صحيفة دعوى

انه في يوم  /  /2012 الموافق  بشارع اولاد عمر بندر بلقاس

بناء على طلب/ ............ و المقيم ببلقاس شارع محمد فريد ومحله المختار مكتب الاستاذين/ ........المحاميين ببلقاس

انا    محضر محكمة بلقاس قد انتقلت واعلنت

 ............ والمقيم ببلقاس شارع اولاد عمر مخاطبا مع

الموضوع

قام المعلن اليه برفع الجنحة رقم378 لسنة2090 جنح بلقاس والمقيدة برقم10129لسنة 2010 جنح مستأنف شربين زاعما فيها ان الطالب قد اختلس منه مبلغ مالي يزيد عن اكثر من مائة وخمسين ألف جنيهاً وحيث ان محكمة بلقاس الجزئية قد قضت غيابيا بحبس الطالب ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثة الاف جنيه مع الزامه بدفع تعويض مدني حيث ان الطالب قد بادر بالطعن بالمعارضة في الحكم الصادر ضده وقضت محكمة بلقاس بتأييد الحكم المعارض فيه  وقام الطالب  بالتقرير بالاستئناف وبجلسة2/9/2009 قضت محكمة شربين الكلية بسقوط الحق فى الاستئناف ثم عارض الطالب استئنافياوبجلسة" 24/2/2010 قضت محكمة شربين الكلية دائرة الجنح المستأنفة بحكمها القاضي في منطوقه حكمت المحكمة قبول والغاء وبراءاة المتهم من التهمة المنسوبة اليه ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات" وحيث ان الطالب قد تكبد الاضرار المادية والادبية في سبيل دفع التهمة المكذوبة ضده وذلك على النحو الأتي:

أولاً: الاضرار المادية:

·  قام الطالب بتوكيل المحامين المدافعين عنه لرد الاتهام المكذوب حيث ثبت امام المحكمة ان الايصال سند الجنحة المذكورة انفاً كان متحصلا من واقعة تخدير تعرض لها الطالب من صهر المعلن اليه وان الايصال مذيل ببصمة اخذت من الطالب تحت تأثير التخدير .

·  تعطل الطالب عن مباشرة اعماله متفرغا لمدة عامين  لدفع التهمة المكذوبة عنه مما ترتب عليه خسارته في عمله وعدم تحصيله ما يعود عليه بالرزق هو و اسرته وقد قضت محكمة النقض بان " التعويض عن الضرر المادي         - شرطه-الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون محققا سواء وقع بالفعل او كان وقوعه في المستقبل حتميًا "(24/12/1997طعن 4812سنة65ق).

·  من المقرر قانونا ان حق التقاضي وان كان من الحقوق المباحة الا انه لا يسوغ استعماله بقصد الكيد وقد قضت محكمة النقض انه"من المقرر ان حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير, فاذا ما تبين ان المدعي كان مبطلا في دعواه ولم بقصد الا مضارة خصمه و النكاية به فانه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون بل يكون عمله خطأ وتحق مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق الغير بسبب اساءة استعماله لهذا الحق"(8/2/1999 طعن 15204سنة 60ق).والطالب يقدر التعويض عن الاضرار المادية بمبلغ ثلاثين الف جنيه.

الاضرار الادبية:-

المقرر ان الضرر الادبي يتمثل في مساس بالشرف او الاعتبار او العرض و كل جرح للشعور او العاطفة او الحنان.......... و المقرر في قضاء النقض انه ليس هناك من معيار لحصر احوال التعويض عن الضرر الادبي اذ كل ضرر يؤذي الانسان في شرفه واعتبارها او يمس عاطفته و احساسه و مشاعره يصلح ان يكون محلا للتعويض (15/3/1990طعن 304سنة 58ق –م نقض م -41-762)مشار اليه في التقنين المدني في ضوءالقضاء و الفقه مصادر الالتزام 2003 ص 1391 ولا شك ان الطالب تعرض للفزع والحزن من الابتزاز و الترهيب الذي مارسه المعلن اليه باستعمال ايصال بقيمة تزيد عن اكثر من مائةوخمسين الف جنيه و صدور حكم جنائي بحبسه لمدة ثلاث سنوات دون وجه حق

والطالب يقدر التعويض على الضرر الادبي بمبلغ عشرة الآف جنيه ليكون اجمالي التعويض مبلغ اربعين الف جنيه كتعويض جابر للاضرار المادية والادبية الواقعة على الطالب      

                                      بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المدعي عليه بصورة من هذه الصحيفة و كلفته الحضور امام محكمة بلقاس الجزئية ومقرها بطريق الحرية يوم  /  /2012 الدائرة المدنية لسماع الحكم بالزامه بان يؤدي للمدعي مبلغ اربعين الف جنيه كتعويض جابر عن الاضرار المادية والادبية الواقعة للطالب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.

ولأجل العلم