وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطلب بابداء الرأى فى دستورية قانون العزل الجديد من عدمه طبقاً لنص المادة 28 من الاعلان الدستورى الذى حصر حق الرقابة السابقة على قانون انتخاب رئيس الجمهورية دون غيره بعد تحايل مجلس الشعب فى واقعة هى الأولى من نوعها بادراج النص المعدل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أقول المختص بمراجعة القانون وابداء الرأى فيه هو الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حيث إنها تختص طبقاً لقانون مجلس الدولة بابداء الراي القانوني مسببا في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد ادارات الفتوى أو لجانها احالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من اهمية أو عمومية حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون مجلس الدولة على أنه " تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة
."
فعلى المجلس العسكرى إحالة القانون اليها لمراجعته وابداء الرأى فيه والمتوقع أن يكون الرأى لطمة على وجه ترزية القانون الجدد لما شابه من عيوب دستورية ظاهرة والحق أحق ان يتبع