الخير  والعدل ,,,,,                                                عبدالفتاح محمود جاد                                                       

     



    إضافة رد

    ابراهيم خلف ابراهيم

    محامي
    المشاركات: 87

    محكمة إستئناف إسكندرية

    الدائــــرة7مدنى   

    مذكـــــرة

     

    بــــــدفــاع :-

                السيد ة/                                                         ""  مستأنف ضـــــدهــــا ""

    ضـــــــــــــــــــد

                1-السيد /                                                              ""   مستأنفان   ""

                2-السيدة /           

    فى القضـــية رقـــــم  8500 لسنة  66  ق   

    والمؤجل نظــــرها لجلسة  15  /   10  / 2011

    الطلـــــــــــــبات

    ** تلتمس المستأنف ضدها  من عدالة المحكمة الموقرة القضاء وبحق :-

    أصلياً:- عدم جـــــواز نظر الإستئناف وإلزام المستأنفين المصروفات والمحاماة عن الدرجتين

    إحتياطياً:- تأييد حــــــكم محكمة أول درجة فيما قضى به مع إلزام المستأنفيين المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين .

    الــــــوقــــــــــائـع

    & حرصــــاً على وقــــت المحكمة الموقـــــرة وتجنباً للتكرار ومنعاًً للتزيــــد فإننــــا نحــــيل بـــشأن هــذه الوقــــائع إلى صحـــيفة الدعــوى المبتدأة  وما جاء بها وما ساندها من مستندات وإلى تقرير السيد الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى الحكم الصادر فى الدعوى

     

    إلا أنه لــــــزاماً علينا أن نعر ض لـــهذه الوقائع وذلك فى إيجاز غير مخل وتفصيل غير مرذول والتى تتمثل فيما يلى :-

     

    1.  أقامت المستأنف ضدها  ضـــد المستأنفان  الدعوى الراهنة رقم 2873لسنة 2006 مدنى كلى اسكندرية  إبتغاء الحكم بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته بيان ايراد المحلين الموضحان بصدر هذه الصحيفة وبيان نصيب الطالبة باعتبارها شريكة ووارثة فى المحلين وذلك من تاريخ 3/10/2001 وحتى صدور الحكم والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير  مع الزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

    2.  وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 30 / 4/ 2006 وبجلسة 8 / 10 / 2006  أصدرت  المحكمة الموقرة حكمها التمهيدى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ..............

    3.  وقد باشر السيد الخبير المنتدب فى الدعوى المأمورية الموكولة إليه وعاين كلا المحلين واستمع إلى كلا الطرفين وانتهى الى أخقية امدعية فى طلباتها دون منازعة المدعى عليهما (( المستأنفان )) ......

    4.    وبتاريخ 31/10/2010أصدرت محكمة أول درجة حكمها والذى جاء عل النحو التالى :_ حكمت المحكمة أولاً:_ بالزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ ثمانية ألاف ثلاثمائة وثمانية عشر جنيها وخمسة وسبعون قرشا للمدعية قيمة ما يخصها فى ايراد الحانوت إدارته المستغل مكتبة والمبين بعقد الإتفاق المؤرخ 15/12/1999وتقرير الخبرة المرفق عن الفترة من 1/10/2001 حتى 30/4/2010 .

    ثانياً:_ بالزام المدعى عليهما الثانى والثالث متضامنين بأداء مبلغ أربعة عشر ألفا ومائة وواحد وأربعون جنيها وخمسة وثمانين قرشا للمدعية قيمة ما يخصها فى ايراد الحانوت إدارتهما المستغل مطعم والمبين بعقد الإتفاق المؤرخ 15/12/1999 وتقرير الخبرة المرفق عن الفترة من 3م10/2001 حتى 30/4/2010

    ثالثاً:_ بالزام المدعى عليهم بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب للمحاماة .

    5.  لم يرتض المدعى عليهما هذا الحكم فقاما بالطعن عليه بالإستئناف أمام هيئتكم الموقرة بعريضة إمتلئت بالأخطاء اللغوية والنحوية مشوباًذلك الإستئناف بعدم حواز نظره......

    الــــدفــــــــــاع

     

    **  يستهلُ الدفاعُ طلباته بقولِ الحق تبارك وتعالى ومازال قائلاً عليما :_   {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ }إبراهيم42

    ** وتوجــــــز الطالبة هذه المذكرة فى الردِ على  ماجاء بهذه الصحيفة وإن كان حكمُ محكمة ِ أول درجة المطعون عليه قـــد تكفل بالرد على ما جاء بـــها رداً موافقاً صحيح القانون وصحيح الواقع والحقيقة .

     

    ** أصلياًً : الدفع بعدم جــــــــواز نـــظر الإستئناف  :_

     

    **نص المشرع فى المادة 47 /1  من قانون المرافعات  :_

      "" تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت  قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه  """.  

     

    ** كما نصت المادة 48 من قانون المرافعات :_"" تختص محكمة الإستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحاكم الإبتدائية , وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون "".

     

    ** هذا ولما كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها لصالح المستأنف ضدها """حكمت المحكمة أولاً:_ بالزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ ثمانية ألاف ثلاثمائة وثمانية عشر جنيها وخمسة وسبعون قرشا للمدعية قيمة ما يخصها فى ايراد الحانوت إدارته المستغل مكتبة والمبين بعقد الإتفاق المؤرخ 15/12/1999وتقرير الخبرة المرفق عن الفترة من 1/10/2001 حتى 30/4/2010 .

    ثانياً:_ بالزام المدعى عليهما الثانى والثالث متضامنين بأداء مبلغ أربعة عشر ألفا ومائة وواحد وأربعون جنيها وخمسة وثمانين قرشا للمدعية قيمة ما يخصها فى ايراد الحانوت إدارتهما المستغل مطعم والمبين بعقد الإتفاق المؤرخ 15/12/1999 وتقرير الخبرة المرفق عن الفترة من 3م10/2001 حتى 30/4/2010

    ** ولما كان مجموع ذلك المبلغ دون الأربعين ألف جنيه التى نص عليها المشرع ومن ثم فقد صدر الحكم فى النصاب الإنتهائى لمحكمة أول درجة .

    ** ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الإستئناف لصدور الحكم فى النصاب الإنتهائى لمحكمة أول درجة يوافق صحيح القانون .

     

    ** إحتياطياً :_ تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به محمولاً على أسبابه :-

     

    ** حكمت محكمة أول درجة بما جاء بتقرير السيد الخبير المنتدب فى الدعوى  , وقد أصدر الخبير تقريره بناء على المعاينة وما قدره وما سمعه من المستأنفيين فيما يخص الريع اليومى وبالرغم من قلة هذا الريع  لما قرره وكيل المستأنف ضدها فى صحيفة دعواه إلا أننا إرتضينا وفوضنا أمرنا كله إلى الله عزوجل  

     

     

    فلهــــــــــــــــــذه الأســــــــــــــباب

    والأسباب والأسانيد والأوجه التى ترونها سيادتكم أفضل

    تلتمس المستأنف ضدها

    القضاء بالطلبات الواردة بصدر هذه المذكرة                                      وكيل المستأنف                                    

    وفقكم الله لما فيه الخير  والعدل ,,,,,                                               

     



    إضافة رد
  • 1 

عن المنتدى

منتدى المحامين العرب هو منصة قانونية متخصصة تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحامين في العالم العربي.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • المنتدى
  • النشرة الإخبارية

اتصل بنا

  • اتصل بنا
  • contact@mohamoon.com

جميع الحقوق محفوظة © 2023 منتدى المحامين العرب